قانون رقم 90-25 معدَّل

قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-26

    « تعدّل المادة 75 من القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي : " المادة 75 : تلغى أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 95-26

    « تلغى أحكام المادة 84 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه . »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-36

    « الى أصحابها الأصليين بما فيها القطع الأرضية المنصوص عليها في المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه أو تعدل عندما يتعلق الأمر بالاسترجاعات »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06

    « لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري من تعويض مالي عادل ومنصف، »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (202)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-84

    مرسوم تنفيذي رقم 26-84 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز قطبين حضريين على مستوى ولايتي باتنة وبرج بوعريريج

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-135

    مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-227

    مرسوم تنفيذي رقم 26-227 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-85

    مرسوم تنفيذي رقم 26-85 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات

  • قانون رقم 26-10

    قانون رقم 26–10 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-205

    مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-316

    مرسوم تنفيذي رقم 25-316 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1447 الموافق 21 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر على مستوى بلدية مرسى الحجاج، ولاية وهران

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-79

    مرسوم تنفيذي رقم 25-79 مؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية ومدخلي طريق على مستوى ولاية الجزائر

  • قانون رقم 25-12

    قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-270

    مرسوم تنفيذي رقم 25-270 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز قطب حضري على مستوى بلدية رمضان جمال، ولاية سكيكدة

  • قانون رقم 25-06

    قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-158

    مرسوم تنفيذي رقم 24–158 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز محطات الطاقة الكهربائية والغازية على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-251

    مرسوم تنفيذي رقم 24-251 مؤرخ في 23 محرّم عام 1446 الموافق 29 يوليو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-157

    مرسوم تنفيذي رقم 24–157 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“، ولاية الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-140

    مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-317

    مرسوم تنفيذي رقم 24-317 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز أقطاب عمرانية على مستوى ولايات البليدة وجيجل وتيبازة

  • قانون رقم 24-04

    قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-316

    مرسوم تنفيذي رقم 24-316 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة على مستوى بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر، موجهة لإنجاز مستشفى عسكري جامعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-48

    مرسوم تنفيذي رقم 24-48 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 9 جانفي 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-318

    مرسوم تنفيذي رقم 24-318 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-204

    مرسوم تنفيذي رقم 24–204 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز مراكز جوارية لتخزين الحبوب على مستوى بعض الولايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-200

    مرسوم تنفيذي رقم 24-200 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-98

    مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات. (استدراك). 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-233

    مرسوم تنفيذي رقم 23-233 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-487

    مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-232

    مرسوم تنفيذي رقم 23-232 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت

  • قانون رقم 23-18

    قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-486

    مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز

  • قانون رقم 23-17

    قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.