قرارات، مقررات، مناشير : تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سلة ملة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 دج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 درج بما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 2 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6518.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 نمن النسخه الاصميه 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج من العدد لله نير السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشير بين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 86 09 مؤرخ في 22 ذي 1406 الموافق 29 يوليو سنة القعدة عام 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان. 1230
1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 155 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1986-1987. 1233 مرسوم رقم 86 156 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة فى موسم 1986-1987 1234 مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 1237 | مرسوم رقم 86-158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 1251 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في قسنطينة. 1255 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة فى 26 يناير سنة 1986 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الاغواط. 1256 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تلمسان. 1257 قوانين وأوامر قانون رقم 86-09 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان.
- ان رئيس الجمهورية
-
بناء على الدستو، لاسيما المواد III 10
و 11 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – - 1989، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا القانون الشروط العامة التي تتعلق بتحضير عمليات الاحصاء العام للسكان والاسكان وتمويلها وتنفيذها كما يحدد حقوق الاشخاص الذين يجرى احصاؤهم والتزاماتهم. المادة 2 : الاحصاء العام للسكان والاسكان هو جرد شامل ينفذ في تاريخ معين، ويضبط عدد السكان والاسكان، ومميزاتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويتمثل في جمع المعلومات الاحصائية الضرورية لتحديد المخططات الوطنية الانمائية واعدادها. تجرى عمليات الاحصاء عبر كامل التراب الوطني تبعا لنظام دورى يحدد وفقا لحاجات البلاد الاحصائية . المادة 3 : يتم الاحصاء العام للسكان والاسكان عن طريق استجواب يجريه أعوان الاحصاء المعينون قانونا لهذا الغرض مع جميع أعضاء الاسر الجزائرية . يجرى عون الاحصاء الاستجواب المذكور في الفقرة السابقة حسب استفسار يضبط طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يتعين على كل شخص بلغ سن الرشد وفقا للقانون الجزائى أن يجيب بنفسه بدقة عن استفسارات الاحصاء الا اذا منعته من ذلك قوة قاهرة. يعاقب طبقا للتشريع المعمول به كل من يرفض الاجابة أو يتعمد اعطاء جواب غير صحيح أو يقوم بأى فعل يعرقل عمليات الاحصاء، بعد أن يثبت ذلك المستخدمون المؤهلون لهذا الغرض. يجب على أعضاء الاسر الذين يتلقون اشعارا أن ينتظروا العون القائم بالاحصاء المفوض قانونا، في مقر اقامتهم الرئيسية. ويستفيدون ان اقتضى الامر، نصف يوم عطلة تدفع أجرتها هيئاتهم المستخدمة بناء على تقديم اشعار المرور القانونى الذى يوقعه عون الاحصاء. المادة 5 : تضمن الدولة للاشخاص الطبيعيين الذين يقع احصاؤهم أن المعلومات الفردية التي يصرحون بها لا تستعمل بأية حال من الاحوال الا في أغراض احصائية.
1232 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يتعين على المصالح الادارية التي تحوز الاجوبة ألا تطلع عليها أيا كان. وعلى كل شخص شارك بأية صفة كانت في تحضير الاحصاء وتنفيذه واستغلاله أن يتقيد باحترام السر المهنى والاحصاء تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. الباب الثالث أجهزة تنفيذ الاحصاء المادة 7 : يقام هيكل تنظيمي عام، بمناسبة تحضير الاحصاء واجرائه وطوال مدة ذلك يحتوى على ما يأتي : لجنة وطنية للاحصاء العام للسكان والاسكان
- لجنة ولائية
- لجان بلدية.
- لجنة تقنية ميدانية
- الهيئة الوطنية المكلفة بالاحصائيات. المادة 8 : تشرف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة السابقة على تحضير الاحصاء واجرائه. وبهذه الصفة، تتمتع بسلطة الاطلاع على جميع المسائل المتعلقة بتنظيم عمليات الاحصاء وتنسيقها، كما تقترح جميع التدابير المرتبطة بذلك . المادة و : تتولى اللجان الولائية واللجان البلدية المذكورة فى المادة 7 أعلاه، كل فيما يخصها، تنسيق عمليات الاحصاء وتطبيقها، وتسهر على حسن سيرها. المادة 10 : تنشط اللجنة التقنية الميدانية كامل الاشغال التقنية الاحصائية. وبهذه الصفة، الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه تعرض الملف التقنى للاحصاء على اللجنة الوطنية قصد ابداء الرأى فيه. يسند الاجراء المادى للاحصاء العام للسكان والاسكان للهيئة الوطنية المكلفة بالاحصائيات. المادة II : يحدد عن طريق التنظيم تكوين مختلف الهياكل التى يتألف منها الهيكل التنظيمي للاحصاء المذكور في المادة 7 أعلاه، ومهامه. الباب الرابع أحكام مالية المادة 12 : يمكن أن يمنح بعض فئات المستخدمين المدعوين لاداء مهام مؤقتة، في اطار الاحصاء العام للسكان والاسكان، تعويضات خاصة. وتحدد عن طريق التنظيم شروط تطبيق هذه المادة. المادة 13 : تخصم من الميزانية العامة للدولة التكاليف المالية الضرورية لتحضير الاحصاء العام للسكان والاسكان واجرائه واستغلاله . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 14 : تحدد عن طريق التنظيم، ان دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا القانون. المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 16 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-155 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى | للحبوب عن موسم 1986 .1987 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد
- البحرى ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب، و بمقتضى المرسوم رقم 86 157 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد الحد الاجمالي الذي يمكن المكتب الجزائر المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب وسندات الخضر اليابسة من الانتاج الوطني أو من الاستيراد عن موسم 1986 - - 1987 بأربعة ملايير دينار جزائرى (4.600.000.000 دج). و يمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي المذكور أعلاه، سندات للخزينة لكى تسمح بتمويل عمليات تسليم الحبوب والخضر اليابسة من الانتاج الوطني. تكتتب سندات الخزينة المتعلقة بالقموح القمح الصلب والقمح (اللين على أساس الاسعار المحددة للانتاج، والمنتجة لفوائد محسوبة بالاستناد الى أسعار اعادة البيع بين الهيئات، على أن يقوم البنك بتقييد الفرق بين السعرين أعلاه في حساب دعم الاسعار المفتوح لدى الخزينة. يجب أن تؤدى سندات الخزينة بواسطة احداث سندات حبوب أو سندات خضر يابسة في أجل أقصاه 30 نوفمبر سنة 1986. المادة 2 : يمكن أن يمد أجل الضمانات التي يمنحها المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الموجودة في 31 يوليو سنة 1986 باسم الموسم السابق، الى 30 نوفمبر سنة 1986 من الموسم الجارى، ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المؤجلة بثمانمائة مليون دينار جزائري (800.000.000 دج). تحول السندات الموجودة في التاريخ المنصوص عليه في الفقرة أعلاه الى سندات الموسم الجارى ضمن حدود الكميات الخزونة الموجودة في المخازن. المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد
1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه مرسوم رقم 86-156 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986م - .1987 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد
- البحرى ووزير المالية ووزير التجارة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 و بمقتضى المرسوم رقم 62 85-62 85 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984 – 1985- 1985-1986 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤذن للمكتب الجزائري المهنى للحبوب بأن يحصل الارباح وأتاوى التدخل وأداء الخدمة الآتي بيانها : (أ) في مستوى الانتاج والاستيراد : 2,00 دج عن كل قنطار من القمح الصلب ل القمح الطرى والشعير، والخرطال، والذرة والعدس واللوبيا، والفول والفويلات، والحمص، والجلبان المستدير، والارز. وتقتطع هذه الاتاوة الهيئات الخازنة من الثمن المدفوع للمنتجين، كما يقتطعها المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار مستورد. يخصص جزء منها (040) دج) لتموين الميزانية الادارية الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب والباقي لتمويل نفقات التشجيع وتحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها بواسطة التكفل الكلى أو الجزئي بالعناصر التأسيسية لثمن بذور الحبوب والخضر اليابسة. وتخصم من ايرادات هذه الاتاوة على الخصوص النفقات الناجمة عن تكفل المكتب الجزائري المهنى للحبوب بما يأتي : ربح الانتقاء كله أو جزء منه جزء من كلفة تعبئة البذور في الاكياس أو كلها، جزء من كلفة العتاد والاموال والخدمات والتجهيزت التي تستعملها الهيئات الخازنة والمنتجون لمعالجة البذور وتكييفها،
- حد ربح التكييف. ب أتاوة الضمان : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 04 % ( على الالف) من مبلغ السندات التي يضمنها المكتب الجزائري المهني للحبوب، طبقا لاحكام التشريع المعمول به. وتخصص هذه الاتاوة للتكفل بالابراء الجزئي أو الكلى لديوان الهيئات الخازنة التي منيت بخسارات في المواد المرهونة، أو تحملت نفقات مالية غير منسوبة الى اخطاء في التسيير.
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 ج) في مستوى اعادة البيع والتحويل : أ - بذور الحبوب والخضر اليابسة : أتاوة التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة. يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب. تقتطع هذه الاتاوة من حد الربح الحاصل عن اعادة البيع ، وتخصص لتمويل كل عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسييرها، والسماح بانشاء هيئات جديدة. حد الربح عن الخزن : يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,60 دج عن كل قنطار مستورد من بذور القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال، والذرة، والارز، ويدفعه في هذه الحالة المكتب الجزائري المهني للحبوب باعتباره المستورد. كما يدفع بنسبة 0,80 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة، والارز من الانتاج الوطني الذي تعيد بيعه الهيئات الخازنة لمستعملى البذور. يقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع. ويخصص لتغطية النفقات الناجمة - عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات الخزن لدى الهيئات الخازنة، وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها. حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافآت التمويل والخزن بالتساوى : يحدد مبلغ هذا الحد حسب الآتى :
- 10,00 دج عن كل قنطار من بذور العدس، واللوبيا اليابسة، والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس تبيعه الهيئات الخازنة للمستعملين. و يخصص هذا الحد المقتطع من أسعار اعادة البيع التي تقوم بها الهيئات الخازنة، لتغطية مكافات تمويل المخزونات من بذور الخضر اليابسة وخزنها . حد الربح عن التدخل لتوزيع نفقات النقل بالتساوى : يحدد مبلغ هذا الحد ب 12,00 دج عن كل قنطار من بذور القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال، والذرة، والارز والعدس واللوبيا اليابسة، والفول، والفويلات، والحمص والجلبان المستدير اليابس. ويقتطع هذا الحد من الربح المخصص لتمويل التوزيع المتساوى لنفقات نقل المنتوجات المذكورة أعلاه، من ثمن بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة. ب - الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك : أتاوة التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : يحدد مبلغ هذه الاتاوة ب 0,30 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي تباع للاستهلاك. تقتطع هذه الاتاوة عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال والذرة، والارز والعدس، واللوبيا اليابسة والفول والفويلات، والحمص ، والجلبان المستدير اليابس التي تعيد بيعها الهيئات الخازنة. وتقتطع هذه الاتاوة من حد الربح عن اعادة البيع. وتخصص لتمويل أية عملية تؤدى الى تحسين عمل الهيئات الخازنة وتسييرها، والسماح بانشاء هيئات جديدة. حد الربح عن التخزين : يحدد مبلغ هذا الحد ب 1,60 دج عن كل قنطار من الحبوب المستوردة.
1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه كما يدفع هذا الحد بنسبة 0,80 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة الواردة من الانتاج الوطني، تعيد بيعه الهيئات الخازنة للمستعملين والمستهلكين. ويقتطع حد الربح عن الخزن مرة واحدة ولا يقبل الجمع. ويخصص لتغطية النفقات الناجمة عن تمويل المخزونات وتكوينها وصيانتها، وكذلك النفقات الناتجة عن انجاز طاقات التخزين لدى الهيئات الخازنة وتهيئتها وتوسيعها وتحديثها. حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع مكافات تمويل الخزن بالتساوى : يحدد مبلغ هذا الحد ب 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز. يقتطع هذا الحد من أسعار اعادة بيع الخضر اليابسة والارز التي تقوم بها الهيئات الخازنة،
- 11,50 دج عن كل قنطار من السميد (النوع الاستهلاكي). 9,00 دج عن كل قنطار من السميد (النوع الممتاز). تدفع وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ثانية هذه الاتاوة التي يتحمل عبئها المستهلكون وتدرج في ثمع مبيع الدقيق والسميد، الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن كل قنطار يباع من المنتوج. المادة 3 : تتحمل أنواع الدقيق والسميد المستورد حدود الربح والاتاوى حسب نفس الشروط التي تتحملها المنتجات الوطنية، وتحول كميات الدقيق والسميد، عند الاقتضاء الى حبوب على أساس نسب الاستخراج القانونية. المادة 4 : تؤسس حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المذكورة أعلاه وتحصل طبقا ويخصص لتغطية مكافآت تمويل مخزونات الخضر | للتشريع المعمول به. اليابسة والارز وخزنها. حد الربح عن التدخل المخصص لتوزيع نفقات النقل بالتساوى : يحدد مبلغ هذه الاتاة ب 12,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة التي يعاد بيعها . ج - أتاوة الطحن : يبقى مبلغ هذه الاتاوة محددا ب 0,07 دج عن كل قنطار من السميد والدقيق الذي يباع أثناء الفترة المعنية. المادة 2 : يؤذن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بأن يقبض أتاوى توزيع نفقات النقل بالتساوى قصد توحيد الاسعار الآتية : 9,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع العادي)، 37,00 دج عن كل قنطار من الدقيق (النوع الممتاز). ويؤدى التأخير في دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون الى اقتضاء عقوبة تأخير تحدد بعشرة في المائة (10) من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم تؤد فى مواعيد استحقاقها. المادة 5 : يقدم المكلفون بالاداء، قصد تطبيق أحكام هذا المرسوم، التصريحات والكشوف التي يضع نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب وتؤشر عليها المصالح المتخصصة في الضرائب والتابعة للولاية المعنية .. يتعرض من لم يقدم التصريحات في الآجال المحددة لتطبيق أتاوة جزافية عليه ولعقوبة التأخير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 86 157 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1986 - .1987 ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير المالية ووزير التجارة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - Io و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب و بمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعارة و بمقتضى القانون رقم 85 09 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 الحبوب القمح الصلب ……….. 220 دج القمح اللين ………. 210 دج
- الشعير …………….. 15 د دج الخرطال …………. 145 دج
- الذرة …………………. 205 دج 1237 و بمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في | 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 | والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-197 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 والذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985-1986 و بمقتضى المرسوم قم 86-156 86 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 الذي يحد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986 1987ء برسم ما يلي : الباب الاول الاسعار عند الانتاج الفصل الاول أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة الاولى : تحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1985 وفقا للجدول أدناه : الخضر اليابسة
- العدس 20 ……… ……….. ΧΟΧΟΧΟΣΟΥΟΙ • 500 دج
- اللوبيا …… 500 دج الحمص ……… 500 دج الفول …………. 295 دج
- الفويلات 250 دج
- الجلبان المستدير اليابس …… 320 دج الجلبان المتغضن 190 دج
1238 الجريدة الرسمية للجمهورية تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم. المادة 2 : تشمل الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الاولي أعلاه، المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 | المذكور أعلاه. وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضي الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور. المادة 3 : اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن عائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة | حرة بين المشترى والبائع. المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 260 دج قمح لين 250 دج شعير 195 دج خرطال 235 دج ذرة 245 دج عدس 540 دج لوبيا 540 دج حمص 540 دج فول 335 دج فويلات 290 دج جلبان مستدين 360 دج الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة. المادة 4 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية - عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة : أ - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة ب 200 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز طبقا للمرسوم رقم 86-156 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه. الفصل الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المادة 5 : يحدد السعر المحدد للمنتجين عن كل قنطار من بذور غلة سنة 1986 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يلى : البذور الخاصة باعادة الخاصة باعادة الانتاج الانتاج رقم 1 رقم 2 رقم 3 245 دج 235 دج 235 دج 225 دج 180 دج 170 دج 215 دج 205 دج 230 دج 220 دج 525 دج 515 دج 525 دج 515 دج 525 دج 515 دج 320 دج 310 دج 275 دج 265 دج 345 دج 335 دج
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 ان أتاوة التدخل مخصومة من هذه الاسعار. المادة 6 : تشمل الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة بذرا يستفيد من شهادة القبول النهائية (ش. ق. (ن (ن) والتي يمنحها معهد تنمية الزراعات الواسعة. وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 7 : تشتمل الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى : ا - بذور أصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 40 دج ب - بذور مادة الانتاج رقم 1 25 دج ج - بذور مادة الانتاج الانتاج رقم 53-2 15 دج وفيما يخص الخرطال تحدد حدود ربح الانتقاء عن كل قنطار كما يلى : ا - بذور أصلية ج 2 و ج 3 و ج 4 90 دج الحبوب
- القمح الصلب ……….
- القمح الدين …………
- الشعير ……… 200000 173,80 دج
- الخرطال …………… 163,80 دج
- الذرة …………… 222,80 دج وتشمل هذه الاسعار على أساس كل قنطار ما يأتي : I السعر الأدنى المضمون عند الانتاج،- -2 الاتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة هي۔ 2,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة ب - بذور مادة الانتاج رقم 1 70 دج ج - بذور مادة الانتاج رقم 3-52 60 دج وفي اطار تدابير التشجيع المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1 من المرسوم رقم 86-156 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986-1987 فان المكتب المهني الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ. الباب الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها الفصل الاول أسعار اعادة بيع البذور والحبوب المفروزة المادة 8 : تحدد أسعار اعادة بذور الحبوب والخضر اليابسة القانونية التي تراقبها وتفرزها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة عن كل قنطار كما يلي : الخضر اليابسة العدس ………………. 534 دج اللوبيا ……………. 534 دج
- الحمص …………….. 534 دج الفول ……………. 329 دج-
- الفويلات ….. ……. 284 دج الجلبان المستدير اليابس … … … 354 دج 3 حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج للحبوب و 10,00 دج للخضر اليابسة 4 حد الربح عن الخزن الذي يتحمله | المنتفعون والمحدد ب 8 دج بالنسبة للحبوب،
1240 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 حد الربح عن التدخل والمخصص لمعدلات مكافآت التمويل والخزن والمحددة ب 10,00 دج بالنسبة للخضر اليابسة 6-6 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحددة ب 12,00 دج. لا تحسب مصاريف الذر والفرز والتوضيب على المستعملين. يكون مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة | أعلاه، السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب والخضر اليابسة المعبأة فى الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع. المادة و : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب، في اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المرسوم رقم 86 156
- المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986-1987 ، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذور وفرزها وتوضيبها . كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة | المعنية مبلغ هذه المصاريف عند مشاهدة الملف الثبوتي. الفصل الثاني سعر بيع الحبوب الخضر اليابسة المعدة للاستهلاك | القسم الاول حبوب الاستهلاك المادة 10 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى : أ البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة، والبيع بين الهيئات الخازنة : الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه
- القمح الصلب 82,62 دج القمح اللين ………. ……. 84,58 دج-
- الشعير ………….. 133,20 دج
- الخرطال ΟΓΟΣΟ ΟΣΟ 147,00 دج
- الذرة 128,20 دج ب البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الصناعات الغذائية (بالنسبة للقمح والى وحدات الديوان الوطني لاغذية الانعام وصانعي أغذية المواشى ) بالنسبة الى الشعير والذرة) :
- القمح الصلب TTTUURIN 99,42 دج
- القمح اللين …………. 101,38 دج
- الشعين ] ……. 150,00 دج
- الخرطال 165,10 دج
- الذرة ……. 145,00 3. دج يمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة : جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص عليها - في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
- العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للاستلام الحاصل كل نصف شهر بمعدل 0,38 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. تكون الاسعار المحددة أعلاه بالنسبة لكافة أنحاء التراب الوطنى السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد. ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى. ج البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بالنسبة للشعير والذرة والى التجار المعتمدين :
- القمح الصلب ……….. 242,80 دج القمح اللين …….. 230,30 دج-
- الشعير ……….. 152,00 دج
- الخرطال 165,10 دج
- …………. 147,00 دج تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كغ من الحبوب بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والتجار المعتمدين. د بيع المنتوجات للاسهتلاك على حالتها :-
- القمح الصلب ……….. 254,80 دج القمح اللين ……. 242,30 دج-
- الشعير …………. 157,00 دج
- الخرطال …………. 177,10 دج
- الذرة …………. 152,00 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كل أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد. ويتحمل المشترى تقديم الاكياس ويجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر. وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع في حالة فقدان أو عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15% من قيمة الكيس. | المادة II : تشتمل أسعار البيع القصوى المحددة في المادة 10 ج و د أعلاه، على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
- القمح الصلب 4,000000 دج القمح اللين 1,5000000 دج-
- الشعير 2,00 دج
- الخرطال 1,300 دج
- الذرة ………………….. 2,00 دج القسم الثاني بيع الخضر اليابسة والارز المخصصة للاستهلاك المادة 12 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر بالجزاف، في مختلف مراحل التوزيع كمايلي : ا - البيوع التي يقوم بها المكتب الجزائري المهني للحبوب أو هيئة خازنة الى هيئات خازنة : المنتوجات - السعر دج قنطار
- -
- العدس 503 دج
- اللوبيا 503 دج
- الحمص 503 دج
- الفول 333 دج
- الفويلات 258 دج
- الجلبان المستدير اليابس 353 دج الجلبان المكسر 333 دج-
- الارز المقشر 453 دج ب - البيوع التي تقوم بها الهيئات الخازنة الى : التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين-
-
- التجار المعتمدين
- وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها،
-
- مؤسسات توزيع المواد الغذائية، القائمين بالتعبئة في الاكياس :-
1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه المنتوجات السعر دج قنطار د - البيع الذي تقوم به وحدات مؤسسات العدس 535 دج
- اللوبيا 535 دج
- الحمص 535 دج
- الفول 365 دج
- الفويلات 290 دج
- الجلبان المستدير اليابس 385 دج الجلبان المكسر 565 دج-
- الارز المقشر 485 دج التوزيع في الاروقة والاسواق وتجار التجزئة للمستهلكين : المنتوجات السعر دج الكلغ العدس 5,90 دج-
- اللوبيا 5,90 دج
- الحمص 5,90 دج
- الفول 4,20 دج ج البيوع الى التجار بالتجزئة والجماعات الفويلات 3,45 دج وتعاونيات الاستهلاك التي تقوم بها : الهيئات الخازنة- التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين، مؤسسات توزيع المواد الغذائية : المنتوجات السعر دج قنطار- العدس 550 دج اللوبيا 550 دج-
-
- الحمص 550 دج
- الفول 380 دج
- الفويلات 305 دج الجلبان المستدير اليابس 400 دج الجلبان المكسر 580 دج- الارز المقشر 500 دج-- الجلبان المستدير- اليابس 4,40 دج الجلبان المكسر 6,20 دج-
- الارز المقشر 5,40 دج القسم الثالث سعر بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبا المادة 13 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يلى : 1 البيع من القائمين بالتعبئة الى مؤسسات التوزيع فى الاروقة والاسواق وتجار التجزئة وتعاونيات الاستهلاك والجماعات : المنتوجات كيس 500 غ كيس 1 كلغ كيس 2 كلغ العدس واللوبيا والحمص 2,975 دج 5,75 دج
- الفول 125 الجلبان المستدير 2,225 الجلبان المكسر 3,125 11,40 دج 4,05 دج 8,00 دج دج 4,25 دج 8,40 دج دج 6,05 دج 12,00 دج الارز 2,725 دج 5,25 دج 10,40 دج
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243
- البيع الذى يقوم به تجار التجزئة ووحدات مؤسسات التوزيع فى الاروقة والاسواق للمستهلكين : المنتوجات كيس 500 غ كيس 1 كلغ كيس 2 كلغ
- العدس واللوبيا والحمص 3,20 دج 6,20 دج 12,30 دج
- الفول 2,35 دج 4,50 دج 8,90 دج
- الجلبان المستدير 2,45 دج 4,70 دج 9,30 دج
- الجلبان المكسر 3,35
- الارز 2,95 المادة 14 : يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا. غير أنه يمكن للمكتب الجزائري المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عندما تقتضى ذلك دواعي التموين. الباب الثالث حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها المادة 15 : يستفيد منتجو البذور الاساسية أو المعاد انتاجها من الحبوب والخضر اليابسة، حد دج 6,50 دج 12,90 دج دج 5,70 دج 11,30 دج 15 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج (2) و (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3. وفيما يخص الخرطال فان حدود الانتقاء هذه تطبق ضمن نفس الشروط الخاصة بالنقاوة التنويعية المحددة بالنسبة لحبوب البذر الاخرى على ما يأتي : أ - البذور الاساسية ج 2 2 - ج 3 - ج 4-90 دج ب - بذور اعادة الانتاج رقم 1 I …… 70 دج الربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف بذور اعادة الانتا الانتاج رقم 2 ورقم 3-60 دج . الاضافية للانتاج وتشجيسمع استخدام البذور الجيدة. ويكون حد الربح هذا والداخل في الاسعار المعددة فى المادة 5 أعلاه، محسو با كما يلي : 40 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (ج2) أو ج 3 أو (ج (ج4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل ووو . بالالف
- 25 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج (1) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 997 في الألف، ج - المادة 16 : تحدد معدلات حد الربح لاعادة البيع المستوفاة من الهيئات عن الحبوب والخضر اليابسة كما يلى : أ الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر :- 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة،
- 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. ب - الحبوب والخفس اليابسة السعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
1244 الجريدة الرسمية للجمهورية 10,00 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم. يخصص المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويض تدخل للهيئات الخازنة المسلمة، حسب الاختصاص انطلاقا من مخزوناتها أو استيراد الحبوب والخضر اليابسة للبذر والاستهلاك ولهيئات خازنة أخرى، ويحدد التعويض كما يلى : أ - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر : 4,00 دج عن كل قنطار من حبوب البذر،
- 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة المعدة للبذر. وترجع هذه التعويضات بشكل موحد الى 10,00 دج عن كل قنطار لفائدة الهيئات الخازنة العاملة في المناطق الصحراوية . ب - الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك : 4,00 دج عن كل قنطار من الحبوب 10,00 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز. وترفع هذه التعويضات لفائدة الهيئات | الخازنة التي تعمل في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، أو المكلفة بمعالجة الخضر اليابسة المعدة للتصدير ومعايرتها وتكييفها، تباعا الى :
- 8,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 4,00 دج 15,00 دج عن كل قنطار بالنسبة الى تعويض 10,00 دج الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه المادة 17 : تحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المبيعة للاستهلاك على حالتها في القنطار الواحد، كما يلى : 12,00 دج بالنسبة للقمح والصلب والقمح اللين والخرطال 5,00 دج بالنسبة للشعير والذرة عندما تبيعه الهيئة الخازنة، والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو التاجر المعتمد مباشرة للمستهلكين .. المادة 18 : تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشرة كما يلي : أ - بيع المنتوجات جزافا :
- حد الربح للتوزيع بالجملة 15 دج للقنطار
- حد الربح للتوزيع بالتفصيل 40 دج للقنطار . ب - بيع المنتوجات المعبأة : I - حد ربح التعبئة لكيس 500 غ …. 0,30 دج
- حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ … 0,40 دج
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ …. . دج .0,70 2 - حد الربح بالتجزئة : 0,45 دج للكلغ، 3 حد ربح الجرش ……… 14,86 دج للقنطار. المادة 19 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج. وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة الجزافية للاوعية. ويجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، تبيعه الهيئات الخازنة الى التجار
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 بالتجزئة، دفع تلك الهيئات أتاوة قدرها 1 دج الى | المكتب الجزائري المهني للجبوب عن كل قنطار من العدس واللوبيا والحمص، وأتاوة قدرها 36,00 دج عن كل قنطار من الفول وأتاوة قدرها 6,00 دج عن كل قنطار من الفويلات و 31 دج عن كل قنطار من الجلبان المستدير، و 2 دج عن كل قنطار من الارز المقشر. الباب الرابع علاوات التمويل والخزن المادة 20 : تحدد بشكل موحد معدلات الزيادات نصف الشهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بالمحافظة على الحبوب، ب 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة. المادة 21 : لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال مدة الموسم كلها في مجموع التراب الوطنى يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمع الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية، تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما. المادة 22 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى والكارغو أو المقشر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، علاوة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة و 0,38 دج عن القنطار من الارز المادة 23 : يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود فى نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر والزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب في بداية الموسم. ويمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر. تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر. يحول الدقيق والسميد اللذان تحوزهما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي. يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كمايلي : أ - 0,036 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر. ب 0,072 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق وكذلك المخزونات من القمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر. المادة 24 : تحدد الزيادة نصف الشهرية لسمن اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق بالنسبة لموسم 1986 – 1987 كله ب 4,37 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين. ومراعاة للفقرة السابقة ولكي يؤمن الوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، التغطية العادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القمح، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن موسم 1986 1987 أو يؤدى عن كل قنطار من القمح الذي تستعمله وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية الاتاوى والتعويضات المبينة في الجدول التالي :
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1986 من 16 الى 31 غشت سنة 1986 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1986 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1986 من أول الى 15 أكتوبر سنة 1936 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1986 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1986 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1986 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1986 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1986 من أول الى 15 يناير سنة 1987 من 16 الى 31 يناير سنة 1987 من أول الى 15 فبراير سنة 1987 من 16 الى 28 فبراير سنة 1987 من أول الى 15 مارس سنة 1987 من 16 الى 31 مارس سنة 1987 من أول الى 15 أبريل سنة 1987 من 16 الى 30 أبريل سنة 1987 من أول الى 15 مايو سنة 1987 من 16 الى 31 مايو سنة 1987 من أول الى 15 يونيو سنة 1957 من 16 الى 30 يونيو سنة 1987 من أول الى 15 يوليو سنة 1987 من 16 الى 31 يوليو سنة 1987 المادة 25 : تسرى علاوات التمويل والحزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والشويلات والجلبان المستدير اليابس. من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة. القمح الصلب والقمح اللين الاتاوة / دج التعويضات 4,37 3,99 3,61 3,23 2,85 2,47 2,09 1,71 1,33 0,95 0,57 0,19 το , Ο 0,57 0,95 1,33 1,71 2,09 2,47 2,85 3,23 3,61 3,99 4,37
- من 16 نوفمبر بالنسبة للارز. المادة 26 : يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات ربح الخزن المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم رقم 86 156 المؤرخ في 22 ذي- القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1247 الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986-1987 الباب الخامس اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة المادة 27 : يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلة سنة 1986 المستلم من الانتاج، تعويضا الى الهيئات الخازنة المعنية قدره :
- 139,38 دج عن كل قنطار من القمح الصلب
- 127,42 دج عن كل قنطار من القمح اللين المادة 28 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلتى 1985 و 1986 الذي تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر وأتاوة تعويضية مبلغها كما يلى : 139,38 دج عن كل قنطار من القمح الصلب، – 127,42 دج عن كل قنطار من القمح اللين، المادة 29 : تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين للاستهلاك باستثناء ما تبيعه لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يلى :
- 139,38 دج بالنسبة للقمح الصلب 127,42 دج بالنسبة للقمح اللين. المادة 30 : يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الشعير والذرة من محصول موسم 1986 يتلقاه من الانتاج الذى تبيعه الهيئات الخازنة لوحدات الديوان الوطنى الاغذية الانعام، أو لصناعى أغذية الماشية أو لكى يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلى :
- 23,80 دج بالنسبة الى الشعير،
- 78,80 دج بالنسبة الى الذرة. المادة 31 : يجب على الهيئات الغازية أن تصرح حسب الشروط التنظيمية مما يأتي : I المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1985 و 1986، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 31 يوليو سنة 1986 2 المخزونات من الذرة المعدة للبدر والاستهلاك من غلتى 1985 و 1986، التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من يوم 30 سبتمبر سنة 1986. وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلى : يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك من موسم 1985-1986 والمرحلة الى موسم 1986-1987 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 12 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. ويتلقى الحائزون حبوب البذر من موسم 1985-1986 المرحلة الى موسم 1986 – 1987ء علاوة تعويضية تحدد بشكل موحدي - القنطار - 9,12 دج من من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من غلة سنة 1986 التي اعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1986 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1986 بالنسبة للذرة. وتتلقى الهيئات الخازنة ما عدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1986 في 15 وأخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين :
1248 الجريدة الرسمية للجمهورية حتى غاية 31 يوليو سنة 1986 تعويضا قدره | 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1986، تعويضا قدره 0.38 دج عن القنطار من الذرة. المادة 32 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والخضر اليابسة التي تحوزها في الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 31 يوليو سنة .1986 وتسوى هذه المخزونات بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع كما يلى : يدفع الحائزون علاوة تعويضية تحدد كما يلي : 16,80 دج عن القنطار من القمح الصلب
- 16,13 دج عن القنطار من القمح اللين
-
15,00 دج عن القنطار من الخرطال
- 20 ,26 دج عن القنطار من الذرة، 71,20 دج عن القنطار من العدس واللوبيا- والحمص،
- 61,20 دج عن القنطار من الفول،
- 20 ,31 دج عن القنطار من الفويلات،
- 61,20 دج عن القنطار من الجلبان المستدير 81,20 دج عن القنطار من الجلبان المكسر-
- 71,20 دج عن القنطار من الارز. يتلقى الحائزون علاوة تعويضية قدرها 8,80 دج عن القنطار من الشعير. المادة 33 : يجب على وحدات !! الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أن تصرح حسب الشروط التنظيمية | بمخزونات الحبوب والمنتجات في الساعة 24 من يوم 31 يوليو سنة 1986. تسوى المخزونات حسب الآتى : أ - التسوية بعنوان الزيادات نصف الشهرية | في الاسعار : يتلقى الحائزون علاوة تعويضية تحدد بسعر 7,48 دج عن القنطار من القمح و 7,90 دج عن الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه القنطار من الشعير، و 6,52 دج عن القنطار من الذرة. ب - : التسوية بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع : يدفع الحائزون علاوة تعويضية يحدد سعرها كما يلى : 16,80 دج عن القنطار من القمح الصلب،-
- 11,13 دج عن القنطار من القمح اللين،
- 26,20 دج عن القنطار من الذرة. ويتلقون علاوة تعويضية يحدد سعرها ب 8,80 دج عن القنطار من الشعير. المادة 34 : يجب على وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطنى لاغذية الانعام أن تصرح بمخزون الشعير والخرطال والذرة الذي تحوزه في 31 يوليو سنة 1986 على الساعة الرابعة والعشرين. يترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات أتاوة تعويضية للمكتب الجزائري المهني للحبوب تحدد ب 15,00 دج عن القنطار من الخرطال و 26,20 دج عن القنطار من الذرة. ودفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب لهذه الوحدات علاوة تعويضية قدها 8,80 دج عن القنطار من الشعير. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 35 : يتم تمويل الإجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الشروط الآتية : تلحق بالحساب المفتوح فى القيود الحسابية التابعة لمحاسب المكتب الجزائرى المهني للحبوب قصد توزيع مصاريف النقل وسعر الحبوب والخضر اليابسة بالتساوى. في الايرادات : أتاوى التدخل المعدة لضبط معدلات- مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 86-156 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986 – 1987. في النفقات : المادة 39 : تقيد الزيادات نصف الشهرية للتمويل والخزن التي تشملها أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، في الحساب الذي عنوانه العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن». المادة 40 : يتلقى المكتب الجزائري المهنى تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوي للحبوب في حساب عنوانه «التجارة الخارجية»، لمصاريف النقل. المادة 36 : تقيد كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائرى المهنى للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 156 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406
- الموافق 29 يوليو سنة 1986 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1986 - .1987 المادة 37 : تقيد في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب لحساب الخزينة، ما يلي :
- تعويضات التدخل على القمح المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم، الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن- زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة فى المواد 27 و 28 و 29 و 32 و 33 من هذا المرسوم. المادة 38 : يقيد مبلغ حد الربح المنصوص عليه في المادتين 9 و 15 من هذا المرسوم، والمتعلقتين بالبذور فى حساب «تحسين انتاج البذور و تعميم استعمالها لدى المكتب الجزائرى 1 المهني للحبوب. كما تفيد في هذا الحساب الاتاوى التعويضية في مستوى انتاج واستيراد الخضر اليابسة المنصوص عليها في المادة 19 الفقرة (3) من هذا المرسوم. الفرق بين السعر الداخلي وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة غير القمح المعدة للاستهلاك أو البذر، عندما يقل سعر الاستيراد على سعر اعادة البيع الداخلي. كما يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بعنوان حساب «التجارة الخارجية عند الاقتضاء الفائض من سعر تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير. كما تقيد فى الحساب الذي عنوانه «التجارة الخارجية : تعويضات التدخل في الحبوب (غير القمح)- والخضر اليابسة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.
- الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب (عدا القمح والخضر اليابسة المذكورة في المواد 30 و 32 و 33 ب و 34. المادة 41 : يتولى المكتب الجزائري المهنى للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذا تصفية وصرف العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 42 : يجوز لوزير الفلاحة والصيد البحرى أن يقرر بناء على تقرير بناء على تقرير مشترك بين المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات | الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
1250 الجريدة الرسمية للجمهورية ويترتب على الغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تجوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية. يقيد هذا التعويض في حساب تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها والتابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 43 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة في بعض الحالات. ويحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى، عند الاقتضاء معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل تخفيضات الواجب تطبيقها. المادة 44 : اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد تنمية الزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية المادة 45 : اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها الى معهد تنمية الزراعات الواسعة لاجل التحليل. وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أي اعتراض، ويصبح مدينا للبائع الذى حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجمع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض. المادة 46 : يجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها. المادة 47 : يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب. ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه والاتاوى قابضو الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب. يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوي التي لم يتم دفعها في أجال استحقاقها. وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذى يلى تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى. المادة 48 : يمارس مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسين سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا، ومع أعوان المصالح المتخصصة في الضرائب وأعوان المكتب الجزائري المهني للحبوب زيادة على ذلك. ويخول هؤلاء الاعوان لهذا الغرض، حق الاطلاع على جميع الوثائق، والقيام بجميع المراقبات والفحوص وحجز جميع العينات واقتطاعها. المادة 49 : تعاين مخالفات الاحكام التي يخضع لها تنظيم سوق الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، وسيرها ويحقق فيها بمحاضر تعد حسب القواعد الخاصة بكل مصلحة تحرر محاضر المخالفات، أو في حالة عدم وجودها، حسب الاجراءات المعمول بها الملائمة في هذا المجال. المادة 50 : يعاقب على المخالفات للاحكام التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها | تهم الحبوب والخضر اليابسة المقننة والموضوعة
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 تحت رقابة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الاحكام المتعلقة بانتاجها، وشرائها، وبيعها، ونقلها، واسترادها، والتي تكون نتيجتها اما تحويل هذه المواد عن دائرتها المقننة، أو الاضرار بحسن سير السوق، أو تمكين المكلفين من الافلات افلاتا كليا أو جزئيا من أساس حدود الربح والاتاوى وتصفيتها ودفعها، أو مساعدتهم على ذلك، بالعقوبات المنصوص عليها، في هذه الحالات، في التنظيم المعمول به ولاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، وقانون الضرائب غير المباشرة ويعاقب على كل نسيان أو تصريح مزور يرتكب بمناسبة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المنتجات المقننة حسب الاحوال نفسها المادة 51 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 158 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 - الموافق 29 يوليو سنة 1986 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التجارة،
- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 82-373 المؤرخ في II صفر عام 1402 الموافق 27 نوفمب رسنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، وبمقتضي المراسيم من رقم 82-375 الى رقم 82 379 المؤرخة في II صفر عام 1402 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمنة انشاء مؤسسات للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في قسنطينة وسطيف ومدينة الجزائر وتيارت وسيدي بلعباس وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 85-198 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائه الغذائية والكسكسي وأسعارها، يرسم مايلي : الفصل الاول شروط تحديد معدلات الاستخلاص المادة الاولى : تحدد مختلف أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب والدقيق الناتج عن القمح اللين، المصنوعة في الجزائر حسب الوزن النوعي للقمح المستخدم. المادة 2 : تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الدقيق والسميد الناتج عن القمح في اطار | المخطط الوطني للتنمية بقرار مشترك بين | الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة.
1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 الفصل الثاني أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى وحدود الربح عند توزيعها المادة 3 : تحدد أسعار بيع المنتوجات المبينة أدناه وكذا حدود الربح المطبقة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : الاسعار وحدود الربح المطبقة دج / قنطار سعر البيع للخبار سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات حد الربح للتجزئة سعر البيع الى المستهلك تطبق الاسعار المبينة أعلاه في التراب الوطني على ما يأتي :
- المنتوجات المنقولة حتى غاية او التاجر بالتجزئة القسم الاول الدقيق والسميد بالجزاف السميد الدقيق الممتاز | الاستهلاك | العادي الممتاز العادي
-
-
- 239 175 209 184 115 239 190 21 21 20 21 20 230 205 135 260 210 مجموع المنتوجات المعبأة فى أكياس المسلمة- باب الخباز بالضمان والمقيدة فى الفاتورات زيادة عن الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الثاني أسعار المنتوجات الثانوية الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ………….. حدود ربح التدخل للموزعين … … سعر البيع للمستعملين …. ……. الدقيق من الدرجة الدقيق من الدرجة النخالة الاولى الثانية 39.50 44.50 30,50 10,50 10,50 10,50 50,00 55,00 41,00 تطبق الاسعار المحددة أعلاه على البضاعة | القنطار في كيس يقدمه المشترى أو يسلمه البائع عند خروجها من وحدة الانتاج التابعة لمؤسسات بضمان ويقيده في الفاتورة زيادة عن الاسعار الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حسب | المحددة طبقا للتنظيم المعمول به.
-
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 القسم الثالث أنواع الدقيق والسميد المعبأة الاسعار وحدود الربح (دج / كيس 25 كغ) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ………………….. حدود الربح بالتجزئة ……………….. سعر البيع للمستهلك …. ………… .. الدقيق الممتاز السميد الممتاز 64,75 60,00 8,25 7,50 73,00 67,50 القسم الرابع العجائن الغذائية والكسكسي بالجزاف الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ……………………… حد الربح بالتجزئة 201 سعر البيع للمستهلك ……………….. المادة 4 : تحدد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المجزأة التعبئة والتي لا تخضع أسعارها لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. وتحدد أسعار بيع منتوجات هرس الشعير المخصص للاستهلاك البشرى بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الفصل الثالث أسعار بيع الخبز المادة 5 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني كمايلي : أ خبزة زنتها 700 غ (مدور أو طويل) : 2,00 دج للوحدة، العجائن والكسكسي الصناعي 5 كغ - 25 كغ 15,30 77,00 1,70 8,00 17,00 85,00 ب - خبزة زنتها 300 غ مدور أو طويل) : | 1,00 دج للوحدة، ج تستفيد أنواع الخبر الطويل الشكل
- عندما يبلغ طوله 70 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كما يلى : 1 I 1 / - خبزة زنتها 300 غ أو 700 غ يبلغ طولها 70 سم فأكثر : خبز زنته 300 غ : 24 غ خبز زنته 700 غ : 21 غ . 2 / - خبز زنته 300 غ أو 700 غ لا يبلغ طوله 70 سم : خبز زنته 300 غ : 20 غ خبز زنته 700 غ : 15 غ .
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تشمل الوزنات المتممة في مخزن من قبل مصالح المراقبة جميع الخبز المعروض للبيع أو عددا من الوحدات يساوى على الاقل عشر عينات تؤخذ بدون اختيار. تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه، الاختباز المختلط الذى يتضمن الاستخدام الالزامي للدقيق العادي وحد أدنى قدره 0,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بالة | دقيق محول الى خبزة. المادة 6 : يحدد الوزير المكلف بالتجارة أسعار الخبز الخاص. المادة 7 : يجب الا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ غير أن أنواع خبز الحمية ولب الخبز الناضج في قوالب والتي تكتسي شكلا متميزا أو مربعا أو مستطيلا أو مستديرا، يمكن أن يزيد وزنها على 250 غ . المادة 8 : يجب أن يكون عرض الخبز الخاص، متميزا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عادى ويجب أن تكون على مرأى من الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقروء ويتضمن زيادة على بيان المنتوج، سعر البيع المحدد. المادة و : يتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع في وقت واحد مختلف أصناف الحين. الفصل الرابع أحكام مختلفة القسم الاول أتاوة التوزيع بالتساوي المادة 10 : تحدد اتاوة التوزيع بالتساوى على مصاريف النقل حسب كل منتوج وكل قنطار | كمايلي :
- السميد الممتاز ………… 9,00 دج السميد للاستهلاك …………11,50 دج الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406
- السميد العادي ………… 8,00 دج
- الدقيق العادي …… ….. 9,00 دج – الدقيق الممتاز ….. ….. دج 37,00 دج
- العجائن الغذائية والكسكسي .. 10,00 دج. يعاد دفع هذه الاتاوى الى المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها من قبل الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بناء على الكشوف التي تؤشرها مصالح الضرائب الولائية المختصة، معدة حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 85 – - 65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. القسم الثاني اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة المادة II : يجب على وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يصرحوا بعد عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم في
الديمقراطية الشعبية الى مصالح الضرائب المباشرة الولائية المختصة بكميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المعبأة التي يحوزونها بمخازنهم أو هي بصدد النقل الى عنوانهم يوم 31 يوليو سنة 1986 على الساعة 24. المادة 12 : تدفع الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المعنية أتاوة تعويضية قدرها 6,00 ذج عن كل قنطار من السميد العادي المسمى » SSSF « المدمج في الدقيق العادي بمقدار أقصاه 10 % من المنتوج المحصل عليه . المادة 13 : يترتب عن مخزونات السميد والدقيق والكسكسي والعجائن الغذائية التي
L الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 تحوزها الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزون | الأخرون يوم 31 يوليو سنة 1986 على الساعة 24 | تسديد هذه الوحدات لاتاوة تعويضية تحدد معدلاتها كما يأتي :
- السميد الممتاز 29,00 دج للقنطار،
- السميد للاستهلاك 24,00 دج للقنطار،
- الدقيق الممتاز 24,00 دج للقنطار،
- الدقيق العادي 18,50 دج للقنطار. المادة 14 : تدفع الاتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم الى الخزينة . المادة 15 : تثبت المخالفات لاحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة | رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في قسنطينة.
- - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية -6 وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة. يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في قسنطينة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لولاية قسنطينة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في قسنطينة. المادة 4 : ان مهمات المؤسسة هي تلك المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، ولاسيما المادتان | 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية قسنطينة. المادة 6 : تمارس المؤسسة مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة فى دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الاغواط. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية
- و بناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الاغواط. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لولاية الاغواط، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الاغواط. المادة 4 : ان مهمات المؤسسة هي تلك المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 84 55 المؤرخ في 3- مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، ولاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية الاغواط . الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 المادة 6 : تمارس المؤسسة مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة فى دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
- 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة فى 10 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تلمسان. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية
- و بناء على المداولة رقم 7 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تلمسان. الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لولاية تلمسان، وتدعي في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في تلمسان. المادة 4 : ان مهمات المؤسسة هي تلك المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، ولاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية تلمسان. المادة 6 : تمارس المؤسسة مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
- 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر