مرسوم تنفيذي رقم 92-446 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم احصاء للسكان والاسكان واجرائه في ولايات تا منغست وايليزي وأدرار 2230
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 14 وطبقا للمادة 2 من القانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يشرع في عملية احصاء للسكان والاسكان عبر تراب ولايات تامنغست وايليزي وأدرار.
المادة 2
فتح المادةيشمل الاحصاء، بعنوان العملية موضوع هذا المرسوم، ما يأتي :
- كل الأشخاص الطبيعين الموجودين بأماكن | الاحصاء، باستثناء الاجانب الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية،
- كل المساكن ، ماعدا الخاضع منها للنظام الدبلوماسي والقنصلي.
المادة 3
فتح المادةيجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يجيبوا طبقا للقوانين على استمارات الاحصاء.
يلزم الأشخاص المكلفون بالاحصاء بالسر المهني.
المادة 4
فتح المادةينشأ ، لانجاز هذا الاحصاء، ما يأتي :
لجنة وطنية
- لجان ولائية،
- لجان بلدية لجنة تقنية ميدانية تتولى اللجنة الوطنية ما يأتي : * تحديد أهداف عملية الاحصاء، ضبط أجال الانجاز تحديد الوسائل الضرورية للعملية،
- * تنسيق العمليات المدرجة في هذا الاطار.
تتخذ اللجنة الولائية كل الاجراءات اللازمة لتعبئة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لانجاز عملية الاحصاء بالتعاون مع اللجنة البلدية.
وتتولى اللجنة البلدية تعبئة كل الوسائل الضرورية لتنفيذ عملية الاحصاء على المستوى البلدي.
وتكلف اللجنة التقنية الميدانية بتنشيط مجموع الأشغال التقنية لعملية الاحصاء.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجان المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كما يأتي :
اللجنة الوطنية :
وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا، وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير العدل أو ممثله، وزير السكن أو ممثله المندوب للتخطيط أو ممثله المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات، الذي يتولى الأمانة التقنية.
اللجنة الولائية :
- الوالي، رئيسا رئيس المجلس الشعبي الولائي رؤساء الدوائر، مختلف مسؤولي المصالح كلما كانوا معنيين، وكل الشخصيات المحلية التي يعينها الوالي، ممثل عن الديوان الوطني للاحصائيات.
يتولى الوالي الاشراف على الامانة التقنية.
اللجنة البلدية :
رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدي مندوبو البلدية وكل الشخصيات المحلية التي يعينها الوالي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.