قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يجدد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون المالية لسنة 1983 المعدلة بموجب المادة 79 من قانون المالية لسنة 1986 و المتعلقة بالرسم على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين من أجل القيام بسفر دولي. 824
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المادة 116 من قانون المالية لسنة 1983 المعدلة بالمادة 79 من قانون المالية لسنة 1986 والمتضمنة تأسيس رسم على عقود النقل الفردى أو الجماعي المسلمة للمقيمين من أجل القيام بسفر دولي.
المادة 2
فتح المادةتترتب تأدية الرسم المذكور في المادة الاولى أعلاه على كل فرد مقيم في الجزائر ويتوجه نحو الخارج عن طريق الجو أو البحر أو البر.
ويقصد بعبارة كل فرد مقيم في الجزائر، كل شخص له سكن بالجزائر.
كما يعتبر مقيمين أيضا الاجانب الحاملون بطاقة المقيم المسلمة من قبل السلطات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيجب ان يكون الرسم منفصلا عن قيمة سعر النقل وبقيمة الرسوم الاخرى بالنسبة للنقل الجوي والبحرى • وفي حالة الجمع بين سفر داخلي وسفر دولي في تذكرة واحدة، يعتبر مجموع السفر، سفرا دوليا خاضعا للرسم.
في حالة تغيير التذكرة يحسب الرسم أيضا من سعر التكملة وذلك ضمن الشروط المحددة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على مؤسسات النقل الجوى أو البحرى الوطنية أو الاجنبية دفع الرسم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل ربع سنة الى قابض الصندوق المركزى للتسجيل بمدينة الجزائر أو قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا في اليوم 30 من نهاية كل فصل أو على الأكثر في اليوم 45 ابتداء من نهاية كل فصل مدني.
كما يجب أن يدعم هذا الدفع بكشف في نسختين يبين فيه رقم الاعمال الخاضع لهذا الرسم، المحقق خلال الفصل المعنى وكذلك مبلغ هذا الرسم
المادة 5
فتح المادةيضاف الرسم الى سعر التذكرة المسلمة للمسافر من قبل مؤسسة النقل البرى عند تقديمه جواز السفر وذلك بالنسبة للاشخاص المتوجهين الى الخارج عن طريق البر، وتدفع الى قابض الصندوق المركزى للتسجيل لمدينة الجزائر أو قابض الضرائب المختلفة المعنى ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيسدد الاشخاص المقيمين بالجزائر والمتوجهين الى الخارج عن طريق البر بوسائل النقل الخاصة الرسم لدى أية قباضة للضرائب المختلفة عبر التراب الوطني.
يسلم المحاسب المعنى عند تقديم جواز السفر وصلا يثبت دفع الرسم الى الشخص المعني.
يقدم هذا الوصل الى مكتب الجمارك في الحدود.
وفي حالة عدم اثبات دفع الرسم يتولى مكتب الجمارك المختص تحصيل الرسم المذكور ويسلم للمعنى وصلا بذلك.
المادة 7
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 128 من قانون الطابع، يعفى المواطنون العاملون بطاقة مقيم بالحدود، عندما يتوجهون نحو بلد مجاور، من دفع الرسم الجزافى المحدد بثمانين دينارا (80 دج).
المادة 8
فتح المادةفي حالة استرجاع سعر تذكرة السفر بكامله أو جزء منه، يرد الناقل الرسم الى صاحب الحق وفقا لقيمة السعر المسترجعة.
يجب أن يرفق كشف في نسختين للرسوم المسترجعة خلال الفصل المعنى والمتعلق بالسفر الدولى كدعم للكشوف المبينة لرقم الاعمال كما هو محدد في المادة 4 أعلاه، ويخصم مبلغ هذا الكشف من المدفوعات الواجب تسديدها. 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 رمضان عام 1407 ه
المادة 9
فتح المادةيدفع الرسم المذكور أعلاه الى حساب الخزينة الخاص رقم 041-302 «صندوق المقاصة»
طبقا للمادة 128 من قانون الطابع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986.
وزير المالية وزير النقل عبد العزيز خلاف رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.