مرسوم رقم 86-145 مؤرخ في 24 شوال عام 1406 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 يتضمن احداث الموافق أول يوليو سنة 1986 يتعلق بمساهمة باب في ميزانية وزارة التخطيط ونقل المؤسسات الاشتراكية فى أعباء الدولة 1094 اعتماد اليها. 1094
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة التخطيط فى العنوان الرابع «التدخلات العمومية»
القسم الرابع — النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات باب يحمل رقم 44 ΟΙ عنوانه «المساهمة في سير المعهد العالى للتسيير والتخطيط».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 - المصاريف المحتملة احتياط مجمع».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التخطيط، في الباب 44 - ΟΙ المساهمة في سير المعهد العالى للتسيير والتخطيط».
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-09
- مرسوم رقم 85-335
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.