مرسوم رقم 86-114 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 736
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الصحة العمومية، فى العنوان الثالث : وسائل المصالح،
القسم السادس — اعانات التسيير» الباب رقم 36 13 يحمل عنوان «اعانة الى المركز الوطني للطب الرياضي».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، فى الباب 36-21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي».
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية ، في الباب 36 41 «اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي».
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الصحة العمومية، ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة .1986 الشاذلي بن جديد الأربعاء 28 شعبان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-198
مرسوم رقم 86 198 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986 . 1390
-
مرسوم رقم 86-196
مرسوم رقم 86-196 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986. 1382
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.