مرسوم رقم 88-175 مؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى ويعدل قانونه الاساسي وينقل مقره الى الدويرة. 1319
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | التحرير الوطني وضحاياها، الذى هو مؤسسة عمومية ذات المالية، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-15 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-233 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، لا سيما المواد 4 و 5 ( ط ) و 21 و 23 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في مدينة الجزائر، المحدث بالمرسوم رقم طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت وصاية وزير المجاهدين ويشار إليها في صلب النص " بالمركز " .
المادة 3
فتح المادةينقل مقر المركز الى الدويرة ( ولاية تيبازة ) .
المادة 4
فتح المادةيهدف المركز الى تزويد المعطوبين المنصوص عليهم في المادة 5 أدناه مجانا في كامل التراب الوطني بالاجهزة واللواحق اللازمة للعجز الحاصل أثناء حرب التحرير الوطني، تطبيقا للقانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المذكورين أعلاه، أو في الظروف المنصوص عليها في الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه.
ويتولى المركز فضلا على ذلك صناعة تجهيزات جبر الاعضاء وصيانتها واصلاحها. вет
المادة 5
فتح المادةيستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه :
العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني مثلما حددت ذلك القوانين والتنظيمات المعمول بها سواء كانوا حائزين معاش عجز أم لا، العجزة الحاصلون على معاش بعنوان الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المذكور أعلاه، العجزة الحاصلون على معاش بعنوان الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيمكن انشاء ملحقات للمركز عند الحاجة بقرار من الوزير الوصي.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير.
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
فتح المادةيشمل مجلس الادارة :
- المدير المكلف بالشؤون الاجتماعية في وزارة المجاهدين، رئيسا، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزيز المكلف بالشؤون الاجتماعية، مفتش المجاهدين في الولاية التي يوجد بها المركز ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين المدير العام للديوان الوطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، ممثلان عن المستخدمين المتخصصين في المركز ينتخبهما زملاؤهم، ممثل الفرع النقابي في المؤسسة.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى.
يمكن مجلس الادارة أن يدعو أى شخص كفء في المسائل التي سجلت في جدول الاعمال.
يقوم المدير بكتابة مجلس الادارة.
المادة 9
فتح المادةيعين يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة عامين قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة يخلفه العضو المعين أو المنتخب من جديد حتى غاية انتهاء العضوية.
وتنتهي عضوية الاعضاء في مجلس الادارة الذين عينوا نظرا لوظائفهم أو لصفاتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفات .
المادة 10
فتح المادةتكون مهام الاعضاء في مجلس الادارة مجانية. الا أنه يمكن منح تعويضات لتسديد النفقات المصروفة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بشأن المسائل التي تهم المؤسسة لاسيما بشأن ما يأتي :
المسائل التي تتعلق بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- برامج عمل المؤسسة، مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة، ابرام الصفقات اكتساب الاملاك العقارية وتأجيرها والتصرف فيها، مشاريع توسيع المؤسسة أوتهيئتها،
- برامج ترميم العمارات والتجهيزات وصيانتها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها تسوية النزاعات التقرير السنوى عن النشاط الذي يعده ويقدمه مدير المؤسسة.
المادة 12
فتح المادةلا يصح مجلس الادارة أن يتخذ قرارات تنجر عنها نفقات تفوق حدود اعتمادات الميزانية المخصصة للمؤسسة .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة حتما في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، بطلب اما من مدير المؤسسة واما من ثلثي أعضائه .
المادة 14
فتح المادةيحدد رئيس مجلس الادارة جدول اعمال اجتماعاته .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعى مجلس الادارة من جديد للاجتماع في أجل خمسة عشرة يوما حسب التاريخ المحدد للاجتماع، وعندئذ يتداول المجلس مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس .
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محاصر وتنسخ في سجل خاص، مرقوم وموقع يودع في مقر المؤسسة. 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه يوقع المحاضر رئيس مجلس الادارة وكاتبه ثم ترسل الى الوزير الوصي والى أعضاء مجلس الادارة في أجل خمسة عشر يوما تبعا لتاريخ الاجتماع.
المادة 17
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسليم المحضر الى الوزير الوصي، الا اذا اعترض هذا الاخير صراحة أوارجأ تنفيذها .
غير أن المداولات التي تتعلق بمشاريع الميزانية وبالحسايات وبقبول الهدايا والهبات لاتكون قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية
الفصل الثاني — المدير
المادة 18
فتح المادةيعين مدير المؤسسة بقرار من الوزير الوصي، من بين العمال الذين يثبتون تكوينا عاليا أو تأهيلا مهنيا معادلا، ويختار نظرا لخبرته المهنية.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
المادة 19
فتح المادةيتولى مدير المؤسسة مايأتي :
يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية يسهر على حسن سير المؤسسة، يمارس السلطة السلمية على جميع العمال يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يبرم الصفقات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- بعد الحساب الاداري للمؤسسة،
- يعد تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مداولات مجلس الادارة بعد تقريرا سنويا عن النشاط يسلمه للوزير الوصي، بعد مداولات من مجلس الادارة يقوم بكتابة مجلس الادارة.
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للايرادات وباب للنفقات.
1 ) تتكون الايرادات من :
اعانات التسيير والتجهيز التي تمنح طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل طبقا للتنظيم المعمول به.
2 ) تشمل النفقات، نفقات التسيير والصيانة وكذا المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 21
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية الذي يعده المدير، الى مجلس الادارة من أجل المداولة.
ويعرض فيما بعد في الآجال المطلوبة، الموافقة الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها.
الفصل الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
فتح المادةمدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية.
يلتزم بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات التي نصت عليها الميزانية ويعد الاوامر بالايرادات.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة . حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك محاسبة المؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب، يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية .
المادة 24
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المرسلة، هي مطابقة لكتاباته.
ويعرضه مدير المؤسسة مع الحساب الاداري على مجلس الادارة في الدورة العادية التي تلي نهاية السنة المالية.
ويرفق بتقرير يحتوى على البيانات والتوضيحات اللازمة فيما يخص التسيير المالي للمؤسسة.
ويسلم فيما بعد الى الوزير الوصي والى الوزير المكلف بالمالية مرفقا بملخص عن محضر اجتماع مجلس الادارة.
المادة 25
فتح المادةيسلم الحساب الاداري الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير الوصي للموافقة عليه.
المادة 26
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المؤسسة.
الأربعاء 10 صفر عام 1409 ه الجريدة الرسمية
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية | والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 28
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمركز بقرار من الوزير الوصي.
المادة 29
فتح المادةتلغى المواد من 2 الى 8 من المرسوم رقم. 66-233 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه. 1
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2005)
- قرار (2005)
- قرار (2001)
- قرار (2000)
- قرار (1996)
- قرار (1996)
- + 2 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-272
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 74-3
- أمر رقم 75-7
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة جانبية تلمسان. 27 يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز تبسة، ولاية تبسة. 28 يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة الجزائر، ولاية الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 15 مايو سنة 2005 ، معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بالحمامات بمدينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بحمام دباغ، ولاية قالمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000 ، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها بمدينة وهران، ولاية وهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في حمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في النعامة (ولاية النعامة)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء خاصة بعمال المركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات في الدويرة. 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الوطني لتجهيز المعطوبين ضحايا حرب التحرير الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.