مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى "المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية الذي يدعى في صلب النص "المركز" ، تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير من وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 4
فتح المادةتكون مهمة المركز المساهمة في ترقية الاعلام الرياضي والوثائق الرياضية وتطويرها.
ويتولى لهذا الغرض ما يأتي :
ينظم الاعلام والوثائق، ويقتني ويكون الوثائق العامة والمتخصصة التي لها صلة بالانشطة الرياضية والبدنية ويحافظ عليها ويجعلها تحت تصرف المصالح والهيئات المعنية، يكون الملفات ويقوم باعداد وتوزيع مذكرات تلخيصية وكل الوثائق الأخرى بشأن الاحداث الرياضية الكبرى، الوطنية منها والدولية، يصمم نشرات اعلامية رياضية ومجلات متخصصة في مجال الانشطة البدنية والرياضية ويعدها وينجزها أو يسعى إلى انجازها، 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه يساهم في تنمية الوثائق الوطنية العلمية والتقنية وترقيتها بجمع نتائج أشغال البحث التي تنجز في مجال | الانشطة البدنية والرياضية ويستغلها ويصنفها ويحافظ عليها، يعد فهرسا لهياكل الحركة الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الدولية ويسيره يشارك في تكوين المستخدمين المتخصصين في مجال الاعلام الرياضي والوثائق الرياضية، وفي ترقيتهم وتحسين مستواهم
- ينظم ملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية في مواضيع الساعة التي تتعلق بالرياضة
- يساهم في أشغال البحث في مجال الرياضة.
المادة 5
فتح المادةتكون للمركز، قصد أداء مهمته، ملحقات عبر التراب الوطني. وتنشأ هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية.
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 6
فتح المادةيشرف على المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله .
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والبيئة ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير المالية ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير التربية والتكوين ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ثلاثة مديرين مركزيين بوزارة الشبيبة والرياضة يعينهم الوزير، ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون التقنيون التابعون للمركز.
يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات بصوت استشارية. ويتولى المدير كتابة المجلس الاستشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الاعضاء، يتم استخلافه حسب الكيفية والاشكال نفسها. ويحل محله العضو المعين من جديد حتى غاية انقضاء مدة العضوية.
ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من السلطة الوصية وإما من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه.
ترسل استدعاءات فردية ، يرفق بها الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه، قبل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 10
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد ثمانية (8) أيام، تصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجلات يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في غضون ثمانية (8) أيام للموافقة عليها.
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به في شأن ما يأتي :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، آفاق تطوير المركز البرامج والحصائل السنوية لعمل المركز، مشاريع الميزانية وحسابات المركز، جداول إعداد المستخدمين
- أعمال التكوين في مصالح المستخدمين مشاريع توسيع المركز وتهيئته مشاريع امتلاك العقارات وتأجيرها والتصرف فيها، الموافقة على التقرير السنوي عن العمل، والحساب الاداري والتسييري الذي يقدمه مدير المركز،
- الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل اجراء من شأنه أن . يحسن سير المركز ويسهل تحقيق أهدافه .. يبدى رأيه بشأن كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة | للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تسليم المحاضر الى السلطة الوصية، الا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الاجل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الاداري وشراء العقارات والتصرف فيها أو تأجيرها، وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية ..
الفصل الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها.
المادة 15
فتح المادةيتولى مدير المركز تسيير المركز، فهو الأمر بصرف الميزانية. ولهذا يلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الميزانية المقررة :
يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به، للجمهورية الجزائرية 199 يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين في اطار القانون الاساسي الذي يحكم المستخدمين عندما تنعدم كيفية أخرى للتعيين يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير رؤساء أقسام يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من مدير المركز.
وتنهى مهامهم حسب الكيفية نفسها.
المادة 17
فتح المادةيضبط التنظيم الاداري للمركز وعند الاقتضاء للملحقات، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يضبط النظام الداخلي للمركز، الذي صادق عليه مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة والرياضة.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
فتح المادةتعرض ميزانية المركز، التي يحضرها المدير، على مجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها.
وتعرض فيما بعد للموافقة المشتركة بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات :
1 - تشتمل الايرادات على ما يأتي : 1 المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية.
2 - مساعدات - المنظمات الدولية
3 - عائد الدراسات والخدمات والنشرات 4 الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز 5 الهبات والوصايا .. 200 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه ب تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 - نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المركز.
المادة 20
فتح المادةيسلم مدير المركز نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه الى المراقب المالي للمركز.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيمسك محاسبة المركز العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به
المادة 23
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - 115 ( 1)– 4 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات | جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المصدرة مطابقة للسجلات.
ثم يعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يشتمل على كل التفاصيل | والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز.
ويرسل فيما بعد مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه، الى وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية لليوافقا عليه معا.
المادة 24
فتح المادةيقوم بالمراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية .
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-259
مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-85
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. 1202
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989، يتضمن احداث ملحقات للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. 1203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.