مرسوم رقم 88-214 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1497
الباب الاول — الانشاء - التسمية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى ९ १ الديوان الوطني للسياحة " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " الديوان ".
المادة 2
فتح المادةالديوان أداة الحكومة لتحديد السياسة الوطنية في مجال السياحة وتنفيذها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يعد الديوان أداة للوزارة المكلفة بالسياحة لتصور تحقيق ترقية السياحة ودراسة السوق والعلاقات العامة، يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة . ९९ "
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
الباب الثاني — المهام والاختصاصات
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اعداد سياسة التنمية السياحية، والحمامات المعدنية والمناخية، واقتراحها وتنظيم تنفيذها .
وبهذه الصفة فهو يكلف بما يأتي :
1 - في ميدان التخطيط :
يحدد محاور تنمية القطاع السياحي في الامدين المتوسط والطويل ويقترحها، ينجز الدراسات العامة المتعلقة بتحديد مناطق التوسع السياحي في اطار مخطط التهيئة الاقليمية أو يأمر بانجازها، يوجه الاستثمارات العمومية والخاصة في ميدان السياحة ويشجعها بتدابير خاصة في اطار التشريع الجاري به العمل ينسق ويتابع وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها كل مشروع استثمار سياحي أجنبي في الجزائر وكل شكل آخر من أشكال تدخل المتعهدين الاجانب في القطاع، ينجز أية دراسة عامة أو نوعية ترتبط بهدفه أو يأمر بانجازها، يجمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالسياحة ويحللها ويستغلها، ويتولى بالخصوص تقييم أداءات القطاع ونتائجه، يقوم بأي بحث أو دراسة لفهم حركات السوق السياحية الداخلية والخارجية وحركاتها، يشارك في ترويج السياحة ويتابع الاعمال المبذولة في هذا المجال يشارك في التظاهرات الدولية المتعلقة بالسياحة والمناخية والحمامات المعدنية، يمثل الجزائر في اجتماعات المنظمات الجهوية أو الدولية المتخصصة،
- يشارك في اعداد منظومات التكوين في القطاع، ويسهر على ملاءمة برامج التكوين للتقنولوجيات الجديدة الخاصة بالقطاع وعلى التلاؤم بين التكوين والتشغيل. 2 في ميدان ضبط المقاييس :
يحدد التقنين الذي تخضع له الاعمال الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقه يحدد القواعد النوعية لاستغلال الموارد الخاصة بالحمامات المعدنية وحمايتها ورقابتها في اطار التشريع الجاري به العمل الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 يحدد المعايير التقنية والمعايير الخاصة بالتسيير الفندقي | والسياحي، A
- يضبط قواعد ممارسة المهن السياحية،
- يضع أسس ترتيب المؤسسات الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها، يسلم الرخص والاعتمادات القانونية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يلي
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على الديوان مجلس ادارة ويديره مدير عام.
المادة 6
فتح المادةيتولى مجلس الادارة دراسة أي اجراء يرتبط بتنظيم الديوان وسيره ويضبط ذلك.
ويتداول في المسائل الآتية على الخصوص :
احتمالات تنمية القطاع السياحي في الامدين المتوسط والطويل، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات، حصائل نشاط الديوان وتقارير ذلك، مشروع ميزانية الديوان وحسابات آخر السنة،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتكفل مجلس الادارة بدراسة واتخاذ كل إجراء مرتبط بتنظيم الديوان وعمله.
ويتداول على الخصوص في المسائل التالية :
المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالترقية السياحية مشروع ميزانية الديوان وحسابات آخر السنة.
حصيلة نشاط الديوان وتقرير عن ذلك، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها".
المادة 7
فتح المادةيعد مجلس الادارة نظامه الداخلي ويصادق عليه .
المادة 8
فتح المادةيترأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالسياحة، وممثل الوزير في حال غيابه.
ويحدد تكوينه على النحو الآتي :
ممثل الداخلية ممثل وزير التجارة ممثل وزير المالية ممثل مندوب التخطيط،
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة.
يشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في الاجتماعات .
ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يترأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله.
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والاتصال المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الهقار،
- ممثل عن المتاحف الوطنية ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثل عن الفيدرالية الوطنية للفندقة والمطاعم، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والاسفار يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات بصوت استشاري، / يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يعتبره قادرا على تنويره في مداولاته ".
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة".
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، وفي دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه على الاقل.
المادة 11
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما التالية للاستدعاء الاول.
وتصح مداولات المجلس خلال هذا الاجتماع مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. 1 تتولى كتابة المجلس المديرية العامة للديوان.
المادة 12
فتح المادةيتولى المدير العام ادارة الديوان التقنية والادارية والمالية.
يمثل المدير العام الديوان لدى الغير وفي جميع الاعمال المدنية والادارية.
وله سلطة على مجموع مستخدمي الديوان.
فهو يوظف في جميع المناصب باستثناء المناصب التي تقررت بشأنها طريقة أخرى للتعيين وهو مكلف بتحضير أشغال مجلس الادارة وتطبيق مداولاته.
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 14
فتح المادةينظم الديوان في أقسام ومصالح : 1 قسم التخطيط، ويتكون من ثلاث مصالح :
مصلحة التحليل الاستقبالي مصلحة توجيه الاستثمارات ومتابعتها، مصلحة التكوين. 2 قسم ضبط المقاييس، ويتكون من ثلاث مصالح :
مصلحة التقنين العام مصلحة المقاييس وتقنيات التسيير
- مصلحة الترويج السياحي.
وللديوان، زيادة على ذلك، مصلحة للوسائل العامة توضع لدى المدير العام. 1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الأول 1409 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 وتتمم كما يلي تعدل المادة 14 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 وتتمم كما يلي
المادة 15
فتح المادةيحدد اختصاصات الاقسام والمصالح المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، المدير العام للديوان بعد موافقة مجلس الادارة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة صلاحيات المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء المصالح المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه".
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويسند مسك القيود الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 17
فتح المادةيخضع الديوان للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 18
فتح المادةتشتمل ايرادات الديوان على :
اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الهبات والوصايا الموارد المرتبطة بأعماله.
المادة 19
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان على :
نفقات التسيير والتجهيز نفقات الدراسات أية نفقات أخرى لها ارتباط بأعماله.
المادة 20
فتح المادةتقدم ميزانية الديوان في شكل أبواب ومواد .
وتخضع لموافقة الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية بعد مصادقة مجلس الادارة.
المادة 21
فتح المادةتعرض الحسابات الادارية وحسابات التسيير على مجلس الادارة وترسل الى الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 2 : يعد الديوان أداة للوزارة المكلفة بالسياحة لتصور تحقيق ترقية السياحة ودراسة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402
« تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 8 : يترأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله. يتكون مجلس الادارة من : ممثل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-409
« تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يلي : يتكون مجلس الادارة من الأعضاء التالين : الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1445 الموافق 30 يوليو سنة 2023، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسياحة. 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-121
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-101
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية ومعاييرها. 1201
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-402
مرسوم تنفيذي رقم 92-402 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 2038
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-34
مرسوم تنفيذي رقم 91-34 مؤرخ في 24 رجب عام بواشنطن (دس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للبحث وتعميم الفلاحة. 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن إحلال للانشاء الديوان الوطني للسياحة محل الوكالة الوطنية للمياه الفلاحي المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع 266 المناخية. 270
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-29
مرسوم تنفيذي رقم 91-29 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، الذي يحدد صلاحيات وزير النقل. 251
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-48
مرسوم تنفيذي رقم 91-48 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار ويحدد مهامها، وتنظيمها، وعملها. 311 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-409
مرسوم تنفيذي رقم 90-409 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه. 1809
-
مرسوم رقم 88-215
مرسوم رقم 88-215 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين في السياحة ويحدد قانونه الاساسي. 1500
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.