مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
المادة الأولى
فتح المادةيحول ديوان إنجاز محطة الطيران لمطار هواري بومدين " الدولي إلى وكالة وطنية للدراسات وإنجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي وفقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — الطبيعة القانونية المقر الهدف
المادة 2
فتح المادةتعد الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات، التي تدعى في صلب النص " الوكالة"
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ووجهة تقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتعد الوكالة أداة لتنفيذ المخططات والبرامج التي تقررها الدولة في مجال الدراسات وإنجاز المطارات وتكلف في هذا الإطار على الخصوص، بما يلي : 19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
- تنهض بالدراسات التقنية القابلية التنفيذ الإشراف على إنجاز برامج الاستثمارات المخططة، تقوم الحساب الدولة باقتناء الأراضي الضرورية لإنجاز المناطق والمحطات المطارية وتوسيعها، تقدم المساعدة للهيئات المعنية تقترح على السلطة الوصية أية تدابير ترتبط بمجال اختصاصاتها، تعد دراسات المشاريع التمهيدية والمشاريع التنفيذية أو تأمر بإعدادها وتجري أي تحاليل ودراسات استكشافية تساعد على ذلك.
تطور وسائل التصور والدراسات قصد التحكم في التقنيات المتعلقة بهدفها،
- تتلقى الآراء التقنية التي تخص المخططات التوجيهية لتطوير المطارات من المتعاملين في النقل الجوي لموافقة الوزير الوصي عليها
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، في ميدان أشغال المطارات وإنجازها، ممارسة صلاحيات صاحب المشروع ومسؤولياته على الخصوص فيما يأتي :
- تكوين الملفات الاستشارية لمؤسسات الإنجاز،
- الإشراف على إنجاز المشاريع
- القيام باستلام المنشآت حسب الشروط العادية للتسيير والاستغلال القيام بتحويل المنشآت للمستغل الذي تعينه وزارة النقل.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة، زيادة على الاختصاصات المحددة في المادتين السابقتين، ما يأتي :
- تطوير الدراسات الهندسية الخاصة بالمطارات والمنشآت التابعة لها،
- إنجاز كل دراسة أو بحث يتعلق بهدفها، تصور أية شهادة براءة أو ترخيص أو نموذج أو منهج عمل يتعلق بهدفها واستغلال ذلك أو إيداعه
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان نشاطها وتحسين أدائهم جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الصبغة الاحصائية والعلمية والتقنية والاقتصادية ومعالجتها وحفظها وتوزيعها تباشر بطلب من السلطة الوصية كل نشاط وتدخل له طابع وطني أو محلي ويتعلق بميدان اختصاصها،
- إنشاء بنك للمعلومات الملائمة المتصلة بميدان اختصاصها.
المادة 6
فتح المادةتخول الوكالة، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بأعمال تتعلق بهدفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما فيما يلي:
- إبرام أية اتفاقية أو صفقة أو عقد له صلة بمهامها،
- تنظيم تظاهرات وندوات أو ملتقيات ترتبط بقطاع المطارات إقامة علاقات ترتبط بمهامها مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الدولية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس توجيهي ويديرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيكون للوكالة مجلس توجيه يكلف بدراسة أي إجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وعملها واقتراحه على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تنظيم الوكالة وسيرها العام
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات ذات الصلة بأنشطة الوكالة وكيفيات تمويلها الشروط العامة لعقد الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة
- التنظيم المحاسبي والمالي، مشاريع بناء العقارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- مبلغ المكافآت التي تقبضها الوكالة بمناسبة ما تقوم به من دراسات وأشغال وخدمات لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها ترقية مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها،
- أية تدابير يراها المجلس ضرورية وتتعلق بتطوير الوكالة
- التدابير الكفيلة بإتمام الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بميدان نشاطها أو تعديلها.
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الوكالة التوجيهي من الأعضاء الآتين :
- الوزير الوصي أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل المندوب للتخطيط ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعمير والبناء. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه يشارك المدير العام والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه.
المادة 10
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في القضايا المطروحة للنقاش أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 11
فتح المادةتكون وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والإقامة التي يستظهر بها أعضاؤه بمناسبة ممارستهم مهامهم ، تعوض لهم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
تنهي مهامهم بالطريقة نفسها. وإذا شغر منصب يتم التعيين فيه بعد شهر واحد على الأكثر من ثبوت شغوره.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل.
ويمكن استدعاؤه، فضلا عن ذلك، لعقد دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3) أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 14
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 3/2 أعضائه على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية ( 8 ) أيام وحينئذ تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . 19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ثم ترسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي يتولى المدير العام للوكالة أعمال كتابة مجلس التوجيه.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل.
تنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام للوكالة مدير عام بالنيابة يعين بقرار من الوزير الوصي.
تنهي مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 18
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للوكالة فيتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويقوم بتنفيذ جميع العمليات التي تدخل في إطار الصلاحيات المحددة اعلاه للوكالة.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم ترد بشأنها كيفية أخرى للتعيين.
المادة 19
فتح المادةيكون المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها.
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة ببرنامج النشاطات، عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية.
- يمكنه أن يفوض إمضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 20
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
القسم الأول — المحاسبة والمراقبة
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة الملائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب، يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المالية التابعة للدولة.
المادة 23
فتح المادةيقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب تباعا، إلى مجلس التوجيه للموافقة عليها عند انتهاء الفصل الأول الذي يلي قفل السنة المالية التي تختص بها تلك الحسابات مصحوبة بتقرير يتضمن شروحا وبيانات بشأن التسيير الاداري والمالي في الوكالة.
القسم الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 24
فتح المادةيعد المدير العام للوكالة الميزانية وتعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها.
ترسل بعد ذلك إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها وفقا للتنظيم المعمول به للموافقة عليها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذا لم تتم الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم ويصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة وأن ينفذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية المنصرمة وذلك حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أن النفقات لا يلتزم بها ولا تصرف إلا في حدود ( 1/12) في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادة 25
فتح المادةيعد التعديلات المحتملة للميزانية المدير العام وتكون محل مداولة ويوافق عليها بنفس الطريقة وحسب الإجراء المذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتتكون موارد الوكالة مما يأتي :
- الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
- القروض التي تبرمها الوكالة وفقا للتنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا والأيلولات المسموح بها، نتاج المكافآت المقبوضة بمناسبة ما تقوم به الوكالة من دراسات وأعمال وخدمات لفائدة الغير،
- الموارد الأخرى الناجمة عن أنشطة الوكالة ذات الصلة بهدفها .
- الفائض المحتمل عن السنة المالية السابقة.
المادة 27
فتح المادةتتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- جميع النفقات الضرورية لحسن سير الوكالة.
المادة 28
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وكذلك الأحكام المتعلقة بتهيئة المطارات وتطويرها المذكورة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه L
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994.
رضا مالك
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 113
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 113 : يخضع الصيد القاري في مياه السدود وفي الحواجز التلية، ما عدا مستثمرات الحنكليس، إلى دفع إتاوة سنوية تحدد بمبلغ 50.000 د.ج ............. ( الباقي بدون تغيير). .".. " .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-255
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.