قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات توزيع أتاوة السفر نحو مطار جزائري. 1606
المادة الأولى
فتح المادةتوزع أتاوة السفر التي قدرها 30 دينارا جزائريا المفروضة على التوجه نحو مطار جزائري، التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية . " الخطوط الجوية الجزائرية "كما يلي : 20 دينارا ، لفائدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية " مقابل المهمات المرتبطة بأعمال السفر.
- 10 دنانير، لفائدة المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه مقابل الخدمات المقدمة.
المادة 2
فتح المادةتدفع المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية " الى المؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه الحصة الآيلة لها وذلك تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد تعليمة مشتركة تصدر عن وزير المالية ووزير النقل كيفيات تطبيق هذا النص.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة .1988 وزير النقل عن وزير المالية الامين العام رشيد بن يلس مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 64-166
- قانون رقم 64-244
- قانون رقم 66-15
- مرسوم رقم 83-311
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 84-341
- مرسوم رقم 84-347
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.