قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق برخص الدخول إلى المطارات. . 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار شروط تسليم رخص دخول الأشخاص والعربات والآلات إلى المطارات المدنية واستعمالها وسحبها.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أي شخص أن يدخل إلى أرضية المطار إلا إذا كان حائزا رخصة الدخول.
المادة 3
فتح المادةرخصة الدخول وثيقة تسلّمها مصالح الشرطة بصفة دائمة أو مؤقتة.
ويسمح بواسطة هذه الرخصة بدخول الأشخاص والعربات والآلات إلى المناطق المخصصة والعامة بالمطارات المدنية.
المادة 4
فتح المادةتسلّم رخصة الدخول الدائمة بصفة شخصية محضة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو تجاريا ضمن مؤسسات أو إدارات أو هيئات لها نشاط داخل المطار، وتكون هذه الرخصة على شكل شارة صدرية.
المادة 5
فتح المادةتسلّم رخصة الدخول المؤقتة بصفة شخصية محضة إلى الأشخاص الذين لا يعملون بصفة دائمة بالمطار.
ويمكن تسليمها أيضا إلى زوار يقدمون وثائق تبريرية، تحدد قائمتها السلطة المكلفة بأمن المطار .
وتسمح لهم بالدخول إلى الأماكن الموضحة في الوثيقة فقط، وتكون هذه الرخصة على شكل إذن بالمرور.
المادة 6
فتح المادةلا يسمح بدخول العربات الخاصة وسيرها إلا داخل المنطقة المبينة في رخصة الدخول ويستبعد من هذه المنطقة المساحات الخاصة بالحركة والطرق المخصصة للسير والمدارج ..
غير أنه بإمكان العربات والآلات التي تحمل علامة والتابعة للمتعاملين بالمطار، أن تدخل وتنتقل بعد موافقة المصالح المعنية على أن يكون السائق يحمل الشارة الصدرية الخاصة بالمنطقة المعنية.
لا ينبغي لهذه العربات أن تخرج من الأرضية عندما تستعمل لمساعدة الطائرات في الأرض.
المادة 7
فتح المادةتسلّم رخصة الدخول الخاصة بالأشخاص وسائقي العربات والآلات بطلب من المؤسسات أو الإدارات أو الهيئات، وعلى هذه الأخيرة أن ترسل أو تودع لدى مصالح الشرطة الوثائق الآتية :
1 ) رخصة الدخول الدائمة :
أ ) فيما يخص الأشخاص :
بطاقة معلومات تعد طبقا لنموذج تسلّمه مصالح الشرطة، مستخرج من عقد الميلاد للشخص المعني، أربع (4) صور شمسية.
ب ) فيما يخص العربات والآلات :
- نسخة من البطاقة الرمادية أو أية وثيقة أخرى مناسبة.
2 ) رخصة الدخول المؤقتة :
بطاقة معلومات خاصة بالمعني مرفوقة بوثيقة الهوية أو أوراق تبريرية تسلّمها المؤسسة أو الإدارة التي تقدمت بطلب تسليم الوثيقة،
- أما بقية الزوار، فعليهم أن يقدموا الأوراق التبريرية المنصوص عليها في المادة 5.
المادة 8
فتح المادةتحدّد أصناف رخص الدخول وفقا للمناطق المرخص بدخولها وطبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينبغي أن تحمل رخصة الدخول بصورة واضحة للعيان من طرف حاملها .
المادة 10
فتح المادةينبغي أن يخضع حامل رخصة الدخول إلى كافة عمليات المراقبة الأمنية، وعليه أن يحترم حدود المناطق وشبه المناطق التي سلمت له الرخصة بشأنها.
المادة 11
فتح المادةيجب على حامل رخصة الدخول أن يرجع الرخصة في الحالتين الآتيتين :
تغيير المنطقة،
- انقطاع علاقة العمل. 29 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة : 12 : ينبغي أن تبلغ الهيئات مصالح الشرطة بتغيير الأوضاع المذكورة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيجب على الهيئات والإدارات المعنية . أن تبلغ مصالح الشرطة كلّ ستّة (6) أشهر بقائمة محينة للمستخدمين العاملين بالمطار وأن تعيد الرخص المسترجعة.
المادة 14
فتح المادةيترتب عن أي خرق بشأن الدخول للمناطق المرخص بدخولها وكلّ تدليس في استعمال رخص الدخول، السحب الفوري للرخصة.
المادة 15
فتح المادةيجب على حاملي الرخص و / أو الهيئة المعنية في حالة ضياع رخص الدخول أو سرقتها أو إتلافها، إشعار مصالح الشرطة على الفور .
وبعد إجراء تحقيق، يمكن تسليم نسخة ثانية من الرخصة إلى صاحبها.
المادة 16
فتح المادةيجب استبدال البطاقات الدائمة الجاري العمل بها حاليا برخص الدخول الدائمة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995.
وزير النقل وزير الداخلية محمد أرزقي إيسلي والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري مصطفى بن منصور الملحق الشارة - صنف 1 مطار الجزائر العاصمة :
اللون تحديد المنطقة الرمز برتقالي مدرجات طرق المراقبة السياج 1 أصفر موقف الطائرات. 1 2 أزرق محطة طيران تحت الرقابة الجمركية - فرز الأمتعة .. 3 بنفسجي حمولة ) تأجير ) طائرة شحن تحت الرقابة الجمركية. 4 بني تقنيات. 4 5 صنف 2 مطارات - وهران - قسنطينة وعنابة :
اللون تحديد المنطقة الرمز برتقالي مدرجات، طرق المراقبة، السياج. 1 أصفر موقف الطائرات. 2 أزرق محطة طيران تحت الرقابة الجمركية حمولة / طائرة شحن - فرز الأمتعة. 3 بني تقنيات. 4 صنف 3 مطارات أخرى :
اللون تحديد المنطقة الرمز أصفر موقف الطائرات. 1 أزرق محطة طيران تحت الرقابة الجمركية - تأجير حمولة طائرة. 2 بني تقنيات 3 أصناف أخرى :
اللون تحديد المنطقة الرمز أخضر مناطق ذات منفعة عامة. 6 أبيض يسمح بالمرور لكل زائر يحمل بطاقة معلومات شخصية. 7 أحمر كل مناطق المطار . 8 أبيض مسطر أخضر / أحمر وطني 9 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 29 رمضان عام 1416 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 1995 الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية.
الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1.110.164.574,26 101.396.614.632,89 183.070.302,05 217.498.420,65 1.863.719.659,22 71.237.892.579,23 1962/12/31). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
سندات مقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة ..
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ..
الاحتياطات ...
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 القانون رقم 90-10 137.414.596.953,23 6.048.348.091,09 22.000.000.000,00 18.380.417.061,96 0,00 38.986.000.000,00 99.165.830.461,24 3.488.661.299,74 2.431.201.062,55 120.113.568.539,66 المجموع 718.803.431.967,89 247.611.539.415,57 175.731.375.092,35 597.758.651,53 8.055.001.498,32 0,00 7.805.030.180,37 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 274.396.954.296,53 المجموع 718.803.431.967,89 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.