قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992، يتضمن مغلق مطار تلمسان / زناتة في وجه الملاحة الجوية، وتحويل حركته الجوية. 1590
المادة الأولى
فتح المادةيغلق مطار تلمسان / زناتة المدني والدولي في وجه الملاحة الجوية العمومية.
ويكون الغلق مؤقتا بسبب الاشغال.
المادة 2
فتح المادةتحول حركة النقل الجوي لهذا المطار الى مطار السانية / وهران،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في اول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992 الهاشمي نايت جودي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.