قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مطارات الدولة المدنية والمختلطة التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في وهران 1139 الأربعاء 1117
المادة الأولى
فتح المادةتمارس مؤسسة تسيير المصالح المطارية في مدينة وهران أعمالها المطابقة لهدفها في المطارات التالية :
ادرار / توات بشار برج باجي مختار وهران / السانية تيارت تلمسان تيميمون تيندوف، غريس .
وتكون تابعة للمؤسسة أيضا المطارات الآتي ذكرها، غير المخصصة للعمل الجوي الدائم والمستعملة لأغراض أعمال جوية وتكوين مسبق في الطيران والإغاثة في حالة الكوارث :
عين الصفراء بني عباس البيض، غليزان المحمدية، مستغانم، سعيدة سبدو / الاعوج، سيدي بلعباس، أولف، أولان شناشن قارة الجبيلات بشار / واكدة تينفوشي، رقان
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1408 الموافق 15 مايو سنة .1988 عن وزير النقل الأمين العام عبد العزيز الصغير 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 81-985
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 87-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.