ج.ر عدد 29 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنية سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 ر 0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر “ فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 23564 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964. 436 نص الاتفاق . مرسوم رقم 23664- مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق بالنقل الجوى والموقع بالجزائر في أول يونيو سنة 1964 438 نص الاتفاق . قوانين وأوامر

  • قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
  • أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية ..

مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-262 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتمم المرسوم رقم 63-41 الصادر في 2 فبراير سنة 1963 المحدد مؤقتا اجور موظفى المواصلات الوطنية . 447

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 مراسيم مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 تتضمن انتدابين لمهام عامل عمالة وانتداب لمهام نائب عامل عمالة . 4408 موجز مراسيم مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 تتضمن انهاء مهام عامل عمالة 6 و نائبي عامل عمالة 448 مرسوم رقم 64-271 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني بالقيام موقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية 449 وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء مرسوم يتعلق بنقل قاض . 449 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 اوت سنة 1964 يتضمن تعيين اللجنة الانتخابية الوطنية

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين اللجان الانتخابية العمالية . موجز قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 يتضمن استقالة محضر عدلى 451 موجز قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 يتمم القرار الصادر في 22 يونيو سنة 1964 451 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-270 مؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتكليف وزير البريد والمواصلات بالقيام موقتا ، بمهام وزير الاقتصاد الوطني .

قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 اوت سنة 1964 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة الجزائر وتغيير اسم وكيان قباضة أخرى . 415 موجز قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مفتش 452 قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص لمقاولة ( انشاءات جون بروان المحدودة ) 402 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزاري مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 اوت سنة 1964 بتضمن احداث مكتب سمسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية . 454 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 64-260 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1348 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية . 455 موجز مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام وزير منتدب ، ممثل سام مساعد 456 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين وزير منتدب ، ممثل سام مساعد للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بفرنسا 456 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 اوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية . 456 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية 457 قرارات تتضمن تعيين قنصليين بالشؤون الخارجية .

i بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة صبر مناقصات . 458 اتفاقات دولية مرسوم رقم 64-235- مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المادة 42 من الدستور ، وبمقتضى اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 ،

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية وبعد استشارة المجلس الوطني ، وبعد سماع مجلس الوزراء ،

  • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 ، وينشر في

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الهنغارية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية ، بناء على رغبتهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين لكى تتضاعف وتتقوى اسباب الصداقة التي تربط بين الشعب الجزائري والشعب الهنغارى ، قررتا ابرام هذا الاتفاق . ولهذه الغاية فقد عينتا مفوضيهما : فعينت حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية

- الشعبية السيد صالح بن قبى رئيس القسم الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية . وعينت حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية السيد لازلو ماتياس ، سفير الجمهورية الشعبية الهنغارية بالجزائر وبعد ان تبادل المفوضان تفويضيهما المطلقين واعترفا بهما طبقا للاصول الواجبة ، اتفقا على المقتضيات التالية : المادة الاولى : يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتقوية التعاون الثقافى ، فى كل حدود الامكان ، على اساس احترام سيادة كل من البلدين، والمساواة في الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر . المادة 2 : يساعد الطرفان المتعاقدان على تقوية علاقاتهما الثقافية ، ولهذه الغاية يستعلمان عن تجاربهما ، وتحقيقاتهما في ميادين الثقافة والتعليم ، والتربية البدنية والرياضية ، والفنون ، ويتم ذلك عن طريق ارسال وفود علمية ، وثقافية ، وتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى، واقامة معارض ، وحفلات موسيقية ، ونشاطات اخرى فنية ورياضية . المادة 3 : يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على صيانة وحماية حقوق تأليف مواطني الطرف الآخر . للجمهورية الجزائرية 437 المادة 4 : يساعد كل من الطرفين المتعاقدين ، في حدود الامكان ، على نشر لغة الطرف الآخر وآدابه ، وتاريخه ، وجغرافيته ، وثقافته ، فى مؤسساته التعليمية والثقافية . المادة 5 : يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منها لتعليم واتقان دراسة المواد التي ستحدد في اتفاق مشترك بين الطرفين كما يضمن كل من الطرفين المتعاقدين الامكانية لمواطنى الطرف الآخر من الحصول على كفاءة عملية في الميادين التي تعنيهما ، وذلك عن طريق تنظيم تدريبات خاصة بهم في المؤسسات الصناعية ، والزراعية . وفي المختبرات ، والمؤسسات العلمية . المادة 6 : ان المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة ه وكذلك المتمرنين ، يعينون من قبل المصالح المختصة التابعة لكل من حكومتي البلدين . وعلى هؤلاء ان يمتثلوا للقوانين النافذة في البلد المضيف . المادة 7 : يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان الإذاعة والتليفزيون ، وتبادل الافلام الوطنية ( الافلام الطويلة والقصيرة ، الافلام العلمية ، وافلام عن الاوضاع الحالية ) . المادة 8 : يشجع الطرفان المتعاقدان عملا بروح هذا الاتفاق ، ويسهلان التعاون بين المنظمات الوطنية التي تهتم بالنشاطات الثقافية . المادة 9 : يدرس الطرفان المتعاقدان جميع الامكانيات الخاصة بمعادلة الاجازات وشهادات الدراسة المسلمة من مؤسسات التعليم لكل من الطرفين بمقتضى اتفاق خاص بهذا الموضوع . المادة 10 : يتم تحقيق النشاطات المنصوص عليها في المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة لكل من حكومتي البلدين كما يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر ، الوسائل الملائمة حتى تضمن النجاح الكامل لهذا التبادل الثقافى ، وذلك في حدود امكانياته ، وبمراعاة القوانين النافذة في بلاده المادة 11 : وبقصد تطبيق هذا الاتفاق ينظم البلدان دوريا برنامجا ، ويعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين المادة 12 : ان كل اختلاف فيما يخص تأويل هذا الاتفاق تتم تسويته عن الطريق الدبلوماسي • المادة 13 : يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ، ان لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين كتابة ، ثلاثة أشهر مقدما ، من الآخر ، مراجعة هذا الاتفاق كليا أو جزئيا . المادة 14 : يعرض هذا الاتفاق على المصادقة ويدخل في حبر التنفيذ يوم تبادل وثائق هذه المصادقة في الجزائر العاصمة ..

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 في نسختين كل واحدة منهما بالعربية والهنغارية ، والفرنسية ، ويعتمد على النص الفرنسي . عن حكومة الجمهورية الشعبية صالح بن قبي الهنغارية الديموقراطية الشعبية لازلو ماتياس عن حكومة الجزائرية مرسوم رقم 64-236- مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 ، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق | بالنقل الجوى والموقع بالجزائر في أول يونيو سنة 1964 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بعد الاطلاع على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،

  • وبمقتضى المادة 42 من الدستور ، وبناء على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، المتعلق بالنقل الجوى والموقع بالجزائر في 1 يونيو سنة 1964 ، بعد استشارة المجلس الوطني ، و بعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، المتعلق بالنقل الجوي والموقع بالجزائر في 1 يونيو سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 اوت سنة 1964 احمد بن بلة الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المتعلق بالنقل الجوى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، بناء على رغبتهما في المساعدة على تنمية النقل الجوى بين الجزائر والاتحاد السوفياتي وفي المساهمة على اوسع نطاق ممكن فى التعاون الدولى فى هذا الميدان اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى : لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقاته • 1 ان لفظة « التراب » تعنى مجموع المساحة البرية والمياه الاقليمية المتاخمة لها والمنطقة الجوية الواقعة فوقها الموجودة كلها تحت سيادة الدولة المشار اليها . 2 ان عبارة « السلطات الطيرانية ، تعنى فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية : وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) نيابة المديرية الفرعية للطيران المدنى ) ( وفيما يخص اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية : المديرية العامة للاسطول الجوى المدنى لدى مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية او في كلتا الحالتين كل شخص أو كل منظمة تكون مؤهلة للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا الهيئات المشار اليها أعلاه .
  • ان عبارة « المصالح المقبولة ، تعنى المصالح الجوية المبينة في الملحق (1) من هذا الاتفاق . ان عبارة « مؤسسة معينة ، تعنى المؤسسة للنقل الجوى التي يكون قد عينها احد الطرفين المتعاقدين لاستغلال المصالح المقبولة . المادة 2 : 1 ان استغلال المصالح المقبولة يمكن ان يبدأ بمجرد تعيين أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوى المكلفة باستغلال هذه الخطوط . 2 ان خطوط الرحلات التي يجب ان تسلكها الطائرات القائمة بالمصالح المقبولة وكذا المعابر المعدة لاجتياز حدود الدولتين سيعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين في ترابه الخاص . 3 ان جميع المسائل التقنية والتجارية المتعلقة برحلات الطائرات وبنقل الركاب والامتعة والبضائع والبريد على المصالح المقبولة وكذا جميع المسائل المتعلقة بالتعاون التجاري وخصوصا تعيين المواقيت والترددات وانواع الطائرات وتسعيرات النقل والمصالح التقنية الثابتة في الارض والخاصة بالطائرات والاجراءات للتسديد المالى ، ستكون موضوع اتفاق بين المؤسسات التي يعينها الطرفان المتعاقدان . المادة 3 : 1 يمنح كل طرف متعاقد للآخر الحقوق المبينة في الملحق (1) من هذا الاتفاق . 2 - يجوز للسلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية ان تتفقا طيلة صلاحية هذا الاتفاق على التغييرات التي يمكن | ادخالها على الملحق (1) وعلى خطوط الرحلات المبينة في الجدولين 1 و 2 من الملحق 1. المادة 4 : 1 لاجل تأمين سلامة الرحلات الجوية على الصالح المقبولة يسعى كل واحد من الطرفين المتعاقدين لتزويد طائرات الطرف المتعاقد الآخر بوسائل الراديو ووضع العلامات الضوئية والجوية وكذا المصالح الأخرى اللازمة لانجاز الرحلات المذكورة . ويبلغ ايضا كل طرف متعاقد الى الآخر المعلومات عن هذه الوسائل وكذا الاخبار المتعلقة بمطارات التخلص ومطارات التوجه التي | يمكن ان تنزل عليها الطائرات وكذا خط الطريق التي يجب ان تسلكها الطائرات فوق ترابه . 2 - ان المسائل المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية وبمسؤولية | الطرفين المتعاقدين فيما يخص انجاز هذه الرحلات ستشرح في الملحق 2 من هذا الاتفاق وسترجع الى اختصاص السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ويجوز ان يباشر فيما بعد للجمهورية الجزائرية 439 ضمن الحدود التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد المذكور والمشحونة على ظهر الطائرات التي تستعملها في حركة النقل الدولى مؤسسة النقل الجوى التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين . ج - قطع التبديل المجلوبة من تراب احد الطرفين المتعاقدين لصيانة او اصلاح الطائرات المستعملة في حركة النقل الدولى من طرف مؤسسة النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر .

  • ان التجهيزات الداخلية العادية للطائرات والتموينات من الوقود والادهان ومؤن الطريق وكذا قطع التبديل الموجودة على ظهر الطائرات التي يستغلها في حركة النقل الدولى احد الطرفين المتعاقدين ، لا يمكن ان يجرى تفريغها في تراب الطرف المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد المذكور . وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة السلطات الجمركية المذكورة الى ان يعاد تصديرها او تكون موضوع تصريح جمركى مع بقائها تحت تصرف المؤسسة صاحبة ادخال جميع التغييرات والتعدلات على هذا الملحق بواسطة المواد المذكورة . اتفاق كتابى يبرم بين السلطات الجوية المشار اليها اعلاه . المادة 5 : 1 ان الطائرات التي تستعملها في حر ركة النقل الدولى- مؤسسات النقل الجوى والتي يعيبها احد الطرفين المتعاقدين | و كذا تجهيزاتها الداخلية العادية ومدخراتها من الوقود والادهان ومؤنها للطريق وفي ضمنها المواد العدائية والمشروبات والتبغ تكون لدى دخولها الى تراب الطرف المتعاقد الآخر معفاة من جميع حقوق الجمرك ومصاريف التفتيش و من الحقوق والرسوم الأخرى المشابهة بشرط ان تبقى هذه التجهيزات والمؤن على ظهر الطائرات الى ان يعاد تصديرها 2 - تعفى كذلك المواد الآتية من نفس الحقوق والرسوم ما عدا من الاتاوات والرسوم التي تعتبر بمثابة مكافأة عن خدمات اديت : 1 الوقود والادهان المأخودة من تراب احد الطرفين- المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات التي تستغلها في حركة النقل الدولى مؤسسة النقل الجوي التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال المصالح المقبولة وان استوجب استعمال هذه النموينات في جزء المسافه المنجز فوق تراب الطرف المتعاقد الذي اخذت منه • ب - مؤن الطريق المأخوذة من تراب احد الطرفين المتعاقدين 4 أن التجهيزات والتموينات وجميع الادوات التي استفادت عند دخولها إلى تراب أحد الطرفين المتعاقدين من نظام الاعفاء المنصوص عليه في المقاطع اعلاه ، لا يمكن بيعها الا اذا رخصت في ذلك السلطات الجمركية التابعة للطرف المتعاقد المذكور .. المادة 6 : 1 - يجب ان تكون الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوى التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين مجهزة اثناء طيرانها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر بالعلامات المميزة المبينة الجنسيتها والمقررة للرحلات الجوية الدولية وبشهادة التقييد وشهادة الصلاحية للملاحة ووثائق الطائرة الاخرى التي تفرضها السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين وبالرخص الخاصة بتجهيزات الراديو ، ويجب ان يكون الربابنة والاعضاء الآخرون التابعون لهيئة قيادة الطائرة ، حاملين للرخص القانونية . 2 ان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الكفاءة والاجازات المسلمة او المصححة من لدن احد الطرفين المتعاقدين طبقا للقواعد الدولية المقررة والتي لم تبطل بانتهاء مدتها يعترف بصحتها الطرف المتعاقد الآخر لاجل استغلال المصالح الجوية المبينة في الملحق 1 من هذا الاتفاق .. المادة 7 :

440 الجريدة الرسمية 1 - ان القوانين والانظمة التابعة لكل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول الطائرات المستعملة للملاحة الدولية الى تراب هذا الطرف المتعاقد وخروجها منه او باستغلال هذه الطائرات وملاحتها طيلة وجودها في حدود منطقتها تنطبق على طائرات مؤسسة النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر . 2 يتحتم على ركاب الطائرات وهيئات قيادتها وكذا على مرسلى البضائع على ظهر الطائرة ، ان يمتثلوا اما شخصيا واما بواسطة الغير الذي يعمل باسمهم ولحسابهم ، للقوانين والانظمة والأوامر التي تحدد في تراب كل طرف متعاقد دخول الركاب وهيئات الطائرات أو البضائع واقامتهم وخروجهم كما يتحتم عليهم الامتثال للقوانين والانظمة المتعلقة بالاجراءات الجمركية والصحية والخاصة بجوازات السفر وانظمة العملات المادة 8 : يمنح كل واحد من الطرفين المتعاقدين المؤسسة الطرف المتعاقد الآخر حق النقل الى مركزها لرصيد المداخيل المنتجة عن استغلال المصالح المقبولة وذلك طبقا لاتفاق الاداء الجارى به العمل والسارى على العلاقات المالية بين الطرفين المتعاقدين . المادة 9 : يحتفظ كل طرف متعاقد بحق رفض تسليم رخصة الاستغلال الى المؤسسة التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ، وبحق الغاء مثل هذه الرخصة إذا رأى ، لأسباب قوية ، انه ليس لديه الدليل على ان حظا متفوقا من ملكية هذه المؤسسة او مراقبتها الفعلية تابعة للطرف المتعاقد الآخر او لبعض مواطنى هذا الاخير او اذا لم تمتثل هذه المؤسسة للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة 7 أو انها لم تف بالالتزامات التي يفرضها عليها هذا الاتفاق وملحقاته . المادة 10 : ان المؤسسات التي يعينها كل طرف متعاقد تستفيد من حقوق متساوية لاستغلال المصالح المقبولة . ويجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة فيما يخص المسافات المشتركة حتى لا تخل بدون حق بمصالح كل واحد منهما المادة 11 : يكون الهدف الاساسي للمصالح المقبولة هو الاستخدام عند كل خط من الخطوط المبينة في الملحق 1 من هذا الاتفاق لحمولة مطابقة لحاجات الخط العادية التي يمكن ان تقدر بصفة كافية ويكون الاستخدام اعلاه حسب عامل مقياسي معقول خاص بالاستعمال . يجوز للمؤسسة التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين ان ترضي ضمن حدود الحمولة الاجمالية المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة حاجات حركة النقل بين التراب التابع لاقطار الغير والواقع في خطوط المصالح المقبولة وتراب الطرف للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 | المتعاقد الآخر وذلك بعد اخذ المصالح المحلية والاقليمية بعين الاعتبار . المدة 12 : 1 تحدد التسعيرات المطبقة على كل خط حسب مقادير معقولة بعد مراعاة العناصر القاطعة منها نفقة الاستغلال وربح معقول ، والمميزات التي تتصف بها كل مصلحة والتسعيرات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوى الاخرى المستغلة لجزء من نفس الخط او كليته تقدم التسعيرات التي تحدد على النحو السابق الى مصادقة السلطات الطيرانية التابعة لكل واحد من الطرفين المتعاقدين وفي حالة ما اذا لم توافق السلطات الطيرانية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين على التسعيرات المذكورة اعلاه ، تشعر بذلك كتابيا السلطات الطيرانية التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، وذلك في ظرف اجل خمسة عشر يوما بعد تاريخ تلقي هذا الاشعار او في ظرف اجل آخر يتفق عليه 2 - اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى اتفاق او اذا لم توافق السلطات الطيرانية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين على التسعيرات فعلى السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ان تبذل مجهودها للوصول الى اتفاق بشأن التسعيرات التي يجب اقراراها . 3 يسوى كل نزاع بحكم نهائى طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا الاتفاق ان التسعيرات الجارى تطبيقها تستمر نافذة المفعول الى ان تحدد تسعيرات جديدة طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة او في المادة 17 من هذا الاتفاق . المادة 13 : 1 يتحتم على كل طرف متعاقد ان يمد يد المساعدة للطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي تقوم بربط صلة الوصل بين الخطوط المبينة في الملحق 1 وذلك عند وجود هذه الطائرات في حالة خطر في ترابه وتمنح هذه المساعدة ضمن نفس الكيفيات التي يمنح فيها كل طرف متعاقد مساعدة لطائراته الخاصة . وينطبق هذا الالتزام كذلك على التفتيشات عن الطائرات التي تضل عرضيا عن طريقها في تراب احد الطرفين المتعاقدين و 2 في حالة وقوع حادث ، مهما كانت عواقبه ، لطائرة | تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، | تجرى الدولة التي وقع الحادث في ارضها بحثا لتحديد اسباب | وظروف الحادث ..

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 441 تتخذ الدولة الواقع في ارضها الحادث جميع التدابير اللازمة لحفظ آثار الحادث ، ولحراسة الطائرة وما تحتوى عليه وتمد يد المساعدة للركاب واعضاء هيئة القيادة . يرخص لممثلى البلد الذي قيدت فيه الطائرة المصابة ان يحضروا بصفة ملاحظين في البحث التقني عن الحادث . وتبلغ الدولة التي وقع في ارضها الحادث نتائج البحث الى الدولة المقيدة فيها الطائرة المصابة . المادة 14 : 1 يجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة ان تحتفظ في تراب الطرف المتعاقد الآخر بوكالات تضم مستخدمين فنيين وتجاريين لازمين لاستغلال المصالح الجوية المنصوص عليها في الملحق 1 من هذا الاتفاق . يحدد عدد المستخدمين المشار اليهم اعلاه باتفاق بين السلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين . 2 يجوز للممثلين المذكورين في هذه المادة وكذا اعضاء الهيئة المختصين بقيادة الطائرات التابعة لمؤسسات النقل التي يعينها الطرفان المتعاقدان ان يكونوا من رعايا الطرفين المتعاقدين او من رعايا دول اخرى بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين • المادة 15 : يجوز لكل طرف متعاقد ان يشعر الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي برغبته فى الاعلان عن ابطال الاتفاق . ينتهى هذا الاتفاق في ظرف اثنى عشر شهرا بعد تلقى الطرف المتعاقد الآخر الاشعار بالاعلان عن الابطال ، الا اذا جرى سحب هذا الاشعار باتفاق مشترك قبل انصرام هذه الميدة . المادة 16 : ان السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين تتشاور بانتظام بروح من التعاون المتين لاجل تطبيق مبادىء هذا الاتفاق وتنفيذها . وعلاوة على ذلك ، يجوز لكل طرف متعاقد ان يطلب في كل حين من الطرف المتعاقد الآخر مشاورة ليدخل على هذا الاتفاق او على ملحقاته كل تعديل يظهر عند التجربة انه من المرغوب فيه ، ويجب ان تبتدىء هذه المشاورات في ظرف اجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب وكل تغيير يدخل على الاتفاق وملحقاته يجرى به العمل بعد موافقة السلطات الطيرانية عليه واثباته من قبلها ، وذلك بواسطة تبادل المذكرات عن الطريق الدبلوماسي .. المادة 17 : كل نزاع يتعلق بتأويل او تطبيق هذا الاتفاق وملحقاته 6 يسوى باتفاق مباشر بين السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ، وكل حل يتفق عليه بالكيفية المذكورة ، يجب ان يوافق عليه عن الطريق الدبلوماسي . وفيما اذا لم تحصل السلطات الطيرانية على اتفاق ، يسوى النزاع عن طريق المفاوضات الدبلوماسية ، واثناء هذه المفاوضات تطبق مقتضيات هذا الاتفاق بدون تغيير . المادة 18 : ان مقتضيات هذا الاتفاق تطبق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ، وتدخل نهائيا في حيز التنفيذ بمجرد ما يشعر الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا بتنفيذ الاجراءات الدستورية الخاصة بكل واحد منهما . وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1384 الموافق فاتح يونيو سنة 1964 . عن حكومة اتحاد الجمهوريات عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الاشتراكية السوفياتية م محرز م. ستشيتشيكوف جيورجي ملحق – 1 - 1 - تعين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لاستغلال المصالح المقبولة المبينة في جدول الخطوط للطائرات السوفياتية المرفق بهذا الملحق ، المديرية العامة للاسطول الجوى المدني لدى مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ( أيروفلوط ) . 2 - تعين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لاستغلال المصالح المقبولة المبينة في جدول الخطوط للطائرات الجزائرية المرفق بهذا الملحق ، الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » .

  • ان مؤسسة النقل الجوى التي تعينها حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تستفيد فى تراب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من حق اركاب المسافرين وانزالهم في حركة النقل الدولى وشحن الامتعة والبريد والبضائع وتفريغها طبقا للفقرة 5 من هذا الملحق . ان مؤسسة النقل الجوى التي تعينها حكومة اتحاد | الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تستفيد في تراب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية من حق اركاب

442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 وانزال المسافرين في حركة النقل الدولى وشحن الامتعة والبريد والبضائع طبقا للفقرة 6 من هذا الملحق . ه ان حق الافضلية للنقل بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وبين النقط الموجودة في بلدان الغير الواقعة على خطوط المصالح المقبولة ، تختص به مؤسسة النقل الجوى التي تعينها حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ، ما عدا النقط التي لا تقوم فيها مؤسسة النقل الجوى السوفياتية بالرحلات الجوية . 1 ان حق الافضلية للنقل بين الجمهورية الجزائرية

- الديموقراطية الشعبية والنقط الموجودة في بلدان الغير ، الواقعة على خطوط السير للمصالح المقبولة ، تختص به مؤسسة النقل الجوى التي تعينها حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ما عدا النقط التي لا تقوم فيها مؤسسة النقل الجزائرية بالرحلات الجوية . المصالح المقبولة جدول الخطوط 1 - خطوط للطائرات الجزائرية الجزائر والنقط المتخللة في افريقيا وأوروبا موسكو ونقط في اوروبا ملاحظة : ان النفط الواقعة في افريقيا وأوروبا من خطوط سير الطائرات الجزائرية سيحددها الطرفان المتعاقدان فيما بعد 2 خطوط للطائرات السوفياتية موسكو بلغراد - تونس - الجزائر - الرباط - باماكو - دكار كوناكري أكرا - لاهافان . 7 ملاحظة : اتفق الطرفان المتعاقدان على أن مؤسسة النقل الجوى المعينة من طرف حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لا تمارس أي حق تجاري في المسيرة بين الجزائر - الرباط والجزائر تونس ملاحظات : 1 يجوز انجاز الرحلات الجوية الاضافية والخاصة وذلك بناء على سابق طلب تقدمه مؤسسة النقل الجوى التي يعنيها الامر ، ويجب ان يقدم هذا الطلب 48 ساعة لاقصى غاية قبل اقلاع الطائرة 2 - يجوز لمؤسسات النقل الجوى التي يعينها الطرفان المتعاقدان أن تهمل أثناء رحلاتها على خطوط المصالح المقبولة نقطة او عدة نقط من المراحل المتخللة او المراحل الواقعة فيما وراء تراب الطرف المتعاقد الآخر ملحق - مقتضيات عامة : 1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بان يتخذا جميع التدابير اللازمة للقيام باستغلال المصالح المقبولة في ظروف من الامن والفعالية ، ولهذا الغرض يجعل كل واحد من الطرفين المتعاقدين طائرات مؤسسة النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر تستفيد من جميع التسهيلات التقنية الخاصة بالمواصلات والملاحة الجوية وكذا من المصالح الاخرى اللازمة لاستغلال المصالح المقبولة . 2 ان المعلومات والاعانة التي يقدمها كل من الطرفين المتعاقدين طبقا لمقتضيات هذا الملحق ، يجب ان يكون من شأنها تلبية المطالب المعقولة التي تقدمها مؤسسة النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر . تبليغ المعلومات :

  • ان الاستعلامات التي يبلغها كل واحد من الطرفين المتعاقدين ، يجب ان تتضمن جميع المعلومات اللازمة عن المطارات الرئيسية ومطارات التخلص التي ستستعمل لاستغلال المصالح المقبولة وعن خطوط السير الواقعة داخل تراب الطرف المتعاقد المذكور وعن اعانة الراديو او الوسائل الاخرى الموجودة تحت اليد والخاصة بالملاحة الجوية وكذا الوسائل الأخرى اللازمة لتتميم الطائرات اجراءات المراقبة للسير الجوى . 4 يجب ان تتضمن المعلومات كذلك جميع البيانات الجوية الملائمة التي يتعين تقديمها قبل الاقلاع واثناء التحليقات المنجزة على خطوط المصالح المقبولة 6 ويجب على السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ان تستخدم الدليل الدولي المستعمل لابلاغ المعلومات الجوية وان تتفق فيما بينها على الفترات الملائمة لتبليغ التنبؤات الجوية أخذة في الاعتبار المواقيت الموضوعة للمصالح المقبولة ه - تنشر السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 باستمرار جميع التغييرات المدخلة على المعلومات التي يجب ان | تقدم بمقتضى الفقرتين 3 و 4 من هذا الملحق كما تبلغ على الفور التنبيهات المتعلقة بالمؤسسات المستغلة وبالمصالح التي يعنيها الامر ، ويجب ان ينجز هذا بواسطة مصلحة من بلاغات «نوطام» | يجرى تبليغها اما على خطوط مواصلات الشبكة الدولية الموجودة حاليا مع اثبات هذه البلاغات كتابيا فيما بعد ، واما عن طريق الكتابة بشرط أن تصل الرسالة الى المرسل اليه في الوقت الملائم ، والبلاغات « نوطام » المكتوبة توجه باللغتين الروسية والانكليزية او باللغة الانكليزية فقط . 6 يجب ان يبتدىء تبادل البلاغات « نوطام » في اقرب وقت ممكن . وضع تصميمات التحليق والاجراءات المراقبة السير : ان اعضاء هيئات قيادة الطائرات المستخدمة في المصالح المقبولة من طرف مؤسسة النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين ، يجب ان يكونوا على علم تام بقواعد التحليق واجراءات السير الجوى المطبقة في تراب الطرف المتعاقد الآخر . A يجب على السلطات الطيرانية التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين ان تبلغ قبل كل تحليق ان لزم الأمر ذلك اثناء الرحلات الجوية في النواحي التي تشملها الانباء الطيرانية الى هيئات قيادة طائرات مؤسسة النقل الجوى التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر ما يلى : أ معلومات عن حالة المطارات وحالة التجهيزات المعدة لاعانة الملاحة واللازمة لانجاز الطيران • ب معلومات كتابية وخرائط ورسوم مختصرة وتكملة من المعلومات الشفاهية المتعلقة بالبيانات عن الاحوال الجوية الموجودة في مجموع المسافة وفى مكان الاتجاه وكذا التنبؤات عن الطقس . 9 يجب على قائد الطائرة ان يعرض قبل كل رحلة جوية على مصادقة سلطات مراقبة السير الجوى لبلد الاقلاع تصميما عن الرحلة التي يجب ان تنجز طبقا للتصميم المصادق عليه ، ولا يجوز ادخال تغييرات على هذا التصميم الا بترخيص من مصلحة مراقبة السير الجوى المتخصة اللهم الا اذا دعت ظروف استثنائية الى استعمال تدابير فورية يتخذها قائد الطائرة تحت مسؤوليته ، وفي هذه الحالة يجب ان تخبر مصلحة مراقبة السير الجوى المختصة الا اذا دعت التغييرات المدخلة على تصميم الرحلة . 10 يجب على قائد الطائرة ان يكفل استمرار الاستماع الى المخابرات بالراديو التابعة لمصلحة مراقبة السير الجوي المختصة وان يكون مستعدا باستمرار لان يذيع على نفس هذه الترددات بوجه خاص جميع المعلومات عن موقع الطائرة وكذا الملاحظات الجوية ويكون ذلك مطابقا مع التنظيم القومى الموجود . 11 باستثناء الحالة التي يتم فيها اتفاق مخالف بين السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين ، يجب ان يقام الاتصال بين الطائرات وبين مصلحة مراقبة السير الجوى المختصة بواسطة الراديو تليفونية وباللغة الانكليزية او الفرنسية مع المحطات الموجودة في التراب الجزائري وباللغة الروسية او الانكليزية مع المحطات الواقعة في الاتحاد السوفياتي ويتم ذلك على الترددات التي يحددها لهذه الغاية الطرفان المتعاقدان والفائدة توجيه الاعلامات على المسافات البعيدة ، يجوز الالتجاء الى الراديو تلغرافية اذا اقتضى الحال ذلك مع استعمال الدليل الدولى .. تجهيز الطائرات : 12 ان الطائرات التي يستعملها في المصالح المقبولة كل من الطرفين المتعاقدين يجب ان تكون بقدر الامكان مجهزة بكيفية تسمح لها استعمال وسائل الملاحة الجوية التي تمكنها من القيام بالرحلة على طول خط السفر ، ويجب ان تكون كذلك مجهزة بوسيلة او بعدة وسائل للنزول المستعملة في تراب الطرف المتعاقد الآخر . 13 ان الطائرات المستعملة في المصالح المقبولة يجب ان تكون مجهزة باجهزة مذيعة ذات ترددات مناسبة لربط الصلة مع المحطات الارضية الموجودة فى تراب الطرف المتعاقد الآخر .. اجراءات خاصة بالطيران ومراقبة الملاحة : 14 للغايات المحددة في هذا الملحق سيلجأ الى الاجراءات الخاصة بالطيران والمراقبة وغيرهما المستعملة في تراب كل واحد من الطرفين المتعاقدين المواصلات السلكية واللاسلكية : 15 لتمكين تبادل المعلومات اللازمة لاستغلال المصالح المقبولة ولتحقيق مراقبة حركة النقل ، يجب ان تستعمل السلطات الطيرانية التابعة للطرفين المتعاقدين الاتصالات الموجودة للمواصلات بين الجزائر وموسكو ..

444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 قوانين واوامر

- قانون رقم 64-244 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية ان هذا القانون الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الوطني، يصدره رئيس الجمهورية بالنص التالي : المادة الأولى : تعتبر مطارا في نظر هذا القانون وفي نظر جميع المراسيم والاعمال الأخرى التي تصدر بشأن تنفيذه ، كل مساحة معينة فوق الأرض أو على سطح الماء تستعمل كليا او جزئيا لنزول الطائرات والقلاعها وللمناورات التى تقوم بها . وتستعمل ان اقتضى الأمر ، لحاجيات النقل وخدمة الطائرات ، على الابنية والمنشآت والمعدات المادة 2 : تنقل الى الدولة بدون تعويض ملكية جميع المطارات المادة 3 : تطبق مقتضيات هذا القانون على جميع المطارات المدنية بما فيها المطارات المخصصة للطائرات العمودية ولبعض انواع من الطائرات ، مع الاحتفاظ عند اللزوم بالمقتضيات الخاصة التي تصدر بقرار من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل المادة 4 : باستثناء حالة القوة القاهرة أو عمليات المساعدة والانقاذ ، لا يجوز لطائرة ما ان تحط أو ان تنطلق الا في مطار او من مطار معد بصورة نظامية لهذا الغرض او على ارض مرخص لها بصورة خاصة لمثل هذا الاستعمال المادة ه : فيما يتعلق بالمطارات الموجودة حاليا ، يصدر مرسوم بناء على تقرير مشترك يعده وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الدفاع الوطني ، يحدد وجه استعمال كل منها سواء كان لاغراض مدنية أو عسكرية تدعى المطارات المخصصة لاستعمال مدنى ( المطارات المدنية للدولة » المادة 6 : حسب الشروط التي ستحدد بمرسوم ، يتولى وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل : 1 انشاء وصيانة المطارات المدنية للدولة وادارتها | واجراء التغييرات فيها وفي ادارتها 2 جواز الترخيص بصفة استثنائية بانشاء واستخدام | مطارات من قبل اشخاص غير الدولة وتحديد القواعد المتعلقة باستعمالها ورقابتها وتكون تلك المطارات طبقا لمقتضيات المادة 2 أعلاه ، ملكا للدولة . ان اجراءات نزع الملكية والاشتغال الموقت قابلة للتطبيق على انشاء وتوسيع المطارات المدنية للدولة المادة 7 : يعين وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مطارات الدولة المدنية التي تفتح للتنقل الجوي العمومي ، بمعنى الطائرات انه التي يعين تحوز المطارات التي يمكن استخدامها من قبل جميع الميزات التقنية الملائمة للاختصاصات التي يحوزها المطار ويجرى توزيعها بين الاصناف الأربعة المذكورة في المادة التالية : ج المادة 8 : تقسم المطارات المفتوحة للتنقل الجوي العمومي الى أربعة اصناف : صنف أ مطارات دولية مخصصة للخدمات الجوية النظامية يمكن استعمالها في جميع الظروف

صنف ب - مطارات دولية مخصصة للخدمات الجوية غير النظامية يمكن استعمالها في جميع الظروف صنف ج - مطارات مخصصة للخدمات الجوية داخل الجزائر صنف د مطارات مخصصة للخدمات الجوية الخاصة والعمل الجوى والطائرات ذات الدوران وذات الاقلاع العامودي أو المائل المادة 9 : يتم تصنيف المطارات على اساس الاعتبارات التالية :

  • طبيعة العمل الذي يختص به المطار ، هيكل الجهاز ، المعونات التي يستطيع تقديمها للملاحة والخدمات المنجزة على الارض ، المرافق التي خصصت فيه لسلامة الملاحة الجوية . يجوز امتداد التصنيف على المطارات غير المفتوحة للتنقل الجوى العمومى اذا كانت شروط استخدامها متوفرة عندما تبرره التحسينات التقنية المدخلة على المطار المنوى تغيير تصنيفه

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 المادة 10 : يجوز استيفاء الرسوم والضرائب في جميع المطارات المفتوحة للتنقل الجوى العمومي كما يلي : رسوم نزول الطائرات ، رسوم استعمال وسائل الاعانة للملاحة الجوية ، رسم ايواء الطائرات ، رسم وقوف الطائرات ، رسم عن الركاب والشحن ، ضريبة استعمال المنشآت المقامة في المطارات لاستقبال الركاب والشحن ،

  • ضريبة عن اشغال الاراضي او العقارات التابعة للملك. العمومي للدولة ،
  • ضريبة عن الزوار . الباب الثاني المرافق المخصصة لفائدة سلامة الملاحة الجوية المادة 11 : بغية تأمين سلامة التنقل الجوى تؤسس فى اطراف المطارات المفتوحة للتنقل الجوى العمومى مرافق لتحرير الطريق وركائز الارشاد التي تؤسس أيضا فى اطراف المنشآت . المخصصة لتسهيل التنقل الجوى ولا سيما المنشآت المعدة للسلامة والمخابرات اللاسلكية الملاحية وعلى طول الطرق الجوية . المادة 12 : ان المرافق الملاحية المعدة لتحرير الطريق الجوى تهدف الى منع احداث عراقيل أو الاجبار على تخفيف أو ازالة العقبات التي قد تشكل خطرا على التنقل الجوى وضررا على سير وسائل الانقاذ الملاحية او اجهزة الامان المعدة للملاحة الجوية . المادة 13 : يعمد وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل الى اعداد مخطط تحرير الطريق لكل مطار أو غيره من المنشآت المشار اليها في المادة 11 . وتجرى بمرسوم مصادقة ذلك المخطط بعد اصدار البحث عنه .
  • ان مرسوم المصادقة الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية تشتمل محتويانه على المرافق المنشأة وفقا لما ذكر وفيما يتعلق بداخل المنطقة المحددة بمخطط تحرير الطريق يجوز ان يؤمر بمنع وتخفيف وازالة أو اجراء تغيير الابنية والسياجات والنباتات وما سوى ذلك من الحواجز التي تشكل خطرا على التنقل الجوى والتى يتجاوز ارتفاعها الحد المقرر بالمخطط . وان تأسيس هذه المرافق الرامية الى تحرير الطريق تبيح طلب التعويض . ان اجراءات نزع الملكية قابلة للتطبيق اذا كانت أوامر الازالة أو التغييرات تتناول ابنية قائمة كما انه تحظر تشييد ابنية جديدة فى المنطقة المشار اليها في الفقرة المتقدمة وكذا رفع بناء على الابنية القديمة أو وضع الاغراس أو اقامة الانشاءات المخالفة لمخطط تحرير الطريق ، الا اذا أجاز ذاك كتابة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل المادة 14 : كل انشاء من شأنه أن يشكل عرقلة أو خطرا على الملاحة الجوية ويقع خارج المناطق المشمولة بمرافق تحرير الطريق يستوجب رخصة خاصة من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الذي يستطيع اخضاع ذلك الانشاء لجميع شروط التأسيس والارتفاع والارشاد الملائمة السلامة الملاحة الجوية • المادة 15 : أن مهام المرافق الملاحية للارشاد تشمل اجباريا على تزويد او العمل على تزويد بعض العراقيل أو الموقع بأجهزة | منظورة أو بالراديو كهربائية ترمى الى ابرازها للملاحين الجويين أو لتمكينهم من التعرف عليها المادة 16 : يجوز لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، اصدار قرار يرمى لاتخاذ التدابير التالية فوق التراب الوطني ا - اقامة ركائز الارشاد للنهار والليل أو اقامة ركائز الارشاد النهارية والليلية على جميع الحواجز التي من شأنها ان تعرقل الملاحة الجوية بما في ذلك الاجزاء غير المستخدمة من ساحة المطار المعدة للمناورة . تتوفر الإدارة لتحقيق هذه الركائز الارشادية على حقوق التركيز والمرور وكسح الاشجار وقطع اغصانها والتركيز على الاسوار الخارجية والاسطحة . 2 – اقامة اجهزة منظورة أو راديو كهربائية لمساعدة الملاحة الجوية التي يرى ضروررتها لسلامة الملاحة الجوية
  • ازالة أو تغيير كل جهاز منظور من شأنه أن يحدث للملاحة الجوية لبسا بينه وبين أدوات المساعدة المنظورة . المادة 17 : ان نفقات تركيب وتسيير وصيانة ركائز الارشاد الجوية هى على عائق الدولة ، اما النفقات الخاصة بخطوط نقل الطاقة الكهربائية أو الاسلام الناقلة الجوية يقع تركيزها | من حيث الارشاد على عاتق المستغلين المادة 18 : تجرى تحديد كيفيات اعداد مرافق الملاحة الجوية | لتحرير الطريق والارشاد بقرار يصدره وزير تجديد البناء

446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 والاشغال العمومية والنقل وفقا لمقتضيات الانظمة الدولية • المادة 19 : تعاقب بغرامة تتراوح من 500 الى 1500 دينار المخالفات المقتضيات هذا القانون وعلى قرارات وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل والمتعلة بمرافق الملاحة الجوية المعدة لتحرير الطريق والارشاد وفي حالة تكرار المخالفة ، يعاب مرتكبها بغرامة تتراوح من 1000 الى 3000 دينار وبالسجن من عشرة أيام الى ثلاثة أشهر أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة 20 : يجوز للمحكمة ، بناء على طلب وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل تعيين أجل لرفع أو اجراء تغيير في المنشآت المشمولة بأرتفاق أو مخصصة لانشاء ركائز الارشاد عليها وذلك تحت طائلة التغريم بدفع 10 الى 100 دينار عن كل يوم وقع فيه التأخير ، ولها ايضا تعيين أجل ثان يقوم الوزير بانقضائه بالايعاز بتنفيذ الاشغال رسميا على نفقة وتحت ضمان المخافين المادة 21 : يجرى توضيح وسائل تطبيق هذا القانون عند. اللزوم ، بموجب مرسوم ينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 اوت سنة 1964 أحمد بن بلة أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 اوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة املاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية أن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى الدستور وخصوصا المادة 59 منه ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تنشأ فى اطار التدابير الاستثنائية لصيانة استقلال الامة ومؤسساتها الجمهورية لجنة مكلفة بمصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية يكون مقر هذه اللجنة بمدينة الجزئر برئاسة الجمهورية تقيد الاعتمادات الخاصة بتسيير هذه اللجنة في ميزانية وزارة الداخلية يحدد في المواد الآتية تشكيل هذه اللجنة واختصاصها وكيفية نشر الدعوى لديها والاجراءات المتبعة في ذلك المادة 2 : تتألف اللجنة من : رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، أو ممثله بصفة رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني او ممثله وزير العدل ، حامل الاختام ، أو ممثله وزير الداخلية ، أو ممثله وزير الاقتصاد الوطني ، او ممثله . وزير الفلاحة ، او ممثله •

  • وزير الشؤون الاجتماعية ، أو ممثله • ممثلين للمكتب السياسي .. تختار اللجنة كاتبها من بين اعضائها يجوز للجنة ان تضم اليها على وجه الاستشارة ولاجل دراسة حالات معينة ، شخصا او عدة اشخاص يعينون من طرف رئيس اللجنة ويختارون لكفاءاتهم المادة 3 : ان اللجنة المنشأة فى المادة 1 يكون لها الحق في اصدار حكمها بالمصادرة الكلية أو الجزئية للاملاك المنقولة أو العقارية التابعة لكل شخص طبيعي أو معنوى من جنسية جزائرية تثبت لديها تهمة تعديه على أمن الدولة او استقلال الامة أو على تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية المحددة في ميثاق مدينة الجزائر . المادة 4 : تتولى اللجنة قضايا المصادرة : أ اما بنقل الملف الجنائي الخاص بكل ادانة نهائية تحكم بها السلطات القضائية بمناسبة الاعمال المنصوص عليها في المادة من هذا الامر والتي تترتب عليها المصادرة حسب نص القانون الجنائي ويتم هذا النقل بناء على طلب النيابة العامة ب - واما بابلاغ تقرير معلل من وزارة الداخلية بالأعمال المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ريمكن ان يتم الاستيلاء المذكور على املاك اشخاص لا يقيمون في التراب الوطني ، فيشعر المعنيون بالأمر بالمتابعات المفتوحة ضدهم وذلك فى آخر عنوان سكناهم أو اقامتهم المعروفة في القطر الجزائري المادة ه: يوكل رئيس اللجنة تحقيق القضية الى احد اعضاء اللجنة الذي يستطيع أن يباشر جميع عمليات التفتيش والاستماع وتفتيش المحال وفحص بيانات الحساب وان يأمر بكل تدبير

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 تحفظى وأن يطلع على جميع الاوراق والمستندات وان يلتمس مساعدة كل عون من اعوان السلطة لاجل الوصول الى اظهار الحقيقة ويجب على المقرر المعين بالكيفية السابقة ان يعد علاوة على ما ذكر ، جردا تاماللاملاك التابعة للشخص الذي يكون موضوع اجراء المصادرة المشار اليها اعلاه وذلك بالتماسه عند الحاجة ، خدمات خبير يختار من لائحة الخبراء المسجلين في المحاكم وعند نهاية هذا التحقيق يسلم تقريره الى رئيس اللجنة • المادة 6 : تجتمع اللجنة بناء على طلب رئيسها بمجرد ما يتم تكوين ملف القضية طبقا للمادة 5 فتستدعى المعنى بالامر لهذه الجلسة ثمانية أيام على الاقل قبل التاريخ المتوقع للحضور و بواسطة رسالة مضمونة ، ويكون بامكان المعنى بالامر المذكور أن يطلب مساعدة محام أو كل مدافع آخر من اختياره • وتتخذ اللجنة مقررها ان رأت بعد الاستماع الى تقرير المندوب المكلف بتحقيق القضية والى ايضاحات المعنى بالامر أو ممثله انها مطلعة على وقائع القضية بقدر كاف ويكون ذلك باغلبية أصوات اعضائها مع ترجيح صوت رئيسها وان رأت اللجنة انه يلزم جمع معلومات أضافية تكلف المقرر الاول أو أي عضو آخر بتقديمها في جلسة لاحقة . المادة 7 : ان المقرر الذي تصدره اللجنة يمكن أن يتضمن المصادرة الكلية أو الجزئية لاملاك المعنى بالأمر الآجلة والعاجلة على انه يجوز أن يتضمن الحكم الصادر ، تخصيص حق الانتفاع بمجموع او بجزء الاملاك المصادرة بالكيفية المذكورة للمعنى بالامر المذكور أو لزوجه أو لفروعه او لاصوله وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، في ظرف خمسة عشر يوما بعد صدوره . المادة 8 : ان الاملاك المصادرة بالكيفية المذكورة تصبح أملاكا للدولة وتخضع بهذه الصفة للتشريع الجارى به العمل في هذا الموضوع . المادة 9 : يجب على الدائنين للذمة المالية المعاقة بالمصادرة ان يعرفوا بأنفسهم لمصلحة ادارة املاك الدولة في ظرف شهر | ابتداء من تاريخ نشر الحكم والا سقط حقهم . المادة 10 : كل الحائزين بأى وجه من الوجوه للاملاك المنقولة والعقارية ) من المبالغ المالية والقيم والاشياء والاسهم وانصبة الشركات ( وكل المسيرين للاملاك المنقولة أو العقارية التابعة لاشخاص صودرت املاكهم كلها أو بعضها وكل المدينين نحو نفس الاشخاص بمبالغ أو قيم أو اشياء من أي نوع كانت ولاي سبب يجب عليهم أن يقروا بها ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه المادة 11 : ان المخالفات او محاولات ارتكاب المخالفات تعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 300 دينار و 30000000 دينار أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حالة تكرار الجريمة يمكن ان تضاعف هذه العقوبات تطبق نفس العقوبات على الاشخاص الذين كانوا على علم من مصدر أملاك كانت من جملة أموال مصادرة فسهلوا أو حاولوا تسهيل اختلاسها بوجه من الوجوه وبوسيلة من الوسائل من تدابير المصادرة أو ساهموا في هذا الاختلاس . المادة 12 : كل عقد يبرم بدون عوض بين احياء أو موصى لهم قصد تجنيب بعض الاموال التابعة لاموال محجوزة عن حكم المصادرة يعد باطلا ولا يعول عليه ويثبت هذا البطلان بامر من رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى الذي يبت فى الامور المستعجلة بطلب من مدير أملاك الدولة المادة 13 : ان المقتضيات السابقة لا تمس بالتشريع الجاري به العمل فى موضوع المصادرة وخاصة المادتين 11 و 37 من القانون الجنائي المادة 14 : ان التدابير والمقررات والاعمال القانونية المتخذة بموجب مقتضيات هذا الامر لا تقبل أي طعن المادة 15 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 . أحمد بن بلة مراسيم، قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 64-262- مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتمم المرسوم رقم 63-41 الصادر في 2 فبراير سنة 1963 المحدد مؤقتا اجور موظفى المواصلات | الوطنية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 63-93- الصادر في 19 مارس سنة 1963 المتعلق بمديرية المواصلات الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-41- الصادر في 2 فبراير سنة 1963 المغير بالمرسوم 64-61 الصادر في 10 فبراير … نة 1964 والمحدد مؤقتا اجور موظفى المواصلات الوطنية ، يرسم ما يلي :

448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 المادة الاولى : يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 63-41 الصادر في 2 فبراير سنة 1963 المشار اليه اعلاه صنف جديد من الخدمات : الرتبة الاجر القائم بالمركز التليفوني 00 ٫ 571 دينار المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 اوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-192 الصادر في 21 صفر عام 1384 (2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينتدب السيد بو عزيز رابح لمهام عامل عمالة الجزائر ابتداء من 8 أوت سنة 1964 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة

- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينتدب السيد على باشا رشيد لمهام عامل عمالة الساورة ابتداء من 15 أوت سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ،
  • يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد شامى احمد المهام نائب عامل عماله ، رئيس ديوان عامل عمالة الساورة ابتداء من أول أوت سنة 1964 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 • احمد بن بلة موجز مراسيم مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 1 أوت سنة 1964 ، تتضمن انهاء مهام عامل عمالة ، ونائبي عامل عمالة بمقتضى مراسيم مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 :

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 وضع حد لانتداب السيد حمياني احمد المهام عامل عمالة الجزائر ، ابتداء من 8 أوت سنة 1964 ووضع حد لانتداب السيد ثابت هلال يحى لهام نائب عامل عمالة ، رئيس ديوان ابتداء من أول أوت سنة 1964 0 ووضع حد لانتداب السيد محبوب عبد العزيز المهام نائب عامل عمالة ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1964 . مرسوم رقم 64-271 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني بالقيام مؤقتا بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية

- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 37363 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 20664- المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 ، الذي كلف بموجبه رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بوزارة الداخلية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف السيد هواري بومدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني ، أثناء غياب رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بالقيام بمهام رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 . احمد بن بلة وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق | 31 أوت سنة 1964 يتضمن الغاء مرسوم يتعلق بنقل قاض

  • بموجب مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 تلغى مقتضيات المرسوم الصادر في 2 يوليو سنة 1964 المتعلق بنقل السيد اكتوف خالد

القاضي بالمحكمة الابتدائية بسوق أهراس بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بالعلمة ( سانت آرنو سابقا ) • قرار مؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين اللجنة الانتخابية الوطنية ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 25464 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 (25) أوت سنة 1964) المتعلق بانتخابات المجلس الوطني ، ولا سيما مادتاه الأولى والثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-256 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 (25) أوت سنة 1964) القاضي باحداث لجان انتخابية ، ولا سيما مادتاه الثالثة والرابعة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم ليكونوا أعضاء في اللجنة الانتخابية الوطنية وهم : الرئيس : السيد مصطفاى الهادي ، المدعى العام لدى المجلس الاعلى الاعضاء : السيد ابن با احمد مصطفى ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى السيد ولد عاودية بوجمعة ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى

  • والسيد عويسي مشرى ، المستشار بالمجلس الاعلى • المادة 2 : يكلف مدير ديوان وزير العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 محمد الهادي الحاج اسماعيل قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين اللجان الانتخابية العمالية ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 25464 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 (25) أوت سنة 1964) المتعلق بانتخابات المجلس الوطنى ولا سيما مادته الاولى والثانية ، وبمقتضى المرسوم رقم 25664 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1384 (25) 25) أوت سنة 1964) القاضي باحداث لجان انتخابية عمالية ولا سيما مواده 4،2،1، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم بصفة رؤساء

450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 وأعضاء في اللجنة الانتخابية العمالية وهم : عن عمالة الجزائر : الرئيس : السيد احمد يحي حسين ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة العضوان : السيدان : هني محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الجنوبية ، ولونيسى لونيس ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الشمالية عن عمالة المدية : الرئيس : السيد الصائم بوزيان ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة . العضوان : السيدان : حمدى باشا بشير القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو ، تماني محمد عقلي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمدية عن عمالة الاصنام : الرئيس : السيد البار احمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام العضوان : السيدان : ابن زرقاء احمد ، ومطاوى محمد ، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بالاصنام عن عمالة تيزي وزو : الرئيس : السيد شريط سعيد ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو العضوان : السيدان : تو مي محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيزي وزو ، وتماني محمد عقلى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية في فورنسيونال عن عمالة قسنطينة : الرئيس : السيد هنى احمد ، النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة العضوان : السيدان : الهتيهت محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بقسنطينة ، وبوبنيدر مسعود ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بزيروت يوسف ( كوند سماندو سابقا ) . عن عمالة عنابة : الرئيس : السيد ابن زرناجي مجذوب ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بعنابة العضوان : السيدان : خير الدين بوجمعة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعنابة ، وشويطر احمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقالة عن عمالة سطيف : الرئيس : السيد كبداس على ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف العضوان : السيدان ، قاضي حنيفي عبد القادر ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببرج بوعريريج 6 واحمد ناصر محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببير قوتفيل • عن عمالة الاوراس : الرئيس : السيد بوطالب الهاشمي ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة . العضوان : السيدان : الاشهب بلقاسم القاضي بالمحكمة الابتدائية بباتنة ، وسبع محمد الشريف ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بأريس . عن عمالة الواحات : الرئيس : السيد العقون الاخضر ، النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة . العضوان : السيدان : مراد دريدي ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتوقورت ، ومراوى محمد القاضي بالمحكمة الابتدائية بورقلة . عن عمالة وهران : الرئيس : السيد ابن شهيده عبد اللطيف ، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران العضوان : السيدان : ابن فريحة حبيب ، وابن قانة احمد ، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بوهران عن عمالة مستغانم : الرئيس : السيد فرنسيس عبد القادر ، رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم . العضوان : السيدان : مخلوفي محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدى على كاسين سابقا) ، وعاشور عبدالجبار، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم . عن عمالة سعيدة : الرئيس : السيد بوحفص الحسن ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس العضوان : السيدان : باقى الجيلالى ، وبوقنطار غلام الله، القاضيان بالمحكمة الابتدائية بسعيدة عن عمالة تلمسان : الرئيس : السيد قاره تركي مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان العضوان : السيدان : ابن دلحوم مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالرمشي ومقداد مختار ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بسبدو عن عمالة تيارت : الرئيس : السيد سلعاجي ادريس ، قاضي الاحداث بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت •

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 العضوان : السيدان : بوخالفة احمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت وكحلوله خالد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيارت . عن عمالة الساوره : الرئيس : السيد مختار خروبي محمد ، القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر العضوان : السيدان : ابن زيان مصطفى ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببشار ، و بريزينى جلول ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببشار • المادة 2 : يكلف مدير ديوان وزير العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 أوت سنة 1964 محمد الهادي الحاج اسماعيل موجز قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 اوت سنة 1964 يتضمن استقالة محضر عدلى بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 14 أوت سنة 1964 قبلت استقالة السيد روز نزويغ روني المحضر العدلي بوهران موجز قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 اوت سنة 1964 يتمم القرار الصادر في 22 يونيو سنة 1964

  • - بمقتضى قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 25 أوت سنة 1964 فان السيدة لكسا ايفون ألبرت بييريت المستفيدة من الجنسية الجزائرية الممنوحة بموجب القرار الصادر في 22 يونيو سنة 1964 تحمل من الآن فصاعدا اسم لكسا بايه وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-270 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 يتعلق بتكليف وزير البريد | والمواصلات بالقيام موقتا بمهام وزير الاقتصاد الوطني . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 37363 الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يقوم السيد عبد القادر زعيبك ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، مقام السيد بشير بومعزة وزير الاقتصاد الوطني طيلة المأمورية التي يقوم بها هذا الاخير . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 . احمد بن بلة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 اوت سنة 1964 ينضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة الجزائر وتغيير اسم وكيان قباضة أخرى ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع السارى لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 المتضمن تحديد كيان قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص المغيرة له 6 وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث في مدينة الجزائر قباضة جديدة للضرائب المختلفة تسمى : الجزائر الضريبة الفريدة للجنوب الغربي ) والتي جرى فصلها عن القباضة الحالية للضرائب المختلفة للجزائر - الضريبة الفريدة ) ، وهي تشمل الدوائر الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من بلدية الجزائر بالاضافة لبلديات بير خادم ، الشراقة ، دويرة ، درارية ، غيوفيل ، محلمة ، السحاولة ، سطاويلي ، الزرالدة • المادة 2 : تسمى قباضة الضرائب المختلفة الحالية للضريبة الفريدة بالجزائر : الجزائر - الضريبة الفريدة للشمال الشرقي ، وكيانها يشمل الدوائر الأولى والثانية والثالثة والعاشرة لبلدية الجزائر بالاضافة لبلديات عين طاية ، الدار البيضاء ، برج الكيفان ، كوربية ، الاربعاء ، خميس الخشنة بود و او ، مفتاح ، أولاد موسى 6 الرويبة ، روفيقو ، سيدي موسى

452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 المادة 3 : غير الجدول الملحق بالقرار المذكور والمؤرخ فى 20 يناير سنة 1959 بالجدول المرفق بهذا القرار . المادة 4 : يسري مفعول مقتضيات هذا القرار ابتداء من 260 سبتمبر سنة 1964 6 المادة 5 : يكلف الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه مدير الديوان كامل عبد الله خوجة جدول ملحق أ - بالقرار المؤرخ في 19 اوت سنة 1964 اسم تعيين القباضة المركز 1 أ - - عمالة الجزائر أ - - دائرة الجزائر يضاف : الجزائر - الضريبة الفريدة الجزائر للجنوب الغربي الجزائر - الضريبة الفريدة الجزائر للشمال الشرقي يلغى الجزائر - الضريبة الفريدة الجزائر موجز قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مفتش

  • بمقتضى قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 ينتدب السيد رافس علاوة المهام مفتش رئيسى للاسعار والابحاث الاقتصادية ابتداء من أول يوليو سنة 1964 . البلدية التابعة للدائرة الترابية للقباضة قسم د : الدائرة الرابعة ه : الدائرة الخامسة ف : الدائرة السادسة والدائرة السابعة مع اضافة البلديات الآتية : بير خادم ، الشراقة ، دويرة ، درارية غيو فيل ، محلمة ، الساولة ، سطاويلي ، الزرالدة ز : الدائرة الثامنة والدائرة التاسعة A قسم أ : الدائرة الاولى ب : الدائرة الثانية ج : الدائرة الثالثة ح : الدائرة العاشرة مع اضافة البلديات الآتية : عين طاية ، الدار البيضاء ، برج الكيفان، كوربية الاربعاء ، خميس الخسنة 6 بودواو ، مفتاح ، أولاد موسى 6 رويبة ، روفيقو ، سيدي موسى | قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 يتضمن الترخيص المقاولة « انشاءات جون براون المحدودة » ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 سنة 1962 الرامي لتمديد التشريع الجارى العمل به لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 62-024 المؤرخ في 25 أوت سنة 1962 المتعلق بتنظيم واختصاصات مديرية المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل، المتضمن نظام الادارة العمومية الخاص بحفظ وبيع واستيراد الديناميت والمتفجرات الاخرى المصنوعة بالنيتروغليسرين ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل، المتضمن نظام الادارة العمومية الخاص بحفظ وبيع واستيراد مختلف المواد الاساسية المتفجرة باستثناء ما يقوم منها على مادة النيتروغليسرين ، وبمقتضى المراسيم المؤرخة في 13 أكتوبر سنة 1919 و 19 ابريل سنة 1929 و 20 أكتوبر سنة 1933 التي ترمى الى تطبيق النظامين المذكورين على الجزائر ، و بمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 المتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 الذي يتضمن النظام الخاص بالشروط التقنية العامة والخاضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة المستعملة في الاشغال المنجمية ، وذلك القرار الذي أصبح مطبقا على الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 31 يوليو سنة 1929 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 المتضمن تنظيم الشروط التقنية العامة الخاضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 المتضمن تنظيم الشروط التي يجوز بموجبها استعمال المواد المتفجرة الواردة من المستودعات المتنقلة - 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 7 أوت سنة 1964 والذى قدمته مقاولة « انشاءات جون براون المحدودة » بالجزائر ، بالطريق الوطني رقم 5 في الحراش ، وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : | الاول بمجموع عمالات مستغانم ووهران وتيارت والواحات وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والشروط المذكورة في المواد التالية : المادة 2 : يؤسس المستودع وفقا للمخطط الذي وضعته طالبة الترخيص والذي يبقى مرفقا بهذا القرار . ويتألف من ستة أخبية مزدوجة السقف وتكون أبعاده 3 على 3 أمتار . يوضع اسم المستغل على مدخل الاخبية مشفوعا بعبارة » مستودع متنقل ث ج ب أ ، المادة 3 : يوضع سياج معدنى للمستودع علوه متران على الاقل على مسافة 50 0 من أطرافه على كل موقف منه ويسد هذا السياج بواسطة باب من البناء المتين ويقفل بمفتاح ولا | يجري فتحه الا لأجل المصلحة • ويجب أن يكون داخل المستودع بحالة مرتبة ونظيفة بصورة دائمة كما يجب أن تكون أرضية المستودع مصنوعة بكيفية تسهل معها أعمال التكنيس ويجرى اتلاف المواد الناجمة عن التكنيس بطريقة الحرق مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية . المادة 4 : يجب على مقاولة « انشاءات جون براون المحدودة أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد الاعلان بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم عن انهائها الاشغال لكى يجرى الكشف عليها وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الكشف تجرى على أثر وضع الانشاءات الاولى للمستودع ولا يجوز اعادة تجديدها . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد مشاهدة محضر الكشف . المادة 5 : يجب أن لا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 25,000 كغ من متفجرات الصنف 1 أو 5 و 50,000 مترا من الحبال المتفجرة و 1000 متر من الفتائل البطيئة الانفجار .. المادة 6 : لا يجوز انشاء مستودع على بعد أقل من 1280 مترا من المسالك وطرق المواصلات العمومية وكذا عن بيوت السكن ومن جميع المصانع والمخيمات أو الاوارش التي يشتغل فيها عادة المستخدمون وعلاوة على ذلك ، فان كل توقف محظور على مسافة تقل عن خمسين مترا من كل مستودع آخر أو خط نقل الطاقة الكهربائية ذات التيار العالى المادة 7 : قبل القيام بنقل أى مستودع متنقل ، يجب على صاحب الرخصة اخطار عامل العمالة والمهندس رئيس المصلحة المادة الاولى : يرخص لمقاولة انشاءات جون براون المحدودة | الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للعمالة باحداث واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف | بالنقل ، وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم

454 الجريدة الرسمية نسخة طبق الاصل من القرار الذى يجيز له اجراء ذلك النقل ويعلمهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع والاماكن التي سيجرى فيها الاطلاق وكذلك تواريخ الاطلاق على وجه تقريب ويرفق هذا الاخطار بمخطط أو موجز البطاقة التي تتضمن موقع المستودع وكذلك مخطط الاطراف على المقياس 100/1 على دائرة 100 متر . يستطيع عامل العمالة المعين منع انتقال المستودع اذا تبين له ان المواقع الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام عامل العمالة والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يلحق بالبرنامج الاولى المذكور . المادة 8 : يجرى استثمار المستودع ضمن الشروط المحددة خاصة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المغير والمرسوم المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 . وبصورة خاصة يحظر وضع أى شيء في المستودع غير الاشياء الضرورية للمصلحة وكذلك يمنع وضع اشياء من الحديد والمواد القابلة للاشتعال أو التي يتطاير منها شرر وبصورة خاصة المواد القابلة للالتهاب والبارود والكبريت ويحظر اشعال النار والتدخين داخل المستودع وفى اطرافه بما لا يقل عن 35 مترا ويجب أن تسير الخدمات في المستودع اثناء النهار بقدر الامكان • ويحظر استعمال السرج العادية لانارة المستودع وانما يجب استعمال سرج كهربائية ذات تيار أقل من 15 فولتا أو السرج الأمينة المخصصة للمناجم . ويحظر ترك الاعشاب اليابسة في المستودع وخزن المواد القابلة للاشتعال مثل العلف والتبن والخشب والورق والقطن والنفط والشحم والزيت على مقربة 50 مترا حوله يجب تذخير كمية من الرمل أو من كل مادة أخرى على مقربة من المستودع لتسهيل اطفاء أول بادرة لنشوب حريق و توضع في عين المحل آلتان لاخماد الحريق تكون احداهما على الاقل مفورة ويمنع فتح الصناديق داخل المستودع ومعالجة الخرطوش وتوزيعه على العمال فلا تجرى تلك العمليات الا على بعد 25 مترا من المستودع على الاقل • يكون مستودع المتفجرات تحت الرقابة المباشرة والدائمة لأعوان مكلفين خاصة بحراسته ليلا ونهارا • ويكون تحت تصرف هؤلاء الاعوان ملجأ قائم على بعد 480 مترا على الاقل من المستودع ، ويكون تشييده بحيث لا يكون بينه وبين المستودع حاجز • ويكون في استطاعة الاعوان المذكورين القيام بحراسة المستودع في جميع الاحوال ، حراسة فعالة . لا يكلف بتنسيق صناديق المتفجرات ومعالجة وتوزيع للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 المتفجرات الا رجال من ذوى الخبرة يختارون ويعين اسماءهم المنتدب المسؤول عن المستودع . ولا يجوز بتاتا رمى الصناديق على الارض ولا جرها ولا تقليبها وانما يجب نقلها بعناية وتحفظ لتلافي ارتطامها . وهذه العمليات تكون موضوع أمر مطابق لما ذكر يتولاه المستثمر ويعلقه بصورة دائمة على باب المستودع وفي داخله. أن جميع الاشخاص الذين يكلفون بمعالجة المتفجرات يجب أن يكونوا حاملين بطاقة نظامية مسماة عصا الشعلة المادة 9 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وعمال العمالات المعنيون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 أوت سنة 1964 . بشير بو معزة وزارة الشؤون الاجتماعية | قرار وزاري مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 اوت سنة 1964 يتضمن أحداث مكتب سمسرة بوزارة الشؤون الاجتماعية ان وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى المرسوم رقم 25656 الصادر في 13 مارس سنة 1956 المتعلق بالصفقات التي تعقد باسم الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2457 الصادر في 8 يناير سنة 1957 القاضى بتطبيق المرسوم رقم 25656 الصادر في 13 مارس سنة 1956 والمشار اليه اعلاه ، على الصفقات المعقودة في الجزائر ، و بمقتضى المرسوم رقم 37763- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مكتب سمسرة للأثاث والاشغال ، وجميع الادوات المخصصة لمجموع المصالح التابعة لهذه الوزارة . المادة 2 : يتألف هذا المكتب الذي يرأسه مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية من :

  • الخازن العام للجزائر ، أو ممثله ،
  • نائب مدير المحاسبة بوزارة الشؤون الاجتماعية . | نائب مدير التجهيز والادوات بوزارة الشؤون الاجتماعية

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455

  • رئيس المصلحة بوزارة الشؤون الاجتماعية المختص بالسمسرة ، وفي الامكان أن يضم مكتب السمسرة الى هؤلاء الاعضاء على سبيل الاستشارة كل شخص تظهر ضرورة سماعه • المادة 3 : يقوم مكتب السمسرة أيضا مقام : لجنة افتتاح العروض في حالة طلب العروض المفتوحة أو المنحصرة ،
  • ولجنة المناقصة في حالة طلب عروض علنية وفي هاتين الحالتين ينضم اليه على سبيل الاستشارة : ممثل واحد عن مكتب الصفقات العمومية بوزارة الاقتصاد الوطني ( التجارة الداخلية ) ، وممثل واحد عن التصنيع بوزارة الاقتصاد الوطني . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 24 اوت سنة 1964 . نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان مصطفى يادي نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الديوان كامل عبد الله خوجة وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 64-260 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تؤسس لجنة وطنية مكلفة بالتحضير المادى والفني لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية الذي سينعقد في مدينة الجزائر في 24 مارس سنة 1965 المادة 2 : ان هذه اللجنة الموضوعة تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية ، تسيرها لجنة - مديرة تتألف من : وزير الشؤون الخارجية ،
  • الكاتب العام للحكومة ، ممثل عن الحزب ، مسؤول من لجنة الاستقبال في الحزب ، المدير العام للامن الوطني ، مديري تشريفات رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية ، ممثل عن كل من الوزارات التالية : الاقتصاد الوطني الدفاع الوطني ، تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، المواصلات ، الشؤون الاجتماعية ، والارشاد القومي ،
    • عامل عمالة الجزائر ،
  • المتصرف العام لمدينة الجزائر ، المادة 3 : تنقسم اللجنة الى أربع لجان فرعية توضع تحت رئاسة الاعضاء الذين تختارهم اللجنة - المديرة من هيئتها : !
  • لجنة فرعية ادارية ومالية ، لجنة فرعية فنية ، لجنة فرعية للصحافة والاخبار ، لجنة فرعية للتشريفات ، المادة 4 : تحضر اللجنة الفرعية الادارية والمالية مشروع الميزانية الخاص بتغطية جميع النفقات التي يقتضيها انعقاد المؤتمر • فتأمر بالصرف وتراقب التكاليف التي يجرى التعاقد عليها لشراء الادوات وتصليح وبناء الامكنة وانشاء التجهيزات والانشاءات والتموين وتسيير مراب السيارات وتأدية أجور المستخدمين الاتفاقيين المعينين وتعد اللجنة بعد المؤتمر كشفا تاما بالنفقات مؤيدة بالمستندات الضرورية وتتكلف بتصفية المدخرات واعادة الامكنة والادوات والتجهيزات الى الحالة التي كانت عليها المادة 5 : تتولى اللجنة الفنية تركيب الآلات المصوتة والمترجمة الآنية والتسجيل وكذا بشراء لوازم الكتابة كالآلات الكتابة والرونيو وفوتوكوبيا الخ وهي تحرص على تجهيز مكاتب الكتابة وتتكلف بتعيين المستخدمين الضروريين ) كالكتاب ، والكتاب على الآلة الكاتبة والمحتزلين ، والمترجمين الخ . وتنظم وتراقب عمل الامانة خلال مدة المؤتمر ، وتقوم بعد انتهائه بنسخ المستندات المعدة للتوزيع على المشاركين وتسلم وثائقها المرتبة للمصلحة المعنية في وزارة الشؤون الخارجية . المادة 6 : تكلف اللجنة الفرعية الخاصة بالصحافة والاخبار بتركيب الآلات اللازمة لتسيير العمل للصحفيين (كالتليفونات تليتيب ، آلات أخذ المناظر للتليفزيون والسينما ) فتعتمد الصحفيين الاجانب والمبعوثين الخصوصيين لمتابعة اشغال المؤتمر وتنظم استقبالهم ومبيتهم وتزودهم بالمستندات الضرورية لتمكينهم من دخول المكاتب الخاصة بالامانة وتقدم خلال انعقاد المؤتمر الجرائد والصحف الدورية لمختلف الوفود التي لها الرغبة فيها وتهيىء عند الضرورة الاتصال بين هذه الوفود والصحفيين وتصدر اسبوعيا نشرة اخبارية عن اشغال المؤتمر .

456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 وحين انتهاء المؤتمر تسهل تسفير الصحفيين وتتكلف بنشر واذاعة وثائق عن اعمال المؤتمر ) بواسطة المطبوعات | والافلام الخ ) المادة 7 : تقوم اللجنة الفرعية للتشريفات باعداد قوائم الوفود المشاركة ، وتكلف بتوزيع أمكنة المبيت وتهييء وتطبع دليلا للمؤتمر ، وتجمع الاعلام وتنظم عزف الاناشيد الوطنية الخاصة بالبلدان الاعضاء في المؤتمر ، وتشرف على فتح مكتب للاسفار ومكتب للمعلومات ، وتعمل على تحضير صالونات الشرف في المطار وتنظم مسائل التشريفات فيما يخص جميع الحفلات الرسمية المقررة وتقوم اللجنة الفرعية للتشريفات المذكورة بتنظيم استقبال الوفود حين وصولها وكذا بتركيزها في الاماكن المعدة لها 6 وتنظم برنامج الاستقبالات والاحتفالات وتسهيل مقام المشاركين والضيوف . وتقوم بعد انتهاء المؤتمر بتنظيم سفر الوفود الذين تضبط مراسمه المادة 8 : تقوم مختلف اللجان الفرعية باعداد برامج عملها وتحضر تقريرات النفقات وترفعها الى اللجنة المديرة التي تكلف بالمصادقة عليها وهذه اللجان مؤهلة بمجرد ابرازها تفويض اللجنة المديرة لان تطلب من الادارات، والمنظمات العمومية ومنظمات الحزب معاونتها بالمهام التى تتحمل مسؤوليتها . المادة 9 : ان ضبط المحافظة على النظام يكون ، مع تنصيب جهاز الامن خلال اشغال المؤتمر تحت سلطة وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ( اللذين يتلقيان كل اقتراح من اللجنة المديرة ويجيبانها عنه ان اقتضى الحال المادة 10 : ان وزير الشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس | الوزراء، وزير الدفاع الوطنى ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومى ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مكلفون ، كل فيما يخصه، بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 ارت سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انهاء مهام وزير منتدب ، ممثل سام مساعد

  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 وضع حد لمهام السيد سقيو الاعرج بصفته وزيرا منتدبا ، ممثلا ساميا مساعدا ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرنسا ابتداء من 20 أوت سنة 1964. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن تعيين وزير منتدب ممثل تمام مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرنسا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المتضمن القانون الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين ، المغير والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 ورقم 64 63 الصادرين في 22 أوت سنة 1963 و 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 20 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيين السيد طالب بن ذياب شعيب بصفة وزير مفوض من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية 6 ، وبعد سماع مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد طالب بن ذياب شعيب الوزين المفوض من الطبقة الثالثة ( الدرجة الأولى ) وزيرا منتدبا ، ممثلا ساميا مساعدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، الشعبية بفرنسا ابتداء من 20 أوت سنة 1964 . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 563 الصادر في 8 يناير سنة 1963 المتضمن القانون الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين ، المغير والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 ورقم 64-64 6 الصادرين في 22 أوت سنة 1963 و 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 5864 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المغير بالمرسوم رقم 64-212- الصادر في 30 يوليو

الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 20 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيين السيد جمال حوحو بصفة وزير مفوض من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى .. وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد جمال حوحو الوزير المفوض من الطبقة الثالثة ( الدرجة الأولى ( لمهام مدير الشؤون الفرنسية برزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أوت سنة 1964 . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية

- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-5- الصادر في 8 يناير سنة 1963 المتضمن القانون الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين ، المغير والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 ورقم 64 63 الصادرين في 22 أوت سنة 1963 و 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 5864 الصادر في 10 فبراير سنة 1964 المغير بالمرسوم رقم 21264- الصادر في 30 يوليو سنة 1964 القاضى بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية ، وبمقتضى القرار الصادر في 22 فبراير سنة 1964 المتضمن تعيين السيد حمدانى اسماعيل بصفة مستشار بوزارة الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد حمدانى اسماعيل ، المستشار بالشؤون الخارجية من الطبقة الثانية الدرجة الثانية ، المهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أوت سنة 1964 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة قرارات تتضمن تعيين قنصليين بالشؤون الخارجية بموجب قرارات مؤرخة في 15 رمضان عام 1383 الموافق 30 يناير سنة 1964 عين السادة الآتية اسماؤهم قنصليين بالشؤون الخارجية ابتداء من أول يناير سنة 1964 وهم : عباس الحلو ، الدرجة الاولى

  • عمارة شعبان ، الدرجة الأولى مصطفاوي الحسن ، الدرجة الثانية بموجب قرارات مؤرخة في 8 شوال عام 1383 الموافق 22 فبراير سنة 1964 : عين السادة الآتية أسماؤهم قنصليين بالشؤون الخارجية ابتداء من أول يناير سنة 1964 وهم : عزيبي محمد الطاهر ، الدرجة الأولى عزوز بوعلام ، الدرجة الاولى ابن يحي رشيد ، الدرجة الاولى رمول محمد ، الدرجة الاولى سانه عبد المجيد ، الدرجة الاولى
  • بلعزوقي عبد العزيز ، الدرجة الثانية السيدة سائح ليلى ( المولودة بوعتورة ) ، الدرجة الثانية شنوفي عيسى ، الدرجة الثالثة حنون على ، الدرجة الرابعة خوجة على فضيل ، الدرجة الرابعة عمر زوقواغن احمد ، الدرجة العاشرة السيدة كاستيل آسيا ، طبقة استثنائية وعين السيد مزوى رابح قنصليا بالشؤون الخارجية من الدرجة الثامنة ابتداء من 10 فبراير سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 عينت الآنسة الميلحريز مليكة قنصلية بالشؤون الخارجية من الدرجة الثامنة ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرارين مؤرخين فى 20 محرم عام 1384 الموافق أول يونيو سنة 1964 :

458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384

  • عين السيد بختي مختار قنصليا بالشؤون الخارجية من الدرجة الثانية ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 . وعين السيد بوتين عبد القادر قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة السابعة ابتداء من أول يناير سنة 1964 . بموجب قرارين مؤرخين في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 : عينت الآنسة طرشى فضيلة قنصلية بالشؤون الخارجية ، الدرجة العاشرة ابتداء من 11 مايو سنة 1964 . وعين السيد تاقمونت مقران قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة العاشرة ابتداء من أول يوليو سنة 1964 . بموجب قرارات مؤرخة في 4 صفر عام 1384 الموافق 15 يونيو سنة 1964 : عين السيد الانصاري عبد الغنى قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة الرابعة ابتداء من أول يناير سنة 1964 • وعين السيد اسماعيل حميدة قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة العاشرة ابتداء من أول يناير سنة 1964 . وعينت السيدة خوجة مليكة قنصلية بالشؤون الخارجية ، الدرجة العاشرة ابتداء من أول يناير سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 عين السيد الغلام مرزاق قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة السابعة ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 0 بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عين السيد خيراني الطيب قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة الرابعة ، ابتداء من 25 مايو سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 عين السيد شيبان قاسي قنصليا بالشؤون الخارجية الدرجة العاشرة ، ابتداء من 2 يوليو سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 عين السيد محداد بن على قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة الأولى ، ابتداء من 3 يوليو سنة 1964 . بموجب قرارين مؤرخين في 27 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 : عين السيد شعبان حسين قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة العاشرة ، ابتداء من 8 يوليو سنة 1964 وعين السيد زهيوه ابراهيم قنصليا بالشؤون الخارجية ، الدرجة الاولى ، ابتداء من أول يناير سنة 1964 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والري الزراعي منطقة 2 للحامة - الجزء رقم 3 اعلان عن طلب عروض محرر حسب المادة 24 من المرسوم رقم 25656 الصادر في 13 مارس سنة 1956 .
  1. موضوع المقاولة : بناء وتجهيز محطة جذب الماء بالمضخة مع مركز للتحويل ( 125 كيلواط ) تقديم ووضع قناة للدفع طولها 270 مترا .. تقويم الاشغال : 1650000 دينار . 2 ) مكان الاطلاع على الملف :
  • مصلحة الهندسة القروية ، 12 شارع العقيد عميروش ( الطابق الرابع ) بالجزائر .
  • دائرة الهندسة القروية لقسنطينة . ان المرشحين الذين يريدون تقديم العروض يحصلون على على الملف في دائرة قسنطينة 2 ، نهج كالميط بقسنطينة ( ص ) ب 0 155 ) ) تقديم العروض : توجه الظروف في غلاف مزدوج مختوم ومضمون الى المهندس الرئيس للهندسة القروية 2 ، نهج كالميط بقسنطينة، أو تودع لديه ويجب ان تصل قبل الاربعاء 7 اكتوبر 1964 على الساعة السادسة مساء . 4 ) اجل التزام المرشحين : يلتزم المرشحون بعروضهم خلال أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الاقصى لتسليم الظروف . ه ) الأوراق المبررة : شهادة من الصندوق الاجتماعي الانتماء مراجع وشهادات تثبت الكفاءة . يوضح انه بناء على أن الهندسة المدنية ثانوية فان الصفقة تخصص لمقاولة كهربائية ميكانيكية تختص في هذا النوع من التجهيز • المطبعة الرسمية - الجزائر