مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن التكليف بمهام رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالنيابة
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف السيّد امحمد جلاوي، بمهام رئيس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 22-08
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.