قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، طبقا للمادة 21 من المرسوم رقم 82–303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015 والمتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّ ر في الجريدة الر سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025 .
سليمة مسراتي نظم بنك الجزائر نظام رقم 25–04 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتعلق بمنح السيولة الاستعجالية.
إنّ محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 23–09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 شوّ ال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو بمجلس النقد والقرض،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
– وبمقتضى النظام رقم 05–04 المؤرخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل،
– وبمقتضى النظام رقم 05–07 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن أنظمة الدفع،
– وبمقتضى النظام رقم 09–02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والمتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها، المعدّ ل والمتمّم،
– وبمقتضى النظام رقم 14–01 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014 والمتضمن نسب الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
– وبعد الاطلاع على مداولة المجلس النقدي والمصرفي بتاريخ 7 مايو سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد شروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية.
المادة 2
فتح المادةيعد البنك في مفهوم هذا النظام :
– ذا ملاءة، عند وجود توقعات موثوقة في قدرته على الحفاظ أو استعادة نسب ملاءته في المدى القصير، بما يتوافق مع المعايير السارية،
– ذا جدوى، عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربحية كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة.
المادة 3
فتح المادةبغرض المحافظة على الاستقرار المالي، بمفهوم المادة 155 من القانون النقدي والمصرفي، يقدم بنك الجزائر بناء على قرار من المجلس النقدي والمصرفي، سيولة استعجالية لفائدة :
– بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة، بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغطي كامل مبلغ هذه السيولة الاستعجالية،
– بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة، مع عدم اليقين بشأن ملاءته أو قدرته على تقديم ضمانات كافية، بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية.
المادة 4
فتح المادةتمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضافا إليه هامش يحدد بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
أولا : شروط منح السيولة الاستعجالية
المادة 5
فتح المادةلا يمكن طلب منح السيولة الاستعجالية إلاّ بعد استنفاد كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة، بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر.
المادة 6
فتح المادةللاستفادة من السيولة الاستعجالية، يجب على البنك أن يقدم إلى بنك الجزائر طلبا مدعما بخطة عمل موثوقة تحدد التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك خطة التمويل، وذلك من أجل استعادة استقرار السيولة في البنك خلال فترة التمويل.
المادة 7
فتح المادةيرفع تقييم الطلب أمام المجلس النقدي والمصرفي الذي يقرر في مآله والشروط الواجب وضعها لمنح السيولة الاستعجالية.
المادة 8
فتح المادةيشترط منح السيولة الاستعجالية بالتعبئة المسبقة للأوراق المناسبة التي يختارها بنك الجزائر من بين الأوراق المتاحة لدى البنك المعني.
المادة 9
فتح المادةتتم تعبئة منح السيولة الاستعجالية بعد توقيع اتفاقية بين بنك الجزائر والبنك المعني.
ثانيا : خصائص عمليات منح السيولة الاستعجالية
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاتفاقية المذكورة أعلاه التي تحدد شروط منح السيولة الاستعجالية، ستة (6) أشهر، ويمكن تجديد الاتفاقية بطلب من البنك المستفيد، بناء على تقدير بنك الجزائر، لفترة جديدة أقصاها ستة (6) أشهر.
تحدد الاتفاقية المبلغ الأقصى ومدة السحب، مع تجديد تلقائي، لفترة تتراوح بين يوم واحد (1)، وثلاثين ( 30 ) يوما .
المادة 11
فتح المادةيحدد بنك الجزائر المبلغ الأقصى للسيولة الاستعجالية الممنوحة لفترة ثلاثين ( 30 ) يوما، وذلك بناء على تقدير التدفقات الصافية للبنك والمبلغ المتوقّع لاحتياجه من السيولة الاستعجالية خلال هذه الفترة.
المادة 12
فتح المادةيجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية تحيين خطة التمويل شهري ا، مما يسمح بمتابعة وضعية السيولة، بعد منح السيولة الاستعجالية.
ثالثا : ضمانات الدولة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن بنك الجزائر أن يمنح السيولة الاستعجالية المذكورة في المطة الثانية من المادة 3 من هذا النظام إلاّ بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 4 يونيو سنة 2025 م ولهذا الغرض، يقدم بنك الجزائر طلبا إلى الوزارة المكلفة بالمالية من أجل الحصول على ضمان الدولة.
وفي كل الحالات، لا يمكن أن يحل ضمان الدولة محل التزام البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية بتعبئة أوراق مناسبة كضمان.
رابعا : أحكام أخرى
المادة 14
فتح المادةيقوم بنك الجزائر بتكييف منح السيولة الاستعجالية مع خصوصيات البنوك الممارسة للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
المادة 15
فتح المادةيبلغ بنك الجزائر الوزارة المكلفة بالمالية بأي عملية منح سيولة استعجالية تم تنفيذها.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الر سميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّ ر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025 .
صالح الدين طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.