مقرر مؤرّخ في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التحسيس والتكوين والتعاون المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عز الدين قاوى، رئيس قسم التحسيس والتكوين والتعاون، المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 .
سليمة مسراتي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 22-08
- مرسوم رئاسي رقم 23-234
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.