قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
18 ذو القعدة عام 1440 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 فهرس قوانين قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق والفزع.. 21 يوليو سنة 2019 م بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق
قانون رقم 19-03 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. 10 قانون رقم 19-04 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 12 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-201 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة التكاليف المشتركة. مرسوم رئاسي رقم 19-202 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
مرسوم رئاسي رقم 19-203 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. مرسوم تنفيذي رقم 19-204 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة
2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18998 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس…… 15 مرسوم تنفيذي رقم 19-205 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل ، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، من 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض النظام الغابي الوطني، لإنجاز متوسطة. 16 مرسوم تنفيذي رقم 19-206 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يحدد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية…. 16 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن برئاسة الجمهورية. إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الشؤون الخارجية…. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بالجلفة..
إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين في ولايتين. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن بتقرت في ولاية ورقلة. إنهاء مهام الأمين العام للمقاطعة الإدارية
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2019 م
فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن في الولايات …………. 18 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات …………….. 18 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل …………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة تيزي وزو………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو
سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات …والرقمنة… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة في ولاية تامنغست.
2019، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو والتنمية الريفية والصيد البحري…
سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بشار… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة
2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجارة.. 20 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بعنابة.. 20 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الموارد المائية.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو لتحسين المستوى في التجهيز.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة
سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني
2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية…
18 ذو القعدة عام 1440 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء 21 يوليو سنة 2019 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها.. وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في
4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية. 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1440 الموافق 18 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين للتغيرات المناخية.
أعضاء المجلس العلمي للوكالة الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.(استدراك)…. 26 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 26 مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة..
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 قوانين قانون رقم 19-02 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع. إن رئيس الدولة، بناء على الدستور، لا سيّما المواد 102 (الفقرة (6 (6) و 136 و 138 و 140 و 143 الفقرة (2 (2) و 144 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99–01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبعد رأي مجلس الدولة
- وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول الهدف المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، والتي ترمي إلى ما يأتي:
- حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع
- مكافحة الحريق والسهر على أمن مجموعات التدخل المحافظة على ثبات هيكل البنايات خلال مدة محددة،
- التقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه،
- الحد من انتشار الحريق إلى البنايات المجاورة. المادة 2 : يجب أن تحترم كل دراسة أو إنجاز أو تهيئة أو تعديل يطرأ على المؤسسات أو العمارات أو البنايات المخصصة للسكن حسب تصنيفها، المقاييس والتدابير الأمنية التي من شأنها حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحريق والفزع، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
18 ذو القعدة عام 1440 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 القسم الثاني تعاريف المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 1- حريق : اشتعال يتطور بدون مراقبة في الزمان و في محيط النار. 2 - فزع : حالة تقع عندما تكون مجموعة من الأشخاص، محاصرة في فضاء، يطرأ عليهم فيه فجأة خطر وشيك، حقيقي أو وهمي، ويحدث لديهم هلع يدفعهم لردود أفعال لا إرادية تقودهم لمحاولة المغادرة الآنية للمكان. 3 - نكبة : حدث يمكن أن يسبب خسائر في أرواح بشرية و/أو خسائر مادية. 4 - مؤسسة مستقبلة للجمهور : كل مؤسسة تسمح بدخول الأشخاص بطريقة حرّة أو مقابل دفع أو مساهمة ما، أو تلك التي تنعقد فيها اجتماعات مفتوحة لجميع الأشخاص بدعوة مجانية أو بمقابل. 5 - عمارة مرتفعة : كل عمارة تكون الأرضية السفلى لمستوى الطابق الأخير فيها واقعة بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية :
- على أكثر من 50 مترا، بالنسبة للعمارات المخصصة للسكن،
-
- على أكثر من 28 مترا، بالنسبة لباقي العمارات. 6 – عمارة مرتفعة جدا : كل عمارة تكون الأرضية السفلى لمستوى الطابق الأخير فيها تقع على أكثر من 200 متر، بالنسبة لأعلى مستوى من الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية. 7- بناية مخصصة للسكن : بناية أو جزء من بناية تضم سكنا أو عدة سكنات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن تقع على ارتفاع يقل عن 50 مترا أو يساويها من أعلى الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية. 8 - المشيد : كل شخص طبيعي أو معنوي، مقاولاً كان أو مرقيا عقاريا أو مسؤولا عن مكتب دراسات أو شركة بناء، وكذا كل المهن المشاركة في إنجاز المؤسسة أو العمارة أو البناية. 9 - مركب التجهيزات : كل شخص طبيعي أو معنوي، يركب تجهيزا ضروريا لعمل البناية أو لاحتياجات المستعملين، تفرضه أحكام هذا القانون والتنظيمات والمقاييس الأمنية. 10- مذكرة أمنية : وثيقة تقنية وصفية لجميع تدابير الحماية والأمن الواجب اتخاذها من طرف المشيدين ومركبي التجهيزات والملاك والمستغلين بغرض الحد من مخاطر الحريق والفزع. 21 يوليو سنة 2019 . م 11- مالك : كل شخص يتمتع بحق الملكية على مؤسسة أو عمارة. 12- محل للنوم : مكان مخصص ومهيأ للنوم ليلاً. 13- مستغل : كل شخص مسؤول عن مؤسسة أو عمارة، يتولى استغلالها، ويسهر على حسن سيرها ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الملحقين به. الفصل الثاني التزامات المشيد ومركب التجهيزات والمالك والمستغل والمسير المادة 4 : يجب على المشيد ومركب التجهيزات والمالك ومستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور و / أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البناية المخصصة للسكن، كل فيما يخصه، التأكد من أن المواد المستعملة والمنشآت والتجهيزات يتم إعدادها وصيانتها طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 5 : يجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل القيام بالمراقبة الدورية لتجهيزات الكشف عن الحريق وصرف الدخان والتهوئة وكذا كل التجهيزات المسيرة آليا ووسائل مكافحة الحريق. المادة 6 : يجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل تقديم الوثائق المتعلقة بتدابير الأمن والوقاية أثناء المراقبة التي يقوم بها الأشخاص المؤهلون قانونا. المادة 7 : يجب على المالك أو ، عند الاقتضاء، المسير أو المستغل، عند إجراء تعديل على المؤسسات المستقبلة للجمهور و/أو العمارات، التأكد من احترام الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 8 : يجب على المشيد ومركب التجهيزات، كل فيما يخصه، إثبات بالوثائق أن مواد و عناصر البناء والتجهيزات المستعملة في بناء وتجهيز العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية تظهر ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة عند تعرضها للنار. المادة 9 : يجب على المشيد، أثناء إعداد التصميم أو الدراسة أو الإنجاز ، أن يضع التهيئات الضرورية للمؤسسة المستقبلة للجمهور و / أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أو البناية المخصصة للسكن، لضمان دخول وحركة وإخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند وقوع نكبة. المادة 10 : يجب على مركب التجهيزات أن يضع التجهيزات الضرورية لضمان دخول وحركة وإخلاء الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عند حدوث نكبة، وفق المعايير المعمول بها.
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م المادة 11 : تخضع تهيئة محلات النوم في المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، التي هي في طور الاستغلال، لرخصة مسبقة تسلمها اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون. المادة 12 : يجب على مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور و/أو العمارة المرتفعة أو المرتفعة جدا أن يوفر كل التجهيزات والوسائل الكفيلة للتحقق في أي لحظة، من عدد الجمهور المتواجد داخل مؤسسته أو عمارته. المادة 13 : يتعين على كل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا أن يمتنع، في أي حال من الأحوال، أثناء تواجد الجمهور، عن غلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال. يجب أن تبقى هذه المنافذ حرّة دائما، ويجب ألا يشكل أي غرض أو سلعة أو عتاد عائقا لتنقل الأشخاص أو ينقص من عرض مخارج النجدة فوق الحد الأدنى المنصوص عليه في رخصة الاستغلال. الفصل الثالث المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن القسم الأول المؤسسات المستقبلة للجمهور المادة 14 : تصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور حسب طبيعة نشاطها، في نماذج ، وحسب عدد الجمهور المتواجد بها، في أصناف. تحدد نماذج وأصناف المؤسسات المستقبلة للجمهور وكذا التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق والفزع المطبقة عليها، عن طريق التنظيم. القسم الثاني العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا المادة 15 : تصنف العمارات المنصوص عليها في هذا القانون إلى عمارات مرتفعة وعمارات مرتفعة جدا. المادة 16 : يخصص في العمارات المرتفعة والمرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق ومحل لتسيير التدخلات. تحدد معايير تصنيف العمارات وكذا التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق والفزع المطبقة عليها، عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 7 القسم الثالث البنايات المخصصة للسكن المادة 17 : تصنف البنايات المخصصة للسكن إلى أربع (4) فئات : الفئة الأولى : سكنات فردية تتكون من طابق أرضي أو طابق أرضي وطابق واحد منعزلة كانت أو متتائمة،
- سكنات فردية تتكون من طابق أرضي، مجتمعة في شكل شريط. الفئة الثانية :
- سكنات فردية تتكون من أكثر من طابق، منعزلة كانت أو متتائمة
- سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وطابق واحد مجتمعة في شكل شريط، ويكون استقرار هيكل كل بناية مرتبطا باستقرار هيكل البناية المجاورة، سكنات فردية تتكون من طابق أرضي وأكثر من طابق متجمعة في شكل شريط،
- بنايات جماعية تتكون من ثلاثة (3) طوابق، على الأكثر. تكون الأرضية السفلى لأعلى مسكن، بالنسبة للمساكن من هذه الفئة، على علو لا يتجاوز ثمانية (8) أمتار بالنسبة لمستوى الأرض المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية. الفئة الثالثة : بنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو 28 مترا، على الأكثر، بالنسبة لمستوى الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية . المدنية الفئة الرابعة : بنايات تكون فيها الأرضية السفلى لأعلى مسكن على علو يزيد عن ثمانية وعشرين (28) مترا، ولا يتعدى خمسين (50) مترا فوق الأرضية المستعملة من طرف آلات الحماية المدنية. تحدد التدابير الأمنية ضد أخطار الحريق المطبقة على كل فئة من البنايات المخصصة للسكن، عن طريق التنظيم. الفصل الرابع مواد وعناصر البناء المادة 18 : تصنف مواد وعناصر البناء، حسب تفاعلها مع النار ، إلى عدة أصناف.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 18 ذو القعدة عام 1440 ه
المادة 19 : تقدّر فعالية مواد وعناصر البناء في حالة الحريق حسب تفاعلها مع النار ومقاومتها لها. يحدد تصنيف مواد وعناصر البناء والشروط الواجب توفرها فيها، عن طريق التنظيم. الفصل الخامس دراسة الخطر ورخصة الاستغلال القسم الأول دراسة الخطر المادة 20 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يرفق ملف طلب رخصة بناء أو تهيئة أو استغلال المؤسسات أو العمارات أو البنايات المنصوص عليها في هذا القانون، بمذكرة أمنية يعدّها مكتب دراسات متخصص في أمن الحريق. تحدد كيفيات اعتماد مكاتب الدراسات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم. المادة 21 : يلزم مستغل المؤسسة المستقبلة للجمهور من الفئة الأولى أو البناية المرتفعة أو المرتفعة جدا، وحسب تصنيفها، بإعداد مخطط وقاية ومخطط تدخل ضد أخطار الحريق والفزع. ويتعين عليه تنظيم تمارين محاكاة دورية لاختبار مدى فعالية ونجاعة مخططات التدخل، بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية. يحدد مخطط الوقاية من أخطار الحريق والفزع التدابير الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أسباب هذه الأخطار أو الحد من آثارها، لضمان حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة. يحدد مخطط التدخل كيفيات تنظيم النجدة وإجراءات وضع حيز التنفيذ وسائل التدخل وأجهزة الإنذار والإخلاء في حالة النكبة. المادة 22 : تتم المصادقة على مخططي الوقاية والتدخل ضد أخطار الحريق والفزع من طرف الوالي المختص إقليميا، بعد رأي مصالح الحماية المدنية. تحدد كيفيات إعداد مخططي الوقاية والتدخل ووضعهما حيز التنفيذ، عن طريق التنظيم. القسم الثاني رخصة الاستغلال المادة 23 : يخضع استغلال المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا، حسب تصنيفها، إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد رأي لجنة الوقاية من أخطار الحريق والفزع المذكورة في المادة 27 أدناه. 21 يوليو سنة 2019 . م المادة 24 : يلزم المستغل، في حالة تعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها، بطلب رخصة تسوية من اللجنة الولائية. يحدد ملف طلب رخصة الاستغلال أو رخصة التسوية وكذا شروط وكيفيات تسليمهما، عن طريق التنظيم. الفصل السادس لجان الوقاية من أخطار الحريق والفزع المادة 25 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى في صلب هذا النص “اللجنة المركزية”. المادة 26 : تشكل اللجنة المركزية جهازا للاستشارة وللإعداد والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومتابعة تنفيذها. وبهذه الصفة، تكلّف لا سيما بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، بالتشاور مع الهيئات والإدارات المعنية، إعطاء رأي استشاري في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق التنظيم في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات والعمارات والبنايات المنصوص عليها في هذا القانون، المشاركة في إعداد التدابير الأمنية المطبقة على المؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا والبنايات المخصصة للسكن،
- النظر في الطعون المرفوعة إليها بخصوص قرارات اللجان الولائية والبت فيها. يمكن إنشاء لجان فرعية ضمن اللجنة المركزية. المادة 27 : تنشأ، على مستوى كل ولاية، لجنة ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى في صلب هذا النص : “اللجنة الولائية”. المادة 28 : اللجنة الولائية هي الجهاز التقني للوقاية من أخطار الحريق والفزع . وبهذه الصفة، تكلف لا سيما بما يأتي:
- دراسة ملفات طلب رخص الاستغلال القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات والعمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها،
- اقتراح تدابير أمنية تكميلية. المادة 29 : تحدد تشكيلة ومهام اللجنة المركزية واللجان الولائية وسيرهما، عن طريق التنظيم.
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م الفصل السابع العقوبات القسم الأول مراقبة ومعاينة المخالفات المادة 30 : زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية يؤهل ضباط الحماية المدنية لمراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. تحدد الشروط الواجب توفرها في ضباط الحماية المدنية وكيفية تعيينهم، عن طريق التنظيم. المادة 31 : يؤدي ضباط الحماية المدنية، للقيام بمهامهم و أمام المجلس القضائي المختص إقليميا ، اليمين الآتي نصه : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهمتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها، والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي “. المادة 32 : يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، تحرير محضر تدون فيه هوية ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل وهوية مرتكب المخالفة وتاريخ ومكان المعاينة وكذا الوقائع المعاينة والتصريحات المأخوذة. يرفق الضباط والأعوان المذكورون في هذا القانون، المحاضر بكل وثيقة أو كل دليل إثبات، عند الاقتضاء. يوقع المحضر ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل وكذا مرتكب المخالفة. وفي حالة رفض مرتكب المخالفة التوقيع، يكون لهذا المحضر حجية قانونية إلى غاية إثبات العكس. يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع نسخة إلى الوالي في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة. يرسل المحضر في نفس الآجال إلى الوالي فقط، عندما تتعلق المخالفة المسجلة بعدم احترام تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع التي تستدعي اتخاذ تدابير إدارية. القسم الثاني العقوبات الإدارية المادة 33 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي عدم احترام تدابير الأمن المنصوص عليها في هذا القانون وفي نصوصه التطبيقية، إلى العقوبات الإدارية المذكورة أدناه : للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9
- الإعذار ،
- الغلق المؤقت
- السحب النهائي لرخصة الاستغلال. المادة 34 : يقوم الوالي المختص إقليميا بإعذار مرتكب المخالفة بغرض احترام تدابير الأمن في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر. وعند انقضاء الأجل، يتخذ الوالي قرارا بالغلق الإداري لمدة ثلاثين (30) يوما، على الأكثر. و في حالة استمرار المخالفة ، يقوم الوالي بالسحب النهائي لرخصة الاستغلال. القسم الثالث أحكام جزائية المادة 35 : يتعرّض كل شخص يعترض على ضباط وأعوان المراقبة في إطار تأدية مهامهم، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون العقوبات. المادة 36 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا دون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أو العمارة التي يستغلها بدون رخصة تسوية. المادة 37 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة. المادة 38 : تطبق على التصريح الكاذب، بغرض الحصول على رخصة الإستغلال العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادة 39 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الاستغلال.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 18 ذو القعدة عام 1440 ه
المادة 40 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا ، يهيئ بداخلها محلا أو محلات للنوم، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون. المادة 41 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة وبغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشيد و/أو مركب تجهيزات ثبت بعد معاينة الأعوان المؤهلين أن مواد وعناصر البناء والتجهيزات التي استعملها غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار. المادة 42 : يعاقب بغرامة من أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) كل مشيد و/أو مركب تجهيزات لا يقدم الوثائق التي تثبت ميزات التفاعل والمقاومة الملائمة لمواد وعناصر البناء والتجهيزات المستعملة في العمارات والمحلات والتهيئات الداخلية عند تعرضها للنار. المادة 43 : يُعدّ الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 44 : يجب أن تتم مطابقة كل المؤسسات والعمارات والبنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون، في أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشره في
المادة 45 : لا تطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 46 : تلغى أحكام الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية. غير أنّ النصوص المتخذة تطبيقا للأمر المذكور أعلاه تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 47 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019. عبد القادر بن صالح 21 يوليو سنة 2019 م قانون رقم 19-03 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يعدل ويتمم القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. إن رئيس الدولة، بناء على الدستور لا سيّما المواد 102 (الفقرة (6) و 136 و 138 و 140 و 143-2 و 144 منه – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة
- وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 08-88 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يشمل تطبيق هذا القانون : (بدون تغيير) 5 (5) النظام الوطني للبياطرة “. المادة 3 : يعدل عنوان الباب الأول من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، ويحرّر كما يأتي :
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م “ الباب الأول التنظيم البيطري” المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 17 من القانون رقم 08-88 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : تخضع ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات إلى رخصة تمنحها الوزارة المكلفة بالفلاحة مع مراعاة الشروط الآتية : (بدون تغيير) 6 (6) أن يكون مسجلاً في جدول النظام الوطني للبياطرة. الباقي بدون تغيير) ……….. “ . المادة 5 : تتمم أحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، بباب خامس عنوانه “النظام الوطني للبياطرة” يضم مواد : 91 مكرر و 91 مكرر 1 و 91 مكرر 2 و 91 مكرر 3 و 91 مكرر 4 و91 مكرر5 و91 مكرر6 و 91 مكرر7، وتحرر كما يأتي : “الباب الخامس النظام الوطني للبياطرة المادة 91 مكرر : يؤسس نظام وطني للبياطرة يشمل مجموع الأطباء البياطرة مهما يكن وضعهم القانوني ومجال نشاطاتهم، المسجلين في جدول النظام الوطني للبياطرة. المادة 91 مكرر 1 : يتمتع النظام الوطني للبياطرة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 91 مكرر2 : يؤسس جدول للنظام الوطني للبياطرة يتضمن الأسماء والألقاب والعناوين والمؤهلات المهنية لأعضائه. المادة 91 مكرر 3 : يسجل البياطرة الموظفون تلقائيا في جدول النظام الوطني للبياطرة. تمنح مدة سنة (1) واحدة من تاريخ إنشاء النظام الوطني للبياطرة، لتسجيل البياطرة الممارسين الخواص، وكذا التابعين للقطاع الاقتصادي، في جدول النظام الوطني للبياطرة. المادة 91 مكرر4 : تتمثل هيئات النظام الوطني للبياطرة في :
- الفروع الولائية
- المجالس الجهوية
- المجلس الوطني. تحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة، عن طريق التنظيم. المادة 91 مكرر5 : يتولى النظام الوطني للبياطرة مهمة السهر على تنظيم المهنة، وعلى احترام قواعدها وأعرافها وأخلاقياتها، والتشريع والتنظيم المعمول بهما التي تخضع لهما ممارسة الطب البيطري، وبهذه الصفة، يتولى لاسيما : للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11
- المساهمة في إعداد مدوّنة أخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة
- إعداد النظام الداخلي للنظام الوطني للبياطرة ضمان ترقية الممارسات البيطرية الحسنة تثمين وجمع مواضيع ونتائج الدراسات والأبحاث العلمية واستغلالها في الممارسات البيطرية الحسنة،
- المساهمة في تحديد برامج تعليم الصحة البيطرية، والسهر على تحسين وتحيين المعارف في إطار التكوين البيطري التقني والعلمي المتواصل
- السهر على صحة الحيوان وراحته إبداء الرأي حول البرامج العامة للتسيير الصحي والبيو - أخلاقيات بطلب من السلطات المساهمة في تسوية النزاعات بين البيطريين والمتعاملين والمستفيدين الآخرين من الخدمات البيطرية تقديم اقتراحات لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المهنة البيطرية
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص المتعلقة بالمهنة البيطرية. المادة 91 مكرر 6 : يضطلع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للنظام الوطني للبياطرة ، كل فيما يخصه، بالسلطة التأديبية والعقابية، وتبت في أي خرق لقواعد الأخلاقيات والأدبيات. دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية، يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القانون، وكذا لقواعد الأخلاقيات والأدبيات، لعقوبات تأديبية. لا تشكل ممارسة العمل التأديبي عائقا بالنسبة للعمل التأديبي الذي تقوم به الهيئة الوصية أو المؤسسة التي قد ينتمي إليها المتهم، ولا يمكن الجمع بين العقوبات من طبيعة واحدة أو للخطأ ذاته. تكون قرارات المجالس الجهوية قابلة للطعن أمام المجلس الوطني في أجل شهر (1) ، واحد، ابتداء من تاريخ تبليغها. تكون قرارات المجلس الوطني قابلة للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول. تحدد مدونة أخلاقيات وأدبيات المهنة، عن طريق التنظيم. المادة 91 مكرر7 : تتمثل موارد النظام الوطني للبياطرة في :
- اشتراكات أعضائه،
- الهبات والوصايا”. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة . 2019 عبد القادر بن صالح
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 18 ذو القعدة عام 1440 ه
قانون رقم 19-04 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيّما المواد 102 (الفقرة (6 (6) و 136 و 137 الفقرة (2 (2) و 138 و 140-28 و 143 الفقرة (2) و 144 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، لا سيما المادة 68 منه وبمقتضى القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدّل، لا سيما المادة 60 منه، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. المادة 2 : يدرج ضمن أحكام القانون رقم 0698 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فصل أول مكرر ، عنوانه “الوكالة الوطنية للطيران المدني”، يتضمن المواد 16 مكرر10 و16 مكرر 11 و16 مكرر 12 و16 مكرر 13، وتحرر كما يأتي : 21 يوليو سنة 2019 . م “ الفصل الأول مكرر الوكالة الوطنية للطيران المدني المادة 16 مكرر 10 : تنشأ وكالة وطنية للطيران المدني تكلّف بضبط نشاطات الطيران المدني ومراقبتها والإشراف عليها، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 16 مكرر 11 : الوكالة الوطنية للطيران المدني مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. فضلا عن المهام المنصوص عليها في هذا القانون تحدد مهام أخرى لهذه الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر12 : تتشكل الموارد المالية للوكالة الوطنية للطيران المدني من :
- أتاوى الملاحة الجوية حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي،
- إيرادات أخرى مرتبطة بمهامها،
- الإعانات المحتملة للدولة،
- الهبات والوصايا. المادة 16 مكرر 13 : تمسك محاسبة الوكالة الوطنية للطيران المدني طبقا لأحكام النظام المحاسبي المالي المنصوص عليها بموجب القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه “. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 124 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، بمطة سادسة تحرر كما يأتي : “ المادة 124 : ….. .(بدون تغيير)..
- الإخلاء الصحي، . (الباقي بدون تغيير).. ………. “ . المادة 4 : تستبدل عبارة “السلطة المكلفة بالطيران المدني” في كل أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعبارة “الوكالة الوطنية للطيران المدني”. المادة 5 : يمكن لموظفي مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة الأشغال العمومية والنقل، اختيار إدماجهم في الوكالة الوطنية للطيران المدني في أجل لا يتجاوز سنة واحدة، ابتداء من تاريخ إنشائها. المادة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019. عبد القادر بن صالح
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2019 م
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-201 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف . المشتركة إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-43 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة و في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019. عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الراتب الرئيسي للنشاط… 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000
18 ذو القعدة عام 1440 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2019 م الجدول الملحق ( تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع الاعتمادات الملغاة…………. مرسوم رئاسي رقم 19-202 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6) و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-35 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، 2.600.000 مجموع القسم الثالث….. 2.600.000 مجموع العنوان الثالث….. 9.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 9.600.000 مجموع الفرع الأول….. 9.600.000 9.600.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار (10.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايير وخمسمائة مليون دينار (10.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36–02 “إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019. عبد القادر بن صالح ★ مرسوم رئاسي رقم 19-203 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران . والمدينة إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6) و 143 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-43 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة ، باب رقمه 44-12 وعنوانه “مساهمة لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين وستمائة ألف دينار (9.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 44–12 “مساهمة لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019. عبد القادر بن صالح للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 مرسوم تنفيذي رقم 19-204 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18998 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة . بومرداس إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
-
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98–189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 2 : …………. ……………… (بدون تغيير) يحدد عدد الكليات والمعهد، التي تتكون منها جامعة بومرداس واختصاصاتها، كما يأتي :
-
- كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية الآداب واللغات “
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 18 ذو القعدة عام 1440 ه
المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-189 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : بدون تغيير) يتكون مجلس إدارة جامعة بومرداس، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، كما يأتي : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019. نور الدين بدوي ★ مرسوم تنفيذي رقم 19-205 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج من النظام الغابي الوطني، لإنجاز متوسطة. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم 21 يوليو سنة 2019 . م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84–12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، من النظام الغابي الوطني. المادة 2 : تدمج قطعة الأرض المعينة في المادة الأولى أعلاه ، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها أربعة وأربعين (44) آرا وتسعين (90) سنتيارا، في الملكية الخاصة للدولة لإنجاز متوسطة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019. نور الدين بدوي ★ مرسوم تنفيذي رقم 19-206 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يحدد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 132 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية. المادة 2 : تصنف مساحات الرّي المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها، إلى صنفين (2) : مساحات السقي الكبرى، وتدعى “م س ك”،
- مساحات الري الفلاحي الصغرى والمتوسطة، وتدعى “ر ص م “. المادة 3 : تصنف، ضمن صنف المساحات الكبرى للسقي، المساحات التي تساوي أو تفوق ألف (1000) هكتار غير المجزأة والتي تزود بالمياه، أساسا انطلاقا من نظام كبير للري مكون من حاجز أو أكثر للمياه السطحية ومن حقل أو أكثر لحقن المياه الجوفية و / أو منشآت إنتاج المياه غير العادية. غير أنه يمكن تصنيف المساحات التي تقل عن ألف (1000) هكتار ضمن صنف المساحات الكبرى للسقي، والمزودة بالمياه انطلاقا من نظام كبير للرّي، وذلك من أجل تثمين المنشآت القاعدية المنجزة. المادة 4 : تصنف، ضمن صنف المساحات الصغرى والمتوسطة للرّي الفلاحي المساحات التي تقل عن ألف (1000) هكتار غير المجزأة أو المجزأة والتي تزود بالمياه انطلاقا من منشأة أو عدة منشآت لحشد الموارد المائية العادية وغير العادية. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 المادة 5 : تكون كل مساحة السقي محل دراسة لمشروع تمهيدي مفصل يتعلق بتهيئتها. وتنشأ هذه المساحة وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه، عند انتهاء هذه الدراسة وقبل إنجاز المنشآت والهياكل الخاصة بها، وذلك من أجل الحفاظ على طبيعة الري الفلاحي في المساحة كلها. المادة 6 : تنشأ مساحات السقي الكبرى بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالري الفلاحي. المادة 7 : تنشأ مساحات الرّي الصغرى والمتوسطة بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا أو بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالري الفلاحي، عندما تمتد هذه المساحات إلى ولايتين أو أكثر. المادة 8 : يجب أن يحدد قرار إنشاء مساحة السقي على الخصوص، ما يأتي : التسمية والموقع الجغرافي والمساحة المجهزة للمحيط، حدود المساحة ممثلة في مخطط على سلّم 5000/1، مصدر وحجم الموارد المائية المخصصة للمساحة. المادة 9 : يقوم أصحاب الامتياز في مساحات السقي بتعميم تقنيات السقي لضمان اقتصاد الماء من طرف المستغلين الفلاحيين الذين يجب عليهم السهر على الاستعمال العقلاني للمياه وتثمينها. المادة 10 : يجب حماية أراضي مساحات السقي والحفاظ عليها بواسطة منشآت وهياكل التطهير والصرف التي تسمح، على الخصوص، بمكافحة الغمر المتواصل والملوحة لإبقائها في مستوى مردوديتها. المادة 11 : يتكفل المالك أو المستغل الفلاحي، في مساحات السقي، بوضع تجهيزات السقي على مستوى القطعة الأرضية. المادة 12 : تكون مساحات السقي الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم، بعنوان مطابقتها، محل قرارات إنشاء من الوزير المكلف بالرّي الفلاحي أو الوالي. المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالري الفلاحي. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019. نور الدين بدوي
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 18 ذو القعدة عام 1440 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة فاطمة فوزية حاج عيسى، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى ابتداء من 26 جانفي سنة 2019، مهام السيدة ليندة بريزة، بصفتها مديرة دراسات بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهي مهام السيدة حكيمة قزاتي، بصفتها رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بالجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد لخضر بن أحمد، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بالجلفة، بناء على طلبه. 21 يوليو سنة 2019 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين :
- محمد بن عياد شريف، في ولاية تبسة، محمد مرزوقي، في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى ابتداء من 17 مارس سنة 2019 ، مهام السيّد خالد بادة، بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية بتقرت في ولاية ورقلة، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن في الولايات الآتية : – نور الدين براشدي، في ولاية الجزائر
- ابراهيم عقون، في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد،
- صالح نواصري، في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م
- ولاية أم البواقي :
- دائرة عين فكرون : نور الدين بومشاش، لإحالته على التقاعد.
- ولاية الجلفة : – دائرة حد الصحاري : صالح براهمي، بناء على طلبه.
- ولاية بومرداس : دائرة يسر : جمال حدو ، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد الطيب بن هاشم بصفته مفتشا عاما لوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد لياس مراو، بصفته مديرا للمراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد سعيد كلول، بصفته أمينا عاما لجامعة تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 بن بريكة، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات . والرقمنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيد زين الدين بلعطار، بصفته مفتشا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد احمد ناصر ، بصفته رئيسا لمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة ظريفة وفاء خوذير، بصفتها مديرة للتنظيم والتعاون والتوثيق بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ وانيس، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تا منغست.
18 ذو القعدة عام 1440 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيد عبد القادر شربال، بصفته مفتشا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهي مهام السيدة سامية عبدون، بصفتها نائبة مدير للصيد البحري الساحلي والحرفي في المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيّد محمد بوبطانة بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بشار، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بوزارة التجارة : نصيرة أشلي، لإحالتها على التقاعد، – حكيمة بن براهم، رياض فرحاتي، عبد القادر بوالفخار، لإحالته على التقاعد،
- عبد المجيد سراط ، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهي مهام السيد ابراهيم تاوليليت، بصفته مديرا جهويا للتجارة بعنابة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية : حميد بادر، في ولاية الشلف
- رابح تبيش، في ولاية بشار
- نجاة صغير ، في ولاية تيارت – لخضر عايب، في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد، فضيلة سنوسي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الموارد . المائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيدة مريم وعلي، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الموارد المائية، بناء على طلبها.
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى ابتداء من 15 أبريل سنة 2019 ، مهام السيّد علي دحماني، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز ، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة تنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة عائشة خلوط، بصفتها مديرة لتنظيم وتأطير المهن وحرف الصناعة التقليدية بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد سيد أحمد كحال، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس مجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات . الإلكترونية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعيّن السيد زين الدين بلعطار رئيسا لمجلس سلطة الضبط المستقلة للبريد والاتصالات الإلكترونية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-388 المؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي ، الموقعة بريو دي جانيرو في 14 مايو سنة 1966، المعدّلة ببروتوكول باريس المعتمد في 10 يوليو سنة 1984 وبروتوكول مدريد المعتمد في 5 يونيو سنة 1992، لا سيما منها التوصية رقم 18-02 المتضمنة إعداد مخطط متعدد السنوات لتسيير التونة الحمراء في المحيط الأطلسي شرق والبحر الأبيض المتوسط، وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018 ، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 18 ذو القعدة عام 1440 ه
وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها، المعدل والمتمم. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 2 مكرر من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : يخضع الحصول على رخصة صيد التونة الحمراء لكل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية، المجهزة لصيد التونة الحمراء ، إلى تقديم ملف يحتوي على المستندات الآتية : ……. ……. (بدون تغيير). (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- نسخة من دفتر الطاقم ساري المفعول، وثيقة تثبت إدخال العملة الصعبة المتأتية من تصدير التونة الحمراء من طرف المتعاملين الذين شاركوا في حملة صيد التونة الحمراء في السنة الماضية، – رقم التسجيل البحري الدولي (OMI)”. المادة 3 : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرّر 1 تحرّر كما يأتي : “المادة 2 مكرر 1 : يتعين على مجهزي سفن صيد التونة المساهمة في تنظيم عمليات التفتيش الدولية المشتركة المذكورة في المادة 9 مكرر أدناه”. المادة 4 : تعدّل أحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 21 يوليو سنة 2019 . م “المادة 13 : يتعيّن على ربّان سفينة صيد التونة الاحتفاظ لمدة سنة، على متن السفينة، بدفتر صيد التونة الحمراء الحية أو الميتة، مرقما ومؤشرا عليه، توفره إدارة الصيد البحري. يتشكل دفتر الصيد :
- من ستين (60) صفحة أصلية وقسيمة (1) واحدة لكل صفحة، بالنسبة لسفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية، ………………. (بدون تغيير). (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية :
- ………………. - (بدون تغيير). 6… 6 تسلّم قسيمة كل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة. بالنسبة لسفينة صيد التونة الحمراء بواسطة حبال الصنانير : (بدون تغيير) … ، (بدون تغيير) يحدّد نموذج دفتر صيد التونة الحمراء الحية بالملحق السادس (6) بهذا القرار”. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 23 من القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 23 : يرخص صيد التونة الحمراء خلال الفترات الآتية : (بدون تغيير) بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك الكيسية : خلال الفترة الممتدة بين 26 مايو وأول يوليو”. المادة 6 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس 2019 عبد القادر بوعزقي
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2019 م 23 الملحق 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري دفتر صيد التونة الحمراء الحية حملة صيد التونة الحمراء الحية لسن ……………. اسم سفينة القنص : . رقم تسجيل السفينة : سل CICTA :: رقم OMI : دفتر صيد التونة الحمراء الحية رقم الالتزامات المتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة الحمراء الحية من قبل ربان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية يتعين على ربّان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية :
- الاحتفاظ بدفتر التونة الحمراء الحيّة على متن السفينة طيلة السنة،
- الاحتفاظ بالصفحات الأصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة الحمراء الحية، تسليم القسيمة الخاصة بكل صفحة لإدارة الصيد البحري من طرف المراقب الوطني المبحر على متن السفينة، شطب، في حالة الخطأ، الصفحة المعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”، تزويد دفتر صيد التونة الحمراء الحية بالمعلومات، يوميا قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد ، بما فيها عمليات الصيد غير المثمرة وعمليات الصيد غير المنجزة. اسم وعنوان وامضاء الربان
24 الجريدة الرسمية 18 ذو القعدة عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 21 يوليو سنة 2019 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اسم ولقب الريان : . عنوان الربان :. التاريخ : اليوم / الشهر / السنة 1 معلومات سفينة الصيد : اسم سفينة القنص رقم التسجيل تاريخ الذهاب ميناء الذهاب دفتر صيد التونة الحمراء الحية (BFT) DZA / السنة / 01/60 CICTA الرقم الدولي للمكالمة اللاسلكية OMI تاريخ الوصول ميناء الوصول الحصة الفردية (كلغ) آلة الصيد (رمز (الفاو) : . طول الشباك الكيسية : حجم عين الشبكة (مم) : النشاط الموقع في منتصف النهار في حال عدم القيام بأي عملية 2/ معلومات عن السفن المشاركة في العملية المشتركة للصيد أسماء سفن القنص الأخرى رقم التسجيل 3 معلومات عن عمليات الصيد المثمرة : اسم سفينة القنص / رقم عملية الموقع البحري من رمي الشباك الصيد ساعة القنص خط طول خط عرض
طرق قياس الوزن كميات الصيد : تقدير صيد خلال اليوم : . (JFO) : JFO : نعم لا رقم عملية الصيد المشتركة .. الرقم الدولي للمكالمة اللاسلكية الحصة الفردية (كلغ) حجم كميات الصيد المسقطة CICTA من الحصة الفردية (كلغ) رقم CICTA : . الموقع البحري من سحب الشباك عدد الوحدات حجم كميات الصيد المسقطة وزن حي (كلغ) من الحصة الفردية (كلغ) خط طول خط عرض المصطادة وزنه على متن السفينة - إسقاط - 4/ معلومات حول تحويل التونة الحمراء (BFT) داخل الأقفاص : مزرعة الوجهة (الاسم ورقم (CICTA) : اسم سفينة القاطرة رقم عملية ساعة رقم موقع التحويل خط عدد الكمية المحولة عدد الأسماك CICTA الأسماك داخل الأقفاص الميتة خلال ملاحظات التحويل القنص التي BFT التحويل الاسم الراية رقم CICTA خط (تاريخ الصيد) تحول BFT
5 معلومات عن عملية الصيد المشتركة (JFO) : للقفص خط طول عرض المحولة (كلغ) التحويل رقم عملية الصيد معلومات حول سفينة القنص التي تحول التونة الحمراء معلومات حول السفن الأخرى التي لم تشارك في تحويل التونة الحمراء داخل الأقفاص المشتركة (JFO) حجم كميات الصيد المرفوعة على
6/ معلومات عن عمليات الصيد غير المثمرة : متن السفينة تحديد عدم رفع أي كمية على متن السفينة أو تحويلها داخل الأقفاص رقم عملية ساعة عملية الموقع البحري أين تم التخلي عن القفص الموقع البحري لكمية القنص الباطل الموقع البحري أين تم تسريح القنص كمية القنص الصيد الصيد خط طول خط عرض
رقم OMI : سفينة صيد التونة الحمراء بواسطة الشباك الكيسية رمز الفاو : - آلة الصيد : شباك كيسية : PS
- النوع : التونة الحمراء : BFT إمضاء الريان خط طول خط عرض خط طول خط عرض المسرحة (كلغ) المطابقة لمعايير المنح الخاصة ب OMI. إمضاء الملاحظ
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد . المائية بموجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية، كما يأتي : “ - مستيري عبد اللطيف، ممثل وزير الموارد المائية، رئيسا،
- بوزرورة اليزيد، ممثل وزير الموارد المائية، نائب الرئيس، سيدهم محمد ، ممثل قطاع الموارد المائية، عضوا، بوجملين نصر الدين، ممثل قطاع الموارد المائية، مستخلفا
- لعلق كريم، ممثل قطاع الموارد المائية، عضوا عسيو شريف، ممثل قطاع الموارد المائية، مستخلفا، الباقي بدون تغيير ) ………………. “ . وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019 ، يحدد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية. ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف. المادة 2 : تحدد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف، كما يأتي : جائزة العمل على الطين، الجبس، الحجر والزجاج، وما يماثله : 500.000 دج، جائزة العمل على المعادن (بما فيها المعادن الثمينة) : 500.000 دج ،
- جائزة العمل على الخشب ومشتقاته وما يماثله، 500.000 دج ،
- جائزة العمل على الصوف والموارد المماثلة، 500.000 دج، جائزة العمل على القماش والنسيج، 500.000 دج ، جائزة العمل على الجلود، 500.000 دج، جائزة العمل على المواد المختلفة، 500.000 دج. وتصحب كل جائزة ممنوحة بتسليم لوحة شرف زائد ميدالية. المادة 3 : تقتطع كل النفقات المرتبطة بتنظيم المسابقة الوطنية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف، وكذا التكاليف المتصلة بمبالغ الجوائز وصنع الميداليات ولوحات الشرف، من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 46 18 ذو القعدة عام 1440 ه
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو 2019 وزير السياحة وزير المالية والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود محمد لوكال وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1440 الموافق 18 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1440 الموافق 18 أبريل سنة 2019، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها، المتمم، في المجلس العلمي للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية :
- السيدة نجراوي دليلة، خبيرة في التنوع البيولوجي
- السيّد قريمس سمير ، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
- السيد ياسع نور الدين، مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة،
- السيد تابت أول ماحي، مدير البحث بمجمع البحث حول أنتروبولوجيا الصحة
- السيد بوغداوي منور ، أستاذ بجامعة البليدة 1،
- السيد قاضي سيد الماحي لامين ، أستاذ بجامعة مستغانم،
- السيد بوجمعة رشيد، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، السيد بن عزوز محمّد الطاهر ، أستاذ بجامعة منتوري بقسنطينة
- السيد بسعود رشيد، خبير في التغيرات المناخية
- السيدة قناشي خديجة ، أستاذة بجامعة وهران. 21 يوليو سنة 2019 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 23 شوال عام 1440 الموافق 26 يونيو سنة 2019. الصفحة 34- العمود الأول - السطر الأخير :
- بدلا من : “. …….. 177 أكتوبر سنة 2018 “ .
- يقرأ : “.. …………………. أكتوبر سنة 2017 “ . .(الباقي بدون تغيير).. الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق سبقاق ، أمينا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرزاق سبقاق الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
18 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2019 م المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019. طارق كور مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب المدير المكلف بالميزانية والمحاسبة. إن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 24 فبراير سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد حميد ماروني، نائب مدير مكلفا بالميزانية والمحاسبة بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حميد ماروني، نائب مدير مكلف بالميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالالتزام بالنفقات، بما في ذلك الأوامر بالصرف المرتبطة بتنفيذ ميزانية الهيئة. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو 2019 طارق كور رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة