مرسوم رئاسي رقم 07-170 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
المادة 2
فتح المادةتعدل المادّة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أب ريل س نة 1999 والمذك ور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي:
"المادّة 4 : يكلف مركز البحث النووي بالجزائر........... ( بدون تغييرحتى) والأمان النووي والنفايات المشعة.
ويكلف المركز من جهة أخرى، بوضع جهاز وطني جيد للحماية من الإشعاع، لاسيما في مجال الحماية العملية من الإشعاع".
- ...................(الباقي بدون تغيير)..................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 99-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.