قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 … دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 27 . 2 محرم عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-86 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إنشاء مراكز البحث النووي. مرسوم رئاسي رقم 999-187 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419
الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة مرسوم رئاسي رقم 99-88 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419
الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز تنمية التقنيات النووية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية مرسوم رئاسي رقم 99-89 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419
الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز البحث واستغلال المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بتامنغست ولاية تامنغست مرسوم رئاسي رقم 99-90 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419
الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز الحماية من الإشعاع والأمن وتحويل ممتلكاته وحقوقه، والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بالجزائر محافظة الجزائر الكبرى. مرسوم رئاسي رقم 99-91 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419
الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حلّ مركز تنمية المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية محافظة الجزائر الكبرى.
مرسوم تنفيذي رقم 99-81 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي رقم 99-82 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب” … 11 مرسوم تنفيذي رقم 99-83 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران”. . مرسوم تنفيذي رقم 99-84 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419
الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة”. مرسوم تنفيذي رقم 99-85 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419
الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية قسنطينة”.
مراسم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تغيير اللقب. . . . . . .. . . 16
2 محرم عام 1420 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-86 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن إنشاء مراكز البحث النووي. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لا سيما المواد 74-6 و 74-2 و 78-2 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 5 و 8 و 29 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ أربعة (4) مراكز للبحث النووي بالجزائر ودرارية وبيرين وتامنغست. توضع المراكز تحت وصاية محافظة الطاقة الذرية وتقع مقراتها على التوالي ب :
- الجزائر، محافظة الجزائر الكبرى
- درارية، محافظة الجزائر الكبرى مبيرين، ولاية الجلفة
- تا منغست، ولاية تامنغست. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 3 تنظيمية المادة 2 : يمكن أن تنشأ ملحقات، ووحدات للمراكز، حسب الحاجة، في أي منطقة من التراب الوطني، بقرار يؤخذ بناء على اقتراح محافظ الطاقة الذرية. المادة 3 : تشكل مراكز البحث النووي والتي تدعى في صلب النص “ المراكز “هيئات عملية للدراسات والبحث، مكلّفة بإنجاز برامج البحث والتنمية في ميدان الطاقة والتقنيات النووية. المادة 4 : يكلّف مركز البحث النووي بالجزائر بإعداد وتنفيذ برامج البحث في ميادين الفيزياء والتقنيات النووية والتطبيقات النووية، والفيزياء الراديولوجية والبيئة والأمان النووي والنفايات المشعة. كما يكلف المركز بأداء النشاطات اللازمة لوضع جهاز وطني جيد للحماية من الإشعاع، لا سيما تلك المتعلقة بالتنظيم والحماية من الإشعاع العملية والرقابة الطبية في الوسط المؤين. يشارك المركز حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، في التكوين الاختصاصي في ميدان الحماية من الإشعاع، والأمان والفيزياء الراديولوجية والعلوم والتقنيات النووية. يكلّف مركز البحث النووي بدرارية بإعداد وتنفيذ برامج البحث في ميادين تثمين المواد المرتبطة بتنمية واستعمال الطاقة النووية، بتنمية أساليب صناعة عناصر الوقود للمفاعلات النووية وبتنمية الفيزياء والتقنيات والهندسة النووية والاستغلال الآمن لمفاعل “نور”. يهتم مركز البحث النووي بتامنغست بالقيام بكل نشاط يهدف للبحث وتثمين المواد الأولية اللازمة لتنمية الطاقة النووية. وبهذه الصفة، يكلّف خاصة بما يأتي :
الجريدة الرسمية الجزائرية
- القيام بالأعمال العلمية والتقنية للاستكشاف والاستغلال والتقييم والتحليل والتجارب التمهيدية تنفيذ وتنمية كل نشاط استغلال وإنتاج وتحويل المواد الأولية. يكلف مركز البحث النووي ببيرين بإعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي والتقني اللازمة لتنمية الفيزياء وتكنولوجيا المفاعلات وتجهيز ومراقبة المنشآت النووية وتقنيات وأساليب إنتاج النظائر المشعة والتطبيقات النيوترونية والأمان النووي والبيئة وتسيير ومعالجة النفايات المشعة. كما يكلف أيضا بضمان الاستغلال الأمن للمنشآت النووية الموجودة. زيادة على ذلك، يشارك المركز، حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، في تكوين تقنيين ومهندسين وباحثين في ميادين النشاطات الخاصة بالمركز وكذلك مشغلي المفاعلات النووية. المادة 5 : المراكز مؤسسات عمومية ذات طابع خاص، خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تطبق عليها القواعد المعمول بها في الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعتبر ذات طابع تجاري في علاقتها مع الغير. المادة 6 : يحدّد التنظيم الداخلي لكل مركز بقرار يؤخذ بناء على اقتراح محافظ الطاقة الذرية. المادة 7 : يسيّر كل مركز من طرف مدير عام بمساعدة أمين عام. المادة 8 : يعين كلّ من المدير العام والأمين العام بمراسيم رئاسية تؤخذ بناء على اقتراح محافظ الطاقة الذرية. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. يعين مديرو الأقسام بقرارات تصدرها السلطة الوصية بناء على اقتراح محافظ الطاقة الذرية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه المادة 9 : ينفّذ كل مدير عام مركز التدابير التي تدخل في إطار برامج البحث والتنمية المرتبطة بميدان صلاحية محافظة الطاقة الذرية. وبهذه الصفة، يقوم بما يلي : يسهر على تنفيذ البرامج و إنجاز المهام الموكلة للمركز، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المركز،
- يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات هو الأمر لميزانية المركز،
- يعين في المناصب التي لم ينص على أساليب التعيين بها، يضبط الموازنة وحسابات الاستغلال يمضي العقود والاتفاقيات
- يعد في نهاية كل سنة تقريرا سنويا للنشاطات مصحوبا بالموازنة وحسابات الاستغلال ويرسلها إلى محافظ الطاقة الذرية. يمثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء. المادة 10 : يزوّد كلّ مركز بمجلس علمي، يكلف المجلس العلمي بإبداء الرأي حول : برامج ومشاريع البحث تنظيم أشغال البحث تقييم أشغال البحث، تأكيد وترقية الباحثين
- اختيار مواضيع ولجان الأطروحات والمذكرات،
- كل مسألة ذات أهمية علمية وتكنولوجية. يتكون المجلس من 12 إلى 20 عضوا، ثلثهم من خارج المركز. يتركب المجلس العلمي خاصة من :
2 محرم عام 1420 ه جريدة ال
- الأمين العام الذي يمثل المدير العام للمركز،
- مديري أقسام
- باحث عن كل قسم، ينتخب من بين الباحثين ذوي الرتب العلمية الأعلى، يحدد المحافظ القائمة الاسمية لأعضاء المجلس، مدة عهدة المجلس العلمي ثلاث (3) سنوات يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي و يصادق عليه. المادة 11 : يفتح النشاط المالي للمركز في أول يناير وينهى في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 12 : تمسك محاسبة المركز وفق المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 13 : يخضع المركز للمراقبة البعدية للدولة عن طريق الهيئات والأجهزة ذات صلاحيات المراقبة، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 14 : تصدر موارد المركز من :
- إعانات الدولة المرتبطة بإنجاز مهام البحث وضمان الخدمة العمومية
- الموارد المرتبطة بنشاطه
- الهبات والوصايا القروض
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامه. المادة 15 : تتوزع نفقات المركز بين :
- نفقات التجهيز نفقات التسيير،
- كلّ النفقات الأخرى المرتبطة بمهامه. المادة 16 : تعرض البيانات التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات للمركز على السلطة الوصية للتقدير. الجزائرية / العدد 527 المادة 17 : ترسل الموازنة وحسابات آخر السنة وكذلك التقرير السنوي للنشاط إلى السلطة الوصية. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 . اليمين زروال ★ مرسوم رئاسي رقم 99-87 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-56 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الأنظمة الطاقوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي،
6 للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتم حل مركز تنمية الأنظمة الطاقوية، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 88-56 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحول مجموع ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي لبيرين، ولاية الجلفة، والذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات بإنجاز جرد كمي وتقديري طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول. ينجز الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية ومحافظ الطاقة الذرية معا. المادة 4: يبقى مستخدمو مركز تنمية الأنظمة الطاقوية خاضعين للأحكام النظامية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المركز المذكور. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-56 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999. اليمين زروال / العدد 27 . 2 محرم عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-88 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية التقنيات النووية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-59 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التقنيات النووية، وبمقتضى المرسوم رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتم حلّ مركز تنمية التقنيات النووية، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 88-59 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحوّل الممتلكات والحقوق والالتزامات ومستخدمو مركز تنمية التقنيات النووية، حسب الحالة، إما إلى مركز البحث النووي بالجزائر أو إلى مركز البحث النووي بدرارية.
2 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7 يتم تعيين المستخدمين وتقسيم تراث مركز تنمية التقنيات النووية ما بين مركزي البحث النووي المذكورين أعلاه، بقرار من محافظ الطاقة الذرية. المادة 3 : يتم تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات بإنجاز جرد كمي وتقديري طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول. ينجز الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية ومحافظ الطاقة الذرية معا. المادة 4 : يبقى مستخدمو مركز تنمية التقنيات النووية خاضعين للأحكام النظامية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حلّ المركز المذكور. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-59 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999. اليمين زروال ★ مرسوم رئاسي رقم 99-89 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز البحث واستغلال المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بتامنغست، ولاية تامنغست. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز البحث واستغلال المواد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتم حلّ مركز البحث واستغلال المواد، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحوّل مجموع ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بتا منغست، ولاية تامنغست، والذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات بإنجاز جرد كمي وتقديري طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول. ينجز الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية ومحافظ الطاقة الذرية معا. المادة 4 : يبقى مستخدمو مركز البحث واستغلال المواد خاضعين للأحكام النظامية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حلّ المركز المذكور.
8 ان 8 للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 99-90 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز الحماية من الإشعاع والأمن وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بالجزائر، محافظة الجزائر الكبرى. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-54 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز الحماية من الإشعاع والأمن، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يتم حلّ مركز الحماية من الإشعاع والأمن، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 88-54 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحول مجموع ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بالجزائر، والذي أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 86-99 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 3: يتم تحويل الممتلكات، والحقوق والالتزامات بإنجاز جرد كمي وتقديري طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول. ينجز الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية ومحافظ الطاقة الذرية معا. المادة 4 : يبقى مستخدمو مركز الحماية من الإشعاع والأمن خاضعين للأحكام النظامية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المركز المذكور. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-54 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999. اليمين زروال
2 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 مرسوم رئاسي رقم 99-91 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية (محافظة الجزائر الكبرى). إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-58 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية المواد، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتم حلّ مركز تنمية المواد الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 88-58 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 و المذكور أعلاه. المادة 2 : تحول الممتلكات والحقوق والالتزامات و مستخدمو مركز تنمية المواد، حسب الحالة، إما إلى مركز البحث النووي بالجزائر، أو إلى مركز البحث النووي بدرارية (محافظة الجزائر الكبرى اللذين أنشئا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. يتم تعيين المستخدمين وتقسيم تراث مركز تنمية المواد ما بين مركزي البحث النووي المذكورين أعلاه، بقرار من محافظ الطاقة الذرية. المادة 3 : يتم تحويل الممتلكات والحقوق والالتزامات بإنجاز جرد كمي وتقديري طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول. ينجز الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف وزير المالية ومحافظ الطاقة الذرية معا. المادة 4: يبقى مستخدمو مركز تنمية المواد خاضعين للأحكام النظامية أو التعاقدية السارية المفعول عند تاريخ حل المركز المذكور. المادة 5 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-58 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 99-81 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر.
إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
10 الجريدة الرسمية للجمهو زائرية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لاسيما المادة 130 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لاسيما المادة 82 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية الجزائر “. / العدد 27 . 2 محرم عام 1420 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 82 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تستبدل تسمية “ولاية الجزائر “ الواردة في المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتسمية محافظة الجزائر الكبرى”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 088-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : 5 %5 من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة محافظة الجزائر الكبرى ودوائرها الحضرية وبلدياتها، ناتج الرسم على السكن ناتج المساهمة السنوية للملاك المستفيدين من أشغال إعادة التهيئة
- المساهمات الإرادية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا.
2 محرم عام 1420 ه في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها لفائدة الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة العقارية لمحافظة الجزائر الكبرى النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمة المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-54 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 . إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-82 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه R الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”. إن رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 85 منه، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لاسيما المادة 87 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”.
12 جريدة ال ية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 87 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : المادة 3: يقيد في الحساب رقم 089-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود 1 %1 من إيرادات الجباية البترولية
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، في باب النفقات :
- تمويل مشاريع التنمية ذات الأولوية التي يحددها مجلس التسيير. يسهر المجلس على تسيير هذا الحساب ، ويتكون من :
- ممثلي الهيئات المنتخبة بالمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية،
- ولاة الولايات المعنية “. المادة 3 : تضاف إلى المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 3 مكرر، تحرّر كما يأتي : / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه “ المادة 3 مكرّر : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم “. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني
مرسوم تنفيذي رقم 99-83 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادة 83 منه
2 محرم عام 1420 ه الجريدة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 097-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية وهران”. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 097-302 في كتابات أمين خزينة ولاية وهران . يكون والي ولاية وهران هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- 5 % من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية وهران والبلديات التابعة لها،
- حاصل الرسم على السكن
- المساهمات الإرادية لكل شخص طبيعي أو معنوي ، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا مية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 13 في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية وهران
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار،
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها،
- المساهمات المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”. المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة. كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني
مرسوم تنفيذي رقم 99-84 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
. 14. الجزيد ائرية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادة 84 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 098-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية عنابة “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 098-302 في كتابات أمين خزينة ولاية عنابة. يكون والي ولاية عنابة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : 5 % من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية عنابة والبلديات التابعة لها، حاصل الرسم على السكن،
- المساهمات الإرادية لكل شخص طبيعي أو معنوي، / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية عنابة
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار ،
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها،
- المساهمات المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “ . المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 . إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-85 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية قسنطينة”. إن رئيس الحكومة،
2 محرم عام 1420 ه
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادة 85 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 099-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص بإعادة تهيئة الحظيرة العقارية لولاية قسنطينة “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 099-302 في كتابات أمين خزينة ولاية قسنطينة. يكون والي ولاية قسنطينة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15 المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات :
- 5 % من عائدات الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية قسنطينة والبلديات التابعة لها،
- حاصل الرسم على السكن،
- المساهمات الإرادية لكل شخص طبيعي أو معنوي ، الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية
- الهبات والوصايا في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها بعنوان الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية لولاية قسنطينة
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار ،
- النفقات الملتزم بها بعنوان أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المرتبطة باستغلال المباني وصيانتها، المساهمات المستحقة لفائدة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “ . المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني
16 زيدة ال رية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 و المتعلّق بالحالة المدنية ، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلّق بتغيير اللقب، والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-24 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، لا سيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب للأشخاص الآتية أسماؤهم : سلوقي رقية المولودة سنة 1963 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 861، وتدعى من الآن فصاعدا بن شهرة رقية. سلوقي أم البخت المولودة سنة 1965 بافلو (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 860، وتدعى من الآن فصاعدا بن شهرة أم البخت. / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه فردية سلوقي دنية المولودة في 21 مارس سنة 1970، بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 268 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة دنية. سلوقي عبد القادر ، المولود في 7 مايو سنة 1973 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 535 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عبد القادر . سلوقي مباركة المولودة في 14 غشت سنة 1975 بسبقاق (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 956 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة مباركة. بوشرف صبيحة، المولودة في 30 يناير سنة 1950 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 377 وعقد الزواج رقم 284 ، محرر بتاريخ أول يوليو سنة 1971 بتلمسان (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوشريفي صبيحة.
- بوشرف ربيعة، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1952 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2680 وعقد الزواج رقم 1282 ، محرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1978 بتلمسان ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بوشريفي ربيعة.
- بوشرف عمار ، المولود في 23 فبراير سنة 1954 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 607 وعقد الزواج رقم 548 ، محرر بتاريخ 23 يوليو سنة 1985 بتلمسان ولاية تلمسان وعقد الزواج رقم 376 محرر بتاريخ 17 يونيو سنة 1993 بتلمسان (ولاية تلمسان) وأولاده القصر :
- محمد عبد القادر ، المولود في 23 يوليو سنة 1987 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم .3318
- محمد هشام ، المولود في 5 نوفمبر سنة 1988 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم .5413
2 محرم عام 1420 ه ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17
- زليخة المولودة في 28 نوفمبر سنة 1994 بتلمسان (ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 6386، ويدعون من الآن فصاعدا : بوشريفي عمار، بوشريفي محمد عبد القادر ، بوشريفي محمد هشام، بوشريفي زليخة. جحيش محفوظ ، المولود في 6 مارس سنة 1960 ببرهوم (ولاية المسيلة ) عقد الزواج رقم 97 محرر بتاريخ 22 غشت سنة 1983 ببرهوم (ولاية المسيلة) وأولاده القصر : *محمد المولود في 14 يونيو سنة 1985 بمقرة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 551.
- فاطمة الزهراء المولودة في 17 يوليو سنة 1987 بمقرة (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم .633
- أسماء المولودة في 17 غشت سنة 1990 بالمسيلة (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 3326 ويدعون من الآن فصاعدا : ناصر الدين محفوظ ، ناصر الدين محمد ، ناصر الدين فاطمة الزهراء، ناصر الدين أسماء. ترممو ساسية، المولودة في 21 أبريل سنة 1955 بالمقرن (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 848 وعقد الزواج رقم 144 محرر بتاريخ 21 مايو سنة 1979 بالدبيلة، دائرة المقرن (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : هارون ساسية.
- ترممو التهامي، المولود في 10 فبراير سنة 1960 بالمقرن (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 22 وعقد الزواج رقم 58 محرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1985 بالمقرن (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- عبد الله المولود في 28 غشت سنة 1986 بالدبيلة (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1175.
- حليمة المولودة في 28 يوليو سنة 1988 بالدبيلة (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 1203
- حمزة المولود في 24 أبريل سنة 1990 بالدبيلة (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 699.
- شيخة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1991 بالمقرن (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 321.
- عمارة المولود في 4 أبريل سنة 1994، بالمقرن (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 232 ويدعون من الآن فصاعدا : هارون التهامي، هارون عبد الله، هارون حليمة ، هارون حمزة، هارون شيخة هارون عمارة.
- ترممو مسعودة المولودة في 12 أبريل سنة 1961 بالمقرن (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 55 وعقد الزواج رقم 316 محرر بتاريخ 22 غشت سنة 1977 بالدبيلة (ولاية الوادي وتدعى من الآن فصاعدا : هارون مسعودة. ترممو الطاهر ، المولود في 28 ديسمبر سنة 1961 بالمقرن (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 280، وعقد الزواج رقم 226 محرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1990 بجامعة (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا : هارون الطاهر. ترممو محمد الصالح، المولود في 24 سبتمبر سنة 1964 بالمقرن (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 733 وعقد الزواج رقم 131 محرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1994 بالبياضة (ولاية الوادي) ويدعى من الآن فصاعدا : هارون محمد الصالح. ترممو صفية، المولودة في 3 غشت سنة 1967 بالمقرن (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 485، وعقد الزواج رقم 36 محرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1986 بالمقرن (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : هارون صفية.
- توتو خليفة، المولود في 26 يناير سنة 1955 بأكفادو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 20 محرر بتاريخ 8 يناير سنة 1980 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى وأولاده القصر :
- صبرينة المولودة في 18 يناير سنة 1983 ببئر مراد رايس (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 63.
- أمال المولودة في 11 غشت سنة 1984 بالقبة ( محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 2604،
- حسين المولود في 11 يناير سنة 1989 بورقلة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 95
18 الجريدة محمد رضا المولود في 19 ديسمبر سنة 1994 بالجزائر الوسطى (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 758 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن حسين خليفة، بن حسين صبرينة، بن حسين أمال، بن حسين حسين بن حسين محمد رضا. خشبة محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1942 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 2436، وعقد الزواج رقم 13 محرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1971 بالشريعة (ولاية تبسة وأولاده القصر :
- التيجاني المولود في 6 يوليو سنة 1981 بتبسة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 699.
- نور الدين المولود في 8 فبراير سنة 1984 بالشريعة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 233.
- منير المولود في 7 مايو سنة 1986 بالشريعة (ولاية تبسة ) شهادة الميلاد رقم 872.
- سمية المولودة في 30 يونيو سنة 1987 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 1299.
- نورة المولودة في 7 مايو سنة 1990 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 1011.
- عبد الرزاق المولود في 15 نوفمبر سنة 1993 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 2451 ويدعون من الآن فصاعدا : رايسي محمد رايسي التيجاني رايسي نور الدين، رايسي منير رايسي سمية، رايسي نورة، رايسي عبد الرزاق.
- خشبة الجموعي المولود في 27 سبتمبر سنة 1968 ، بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 583، ويدعى من الآن فصاعدا : رايسي الجموعي. خشبة مسعودة المولودة في 3 مارس سنة 1971 بالشريعة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 92 وتدعى من الآن فصاعدا : رايسي مسعودة. خشبة فريد المولود في 6 مارس سنة 1974 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 181، ويدعى من الآن فصاعدا : رايسي فريد. / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه خشبة تونس المولودة في 4 مارس سنة 1977 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 134 وتدعى من الآن فصاعدا : رايسي تونس. خشبة رابح المولود في 15 أبريل سنة 1979 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 357 ويدعى من الآن فصاعدا : رايسي رابح.
- قفي بلقاسم المولود سنة 1931 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 5276 وعقد الزواج رقم 48، محرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1975 بالشارف (ولاية الجلفة) وزوجته قفي خيرة المولودة سنة 1950 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 431 وعقد الزواج رقم 48 محرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1975 بالشارف (ولاية الجلفة) وأولادهما القصر :
- أحمد المولود في 8 أبريل سنة 1981 بالشارف (ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 209.
- سعدية المولودة في 29 أبريل سنة 1983 بالشارف (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 324.
- سلطانة المولودة في 2 يونيو سنة 1985 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 2070
- عمر المولود في 17 غشت سنة 1986 بالجلفة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 2780 ويدعون من الآن فصاعدا : كوفي بلقاسم ، كوفي خيرة، كوفي أحمد ، كوفي سعدية، كوفي سلطانة، كوفي عمر. قفي جمعة المولودة في أول أكتوبر سنة 1964 بالشارف (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 339 وتدعى من الآن فصاعدا : كوفي جمعة. قفي لزهاري، المولود في أول أبريل سنة 1969 بالشارف (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 186 ويدعى من الآن فصاعدا : كوفي لزهاري، قفي محمد، المولود سنة 1971 بالشارف (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 353 ويدعى من الآن فصاعدا : كوفي محمد.
2 محرم عام 1420 ه
-
- قفي خليفة، المولود في 17 أبريل سنة 1977 بالشارف (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 165 ويدعى من الآن فصاعدا : كوفي خليفة.
- خشبة محمد ، المولود سنة 1920 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 3068 وعقد الزواج رقم 296 محرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1958 بالشريعة (ولاية تبسة) ويدعى من الآن فصاعدا : رايسي محمد. خشبة لخضر، المولود في 30 غشت سنة 1957 بالشريعة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 70، وعقد الزواج رقم 56 محرر بتاريخ 27 فبراير سنة 1991 بالشريعة (ولاية تبسة وولداه القاصران :
- تونس المولودة في 7 ديسمبر سنة 1991 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 2567 .
- ياسين المولود في 5 سبتمبر سنة 1993 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 1896. ويدعون من الآن فصاعدا : رايسي لخضر، رايسي تونس، رايسي ياسين. خشبة الطاهر المولود في أول يوليو سنة 1960 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 38 ، وعقد الزواج رقم 337 محرر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1987 بالشريعة (ولاية تبسة وولداه القاصران :
- الشريف المولود في 12 أكتوبر سنة 1988 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 1979.
- لزهر المولود في 17 نوفمبر سنة 1991 بالشريعة (ولاية تبسة شهادة الميلاد رقم 2421 ويدعون من الآن فصاعدا : رايسي الطاهر ، رايسي الشريف ، رايسي لزهر .
- خاخة عبد المجيد، المولود سنة 1915 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 570، وعقد الزواج رقم 59 محرر بتاريخ 30 مارس سنة 1936 بورقلة (ولاية ورقلة ) وعقد الزواج رقم 71 محرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1949 بورقلة (ولاية ورقلة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد المجيد. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 خاخة فاطمة، المولودة في 9 غشت سنة 1950 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 481، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فاطمة. خاخة محمد المولود في 11 يناير سنة 1953 بورقلة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 581 محرر بتاريخ 11 يوليو سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر :
- سهام المولودة في 20 يونيو سنة 1980 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 176 نبيل المولود في أول يناير سنة 1982 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1، نصر الدين المولود في أول مارس سنة 1985 بأنقوسة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 214، غنية المولودة في 7 فبراير سنة 1986 بأنقوسة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 56،
- عبد المجيد المولود في 18 أبريل سنة 1990 بأنقوسة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 871. ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي محمد ، بدوي سهام ، بدوي نبيل ، بدوي نصر الدين ، بدوي غنية ، بدوي عبد المجيد خاخة سعدية، المولودة في 9 غشت سنة 1955 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 747، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي سعدية. خاخة عائشة، المولودة في 7 فبراير سنة 1958 بورقلة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 163، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي عائشة. خاخة مليكة ، المولودة في 10 غشت سنة 1965 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 763، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي مليكة. خاخة أحمد ، المولود في 14 مايو سنة 1968 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 957 وعقد الزواج رقم 70 محرر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1991 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وابنتاه القاصرتان : أم الخير المولودة في 29 يناير سنة 1993 ، بأنقوسة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 19،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إيمان المولودة في 5 يونيو سنة 1994 بأنقوسة ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 70 ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي أحمد بدوي أم الخير، بدوي ايمان. خاخة عبد الحميد، المولود في 17 أبريل سنة 1971 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 854، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد الحميد. بعرة عمر المولود في 9 يناير سنة 1961 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 17 وعقد الزواج رقم 320 محرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1991 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وولده القاصر :
- مهدي المولود في 25 يناير سنة 1993 بالبليدة (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 487 ويدعيان من الآن فصاعدا : فايزي عمر، فايزي مهدي.
- خماجة بوبكر ، المولود سنة 1904 بالجزار (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 2214، وعقد الزواج رقم 870، محرر بتاريخ 6 غشت سنة 1950 بالجزار (ولاية باتنة ويدعى من الآن فصاعدا : درواز بوبكر.
- كرفة محمد سعيد ، المولود في 20 مايو سنة 1937 بسطيف (ولاية سطيف) عقد الزواج رقم 35 محرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1962 بمجانة (ولاية برج بوعريريج) وأولاده القصر :
- سليم المولود في 14 نوفمبر سنة 1981 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 707
- حياة المولودة في 21 أبريل سنة 1983 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 2106
- رضا المولود في 22 يونيو سنة 1988 بشرشال (ولاية تيبازة شهادة الميلاد رقم 273 ويدعون من الآن فصاعدا : شرفاء محمد سعيد ، شرفاء سليم، شرفاء حياة، شرفاء رضا.
- كرفة جمال الدين المولود في 12 سبتمبر سنة 1966 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 6744 ، ويدعى من الآن فصاعدا : شرفاء جمال الدين. / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه
- كرفة بدر ، المولود في 8 يناير سنة 1969 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 206 ، ويدعى من الآن فصاعدا : شرفاء بدر .
- كرفة نزيهة، المولودة في 13 فبراير سنة 1973 بالقبة (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 580 ، وتدعى من الآن فصاعدا : شرفاء نزيهة. جياف النملة محمد المولود في أول سبتمبر سنة 1955 بحسين (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 123 ، وعقد الزواج رقم 342 محرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1991 بسيق (ولاية معسكر) وأولاده القصر :
- موراد المولود في 26 فبراير سنة 1986 بمعسكر (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 692.
- صليحة المولودة في 6 يونيو سنة 1992 بسيق (ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 911. لخضر المولود في 20 يونيو سنة 1993 بسيق (ولاية معسكر) ، شهادة الميلاد رقم 926 ، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سالم محمد بن سالم موراد، بن سالم صليحة، بن سالم لخضر . جاهل علي المولود سنة 1929 بأولاد سليم (ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 433 وعقد الزواج رقم 75 محرر بتاريخ 8 غشت سنة 1943 بأولاد سليم (ولاية قالمة) وعقد الزواج رقم 4 محرر بتاريخ 5 مايو سنة 1981 ببوشقوف (ولاية قالمة) وأولاده القصر :
- رفيق المولود في 31 مارس سنة 1982 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 3513
- سعيدة المولودة في 14 مارس سنة 1985، بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 2433.
- يسمينة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1991 بعنابة (ولاية عنابة)، شهادة الميلاد رقم 9927 ويدعون من الآن فصاعدا : مجاهد علي، مجاهد رفيق، مجاهد سعيدة ، مجاهد يسمينة.
2 محرم عام 1420 ه
- جاهل الزهرة، المولودة في 12 مايو سنة 1948 بأولاد سليم (ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 890، وعقد الزواج رقم 48 محرّر بتاريخ أول غشت سنة 1974 ببوشقوف (ولاية قالمة) وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهد الزهرة.
- جاهل يمينة، المولودة في 11 فبراير سنة 1955 بأولاد سليم (ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 334 وعقد الزواج رقم 48 محرّر بتاريخ 4 يونيو سنة 1977 ببوشقوف (ولاية قالمة) وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهد يمينة. جاهل نوار، المولود سنة 1959 بأولاد سليم (ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 361 ويدعى من الآن فصاعدا : مجاهد نوار . جاهل خميسي، المولود في 16 مارس سنة 1951 بأولاد سليم (ولاية قالمة شهادة الميلاد رقم 454، ويدعى من الآن فصاعدا : مجاهد خميسي. جاهل فتيحة ، المولودة في 25 يوليو سنة 1965 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 4738، وتدعى من الآن فصاعدا : مجاهد فتيحة.
- جاهل عز الدين، المولود في 13 مايو سنة 1967 بعنابة (ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 3306 ويدعى من الآن فصاعدا : مجاهد عز الدين.
- جاهل سليم، المولود في 16 يونيو سنة 1970 بعنابة (ولاية عنابة شهادة الميلاد رقم 4494، ويدعى من الآن فصاعدا : مجاهد سليم . زرزر صالح، المولود سنة 1949 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 108، وعقد الزواج رقم 102 محرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1971 بالقرارة (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- ابراهيم، المولود في 16 يناير سنة 1981 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 99.
- حميد، المولود في 13 مارس سنة 1983 بالقرارة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 379.
- حسن، المولود في 26 يناير سنة 1985 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 157. زائرية / العدد 27 21
- فايزة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1986 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1169
- لويزة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1988 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1274.
- عقيلة، المولودة في 27 مايو سنة 1992 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 665.
- بكير، المولود في 20 يناير سنة 1994 بالقرارة (ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 115 . ويدعون من الآن فصاعدا : بن زاهي صالح، بن زاهي ابراهيم بن زاهي حميد بن زاهي حسن بن زاهي فايزة، بن زاهي لويزة بن زاهي عقيلة، بن زاهي بكير . زرزر عائشة ، المولودة في 11 فبراير سنة 1972 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 113، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي عائشة. زرزر فتيحة، المولودة في 28 مايو سنة 1976 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 113 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي فتيحة.
- زرزر عبد الهادي، المولود في 8 أكتوبر سنة 1977 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 770 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي عبد الهادي.
- زرزر جميلة المولودة في 12 مارس سنة 1979 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 247، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي جميلة.
- زرزر سليمان، المولود سنة 1957 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 294 وعقد الزواج رقم 206 محرر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1977 بالقرارة (ولاية غرداية، وأولاده القصر :
- عبد الحميد، المولود في 9 مايو سنة 1982 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 592
- محمد، المولود في 4 مايو سنة 1984 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 526.
- توفيق، المولود في 28 غشت سنة 1985 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1049.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- بكير، المولود في 7 سبتمبر سنة 1989 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 898.
- سهيلة، المولودة في 10 مارس سنة 1992 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 301 ويدعون من الآن فصاعدا : بن زاهي سليمان بن زاهي عبد الحميد بن زاهي محمد بن زاهي توفيق بن زاهي بكير بن زاهي سهيلة.
- زرزر عائشة المولودة في 7 يونيو سنة 1978 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 466، وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي عائشة.
- زرزر بابا ، المولود في 5 أكتوبر سنة 1960 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 531 وعقد الزواج رقم 32 محرر بتاريخ 28 فبراير سنة 1980 بالقرارة (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
- علي المولود في 28 أكتوبر سنة 1983 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 1133.
- عائشة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1988 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 940.
- بكير، المولود في 8 يناير سنة 1990 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 52.
- حمزة، المولود في 23 مايو سنة 1994 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 587. ويدعون من الآن فصاعدا : بن زاهي بابا، بن زاهي علي بن زاهي عائشة بن زاهي بكير، بن زاهي حمزة. زرزر عمر، المولود في 17 سبتمبر سنة 1963 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 629، وعقد الزواج رقم 89 محرر بتاريخ 12 مارس سنة 1991 بالقرارة (ولاية غرداية) وابنه القاصر :
- بكير، المولود في 14 سبتمبر سنة 1992 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 966. ويدعيان من الآن فصاعدا : بن زاهي عمر بن زاهي بكير. / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه زرزر مريم، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1968 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 578، وعقد الزواج رقم 79 محرر بتاريخ 26 مارس سنة 1986 بالقرارة (ولاية غرداية وتدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي مريم.
- زرزر ابراهيم المولود في 7 يوليو سنة 1970 بالقرارة (ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 397، وعقد الزواج رقم 179 محرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1993 بالقرارة (ولاية غرداية ويدعى من الآن فصاعدا : بن زاهي ابراهيم. زابي رشيد ، المولود في 18 أبريل سنة 1971 بعين البنيان (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 514 ، ويدعى من الآن فصاعدا : جاب الله رشيد. زابي ابراهيم، المولود في 14 أبريل سنة 1976 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 2434، ويدعى من الآن فصاعدا : بلهادي ابراهيم. زابي نسيمة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1977 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 6578 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلهادي نسيمة. زابي ناصر ، المولود في 7 مارس سنة 1980 ببولوغين ابن زيري (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 359، ويدعى من الآن فصاعدا : بلهادي ناصر. زابي رضوان، المولود في 12 يوليو سنة 1981 بباب الوادي (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 2566 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلهادي رضوان.
- ندادة سعيد، المولود في 7 أكتوبر سنة 1936 ببجاية (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 719، وعقد الزواج رقم 5 محرر بتاريخ 16 يناير سنة 1963 بسطاوالي (محافظة الجزائر الكبرى)، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت الحاج سعيد .
2 محرم عام 1420 ه
- ندادة عبد الحميد ، المولود في 14 أكتوبر سنة 1979 بالشراقة (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 1424 ، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت الحاج عبد الحميد. ندادة فتيحة، المولودة في 22 مايو سنة 1967 بالشراقة (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 349 ، وعقد الزواج رقم 166 محرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1986 بالشراقة (محافظة الجزائر الكبرى وتدعى من الآن فصاعدا : آيت الحاج فتيحة.
- ندادة نادية، المولودة في 10 فبراير سنة 1969 بالشراقة (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 139 ، وعقد الزواج رقم 697 محرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1993 ببجاية (ولاية بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا : آيت الحاج نادية. ندادة علي المولود في 29 يناير سنة 1971 بالشراقة (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 92، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت الحاج علي.
- ندادة اسماعيل، المولود في 5 يناير سنة 1973 بالشراقة (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 37 ، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت الحاج اسماعيل.
- ندادة ليلى المولودة في 15 يوليو سنة 1975 بالشراقة (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 666 ، وتدعى من الآن فصاعدا : آيت الحاج ليلي. بعرة محمد المولود سنة 1956 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 493 محرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) وابنته القاصرة :
- لطيفة، المولودة في 8 فبراير سنة 1994 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة شهادة الميلاد رقم 136 ويدعيان من الآن فصاعدا : حمادي محمد، حمادي لطيفة. بعرة عبد العزيز، المولود سنة 1962 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2630، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي عبد العزيز. الجزائرية / العدد 27 23 بعرة مسعودة، المولودة سنة 1964 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2631، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي مسعودة. بعرة عيشة، المولودة في أول غشت سنة 1969 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2632، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي عيشة. بعرة بلقاسم المولود في 12 أبريل سنة 1972 بالحوش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 220، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي بلقاسم.
- قحروم محمد، المولود سنة 1931 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 239، وعقد الزواج رقم 10 محرر بتاريخ 19 فبراير سنة 1989 بعين وسارة (ولاية الجلفة)، وأولاده القصر :
- ابراهيم، المولود في 22 أبريل سنة 1981 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم .256
- محمد، المولود في 26 أكتوبر سنة 1983 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 727.
- نورة، المولودة في 6 مارس سنة 1986 بعين فكة (ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 104. ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود محمد، مسعود ابراهيم، مسعود محمد، مسعود نورة.
- قحروم بوحملة، المولود في 22 مارس سنة 1977 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 177 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود بوحملة.
- قحروم زينب المولودة في 17 أبريل سنة 1979 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 368 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود زينب.
- قحروم حدة ، المولودة سنة 1968 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 44، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود حدة. قحروم مباركة، المولودة في 9 مارس سنة 1972 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 178 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود مباركة.
24 الرسم قحروم رقية، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1973 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 905 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود رقية.
- قحروم الربح، المولودة في 18 يونيو سنة 1975 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 400 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود الربح. قحروم بلخير، المولود سنة 1932 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 726 وعقد الزواج رقم 2 محرر بتاريخ 18 فبراير سنة 1961 بحد الصحاري ولاية الجلفة)، وولده القاصر :
- محمد، المولود في 12 مايو سنة 1983 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 402 ويدعيان من الآن فصاعدا : مسعود بلخير، مسعود محمد. قحروم بوحملة، المولود في 3 أبريل سنة 1970 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 362، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود بوحملة.
- قحروم أحميدة، المولود في 13 ديسمبر سنة 1972 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 979، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود أحميدة. قحروم عمر، المولود سنة 1975 بحد الصحاري ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 88 ويدعى من الآن فصاعدا مسعود عمر.
- قحروم المسعود، المولود في 4 يونيو سنة 1967 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 299 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود المسعود.
- قحروم رهواجة المولودة سنة 1937 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 145، وعقد الزواج رقم 12 محرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1989 بحد الصحاري (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود رهواجة. قحروم باقرة، المولود سنة 1938 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 290، وعقد الزواج رقم 84 محرر بتاريخ 30 غشت سنة 1974 بحد الصحاري (ولاية الجلفة)، وعقد الزواج رقم 56 محرر بتاريخ 3 مايو سنة 1981 بحد الصحاري (ولاية الجلفة)، وأولاده القصر : / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه
- مسعودة ، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1980 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 579.
- فوزية، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1981 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 837.
- أحمد، المولود في 14 يوليو سنة 1984 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 659 .
- الزهرة، المولودة في 13 يناير سنة 1987 بعين فكة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 15.
- شريفة، المولودة في أول يناير سنة 1990 بعين فكة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 1.
- محمد، المولود في 21 ديسمبر سنة 1990 بعين وسارة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم .2763 ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود باقرة مسعود مسعودة ، مسعود فوزية، مسعود أحمد، مسعود الزهرة، مسعود شريفة، مسعود محمد.
- قحروم عثمان، المولود في 3 أبريل سنة 1970 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 363 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود عثمان .
- قحروم أم الخير ، المولودة في أول فبراير سنة 1972 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 60 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود أم الخير. قحروم الطاوس، المولودة في 24 أبريل سنة 1974 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 331 ، وتدعى من الآن فصاعدا: مسعود الطاوس .
- قحروم الربح، المولودة في 10 يونيو سنة 1975 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 373 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود الربح.
- قحروم نونة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1976 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 804، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود نونة.
- قحروم بختة، المولودة سنة 1977 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 144 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود بختة.
2 محرم عام 1420 ه
- قحروم قويدر المولود في 14 يناير سنة 1978 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 64 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود قويدر.
- قحروم الأخضر، المولود سنة 1940 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 167، وعقد الزواج رقم 61 محرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1964 بحد الصحاري (ولاية الجلفة وابنتاه القاصرتان : نوارة، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1983 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 876.
- زهرة، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1984 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 831 ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود الأخضر، مسعود نوارة، مسعود زهرة.
- قحروم علي المولود في 13 مايو سنة 1977 بحد الصحاري (ولاية الجلفة ) شهادة الميلاد رقم 290، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود علي.
- قحروم محمد ، المولود في 17 سبتمبر سنة 1978 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 841 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود محمد.
- قحروم نجيمة، المولودة في 12 يناير سنة 1970 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 24 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود نجيمة.
- قحروم سعيدة ، المولودة في 5 يناير سنة 1973 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 18 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود سعيدة. قحروم أحمد، المولود سنة 1946 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 143، وعقد الزواج رقم 23 محرر بتاريخ 15 مارس سنة 1976 بعين وسارة ولاية الجلفة ، وأولاده القصر :
- عيسى، المولود في 14 ديسمبر سنة 1981 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 834. *محمد ، المولود في 28 يونيو سنة 1983 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم .1140 للجمهورية الجزائرية / العدد 27 2:5 : 2
- سليمان، المولود في 26 يونيو سنة 1985 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 993 ، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود أحمد، مسعود عيسى، مسعود محمد، مسعود سليمان. قحروم سعدية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1971 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 631 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود سعدية.
- قحروم عبد السلام، المولود في 27 يونيو سنة 1973 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 741 ، ويدعى من الآن فصاعدا:مسعود عبد السلام.
- قحروم مسعودة ، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1975 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 562 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود مسعودة. قحروم عبد الرحمان، المولود في 26 يونيو سنة 1977 بحد الصحاري ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 408 ، ويدعى من الآن فصاعدا: مسعود عبد الرحمان.
- قحروم فتيحة ، المولودة في 21 فبراير سنة 1978 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 167 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود فتيحة.
- قحروم فازية ، المولودة في 2 يونيو سنة 1979 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 472 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود فازية. قحروم عبد القادر ، المولود سنة 1950 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 96، وشهادة زواج محررة بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1991 بعين وسارة (ولاية الجلفة)، وولده القاصر :
- خالد، المولود في 25 يونيو سنة 1981 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 433، ويدعيان من الآن فصاعدا : مسعود عبد القادر، مسعود خالد.
- قحروم حسين، المولود سنة 1954 بحد الصحاري ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 448، وعقد الزواج رقم 9 محرر بتاريخ 19 فبراير سنة 1989 بعين فكة (ولاية الجلفة)، وأولاده القصر :
26 الجريدة رية
- رابح، المولود سنة 1980 بعين فكة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 148 .
- التالية، المولودة سنة 1980 بعين فكة (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 149.
- عقيلة، المولودة في 14 مايو سنة 1983 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 412.
- جميلة، المولودة في 7 مايو سنة 1985 بعين فكة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 212، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود حسين، مسعود رابح، مسعود التالية، مسعود عقيلة، مسعود جميلة.
- قحروم بشير، المولود في 27 غشت سنة 1979 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 558 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود بشير.
- قحروم الأخضر، المولود سنة 1956 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 449، وعقد الزواج رقم 61 محرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1964 بحد الصحاري (ولاية الجلفة وعقد الزواج رقم 185 محرر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1982 بعين وسارة (ولاية الجلفة، وولده القاصر :
- بختي، المولود في 15 أكتوبر سنة 1981 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 679، ويدعيان من الآن فصاعدا : مسعود الأخضر، مسعود بختي.
- قحروم أحمد ، المولود سنة 1957 بحد الصحاري ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 813، وعقد الزواج رقم 51 محرر بتاريخ 25 فبراير سنة 1984 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) ، وولداه القاصران :
- عبد الجبار ، المولود في 14 مارس سنة 1980 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 251.
- خيرة، المولودة في 8 مارس سنة 1984 بحد الصحاري ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 264 ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود أحمد، مسعود عبد الجبار، مسعود خيرة. قحروم محمد الصغير، المولود سنة 1977 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 91، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود محمد الصغير. / العدد 27 2 محرم عام 1420 ه
- قحروم عبد القادر ، المولود سنة 1960 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 814، وعقد الزواج رقم 55 محرر بتاريخ 3 مايو سنة 1981 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) وأولاده القصر : بوخاري المولود في 14 مارس سنة 1980 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 254
- فطيمة المولودة سنة 1982 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 168،
- محمد المولود في 10 مارس سنة 1983 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 216 ويدعون من الآن فصاعدا : مسعود عبد القادر ، مسعود بوخاري ، مسعود فطيمة، مسعود محمد،
- قحروم الطاهر المولود سنة 1978 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 921 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود الطاهر، قحروم بختي المولود في 7 ديسمبر سنة 1964 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) ، شهادة الميلاد رقم 521 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود بختي، قحروم زوينة المولودة سنة 1965 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 145، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود زوينة. قحروم المحفوظ المولود في 28 أبريل سنة 1967 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) ، شهادة الميلاد رقم 212 ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود المحفوظ . قحروم علجية المولودة في 3 ديسمبر سنة 1967 بحد الصحاري (ولاية الجلفة شهادة الميلاد رقم 597 ، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود علجية. قلعيد بوسيف المولود في 10 يونيو سنة 1916 بعين تموشنت ولاية عين تموشنت ، شهادة الميلاد رقم 144 ، وعقد الزواج رقم 727 محرر بتاريخ 12 مايو سنة 1950 بتلمسان (ولاية تلمسان) وعقد الزواج رقم 400 محرّر بتاريخ 16 فبراير سنة 1958 بتلمسان (ولاية تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : صديق بوسيف.
2 محرم عام 1420 ه الجريدة الزم قلعيد نصر الدين المولود في 11 يناير سنة 1950 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 152، وعقد الزواج رقم 1976 محرر بتاريخ 18 غشت سنة 1976 بوهران (ولاية وهران وأولاده القصر
- أسماء المولودة في 28 نوفمبر سنة 1982 بوهران (ولاية وهران شهادة الميلاد رقم 19584
- شهرزاد المولودة في 8 ديسمبر سنة 1983 بوهران (ولاية وهران شهادة الميلاد رقم 14692،
- فتحي أبو بكر ، المولود في 11 مايو سنة 1988 بوهران (ولاية وهران ، شهادة الميلاد رقم 4514
- رشيدة المولودة في 22 سبتمر سنة 1991 بوهران (ولاية وهران) ، شهادة الميلاد رقم 9352 ، ويدعون من الآن فصاعدا : صديق نصر الدين، صديق أسماء ، صديق شهر زاد، صديق فتحي أبو بكر، صديق رشيدة. قلعيد أمينة ، المولودة في 17 أبريل سنة 1977 بوهران (ولاية وهران ، شهادة الميلاد رقم 4988، وتدعى من الآن فصاعدا : صديق أمينة. قلعيد أحمد ، المولود في 11 يونيو سنة 1979 بوهران (ولاية وهران ، شهادة الميلاد رقم 6684، ويدعى من الآن فصاعدا : صديق أحمد.
- قلعيد محمد أمين المولود في 18 يونيو سنة 1959 بتلمسان (ولاية تلمسان) ، شهادة الميلاد رقم 1910، ويدعى من الآن فصاعدا : صديق محمد أمين. قلعيد صورية ، المولودة في 7 فبراير سنة 1961 بتلمسان ( ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد رقم 592 ، وتدعى من الآن فصاعدا : صديق صورية . قلعيد شهيدة، المولودة في 25 يناير سنة 1962 بتلمسان (ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد رقم 397، وتدعى من الآن فصاعدا : صديق شهيدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 27 قلعيد فتيحة ، المولودة في 18 غشت سنة 1964 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 300، وعقد الزواج رقم 110 محرّر بتاريخ 17 أبريل سنة 1992 بتلمسان (ولاية تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : صديق فتيحة. قلعيد زين الدين المولود في 9 نوفمبر سنة 1965 بتلمسان (ولاية تلمسان ) ، شهادة الميلاد رقم 3929 ، ويدعى من الآن فصاعدا : صديق زين الدين.
- قلعيد فائزة ، المولودة في 4 فبراير سنة 1965 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 696 وعقد الزواج رقم 248 محرّر بتاريخ 3 أبريل سنة 1989 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : صديق فائزة. قلعيد نبيلة ، المولودة في 18 أبريل سنة 1970 بتلمسان (ولاية تلمسان، شهادة الميلاد رقم 1645، وعقد الزواج رقم 3 محرّر بتاريخ 7 يناير سنة 1993 بتلمسان (ولاية تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : صديق نبيلة.
- بوحمار بوعبد الله، المولود في 14 مارس سنة 1956 ببرج الأمير عبد القادر (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 46/480 وعقد الزواج رقم 183 محرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1982 بسيدي أمحمد (محافظة الجزائر الكبرى وأولاده القصر :
- حفيظة المولودة في 27 يوليو سنة 1984 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 893.
- أمال، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1985 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى)، شهادة الميلاد رقم 1389 ،
- مولود ، المولود في 25 يونيو سنة 1987 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى)، شهادة الميلاد رقم 970،
- رادية ، المولودة في 11 مايو سنة 1989 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى) ، شهادة الميلاد رقم 516،
28 الجريدة الرسم
- أميرة ، المولودة في 11 11 يناير سنة 1994 بباب الوادي (محافظة الجزائر الكبرى) ، شهادة رقم 66، ويدعون من الآن فصاعدا بوعمار بو عبد الله بوعمار حفيظة، بوعمار أمال، بوعمار مولود بوعمار رادية، بوعمار أميرة.
- بوحمار فاطمة ، المولودة في 21 أبريل سنة 1959 بأولاد موسى (ولاية البليدة) ، شهادة الميلاد رقم 140 و عقد الزواج رقم 357 محرر بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1983 ببرج الكيفان محافظة الجزائر الكبرى وتدعى من الآن فصاعدا : بوعمار فاطمة.
- بوحمار خيرة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1961 بأولاد موسى (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 298 وعقد الزواج رقم 183 محرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1982 بسيدي أمحمد (محافظة الجزائر الكبرى)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعمار خيرة.
- بو حمار بن يوسف، المولود في 8 نوفمبر سنة 1963 بسيدي أمحمد (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 8740 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمار بن يوسف.
- بوحمار صليحة ، المولودة في 27 فبراير سنة 1965 بسيدي أمحمد (محافظة الجزائر الكبرى) شهادة الميلاد رقم 2702 وعقد الزواج رقم 363 محرر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر (محافظة الجزائر الكبرى وتدعى من الآن فصاعدا : بوعمار صليحة.
- بوحمار علي المولود في 3 غشت سنة 1968 بسيدي أمحمد (محافظة الجزائر الكبرى) ، شهادة الميلاد رقم 7193 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمار علي.
- بوحمار محمد ، المولود في أول سبتمبر سنة 1969 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى)، شهادة الميلاد رقم 1711 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمار محمد.
- بوحمار رابح ، المولود في 25 أكتوبر سنة 1970 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى) ، شهادة الميلاد رقم 1791 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمار رابح. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 27. 2 محرم عام 1420 ه
- بوحمار حليمة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1972 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 2237 ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعمار حليمة. بورورو أحمد المولود في 16 يناير سنة 1956 بالأبيار (محافظة الجزائر الكبرى ) ، عقد الزواج رقم 129 محرّر بتاريخ 29 يوليو سنة 1985 بوادي قريش، باب الوادي (محافظة الجزائر الكبرى ) وأولاده القصر :
- عبد الحق، المولود في 22 أبريل سنة 1986 بالجزائر الوسطى (محافظة الجزائر الكبرى )، شهادة الميلاد رقم 1194، كنزة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1989، بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى شهادة الميلاد رقم 1500 ،
- صبرينة، المولودة في 7 فبراير سنة 1994 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى)، شهادة الميلاد رقم 162،
- محمد، المولود في 28 فبراير سنة 1995 بالقصبة (محافظة الجزائر الكبرى ، شهادة الميلاد رقم 138 ، ويدعون من الآن فصاعدا : حامد أحمد ،حامد عبد الحق، حامد كنزة، حامد صبرينة، حامد محمد. المادة 2 : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 157-71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه ، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999. اليمين زروال عبد القادر بن مبارك الجزائر