مرسوم رئاسي رقم 95-380 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتجدد مهام السيدة والسادة أعضاء الحكومة إلى آخر السنة الجارية : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- محمد الصالح دمبري مصطفى بن منصور.
محمد آدمي.
- أحمد بن بيتور .
مراد بن أشنهو .
عمار مخلوفي.
السعيد عبادو .
أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي. -- عمار صخري.
بوبكر بن بوزيد.
نور الدين بحبوح.
- الشريف رحماني.
- محمد مغلاوي.
يحي قيدوم.
حسان العسكري.
سليمان الشيخ.
- الساسي لعموري.
- محمد العيشوبي.
- محند الصالح يويو.
- محمد أرزقي إيسلي.
ساسي عزيزة.
رضا حمياني.
محمد بن سالم.
علي براهيتي.
بدر الدين نويوة.
نور الدين قصد علي.
- أحمد عطاف . . . .
- عائشة هنية سميشي.
وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وزيرا للعدل وزيرا للمالية وزيرا لإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وزيرا للصناعة والطاقة وزيرا للمجاهدين وزيرا للاتصال وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للفلاحة وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية وزيرا للسكن وزيرا للصحة والسكان وزيرا للتكوين المهني وزيرا للثقافة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية، ومكلفا بالنيابة وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالميزانية وزيرا منتدبا للخزينة وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية مكلفا بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبة للدولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والأسرة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس 24
-
مرسوم رئاسي رقم 95-449
مرسوم رئاسي رقم 95-449 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق برخص الدخول إلى المطارات. . 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر المستهلكين
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 ، والمنجمي رخصة البحث عن منجم أملاح البوتاسيوم في المساحة المساحة المسماة "جبل عنيني" (ولاية سطيف)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1416 الموافق 17 ديسمبر سنة 1995، يتضمن توقيف نشاط الرابطات المسماة "الرابطات الإسلامية " وغلق مقراتها . 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث دائرة رسم. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتحديث خط السكة الحديدية الذي يربط ولاية سكيكدة بولاية عنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1416 الموافق 25 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها، المتعلقة بتموين مناطق الجنوب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-437
مرسوم تنفيذي رقم 95-437 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 ، يحوّل مدرسة صغار المكفوفين في خنشلة إلى مركز متعدد الاختصاصات في رعاية الشباب ويتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-436
مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-417
مرسوم تنفيذي رقم 95-417 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بمقاييس تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتيجة في ميادين التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-416
مرسوم تنفيذي رقم 95-416 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق الأخطار الزراعية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-415
مرسوم تنفيذي رقم 95-415 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 من خطر الحريق
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-414
مرسوم تنفيذي رقم 95-414 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-413
مرسوم تنفيذي رقم 95-413 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلق بإلزامية تأمين الشركات والمؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية من مسؤوليتها المدنية. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-412
مرسوم تنفيذي رقم 95-412 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يحدد البضائع ومعدات التجهيز التي تستورد عن طريق البحر والجو، وتعفى من إلزامية التأمين لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-411
مرسوم تنفيذي رقم 95-411 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إلزامية تأمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مسؤوليتهم المدنية في استغلال المنشآت التي تستقبل الجمهور. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-410
مرسوم تنفيذي رقم 95-410 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتعلّق بمختلف تركيبات تأمينات الأشخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-409
مرسوم تنفيذي رقم 95-409 مؤرخ في 16 رجب عام 1416 الموافق 9 في مجال إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-406
مرسوم تنفيذي رقم 95-406 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق الوطني لأشغال تطبيق التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-405
مرسوم تنفيذي رقم 95-405 مؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 ، يتعلّق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-431
مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-430
مرسوم تنفيذي رقم 95-430 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-429
مرسوم تنفيذي رقم 95-429 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في الإداري. 10 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 14 16 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة، وحيازتها، والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-440
مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.