قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ………… … … 642,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج 3080,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 73 6 رجب عام 1416 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-378 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 95-379 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 95-380 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 الحكومة.
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تجديد مهام رئيس
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تجديد مهام أعضاء
مرسوم رئاسي رقم 95-381 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.. ..
مرسوم رئاسي رقم 95-382 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل…
مرسوم رئاسي رقم 95-383 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. مرسوم رئاسي رقم 95-384 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة الثقافة… مرسوم رئاسي رقم 95-385 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم رئاسي رقم 95-386 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات… مرسوم تنفيذي رقم 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها …
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى
نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
28 نوفمبر سنة 1995، يحدد قائمة آفات
مراسيم فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري…. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية معسكر ..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط.
6 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر والشؤون العامة في ولاية الوادي. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر والإدارة في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر والموظفين والتكوين بوزارة الاقتصاد سابقا. الجزائرية / العدد 73 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين
2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام
سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم
سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مندوب للأمن
سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام عون قضائي للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا . . . . .
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة والمناجم سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة سابقا . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. . 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال. …. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير بمصالح رئيس الحكومة.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر المالية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 مدير بوزارة التربية الوطنية.
سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
نوفمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية ميلة.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-378 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 147 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 174 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين أصبحت عقوباتهم نهائية عند تاريخ توقيع هذا المرسوم من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 2 : يستفيد إعفاء كليا من العقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة تساوي اثني عشر (12) شهرا أو تقل عنها. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا كليا من باقي العقوبة إذا كان يساوي اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا من العقوبة يقدر كما يأتي : تنظيمية
- خمسة عشر (15) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق سنة (1) ويساوي خمس (5) سنوات، أو يقل عنها . ثمانية عشر (18) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات، أو يقل عنها، أربعة وعشرون (24) شهرا عندما يكون باقي العقوبة يفوق عشر (10) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة، أو يقل عنها . المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية ثلث ( 3 ) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (1) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : يستثنى من الاستفادة من إجراءات هذا المرسوم :
- المحكوم عليهم طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم المحكوم عليهم لارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 87 مكرّر إلى 87 مكرر 7 من قانون العقوبات المحكوم عليهم لارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 61 إلى 64 و 112 و 119 و 126 و 126 مكرّر و 127 و 254 و 258 و 261 و 336 و 422 مكرر من قانون العقوبات
6 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 5
- المحكوم عليهم لارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-379 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 82 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبناء على استقالة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد مهام السيد مقداد سيفي، رئيسا للحكومة، إلى آخر السنة الجارية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 95-380 مؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 75 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة وباقتراح من رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد مهام السيدة والسادة أعضاء الحكومة إلى آخر السنة الجارية :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- محمد الصالح دمبري مصطفى بن منصور. محمد آدمي.
- أحمد بن بيتور . مراد بن أشنهو . عمار مخلوفي. السعيد عبادو . أحسن بشيش المدعو الأمين بشيشي. – عمار صخري. بوبكر بن بوزيد. نور الدين بحبوح.
- الشريف رحماني.
- محمد مغلاوي. يحي قيدوم. حسان العسكري. سليمان الشيخ.
- الساسي لعموري.
- محمد العيشوبي.
- محند الصالح يويو.
- محمد أرزقي إيسلي. ساسي عزيزة. رضا حمياني. محمد بن سالم. علي براهيتي. بدر الدين نويوة. نور الدين قصد علي.
- أحمد عطاف . . . .
- عائشة هنية سميشي. الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416 ه وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وزيرا للعدل وزيرا للمالية وزيرا لإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وزيرا للصناعة والطاقة وزيرا للمجاهدين وزيرا للاتصال وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للفلاحة وزيرا للتجهيز والتهيئة العمرانية وزيرا للسكن وزيرا للصحة والسكان وزيرا للتكوين المهني وزيرا للثقافة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية، ومكلفا بالنيابة وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للنقل وزيرا للتجارة وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالميزانية وزيرا منتدبا للخزينة وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية مكلفا بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبة للدولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والأسرة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال
6 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 7 مرسوم رئاسي رقم 95-381 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-05 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 55.500.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 55.500.000 دج ( يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ……….. الاجتماعية 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول رقم الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416 الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين الأبواب القسم نفقات 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…. المخصصة (دج) السابع مختلفة 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح العنوان وسائل القسم القضائية الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرّئيسيّة. مرسوم رئاسي رقم 95-382 مؤرخ في 38.500.000 مجموع القسم الأول 38.500.000 مجموع العنوان الثالث 38.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 38.500.000 مجموع الفرع الأول 55.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 55.500.000 5 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة قانون المالية لسنة 1995، الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-05 8 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير بقوانين المالية، المعدل والمتمم العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،
6 رجب عام 1416ه الجريدة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 9 عشر ألفا وتسعمائة دينار ( 22.217.900 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة سنة 1995 في الجدول الملحق بهذا المرسوم. اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتان وسبعة المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل عشر ألفا وتسعمائة دينار ( 22.217.900 دج ) مقيد فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 سنة 1995 نوفمبر سنة 1995. اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا ومائتان وسبعة اليمين زروال رقم الأبواب الجدول الملحق الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 18.500.000 مجموع القسم الثالث 18.500.000 مجموع العنوان الثالث 18.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.500.000 مجموع الفرع الأول 18.500.000 الفرع الثاني مديرية إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 إدارة السجون - المنح العائلية 25.650 مجموع القسم الثالث 25.650 مجموع العنوان الثالث 25.650 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.650
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات العنوان السجون الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية 3.692.250 مجموع القسم الثالث 3.692.250 مجموع العنوان الثالث 3.692.250 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.692.250 مجموع الفرع الثاني 3.717.900 مجموع الاعتمادات المخصصة 22.217.900 مرسوم رئاسي رقم 95-383 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-08 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف دينار ( 1.718.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف دينار ( 1.718.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال
6 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 11 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والطاقة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 07-36 إعانة للمعهد الوطني للصناعات الغذائية. 08-36 إعانة للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية 09-36 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية 106.000 46.000 . 158.000 108.000 مجموع القسم السادس 418.000 مجموع العنوان الثالث 418.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الفرع الجزئي الأول 418.000 للدولة الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائليّة. 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.300.000 مجموع الفرع الأول 1.718.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.718.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 95-384 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 03-94 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-19 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا ومائة وستون ألف دينار ( 58.160.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وخمسون مليونا ومائة وستون ألف دينار ( 58.160.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. الاجتماعية 207.000 مجموع القسم الثالث 207.000
6 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 13 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………… 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………… القسم السادس إعانات التسيير 5.600.000 300.000 مجموع القسم الرابع 5.900.000 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 257.000 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية. 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 450.000 81.000 5.418.000 157.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية المواقع والمعالم التّاريخيّة. 872.000 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 27.828.000 12.187.000 648.000 2.915.000 500.000 47.000 45.000 مجموع القسم السادس 51.405.000 مجموع العنوان الثالث 57.512.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.512.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 مديرية الثقافة - المنح العائلية. 648.000 مجموع القسم الثالث 648.000 مجموع العنوان الثالث 648.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 648.000 مجموع مجموع الفرع الأول 58.160.000 الاعتمادات المخصصة 58.160.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 95-385 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-21 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتان وسبعة آلاف دينار ( 9.207.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائتان وسبعة آلاف دينار ) 9.207.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. الاجتماعية 12.000 مجموع القسم الثالث 12.000 مجموع العنوان الثالث 12.000
6 رجب عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 15 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات سير المؤسسات المتخصصة. 7.940.000 مجموع القسم السادس 7.940.000 مجموع العنوان الرابع 7.940.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.952.000 مجموع الفرع الأول 7.952.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 1.255.000 مجموع القسم الثالث 1.255.000 مجموع العنوان الثالث 1.255.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.255.000 مجموع الفرع الثاني 1.255.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 9.207.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416 مرسوم رئاسي رقم 95-386 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة (116) الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-22 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وخمسون ألف دينار ( 5.150.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وخمسون ألف دينار ( 5.150.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف 03-33 الإدارة المركزية - الضمان . الاجتماعي الاجتماعية 3.700.000 مجموع القسم الثالث 3.700.000
6 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 17 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ………….. المصالح 1.450.000 مجموع القسم الرابع 1.450.000 مجموع العنوان الثالث 5.150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.150.000 مجموع الفرع الأول 5.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.150.000 مرسوم تنفيذي رقم 5 95-387 مؤرخ في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995، يحدّد قائمة آفات النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة آفات النباتات وتدابير الرقابة والمكافحة التي تطبق عليها. المادة 2 : تلحق قائمة آفات النباتات بهذا المرسوم على الشكل الآتي : القائمة أ : تحتوي على الآفات الخطيرة جدا على النباتات، وتسمّى الأجسام الضارة، وتتطلب رقابة ومكافحة إجباريتين في كل الأماكن وفي جميع مراحل تطورها. القائمة ب : تحتوي على آفات النباتات وتسمى الآفات الزراعية، ويمكن أن تكون مكافحتها
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416 ه إجبارية، عندما يهدّد تكاثرها المزروعات بخطر انتشارها في المستوى الجهوي أو الوطني بسبب قدرتها على الهجرة. المادة 3 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يحدد استثناء بقرار تدابير المكافحة الإجبارية مدة محددة وفي محيط محصور عندما تشكل آفة ما غير واردة في إحدى القائمتين المذكورتين في المادة 2 السابقة، خطرا على المزروعات و / أو المحاصيل. المادة 4 : يحدّد الوزير المكلّف بالفلاحة بقرار التدابير الخاصة بالرقابة والمكافحة التي تطبق على كل آفة من آفات النباتات أو مجموعة الآفات المذكورة في القائمتين “ أ “ و “ ب “ ، المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يسهر أعوان السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية على اكتشاف الأجسام المضرة في جميع مراحل إنتاج النباتات والمنتوجات النباتية والمعدات النباتية، ويتولّون حفظها وتسويقها. المادة 6 : يعتبر مصابا بجسم ضار، كل نبات أو منتوج نباتي أو عتاد نباتي، تظهر عليه أعراض خاصة، أو إصابات من جنس الأجسام الضارة المبينة في المادة 2 أعلاه. كما يعتبر مصابا بعدوى، كلّ نبات أو منتوج نباتي، أو عتاد نباتي، ولو لم يظهر عليه أي عرض ، خاص، أو من جنس الأجسام الضارة إذا ثبت وجوده في المنطقة المصرح بها أنّها مصابة بالجسم الضار. المادة 7 : يجب على عون السلطة المختصة إقليميا بصحة النباتات أن يحقق بمجرد إشعاره بوجود أية آفة من آفات النباتات الواردة في القائمة أ. وإذا احتاج التحقيق إلى تحاليل مخبرية، يأخذ عون السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية العينات الضرورية للتشخيص من الأماكن التي أشعر بوجود آفات النباتات فيها ويسلّمها إلى مخبر معتمد لتحليلها. المادة 8 : يطبق عون السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية التدابير الآتية في انتظار نتائج التحاليل المذكورة في المادة 7 السابقة :
- إذا تعلّق الأمر بعتاد نباتي، يوضع عليه الختم لتجنب إمكانية نقله أو تهريبه أو استبداله،
- إذا أثبتت التحاليل وجود جسم ضار، يأمر عون السلطة المختصة بحفظ صحة النباتات في الولاية بتحطيم البضائع المصابة، أو علاجها بوسائل ملائمة إذا تعلق الأمر بمزروعات، تعزل المساحة المزروعة المصابة بالعدوى. المادة 9 : إذا أثبتت التحاليل المخبرية وجود جسم ضار في المزروعات يصدر الوالي، بناء على تقرير مفتش حفظ الصحة النباتية في الولاية، مقررا يعلن فيه أن المنطقة المعنية مصابة بالعدوى، ويحدد في هذا المقرر مساحة استئصال الجسم الضار، ويوضح تطبيق جميع التدابير الآتية أو بعضها :
- تطبيق العلاج بواسطة منتوجات حفظ الصحة النباتية الملائمة على كل النباتات المصابة الموجودة في مساحة الاستئصال وفي منطقة الوقاية تحطيم كل نبات أو عتاد نباتي مصاب بالجسم الضار المعني أو بالعدوى، منع بيع كل نبات أو عتاد نباتي أو تداوله داخل محيط الاستئصال وفي المنطقة الوقائية تقييد استعمال مساحات في الأغراض الزراعية تشتمل على نباتات أو أعتدة نباتية مصابة بالجسم الضار أو بالعدوى. المادة 10 : يتحمل مسؤولية تنفيذ التدابير التي نص عليها القرار المذكور أعلاه، الملاك أو مستغلو الأملاك والأموال والبنايات والمحلات ووسائل النقل الواقعة في المناطق المعلنة مصابة بالعدوى. وفي حالة عدم تنفيذ هذه التدابير في الآجال المحددة في المناطق المعلنة مصابة، يقوم مفتش حفظ الصحة النباتية في الولاية تلقائيا بعمليات الاستئصال على نفقة المالك أو المستغل. المادة 11 : تدوّن تدابير التحطيم في محضر يعده عون السلطة المختصة إقليميا بحفظ الصحة النباتية ويبلغ إلى المالك أو المستغل المعني. المادة 12 : ينهي الوالي التدابير المقررة ويعلن أن المنطقة مطهرة، بناء على تقرير يقدمه مفتش حفظ الصحة النباتية في الولاية.
6 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 19 المادة 13 : عملا بالتدابير الواردة في المادة 8 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ينتجون الأعتدة النباتية أو يخزنونها أو يسوقونها أن يصرحوا بذلك لسلطة الصحة النباتية المختصة إقليمياً. يصحب تصريح سلطة الصحة النباتية بملف يحتوي على :
- طبيعة النشاط،
- مكان ممارسة الإنتاج و / أو الخزن المخطط بقياس 1/50.000/1 لجميع المساحات الأرضية حيث ينتج العتاد النباتي إذا تعلق الأمر بمشتلة إنتاجية. يودع التصريح لدى مصالح الصحة النباتية في الولاية التي تمنح إشعارا بالاستلام. المادة 14 : تقوم السلطة المختصة بالصحة النباتية في الولاية بتفتيش حفظ الصحة النباتية في أماكن النشاط المصرح به وإذا تحقق عدم وجود أي جسم ضار في مفهوم المادة 2 المذكورة أعلاه، تسلّم السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية في الولاية بطاقة رقابة حفظ الصحة النباتية التي تسمح للمستفيدين تسويق العتاد النباتي. ويحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار كيفيات الرقابة زيادة على المقاييس التقنية للصحة النباتية التي تطبق على العتاد النباتي. المادة 15 : إذا أثبتت السلطة المختصة بحفظ الصحة النباتية في الولاية من خلال تقريرها أن نسبة تكاثر إحدى آفات المزروعات المبينة في القائمة “ ب “ الواردة في المادة 2 أعلاه، تشكل خطرا على المزروعات، يقرر الوالي وجوب مكافحة هذه الآفات. ويحدد مقرر الوالي ما يأتي :
- نوع الآفات الواجب مكافحتها،
- فترات المكافحة لا سيما تاريخ البداية والنهاية وعمليات المكافحة
- تنظيم عمليات المكافحة طرق المكافحة وتقنياتها،
- العتاد المستعمل طبيعة المنتوجات الجاهزة الاستعمال، أو التي يعتزم تحضيرها والمقادير المطلوب استعمالها، الإجراءات الأمنية والاحتياطات الواجب اتخاذها. وعندما تتطلب المكافحة منتوجات تحتاج إلى تحضير خاص، خاص، يحدد مقرّر الوالي أيضا الأسماء والعناوين التجارية للمتعاملين المؤهلين لإنجاز هذه التحضيرات. المادة 16 : يتولّى الخواص الذين يستغلون الأراضي التي تكون فيها المزروعات مهددة مهما تكن صفاتهم مكافحة إحدى الآفات الزراعية الواردة في القائمة “ ب “. وعندما تتطلب المكافحة عمليات جماعية متزامنة يكون تنفيذها من مسؤولية المجموعات المحاربة للآفات الزراعية في المنطقة المعنية كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. وإذا تخلت المجموعة عن مكافحة الآفات الزراعية يعين الوالي تلقائيًا متعاملا لتنفيذ تدابير المعالجة، ويتحمل المصاريف التي تنجم عن هذا التدخل المعنيون. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1416 الموافق 28 نوفمبر سنة 1995. مقداد سيفي الملحق القائمة أ : الأجسام الضارة التي يجب مكافحتها الحشرات :
- حفار عروق اللوزيات
- حفار الأغصان ( الورديات )
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416
- فراشة التمور نيرون حفار ساق الصفصاف
- فراشة البطاطس حفارة أوراق الحمضيات قملة سان جوزية الحشرات القشرية الزيتونية خنفساء قلف الأشجار ( ميلتيسترياتيس ) خنفساء قلف الأشجار ( إسكوليتيس ) عثة الحبوب حفار التفاح الديدان الشعبانية ( النيماتودا ) نيماتودا السوق والبصيلات النيماتودا الذهبية للبطاطس باليدة النيماتودا الذهبية للبطاطس روتوشينسي الأمراض : البيوض النباتات الطفيلية : الكسكوث أوربونش. مراسيم مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عمرو الغول، بصفته نائب مدير لسير المجالس المنتخبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. القائمة ب : الآفات الزراعية 1 / الحشرات : بق الحبوب : إليا جير ماري بق الحبوب : إبر يجستير مورا بق الحبوب : دوليكوريس نيميديكيس بق الحبوب : إبر يجستير هوتونتوتا بق الحبوب : كاربوكوريس بيديكيس الجراد الرّحال : شيستوسيركا قريقاريا الجراد المغربي : ديسوستوريس ماروكنيس النطاطات : كاليبتاميس بارباريس النطاطات : كاليبتاميس واتنويليانيس النطاطات : أودا ليس ديكوريس النطاطات : أو كنيريديا فولكسيمي 2 / الطيور : العصفور المنزلي : باسير دوميستيكيس العصفور الإسباني : باسير هيسانيولنسيس العصفور الهجين بينهما الزرزور : ستيرنيسفلقريس 3 / الثديات : فأر الحقل : ميريون الشاوي فأر الحقل : ميريون ذو الذنب الأحمر فأر الحقل : ميريون الصحراوي الخنزير البري : سوس كروفا. فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر عبار ، بصفته نائب مدير للقرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيدة مريم كمون، زوجة دريوش، بصفتها نائبة مدير للتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بناء على طلبها.
6 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بن ادريس، بصفته كاتبا عاما لولاية معسكر. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد خلاّدي، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد السلام بن القصيرة، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية . الوادي مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من 5 يناير سنة 1994، مهام السيد محند أو سالم شيلي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد علي قاصدي، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والإدارة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمود بن عبدي، بصفته مديرا للتنظيم والإدارة في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مندوب للأمن في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمّد باسطة، بصفته مندوبا للأمن في ولاية إيليزي، بسبب الوفاة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 6 رجب عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والموظفين والتكوين بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد بن جاب الله، بصفته مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام عون قضائي للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمّد ،ولستان، بصفته عونا قضائيا للخزينة في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد رشيد وردان، بصفته نائب مدير للتعاون المتعدد الأطراف بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عمر بخاري، بصفته نائب مدير للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد عبد الوهاب ياسف، بصفته نائب مدير للتوقعات بوزارة الطاقة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمناجم والصناعة في الولايتين الآتيتين، بناء على طلبهما :
- أحمد بن الحاج، في ولاية تيارت عبد الرشيد خسراني، في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد العربي بلخير، بصفته نائب مدير للصحافة المكتوبة بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 73 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير بمصالح رئيس الحكومة. سنس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد الشريف أوبو سعد، مديرا بمصالح رئيس الحكومة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محمد الصالح زراولية، نائب مدير للتبادل والتعاون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري: بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد عبد القادر عبار، نائب مدير الترقية المناطق الحدودية وتنميتها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد عمرو الغول، نائب مدير للتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. * مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد فريد تيتي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية باتنة. المطبعة الرسمية : 7, 9 و 13 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد محمد أمزيان لاج، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد عاشور رماتي، نائب مدير للتربية والتكوين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسومان تنفيذيان مورخان في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد مجيد كاسحي، نائب مدير للتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 تعين السيدة فاطمة حشمان، زوجة تركي، نائبة مدير للتقويم بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة : 1995، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 2 نوفمبر سنة 1995 يعين السيد بشير وشن، مديرا للتربية في ولاية ميلة. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر