مرسوم تنفيذي رقم 95-429 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 9 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في الإداري. 10 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 11 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في 14 16 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط منح رخصة إنتاج أنواع النباتات غير المزروعة، وحيازتها، والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك. 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 12 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط منح رخصة إنتاج النباتات غير المزروعة، وحيازتها والتنازل عنها، واستعمالها، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، ويضبط كيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةتعتبر أصنافا نباتية غير مزروعة، في مفهوم هذا المرسوم، النباتات التي لم يدخل عليها الإنسان أي تغيير عن طريق الانتقاء ومنها بذورها، والفطريات، والحزات والطحالب.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج النباتات المحمية غير المزروعة ويحوزها، ويتنازل عنها، ويستوردها، ويصدّرها، أن يحصل مقدما على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بحماية الطبيعة. كما يتعين عليه إجراء التسجيل في السجل . التجاري
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة ممارسة النشاط المذكور في المادة 3 السابقة شخصيا، ولا يمكن التنازل عنها أو نقلها بأي شكل من الأشكال.
وقد يتوقف منح هذه الرخصة على استيفاء شروط يحددها، عند الاقتضاء، بقرار الوزير المكلف بحماية الطبيعة وتتعلّق هذه الشروط بأمكنة النباتات، ومواسم قطفها واستعمالها وكيفيات ذلك.
المادة 5
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنيين بهذا النشاط السابق ذكره أن يكونوا مؤهلين بمقتضى قانونهم الأساسي ذاته.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أي أحد أن يطلب ممارسة النشاط المذكور في المادة 3 أعلاه، إذا لم يستوف الشروط الآتية :
- أن تكون جنسيته جزائرية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون حائزا شهادة في إحدى التخصصات الآتية : البيولوجيا النباتية والتقنيات النباتية، وعلم النبات، الكيمياء، وعلم الصيدلة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يحرّر طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط في ورق عاد ويرسل عن طريق البريد المسجل مع وصل الإشعار بالاستلام، إلى الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة.
ويجب أن يرسل الطلب في نسختين مصحوبا بالوثائق الآتية : 1 فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز أجل إصدارها ثلاثة (3) أشهر، مستخرج من عقد الميلاد
- وثيقة تثبت حيازة محل معد لهذا الغرض،
- إحدى الشهادات المذكورة في المادة 6 السابقة. 2 فيما يخص الأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي، نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس الشركة،
- إثبات مشاركة شخص حامل إحدى الشهادات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتمنح رخصة ممارسة النشاط المذكور في المادة 3 أعلاه، لمدة غير محدودة.
المادة 9
فتح المادةيجب على من يحصل على الرخصة ما يأتي :
- أن يمسك دفترا تسجل فيه عمليات أخذ العينات واستعمال أنواع النباتات غير المزروعة وكمياتها ووجهتها. وينبغي أن يحفظ هذا الدفتر مدة خمس (5) سنوات على الأقل،
- أن يسمح للأعوان المؤهلين بمراقبة هذا الدفتر وكذلك العينات المعنية أو المخزونة متى أرادوا ذلك،
- أن يرسل إلى الوزارة المكلّفة بحماية الطبيعة مقاصد أخذ هذه العينات ونتائج الأبحاث وتحويلها وتجهيزها واستعمالها،
- أن يمارس نشاطه في محلّ أعد خصيصا لهذا الغرض ويتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان الأمن والصحة العمومية.
ويوضح الوزير المكلف بحماية الطبيعة أحكام هذه المادة بقرار .
المادة 10
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون النشاط المذكور في المادة 3 أعلاه، أن يتقيدوا بهذه الأحكام، خلال أجل أقصاه ستة
(6) أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تعلم الوزارة المكلفة بحماية الطبيعة في أجل شهرين (2) بأي تعديل يدخله الشخص المعنوي على قانونه الأساسي.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تسحب الرخصة مؤقتا أو نهائيا في الحالتين الآتيتين :
عندما يلاحظ إخلال خطير بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال. :
- عندما ترى الإدارة المكلّفة بحماية الطبيعة أن التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي تتنافى وحيازة الرخصة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.