مرسوم رئاسي رقم 95-449 مؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السادة أعضاء الحكومة :
وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وزير العدل وزير المالية وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وزير الصناعة والطاقة وزير المجاهدين وزير الاتصال وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 16 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- نور الدين بحبوح.
الشريف رحماني.
محمد مغلاوي.
يحيى قيدوم.
- حسان العسكري.
- سليمان الشيخ.
- الساسي لعموري.
محمد العيشوبي.
محند الصالح يويو.
محمد أرزقي إيسلي.
ساسي عزيزة.
- رضا حمياني.
محمد بن سالم.
علي براهيتي.
- بدر الدين نويوة .
نور الدين قصد علي.
- أحمد عطاف.
- عائشة هنية سميشي.
وزير الفلاحة وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وزير السكن وزير الصحة والسكان وزير التكوين المهني وزير الثقافة وزير الشؤون الدينية وزير العمل والحماية الاجتماعية، مكلّف بالنيابة بوزارة الشبيبة والرياضة وزير البريد والمواصلات وزير النقل وزير التجارة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية وزير منتدب للخزينة وزير منتدب لدى وزير الداخلية مكلف بالجماعات المحلية والإصلاح الإداري كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالتعاون والشؤون المغاربية كاتبة الدولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.