مرسوم تنفيذي رقم 95-430 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات : أدرار والأغواط وبسكرة وتلمسان والجلفة، وجيجل، وسطيف، وعنابة، والمسيلة وورقلة، وبرج بوعريريج، والوادي، وخنشلة، وعين تموشنت، وترفق قائمتها بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين تسمية المركز مقر المركز 01 ولاية أدرار 1-5 م . ت . م . ت بأولف أولف 1-6 م . ت . م . ت بأوقروت أو قروت 03 ولاية الأغواط 3-4 م . ت . م . ت للبنات بالأغواط الأغواط 3-5 م . ت . م . ت بقلتة سيدي سعد قلتة سيدي سعد
07 - ولاية بسكرة 7-7 م . ت . م . ت بأورال أورال 7-8 م . ت . م . ت بزريبة الوادي زريبة الوادي 7-9 م . ت . م . ت بالوطاية الوطاية تسمية المركز مقر المركز
13 - ولاية تلمسان 13-13 م. ت. م . ت بسبرة سبرة 13-14 م . ت . م . ت بمغنية مغنية 13-15 م. ت. م. ت بخميس خميس 13-16 م. ت. م. ت بايمامة ايمامة 17 ولاية الجلفة 17 – 7 م. ت. م. ت بالإدريسية الإدريسية 17 – 8 م . ت . م . ت ببرين برين
18 - ولاية جيجل 18-8 م . ت . م . ت بسيدي عبد العزيز سيدي عبد العزيز 18-9 م . ت . م . ت بالعوانة العوانة 19 ولاية سطيف 19-18 م . ت . م . ت بعين أزال عين أزال 23 ولاية عنابة 23-8 م . ت . م . ت بسيدي سالم سيدي سالم 23-9 م . ت . م . ت ببرحال برحال
28 - ولاية المسيلة 28-8 م . ت . م . ت بعين الحجل عين الحجل
30 - ولاية ورقلة 0 3-6 م . ت . م . ت بالطيبات الطيبات 34 : ولاية برج بوعريريج : 4 3-5 م . ت . م . ت بمجانة مجانة 39 ولاية الوادي 9 3-5 م . ت . م . ت للبنات بالوادي الوادي 9 3-6 م . ت . م . ت بالدبيلة الدبيلة 39-7 م . ت . م . ت بالرباح الرباح 39-8 م . ت . م . ت بجامعة جامعة 39-9 م. ت. م. ت بقمار قمار تسمية المركز مقر المركز 40 ولاية خنشلة 40 – 6 م . ت . م . ت بششار ششار 46 ولاية عين تموشنت 6 4-4 م . ت . م . ت للبنات بعين تموشنت عين تموشنت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رئاسي رقم 95-379
- مرسوم رئاسي رقم 95-380
- مرسوم تنفيذي رقم 91-64
- مرسوم تنفيذي رقم 91-396
- مرسوم تنفيذي رقم 92-27
- مرسوم تنفيذي رقم 93-60
- مرسوم تنفيذي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-401
مرسوم تنفيذي رقم 98-401 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مركز آخر
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-102
مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-160
مرسوم تنفيذي رقم 97-160 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.