قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.