مرسوم تنفيذي رقم 95-436 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وممارستها، ونظامها الانضباطي، كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
الفصل الأول — شروط الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي
المادة 2
فتح المادةيحدث وزير العدل بقرار مكاتب عمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين، بعد استشارة الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيكون الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وإجرائها بقرار من وزير العدل، بناء على اقتراح الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين.
يجب أن تتوفّر في المترشح للمسابقة الشروط الآتية، في إطار المادة 9 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يبلغ عمره 25 سنة على الأقل، أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف، :
أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معترفا بمعادلتها لها، أن يكون قد مارس مهنة المترجم - الترجمان مدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات في مصلحة للترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة،
- أن تكون له إقامة مهنية.
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، ونظامها الانضباطي
المادة 4
فتح المادةيؤدّي المترجم - الترجمان الرسمي اليمين حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، في الشهر الذي يصدر فيه تعيينه بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبه.
ويحرر محضر بذلك، ويدون في محفوظات المجلس القضائي المختص، وتسلّم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
المادة 5
فتح المادةيتعين على المترجم - الترجمان الرسمي الإقامة في دائرة اختصاص مكتبه.
غير أنه يمكن تعديل هذا الالتزام حسب الحالات والشروط المحددة في النظام الداخلي المذكور في المادة 22 من هذا المرسوم. / العدد 79 27 رجب عام 1416 ه
المادة 6
فتح المادةيمثل كلّ إخلال من المترجم - الترجمان الرسمي بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةالعقوبات التأديبية هي :
لفت الانتباه،
- الإنذار،
- التوبيخ
- الإيقاف المؤقت الذي لا تتعدى مدته ستة ( 6 ) أشهر،
- العزل.
المادة 8
فتح المادةتطبق الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية الإجراء التأديبي بإخطار من وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدّم بها كل شخص له مصلحة في ذلك .
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن كل غرفة أن تخطر تلقائيا .
المادة 9
فتح المادةيحدد عن طريق النظام الداخلي الإجراء التأديبي أمام المجلس الأعلى، والغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين.
يجب أن يضمن هذا الإجراء للمترجم - الترجمان الرسمي المتابع، حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة أي مدافع يختاره.
المادة 10
فتح المادةيقرر وزير العدل، بناء على رأي الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين الإيقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في المادة 7 أعلاه .
أما العقوبات الأخرى، فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالة.
وترسل قرارات الغرفة الوطنية والغرف الجهوية إلى وزير العدل.
المادة 11
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي. 27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةإذا ارتكب المترجم - الترجمان الرسمي خطأ جسيما، سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام، مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته، يوقف مرتكب الخطأ عن العمل حالا وزير العدل، أو الغرفة الوطنية، أو الغرفة الجهوية.
يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على موافقة الغرفة الوطنية، كل الإجراءات الملائمة.
الفصل الثالث تنظيم المهنة المادة : 13 : ينظم المترجمون - التراجمة الرسميون والمستخدمون لديهم ضمن المجلس الأعلى للغرفة الوطنية والغرف الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين.
الفرع الأول — الأشخاص المستخدمون لدى المترجم الترجمان الرسمي
المادة 14
فتح المادةيمكن المترجم - الترجمان الرسمي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال أن يستخدم تحت مسؤوليته كل شخص يراه ضروريا لسير مكتبه.
يمثل المستخدمون المطلوب منهم مساعدة المترجم الترجمان الرسمي مساعدة مباشرة في مهامه مستخدمي مكتبه.
المادة 15
فتح المادةيتكون مستخدمو المكتب العمومي للمترجم - الترجمان الرسمي من نواب المترجمين التراجمة الرّسميّين وكتاب الترجمة ومستكتبي الترجمة الذين تحدد مهامهم عن طريق النظام الداخلي.
المادة 16
فتح المادةيوظف مستكتبو الترجمة من بين الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي على . الأقل ويوظف كتاب الترجمة من بين الحاصلين على شهادة السنة الثالثة ثانوي على . الأقل تحدد كيفيات الانتقال من رتبة مستكتبي الترجمة إلى رتبة كتاب الترجمة عن طريق التنظيم الداخلي.
المادة 17
فتح المادةيحدد النظام الداخلي تنظيم مسار الحياة المهنية لمستخدمي المكتب.
المادة 18
فتح المادةيوظف نوّاب المترجمين - التراجمة من بين الحاصلين على دبلوم في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها لها.
المادة 19
فتح المادةينوب نوّاب المترجمين - التراجمة، وبعد أداء اليمين أمام الجهة القضائية المعنية المترجمين - التراجمة الرّسميّين في ترجمة العقود العادية التي يحددها النظام الداخلي.
وفي كل الأحوال يبقى المترجم – الترجمان الرسمي مسؤولا عن كلّ أعمال الترجمة التي يقوم بها نائبه في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة.
الفرع الثاني — المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين
المادة 20
فتح المادةيكلّف المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين بدراسة المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بمهنتهم.
المادة 21
فتح المادةيتكون المجلس الأعلى للمترجمين التراجمة الرسميين الذي يرأسه وزير العدل من :
مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، رئيس الغرفة الوطنية
- رؤساء الغرف الجهوية.
المادة 22
فتح المادةيتداول المجلس الأعلى للمترجمين .
التراجمة الرسميين في نظامه الداخلي، ويضبطه وزير العدل بقرار . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفرع الثالث — الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين
المادة 23
فتح المادةتتمتع الغرفة الوطنية للمترجمين التراجمة الرسميين بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمتين للقيام بمهامها كما هي محددة في المادة 24 أدناه ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 24
فتح المادةتقوم الغرفة الوطنية بكل عمل يرمي إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :.
- تمثل كافة المترجمين - التراجمة الرسميين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
- تطبق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للمترجمين - التراجمة الرّسميّين وتسهر على تطبيق التوصيات التي يتخذها هذا الأخير، تتقي كل نزاع ذي طابع مهني ينشب بين الغرف الجهوية أو بين المترجمين - التراجمة الرسميين في مناطق مختلفة، وتسعى في الصلح بين المعنيين ثم تفصل فيه إذا لم يتم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية، تسهر على تكوين المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكاتب العمومية للترجمة الرسمية تبدي رأيها في إحداث مكاتب عمومية للترجمة الرسمية أو إلغائها، اع تطبق الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاص :
- تدرس وتبت بصفة إلزامية في التقارير التي تحررها في إطار التفتيشات التي تقوم بها والآراء التي ترسلها الغرف الجهوية إليها، وتضبط كل القرارات المناسبة وترسل نسخا من هذه القرارات إلى وزير العدل.
يجوز للغرفة الوطنية قصد ممارسة مهامها أن تطلب سجلات مداولات الغرف الجهوية أو أية وثيقة أخرى. / العدد 79 27 رجب عام 1416 ه 1 المادة 25 : تتكوّن الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبين.
المادة 26
فتح المادةتعيّن كل غرفة جهوية مندوبيها في الغرفة الوطنية حسب عدد المترجمين - التراجمة الرسميين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها .
المادة 27
فتح المادةينتخب المندوبون لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
- إلى حد ثلاثين (30) مترجما - ترجمانا رسميا، ثلاثة (3) مندوبين من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50) مترجما - ترجمانا رسميا، خمسة (5) مندوبين،
- من واحد وخمسين (51) فأكثر، سبعة (7) مندوبين .
المادة 28
فتح المادةيعيّن أعضاء غرفة المترجمين التراجمة الرسميين من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء ، يحدّد عددهم في النظام . الداخلي يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رؤساء بقوة القانون.
يتكون مكتب الغرفة الوطنية من الأعضاء المعينين أو الحاصلين على العضوية بقوة القانون المنصوص عليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
المادة 29
فتح المادةتتداول الغرفة الوطنية في نظامها الداخلي ويضبطه وزير العدل بقرار.
الفرع الرابع — الغرف الجهوية للمترجمين التراجمة الرسميين
المادة 30
فتح المادةتتمتع الغرف الجهوية بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمتين للقيام بمهامها كما هي محددة في المادة 31 أدناه.
ويحدد عددها ومقارها وزير العدل بقرار .
المادة 31
فتح المادةتساعد الغرف الجهوية الغرفة الوطنية في ممارسة صلاحياتها. 27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية وفي هذا الإطار تتمثل مهامها بمقتضى دوائرها الإقليمية فيما يأتي :
- تمثل كافة المترجمين - التراجمة الرسميين فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة، تتقي كل نزاع ذي طابع مهني ينشب بين المترجمين - التراجمة الرّسميّين وتسعى في صلحه،
- تفصل، في حالة عدم الصلح، بمقررات نافذة فورا،
- تدرس كل الشكاوي التي يرفعها الغير ضدّ المترجمين - التراجمة الرسميين للجهة بمناسبة ممارسة مهنتهم، تساهم في تكوين المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب تطبق الإجراءات التأديبية وتصدر العقوبات التابعة لاختصاصها، تقدم أية اقتراحات تتعلق بالتوظيف وبالتكوين المهني للمترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب تقدم أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب العمومية للترجمة الرسمية.
المادة 32
فتح المادةينتخب أعضاء الغرف الجهوية لمدة ثلاث (3) سنوات حسب النسب الآتية :
- - ! إلى حد ثلاثين (30) مترجما - ترجمانا رسميا، سبعة (7) أعضاء، من واحد وثلاثين (31) إلى خمسين (50)، تسعة
(9) أعضاء،
- من واحد وخمسين (51) فأكثر، أحد عشر (11) عضوا.
المادة 33
فتح المادةيعيّن أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا ومقررا.
يتكون مكتب الغرفة الجهوية من الأعضاء المعينين بهذه الكيفية.
المادة 34
فتح المادةتصادق كلّ غرفة جهوية على نظامها الداخلي حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 28، المذكورة أعلاه.
الفرع الخامس — الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
المادة 35
فتح المادةتنعقد الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية في شكل لجنة مختلطة، عندما تقوم بالبت في المسائل المرتبطة بالنزاعات بين المترجمين - التراجمة الرسميين من جهة، والمستخدمين الآخرين من جهة أخرى، أو تطبق الإجراءات التأديبية، وتصدر العقوبات في حق المترجمين - التراجمة الرسميين والمستخدمين الآخرين في المكتب، أو تدرس المسائل ذات الطابع العام أو الفردي المتعلّقة بمستخدمي المكتب. وتتكون من :
أعضاء مكتب الغرفة المعنية، وممثلي المستخدمين الآخرين المنتخبين حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للغرف، وبعدد يساوي عدد أعضاء المكتب، ونصف العدد بالنسبة للفئتين من المستخدمين المعنيين.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن تتعرض للطعن قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي أمام الغرفة الوطنية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة.
المادة 37
فتح المادةيحدد عن طريق النظام الداخلي.
الإجراء التأديبي لدى الغرف المنعقدة في شكل لجنة مختلطة.
الفصل الرابع — شركة المترجمين التراجمة الرسميين والمكاتب المجمعة والجمعيات
المادة 38
فتح المادةيمكن المترجمين - التراجمة الرسميين المعينين بصفة نظامية أن يشكلوا فيما بينهم، وبناء على الشروط المحددة فيما يأتي شركات للمترجمين - التراجمة الرّسميّين، ومكاتب مجمعة، أو جمعيات.
الفرع الأول — شركات المترجمين التراجمة الرسميين
المادة 39
فتح المادةيمكن مترجمين - ترجمانين رسميين اثنين أو أكثر، ينتمون إلى نفس دائرة مجلس قضائي، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد ترخيص وزير العدل أن يشكّلوا شركة مدنية تخضع للأحكام القانونية المطبقة على الشركات المدنية.
المادة 40
فتح المادةيجب أن يبلغ القانون الأساسي للشركة إلى وزير العدل، وإلى الغرفة الوطنية وإلى الغرفة الجهوية المعنية.
الفرع الثاني — المكاتب المجمعة والجمعيات
المادة 41
فتح المادةيمكن المترجمين - التراجمة الرسميين المقيمين في نفس دائرة مجلس قضائي، أن يؤسسوا فيما فيما بينهم إما مكاتب مجمعة وإما جمعيات.
المادة 42
فتح المادةالمكاتب المجمعة عبارة عن تمركز في نفس المحلات لمكتبين أو أكثر أو المصالح تابعة لهذه الأخيرة. ويحتفظ أصحاب هذه المصالح بنشاطاتهم واستقلاليتهم.
ويتمثل هدف هذه المكاتب المجمعة في تسهيل تنفيذ عمل مادي وتخفيض نفقات الاستغلال فقط.
المادة 43
فتح المادةالجمعية هي اتحاد مترجمين ترجمانين رسميين أو ثلاثة يحتفظون بمكاتبهم الخاصة بهم ويشتركون في نشاطاتهم.
المادة 44
فتح المادةلا يجوز أن تشكل على مستوى المجالس التي يقيم فيها أربعة (4) مترجمين – تراجمة رسميين إلا جمعية واحدة متكونة من عضوين فحسب.
وإذا كان العدد الأقصى للمكاتب سبعة (7)، فإنّه يجوز تشكيل عدة جمعيات لكل واحدة منها عضوان.
يمكن الترخيص للجمعيات المتكونة من عضوين أو ثلاثة فيما إذا تجاوز عدد المكاتب سبعة (7).
المادة 45
فتح المادةيجب أن يرخص لكل مكتب مجمع أو جمعية بقرار من وزير العدل بعد الاستظهار بالاتفاق المبرم مع الأطراف واستشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية. / العدد 79 27 رجب عام 1416
المادة 46
فتح المادةيحدّد عقد الجمعية حصة كل واحد في دخل المكاتب كما يحدّد التعويضات الممكنة والمترتبة على المتعاقدين.
المادة 47
فتح المادةعندما يشكّل مترجمان - ترجمانان رسميان أو أكثر، جمعية، يجب على الشركاء أن يشيروا إلى صفتهم في جميع ترجماتهم كما يشار إليها أيضا في أوراق مراسلاتهم وعلى أي صفيحة أو لاصقة أو علامة خارجية تبين صفتهم للعموم.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 48
فتح المادةيمكن وزير العدل، في إطار أحكام المادة 30 من الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، أن يعين في سلك المترجمين - التراجمة الرّسميّين، قدماء المترجمين القضائيين المحلفين الذين مارسوا مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
كما يجوز لوزير العدل في نفس الإطار، أن يعين المترجمين - التراجمة الحائزين شهادة جامعية والذين مارسوا بهذه الصفة مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة.
المادة 49
فتح المادةيتم انتقاليًا وبصرف النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، الإحداث الأولي لمكاتب المترجمين التراجمة الرّسميّين، بقرار من وزير العدل.
المادة 50
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها بقرار من وزير العدل، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، وإلى غاية إقامة غرف للمترجمين التراجمة الرسميين.
المادة :51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 مقداد سيفي 27 رجب عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار (2011)
- قرار (2009)
- قرار (2008)
- قرار (2003)
- قرار (1998)
- + 6 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1432 الموافق 29 غشت سنة 2011، يتضمّن تنظيم وفتح المسابق ة ال وطنيّة السابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 20 أبريل سنة 2009، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة السادسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم وفتح المسابقة الوطنيّة الخامسة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرّسمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1424 الموافق 24 مايو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنية الثالثة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجرائها. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 13 فبراير سنة 1997 ، يتضمن بمهنة المترجم الترجمان الرسمي وإجرائها. تنظيم المسابقة الوطنية الثانية للإلتحاق 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تنظيم أول مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجراءها 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-292
مرسوم تنفيذي رقم 96-292 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتمبر سنة 1996، ينظم محاسبة المترجمين - التراجمة الرسميين ويحدّد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 ، يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمترجمين التراجمة الرسميين. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.