مرسوم تنفيذي رقم 95-431 مؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 19 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد الرسوم 21
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها
المادة الأولى
فتح المادةتحصل رسوم التخليص والخدمات الخاصة المطبقة على مرسلات بريد الرسائل العادية والمسجلة، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها طبقا للتعريفات الآتية :
القسم الأول — رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2
فتح المادةتحدّد رسوم تخليص الرسائل إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان ( 2 ) كما يأتي :
إلى غاية 20 غراما . 5,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. ... 11,00 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 250 غراما.. ........... 25,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. ... 33,00 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية 1.000 غرام. 41,00 دج أكثر من 1.000 غرام وإلى غاية 2.000 غرام. . 58,00 دج .
المادة 3
فتح المادةتخلّص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني حسب تعريفة الرسائل نفسها.
المادة 4
فتح المادةيحدّد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 450 دج .
الفقرة الثانية الرزم البريدية
المادة 5
فتح المادةتحدّد رسوم تخليص الرزم البريدية إلى غاية وزن أقصاه 3 كيلوغرامات كما يأتي :
- إلى غاية 250 غراما ...................... 10,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. ..... 15,000 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية غرام .1.000 23,0 دج أكثر من 1.000 غرام وإلى غاية 2.000 غرام ................ 33,00 دج أكثر من 2.000 غرام وإلى غاية 3.000 غرام. ..... ...... 42,000 دج .
وتقبل بصفة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلّدا واحدا وزنه 5 كيلوغرامات.
وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر بمبلغ 42,00 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرامات مبلغ مكمل قدره 12,00 دج لكل 1.000 غرام أو كسر غرام .1.000
المادة 6
فتح المادةتحصل رسوم تخليص الرزم البريدية المودعة بعدد يساوي 1.000 رزمة على الأقل بتعريفة خاصة تحدد كما يأتي :
- إلى غاية 250 غراما ..................... 7,00 دج أكثر من 250 غراما وإلى غاية 500 غرام. ... 12,00 دج أكثر من 500 غرام وإلى غاية غرام .1.000 ………………… ...... 20,000 دج أكثر من 1.000 غرام وإلى غاية 2.000 غرام. 30,00 دج أكثر من 2.000 غرام وإلى غاية 3.000 غرام. ... 40,00 . دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات
المادة 7
فتح المادةتحدّد رسوم تخليص المطبوعات والعينات إلى غاية وزن أقصاه 200 غراما كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما.......................... 2,00 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. 4,00 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 200 غرام 7,00 دج
- أكثر من 200 غرام، تطبق تعريفة الرزم البريدية.
المادة 8
فتح المادةتحصل رسوم تخليص المطبوعات .
والعينات المودعة بعدد يساوي على الأقل 1.000 وحدة، حسب التعريفة الخاصة المحددة كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما........................... 1,50 دج أكثر من 20 غراما وإلى غاية 100 غرام. ...... 3,000 دج أكثر من 100 غرام وإلى غاية 200 غرام ...... 6,00 ...
المادة 9
فتح المادةتحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات إلى غاية وزن أقصاه 3 كغ كما يأتي :
1 ) الجرائد والدوريات التي يودعها الخواص :
رسم النسخة وعن كل 100 غرام ....... 1,00 دج .
2 ) الجرائد والدوريات التي يودعها الناشرون أو ممثلوهم بعدد يساوي على الأقل 100 نسخة :
رسم النسخة غير الموزّعة وعن كل 100 غرام. 0,50 دج رسم النسخة الموزّعة أو خارج " الكيس " وعن كل 100 غرام . دج .0,20
المادة 10
فتح المادةتستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو " خارج الكيس، التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين تخفيضا قدره 50% من التعريفات المبينة في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيحدّد رسم تخليص المجلات الصوتية إلى غاية وزن أقصاه 3 كلغ بمبلغ 2,00 دج عن كل فئة من 250 غراما أو كسر 250 غراما.
المادة 12
فتح المادةيحدّد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات إلى غاية وزن أقصاه 3 كغ بمبلغ 0,50 دج عن كل فئة من 50 غراما أو كسر 50 غراما.
المادة 13
فتح المادةيحدّد رسم تخليص دفاتر مسح الأراضي البالغة وزنا أقصاه 500 غراما والمتبادلة بين إدارة الضرائب المباشرة ومصلحة مسح الأراضي والملاك بمبلغ 10,00 دج .
الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه
المادة 14
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها، لرسم يساوي ضعف النقص ويكون على عاتق المرسل إليه، إذا ما تعلّق الأمر بالمرسلات غير الموزعة، مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كما يأتي:
الجرائد والمحررات الدورية ............... 2,00 دج
- المواد الأخرى. .... 5,00 دج تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص التخليص والفائقة الحد الأدنى المبين أعلاه، برفعها إلى ضعف 0,50 دج عند اللزوم كحد أدنى مباشر.
القسم الثاني رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل تسجيل التوصية الإشعار بالاستلام
المادة 15
فتح المادةيحدّد الرسم الواجب تحصيله عن المراسلات المستعجلة ب 30,00 دج .
تحدد نسبة أجرة انتظار الجواب بمقر إقامة المرسل إليه بمبلغ 20,00 دج عن كل ربع ساعة في النهار و 40,00 دج عن كل ربع ساعة في الليل.
المادة 16
فتح المادةيحدّد رسم التوصية بمبلغ 20,00 دج عن كل مادة.
المادة 17
فتح المادةيحدد رسم الإشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الإيداع بمبلغ 10,00 دج.
الفقرة الثانية الرسم الإضافي المطبق على المراسلات ذات الإجابات
المادة 18
فتح المادةيحدّد الرسم الإضافي المطبق على المراسلات ذات الإجابات بمبلغ 1,00 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما من كل إذن.
الفقرة الثالثة المطالبة - تعويض الأشياء المفقودة
المادة 19
فتح المادةتخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة والموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الإشعار بالاستلام لرسم ثابت قدره 20,00 دج.
ويمكن أن يعوّض هذا الرسم لمن دفعه إذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته إدارة البريد والمواصلات.
المادة 20
فتح المادةيحدد التعويض المنصوص عليه في المادة 9، الفقرة 2 ، ( الجزء التشريعي ) من قانون البريد والمواصلات المذكور أعلاه، والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها بمبلغ 200,00 دج.
الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد
المادة 21
فتح المادةتخضع مرسلات بريد الرسائل، الموجهة إلى البريد الماكث، لرسم يحدد كما يأتي :
1 ) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
- الجرائد والمحرّرات الدورية ........... 2,50 دج .
- المواد الأخرى. 5,00 دج .
2 ) رسم الاشتراك السنوي في البريد الماكث . 400,00 دج .
المادة 22
فتح المادةيحدّد رسم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة " التجارية " كما يأتي : 400 دج عن الصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين، 800 دج عن الصناديق البريدية الممنوحة للأشخاص المعنويين تضاف إلى هذا الرسم نسبة 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي اكتتب بها الاشتراك.
الفقرة الخامسة إعادة الإرسال حفظ البريد
المادة 23
فتح المادةيترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ماعدا ما يتعلّق منها بالبريد المحفوظ، تحصيل رسم من الطالب يحدد كما يأتي :
- إلى غاية 3 أشهر . ............... 75,00 ...
أكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة .... 150,00 دج .
المادة 24
فتح المادةيترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الأكثر، التي يتقدّم بها المرسل إليهم المعتزمون التغيب تحصيل رسم عن كل طلب يساوي 75,00 دج .
الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره معلومات بمقابل
المادة 25
فتح المادةيترتب على طلبات سحب عنوان مرسلات بريد الرسائل أو تعديله، تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كما يأتي :
(1) قبل الإرسال . ... مجانا
2 ) بعد الإرسال :
طلب بريدي.... رسم رسالة موصى عليها بوزن 20 غراما.
- طلب برقي. ....... رسم إشعار مصلحة البرق مع إجابة مدفوعة الأجر أو بدونها.
المادة 26
فتح المادةتخضع طلبات المعلومات التي تقتضي أبحاثا في وثائق المصلحة لدفع الطالب رسما قدره 50,00 دج عن نصف الساعة الأولى غير المجزأة .
و 35,00 دج عن كل نصف ساعة إضافي أو كسره.
الفقرة السابعة تفريغ صناديق الرسائل الخاصة
المادة 27
فتح المادةيترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة رسم سنوي قدره 1600,00 دج، يضاف إليه عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق.
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها
المادة 28
فتح المادةتحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل والرزم والعلب المصرّح بقيمتها والتي ترسل من الجزائر أو ترسل إليها كما يأتي :
القسم الأول — الرسائل المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 29
فتح المادةتخضع الرسائل المصرح بقيمتها، التي يصل وزنها إلى حد أقصى قدره 2 كغ، للرسوم المحددة كما يأتي :
1 ) رسم التخليص : نفس رسم الرسائل العادية ذات الوزن نفسه كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه،
(2) رسم التسجيل. 20,00 دج
3 ) رسم التأمين :
- إلى غاية 1.000 دج من القيمة المصرح بها. 35,00 دج
- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج . 2,50 دج .
المادة 30
فتح المادةتطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 31
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 10.000 دج. ويحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000 دج بالنسبة للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها : الفقرة الأولى الرسوم
المادة 32
فتح المادةتخضع الرزم المصرح بقيمتها إلى غاية وزن أقصاه 3 كغ للرسوم المحددة كما يأتي :
1 ) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية وزن 2 كغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وأكثر من ذلك وعن كل 1.000 غرام. ... 12,00 . دج
2 ) رسم التوصية. ............... 20,000 دج
3 ) رسم التأمين :
إلى غاية 1.000 دج من القيمة المصرح بها . 35,00 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 نهج أو كسر 100 دج . ... 2,50 دج ..
المادة :33 : تطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على الرزم المصرح بقيمتها .
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كل إرسال 5.000 دج .
القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم
المادة 35
فتح المادةتخضع العلب المصرح بقيمتها، التي يصل وزنها الأقصى 15 كغ، للرسوم المحددة كما يأتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية إلى غاية وزن 2 كغ، كما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وأكثر من ذلك وفي كلّ 1.000 غرام .. 12,00 . دج
2 ) رسم التوصية. ................ 20,000 دج
3 ) رسم التأمين :
إلى غاية 1.000 دج من القيمة المصرح بها .. ..... 35,000 دج أكثر من 1.000 دج وعن كلّ 100 دج أو كسر 100 دج . 2,50 دج .
المادة 36
فتح المادةتطبق رسوم الخدمات الخاصة وشروطها المحددة في المواد 15 و 17 و 19 و 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة
المادة 37
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للتصريح بالقيمة عن كلّ إرسال 10.000 دج. ويحدد هذا الحد الأقصى بمبلغ 5.000 دج عن الوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-113 المؤرخ في 25 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه .
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة .1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« رقم 94-115 ورقم 94-116 المؤرخين في 25 مايو سنة 1994 والمذكورين أعلاه، المرسومين التنفيذيين رقم 95-431 ورقم 432-95 المؤرخين في 16 ديسمبر سنة 1995 والمذكورين أعلاه التعريفات المطبقة على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-172
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.