مرسوم رئاسي رقم 89-54

مرسوم رئاسي رقم 89-54 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 481

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
  • مرسوم رئاسي رقم 95-49

    مرسوم رئاسي رقم 95-49 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994

  • مرسوم رئاسي رقم 95-50

    مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994

  • مرسوم رئاسي رقم 95-187

    مرسوم رئاسي رقم 95-187 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994

  • مرسوم رئاسي رقم 94-82

    مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر مراسيم فردية سنة 1992 ) استدراك )

  • مرسوم رئاسي رقم 94-182

    مرسوم رئاسي رقم 94 182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول نواقشط في 15 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة مراسيم تنظيمية اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة 1992

  • مرسوم رئاسي رقم 94-181

    مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06

  • مرسوم رئاسي رقم 94-80

    مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4

  • مرسوم رئاسي رقم 93-144

    مرسوم رئاسي رقم 93-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن المصادقة على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنواقشط في 11 نوفمبر سنة 1992 . 4

  • مرسوم رئاسي رقم 92-83

    مرسوم رئاسي رقم 92-83 مؤرخ في 25 شعبان فهرس

  • مرسوم رئاسي رقم 92-84

    مرسوم رئاسي رقم 92-84 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 و 10 مارس سنة 1991 474 467

  • مرسوم رئاسي رقم 90-420

    مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين المصادقة على الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 207

  • مرسوم رئاسي رقم 92-153

    مرسوم رئاسي رقم 92-153 مؤرخ في 15 شوال مراسيم تنظيمية

  • مرسوم رئاسي رقم 92-247

    مرسوم رئاسي رقم 92-247 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام المصادقة على الاتفاقية 144 المتعلقة بالمشاورات 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. 1264 المصادقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد العربي، الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 1991 المغرب مراسيم تنظيمية بتاريخ مارس

  • مرسوم رئاسي رقم 90-423

    مرسوم رئاسي رقم 90-423 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 213

  • مرسوم رئاسي رقم 90-421

    مرسوم رئاسي رقم 90-421 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمر المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 . 210

  • مرسوم رئاسي رقم 90-422

    مرسوم رئاسي رقم 90-422 مؤرخ في 5 جمادى الثانية دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 203

  • مرسوم رئاسي رقم 91-483

    مرسوم رئاسي رقم 91-483 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالطب البيطري .1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 2547 والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية

  • مرسوم رئاسي رقم 91-379

    مرسوم رئاسي رقم 91-379 مؤرخ في 4 ربيع الثاني قوانين عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن

  • مرسوم رئاسي رقم 91-427

    مرسوم رئاسي رقم 91-427 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991

  • مرسوم رئاسي رقم 91-426

    مرسوم رئاسي رقم 91-426 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة المصادقة على اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب .1989 العربي الموقع بمدينة رأس لاتوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 مرسوم رئاسي من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1412 2177

  • مرسوم رئاسي رقم 90-171

    مرسوم رئاسي رقم 90-171 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ) الفقرة الأولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة .1990 793

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.