مرسوم رئاسي رقم 89-54 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 481
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد تابع ) مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا بمجلس المحاسبة. 501 دولية بسم الله الرحمن الرحيم معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي إن صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، وفخامة السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم العقيد معمر القذافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الاسلامية الموريتانية إيمانا منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة، واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من علاقات ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجيا نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها، ووعيا منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزنا نوعيا يسمح له بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي واستتباب الأمن والاستقرار في العالم، 482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه وإدراكا منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتعبيرا عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلا لبناء الوحدة العربية الشاملة ومنطلقا نحو اتحاد أوسع يشمل دولا أخرى عربية وافريقية، اتفقوا على ما يلي :
المادة الاولى ينشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي .
المادة الثانية يهدف الاتحاد إلى :
- تمتين أواصر الاخوة التي تربط الدول الاعضاء وشعوبها بعضها ببعض، تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها ، المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والانصاف نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الاشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الاموال فيما بينها.
المادة الثالثة تهدف السياسة المشتركة المشار اليها في المادة السابقة إلى تحقيق الاغراض التالية :
- في الميدان الدولي : تحقيق الوفاق بين الدول الاعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار،
- في ميدان الدفاع : صيانة استقلال كل دولة من الدول الاعضاء
- في الميدان الاقتصادي : تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الاعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بانشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد،
- في الميدان الثقافي : إقامة تعاون يرمي إلى تنمية | التعليم على اختلاف مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الاسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الاهداف، خصوصا بتبادل الاساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الاعضاء.
المادة الرابعة يكون للاتحاد مجلس رئاسة يتألف من رؤساء الدول الاعضاء، وهو أعلى جهاز فيه.
تكون رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر بالتناوب بين رؤساء الدول الاعضاء.
المادة الخامسة يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية كل ستة أشهر وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة السادسة لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ ، القرار، وتصدر قراراته باجماع أعضائه.
المادة السابعة للوزراء الأولين للدول الاعضاء أو من يقوم مقامهم أن يجتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الثامنة يكون للاتحاد مجلس الوزراء الخارجية يحضر دورات مجلس الرئاسة وينظر فيما تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال.
المادة التاسعة تعين كل دولة عضوا في مجلس وزرائها أو لجنتها الشعبية العامة يختص بشؤون الاتحاد، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد تقدم نتائج أعمالها الى مجلس وزراء الخارجية.
المادة العاشرة تكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها.
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 المادة الحادية عشرة تكون للاتحاد أمانة عامة تتركب من ممثل عن كل دولة عضو، وتمارس الامانة العامة مهامها في الدولة التي تتولى رئاسة دورة مجلس الرؤساء وتحت إشراف رئيس الدورة الذي تتكفل دولته بتغطية نفقاتها.
المادة الثانية عشرة يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من عشرة أعضاء عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الاعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة.
يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة.
يبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع المجلس الرئاسة مايراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة.
المادة الثالثة عشرة تكون للاتحاد هيئة قضائية تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة تعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهيئة القضائية رئيسا لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة.
تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد والتي يحيلها اليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الاطراف في النزاع أو وفقا لما يحدده النظام الاساسي للهيئة وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية .
كما تقوم الهيئة بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل | القانونية التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة.
تعد الهيئة نظامها الاساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون النظام الاساسي جزءا لا يتجزأ من المعاهدة.
يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية وميزانيتها .
المادة الرابعة عشرة كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الاعضاء يعتبر اعتداء على الدول الاعضاء الأخرى.
المادة الخامسة عشرة تتعهد الدول الاعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو نظامها السياسي كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام الى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون موجها ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الاعضاء الاخرى.
المادة السادسة عشرة للدول الاعضاء حرية إبرام أية اتفاقات فيما بينها أو مع دول أو مجموعات أخرى ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة.
المادة السابعة عشرة للدول الأخرى المنتمية الى الامة العربية أو المجموعة الافريقية أن تنظم الى هذه المعاهدة اذا قبلت الدول الاعضاء ذلك .
المادة الثامنة عشرة يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الاعضاء ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الاعضاء.
المادة التاسعة عشرة تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل دولة عضو.
وتتعهد الدول الاعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة.
حرر بمدينة مراكش يوم الجمعة الابرك عاشر رجب الفرد 1409ه ( 1398 و.ر ) الموافق 17 فبراير ( النوار ) 1989م عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية الحسن الثاني الشاذلي بن جديد عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية الليبية زين العابدين بن علي الشعبية الاشتراكية العظمى معمر القذافي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع 484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-49
مرسوم رئاسي رقم 95-49 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
-
مرسوم رئاسي رقم 95-50
مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
-
مرسوم رئاسي رقم 95-187
مرسوم رئاسي رقم 95-187 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
-
مرسوم رئاسي رقم 94-82
مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر مراسيم فردية سنة 1992 ) استدراك )
-
مرسوم رئاسي رقم 94-182
مرسوم رئاسي رقم 94 182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول نواقشط في 15 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة مراسيم تنظيمية اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة 1992
-
مرسوم رئاسي رقم 94-181
مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06
-
مرسوم رئاسي رقم 94-80
مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4
-
مرسوم رئاسي رقم 93-144
مرسوم رئاسي رقم 93-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن المصادقة على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنواقشط في 11 نوفمبر سنة 1992 . 4
-
مرسوم رئاسي رقم 92-83
مرسوم رئاسي رقم 92-83 مؤرخ في 25 شعبان فهرس
-
مرسوم رئاسي رقم 92-84
مرسوم رئاسي رقم 92-84 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 و 10 مارس سنة 1991 474 467
-
مرسوم رئاسي رقم 90-420
مرسوم رئاسي رقم 90-420 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين المصادقة على الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 207
-
مرسوم رئاسي رقم 92-153
مرسوم رئاسي رقم 92-153 مؤرخ في 15 شوال مراسيم تنظيمية
-
مرسوم رئاسي رقم 92-247
مرسوم رئاسي رقم 92-247 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام المصادقة على الاتفاقية 144 المتعلقة بالمشاورات 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يتضمن الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية. 1264 المصادقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد العربي، الموقعة في مدينة رأس لانوف ( ليبيا ) 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 1991 المغرب مراسيم تنظيمية بتاريخ مارس
-
مرسوم رئاسي رقم 90-423
مرسوم رئاسي رقم 90-423 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 213
-
مرسوم رئاسي رقم 90-421
مرسوم رئاسي رقم 90-421 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمر المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 . 210
-
مرسوم رئاسي رقم 90-422
مرسوم رئاسي رقم 90-422 مؤرخ في 5 جمادى الثانية دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 203
-
مرسوم رئاسي رقم 91-483
مرسوم رئاسي رقم 91-483 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالطب البيطري .1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 2547 والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية
-
مرسوم رئاسي رقم 91-379
مرسوم رئاسي رقم 91-379 مؤرخ في 4 ربيع الثاني قوانين عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن
-
مرسوم رئاسي رقم 91-427
مرسوم رئاسي رقم 91-427 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991
-
مرسوم رئاسي رقم 91-426
مرسوم رئاسي رقم 91-426 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة المصادقة على اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب .1989 العربي الموقع بمدينة رأس لاتوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 مرسوم رئاسي من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1412 2177
-
مرسوم رئاسي رقم 90-171
مرسوم رئاسي رقم 90-171 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ) الفقرة الأولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة .1990 793
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.