مرسوم رئاسي رقم 91-427 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام مرسوم رئاسي 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن 1412 اعتماد المصادقة على اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية مرسوم رئاسي العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 1412
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاق البريد السريع بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من احكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذا لبرنامج | عمله، وعزما منها على تعزيز التعاون فيما بينها في ميدان البريد، وتسهيل التعاون والتواصل بين دول الاتحاد وتماشيا مع أحكام اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي، واستنادا على احكام اتفاقية البريد العالمية، اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى الاهداف يهدف هذا الاتفاق الى تنظيم التبادل المشترك لخدمة البريد السريع الدولي بين دول الاتحاد، على الا تتعارض أحكام هذا الاتفاق مع الاحكام الجاري بها العمل في النظام | الداخلي لكل بلد.
المادة الثانية تحديد البيانات تحدد البيانات والمصطلحات الواردة بهذا الاتفاق كما يلي :
1 ) "ادارة" اختصار مستخدم يشير الى احدى ادارات بريد الدول الموقع على هذا الاتفاق.
2 ) المواد والفقرات" يقصد من كلمة مواد او فقرات مواد وفقرات هذا الاتفاق فيما عدا تنصيص كلمة ( مادة ) على معنى شيء أو بضاعة يمكن وضعها في بعيثة.
3 ) "اتفاق" هو اتفاق البريد السريع لبلدان المغرب العربي.
4 ) "النظام التنفيذي للاتفاق" هو النظام التنفيذي لهذا الاتفاق.
5 ) "خدمة البريد السريع ९९ هي الخدمة المنظمة بهذا الاتفاق.
6 ) "الخدمة المنتظمة " هي خدمة اختيارية من خدمات البريد السريع الدولي يسمح بمقتضاها للمرسل ابرام عقد لارسال بعائث الى المرسل اليهم المعنيين بموجب جدول زمني مسبق.
7 ) " الخدمة عند الطلب" هي خدمة اختيارية تسمح بارسال بعائث على اساس غير تعاقدي بدون برمجة أو تعيين مسبق للمرسل اليهم.
المادة الثالثة الخدمات المقدمة تقترح كل ادارة على المرسل استعمال الخدمة المنظمة أو الخدمة عند الطلب. 1 (1) الخدمة المنتظمة :
تقدم كل ادارة على أساس تعاقدي الخدمة المنتظمة للحرفاء الذين يتعهدون بارسال بعائثهم للمرسل اليهم المعروفين على أساس دوري مسبق.
يتعين على كل ادارة قبل ابرام أي عقد، استشارة الادارة المستملة عن امكانياتها على تحقيق هذه الخدمة وعلى مواعيد وأيام وساعات تسليم البعائث.
عند ابرام أي عقد مع أي مرسل بموجب هذا الاتفاق تبلغ ادارة المصدر الادارة المستلمة خلال عشرة أيام على الاقل قبل بدء الخدمة بالمعلومات التالية :
رقم العقد الذي يجب ان يكون مسجلا على كل بعيثة .
أسماء وعناوين المرسل والمرسل اليه.
أيام الاسبوع التي تم اختيارها من طرف الحريف ( الزبون ) كأيام مبرمجة.
التاريخ الذي وقع تحديده لبدء الخدمة المبرمجة.
أوقات توزيع البعائث المطلوبة.
الخط الجوي ورقم الرحلة التي يقع استعمالها. * يجب على كل ادارة ابلاغ الادارة المستلمة بأي تغيير من شأنه ان يحدث في سير الخدمة وذلك في نفس الآجال المبينة أعلاه. 2 (2) الخدمة عند الطلب :
يتم تقديم الخدمة عند الطلب ( خدمة غير مبرمجة ( حسب الترتيبات التالية :
- تمد كل ادارة الادارات الاخرى بالمعلومات اللازمة حول الساعات التقريبية لتوزيع البعائث المضبوطة حسب المواقيت النظرية للرحلات الجوية.
تشعر كل ادارة الادارات الاخرى بالرقم المعرف بالبعائث من حيث العقد والرقم التسلسلي المستعمل لكل بعيثة .
يمكن كل ادارة عدم تبليغ الادارات الاخرى مسبقا عند ارسال بعائث تحت نظام الخدمة عند الطلب مجال تغطية الخدمة.
المادة الرابعة تبادل اسماء المكاتب تمد كل ادارة الادارات الاخرى باسماء المدن والمكاتب التي يمكن تبادل هذه الخدمة معها.
المادة الخامسة شروط القبول تخضع بعائث دول الاتحاد الى المقاييس التالية :
الا يزيد وزن كل بعيثة على 20 كيلو غرام الا يزيد طولها على 150 مترا لأي بعد من الابعاد و 3 أمتار المجموع الطول والمحيط الأكبر مأخوذا في غير اتجاه الطول.
لا يمكن قبول بعيثة في اطار خدمة البريد السريع الا اذا كانت مهيأة طبقا لطبيعة المحتوى وظروف النقل.
المادة السادسة الممنوعات ان تصدير واستيراد وتداول المواد الممنوعة في بلد المورد تعتبر ممنوعة بالنسبة لهذه الخدمات طبقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية البريد العالمية وقائمة المواد الممنوعة بدول الاتحاد.
يجب على كل ادارة مد الادارات الاخرى بكل الارشادات اللازمة حول التراتيب الجمركية وكذلك حول الممنوعات والقيود المطبقة عند البعائث البريدية داخل مكاتبها .
المادة السابعة البعائث المقبولة خطأ تخضع البعائث التي وقع قبولها خطأ عند الارسال حسب المادتين الخامسة والسادسة الى أنظمة بلد الادارة التي وصلت اليها البعائث.
تبلغ كل ادارة المصدر على ما قد تم اخذه من تدابير حول كل بعيثة وقع قبولها خطأ ولم تتم اعادتها الى مصدرها وكذلك حول الأشياء الممنوعة التي استوجبت هذه التدابير.
المادة الثامنة البعائث غير القابلة للتوزيع 1 (1) توضع البعائث المتعذر توزيعها تحت تصرف المرسل اليه خلال مهلة الاحتفاظ المسموح بها في ادارة المورد
2 ) تعاد البعيثة المرفوض استلامها من طرف المرسل اليه فورا الى ادارة المصدر.
3 ) تعاد كل بعيثة لم يتم تسليمها الى ادارة المصدر عن طريق خدمة البريد السريع الدولي بدون نفقات اضافية من ادارة المورد.
المادة التاسعة البعائث الموجهة خطأ او الواجب اعادة ارسالها تتم اعادة البعائث الواردة خطأ الى وجهتها الحقيقية بأسرع الطرق المباشرة من طرف الادارة المستلمة بدون مطالبة بمصاريف اضافية.
المادة العاشرة قواعد عامة في التوزيع والتخليص الجمركي تبذل كل ادارة ما في وسعها لتقلص الى الحد الأدنى الزمن الضروري والمناسب للتخليص الجمركي عن البعائث وتباشر كل ادارة توزيع بعائثها في أحسن الاحوال الممكنة طبقا لقانونها المعمول به.
المادة الحادية عشرة الرسوم والاجور المستحقة تحدد كل ادارة الاجور التي تستوفي من المرسل ولها أن تحتفظ بمجموع هذه الايرادات.
كما يرخص لكل ادارة عند الاقتضاء القيام بتحصيل الآتي من المرسل اليه :
الرسوم الجمركية.
الرسوم البريدية للتخليص الجمركي.
المادة الثانية عشرة النفقات المستحقة بسبب عدم توازن الرواج وتسوية الحسابات
1 ) لا تطبق نفقات النقل الجوي الداخلي والعبور أو النفقات الختامية على بعائث البريد السريع. 2 (2) يحق بعد سنة للادارة التي تستلم عددا من البعائث يفوق عدد تلك التي ترسلها أن تحصل من الادارة الاخرى على أجرة عدم التوازن على كل بعيثة تستلم زيادة.
3 ) تتقاضى كل ادارة مبلغ ( خمس وحدات ) عن كل بعيثة زائدة.
4 ) لا يمكن المطالبة بأي اجرة تعويض اذا كان الفرق بين عدد البعائث المتبادلة يقل عن 200 بعيثة.
5 ) تكون اجراءات المحاسبة وتسوية الحسابات الخاصة بعدم توازن الرواج كما يلى : . 1. - التسوية تخص كل سنة مدنية.
ب ) تعد كل ادارة كشفا فصليا بعدد البعائث المستلمة داخل كل ارسالية، وذلك حسب المعلومات الورادة في الصيغة الوصفية او البيان.
ويرسل هذا الكشف الى ادارة المصدر خلال الشهرين المواليين لنهاية الفصل.
ج ) بعد تدقيق هذا الكشف تبلغ ادارة المصدر ادارة المورد كتابيا ،قبوله، واذا كشف التدقيق عن أخطاء يرسل كشف تصيحيحى الى ادارة المورد.
المادة الثالثة عشرة مسؤولية الادارات لا يترتب على حالة التأخير أي مسؤولية، كما تحدد كل ادارة سياستها فيما يتعلق بمادة التعويض عن الضرر، وتتحمل مسؤولية فساد او اختلاس أو فقدان بعيثة ما، وعند الاقتضاء، تتكفل ادارة المصدر بتعويض الضرر فقط المادة الرابعة عشرة الايقاف المؤقت للخدمة تستطيع كل ادارة تعليق الخدمة مؤقتا إن بررت ذلك ظروف استثنائية.
يجب اشعار الادارة الاخرى حالا بتعليق الخدمة مؤقتا وكذلك بتاريخ استئنافها فيما بعد.
المادة الخامسة عشرة المدة القانونية لحفظ الوثائق تحفظ الوثائق المصلحية لمدة ادناها ثمانية عشر شهرا ابتداء من اليوم الموالي لليوم الذي تتعلق به هذه الوثائق.
تحفظ الوثائق المتعلقة بنزاع أو تحر الى غاية تسوية النزاع أو انتهاء التحري.
ويعتبر التحري منتهيا عند نفاذ أجل ستة اشهر دون أن تعترض الادارة التي أبلغت بالنتائج.
المادة السادسة عشرة طلب المعلومات والتحريات
(1) ترد كل ادارة على طلبات المعلومات أو التحريات الواردة اليها في اقرب الآجال الممكنة. 2 (2) لا تقبل طلبات المعلومات أو التحريات الا في أجل اربعة اشهر ابتداء من اليوم الذي يلي يوم ايداع البعيثة المادة السابعة عشرة تطبيق أحكام اتفاقية البريد العالمية تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا الاتفاق.
المادة الثامنة عشرة سريان مفعول الاتفاقيات الثنائية تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع احكام هذا الاتفاق يتم العمل بما جاء في بنود هذا الاخير.
المادة التاسعة عشرة تعديل احكام الاتفاق يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الاخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة العشرون نفاذ احكام الاتفاق يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الاعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1400 و.ر 1411 ه الموافق 9 و 03/10/03/10/ م .1991 عن الجمهورية الجزائرية عن / الجماهرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحيى عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.