مرسوم رئاسي رقم 94-181 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 06
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون.
القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) في 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 اليمين زروال اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية.
انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي لاسيما المادة الثالثة منها. :
وعملا على تحقيق أهدافها وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي.
وانطلاقا من الإعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي الذي عبر عن الإرادة الراسخة الفردية والجماعية في المغرب العربي واستلهاما من أصالتنا وقيمنا الروحية. 23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية واقتناعا منها بأن التوحيد التشريعي والتوحيد القضائي هما من الأهداف الأساسية في اتحاد المغرب العربي، وينبغي العمل على تحقيقهما بتعزيز صيغ التعاون والتنسيق والتوحيد.
ورغبة منها في تقوية الحماية القضائية للأشخاص المقيمين بترابها وحرصا على سلامة مجتمعاتها وضمانا لاستقرارها.
واعتبارا لما يحققه تبسيط إجراءات التقاضي وتبليغ الوثائق وتنفيذ الإنابات القضائية وتوحيد قواعد الاختصاص والاعتراف بالاحكام وتنفيذها وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات من تأثير على جميع هذه الغايات.
اتفقت على ما يلي :
القسم الأول أحكام عامة
المادة الأولى تتبادل وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد مع نظيراتها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى، بصفة مستمرة ومنتظمة، نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية إلى توحيد النصوص التشريعية والأنظمة القضائية بين دولها.
المادة 2 تكون لجنة من اثنين من ذوي الخبرة عن كل طرف متعاقد تسمى "اللجنة الدائمة للتعاون القضائي والقانوني لدول اتحاد المغرب العربي"، تتولى دراسة ومتابعة وسائل تنفيذ ما نصت عليه هذه الاتفاقية واقتراح ما يتعين مراجعته وتعديله منها عند الاقتضاء.
وتجتمع هذه اللجنة في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.
المادة 3
فتح المادةتلتزم الأطراف المتعاقدة بتبادل المساعدة لتكوين المرشحين للوظائف القضائية.
ويلتزم كل طرف متعاقد بتشجيع مواطني الأطراف الأخرى في بلده على القيام بالدراسات أو التدريبات بالمعاهد القضائية والمحاكم أو مواصلتها.
المادة 4
فتح المادةتبذل الأطراف المتعاقدة ما في وسعها لتسهيل تبادل القضاة والباحثين وغيرهم من ذوي الخبرة في مختلف الميادين القضائية والقانونية.
المادة 5
فتح المادةيتمتع القضاة، في نطاق التبادل المشار إليه في المادة السابقة، بكل ما يتمتع به القضاة المساوون لهم ببلد الطرف الذي يعملون به.
المادة 6
فتح المادةيجوز لمواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل بإحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل ويتمتعون لدى قبولهم بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون إليه.
ولكل محام مسجل بنقابة للمحامين ببلد احد الأطراف المتعاقدة الحق في النيابة والمرافعة لدى محاكم الأطراف المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط المنطبقة على المحامين فيها، على أن يتخذ من مكتب أحد المحامين بها محلا مختارا له لتلقي جميع الأوراق والوثائق القضائية التي نص عليها القانون.
المادة 7
فتح المادةلمواطني كل طرف متعاقد الحق في ممارسة المهن الحرة المساعدة للقضاء ببلد أحد الأطراف المتعاقدة وفقا لقوانينه التي يمارس بمقتضاها مواطنوه تلك المهن دون تمييز بينهم.
المادة 8
فتح المادةتشجع الأطراف المتعاقدة تبادل الزيارات وعقد اللقاءات بين رجال القضاء وموظفي الجهات القضائية وكذلك بين التنظيمات المهنية لرجال القضاء والمحامين في بلدانها وذلك للإطلاع على التطور التشريعي والقضائي فيها وعلى ما توفر لديها من تجارب ولتبادل الرأي في المشاكل التي تعترضها في هذا المجال.
القسم الثاني — ضمان حق التقاضي
المادة 9
فتح المادةيتمتع مواطنو كل طرف متعاقد بحق التقاضي أمام الهيئات القضائية ببلدان الأطراف الأخرى للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز أن تفرض على مواطني أي طرف متعاقد في بلدان الأطراف الأخرى أية ضمانة شخصية أو عينية بأي وجه كان ليست مفروضة على مواطنيها.
ويطبق حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة أو المرخص لها وفقا لقوانين أحد الأطراف المتعاقدة.
المادة 11
فتح المادةيتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة ببلد كل منها بالحق في الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه وفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إلى طالبها من الجهات المختصة في محل إقامته المختار وإذا كان يقيم خارج بلدان الأطراف المتعاقدة فتسلم إليه هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.
وإذا أقام الشخص في البلد الذي قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه.
الباب الأول — إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية وتبليغها
المادة 12
فتح المادةترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الموجهة الى أشخاص يقيمون ببلد أحد الأطراف المتعاقدة مباشرة من الجهة المختصة إلى نظيرتها في بلد الطرف الآخر التي يقيمون في دائرتها لتقوم بتبليغهم بها.
وترسل الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد الجزائية عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق الأطراف المتعاقدة في تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية إلى مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها أو نوابهم، وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة اليه الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية، ويقع تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يتم التبليغ فيه.
المادة 13
فتح المادةإذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية غير مختصة فإنها تقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة في بلدها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
المادة 14
فتح المادةتقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه تسليم الأوراق والوثائق على تسليمها إلى المطلوب تبليغه. 23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويتم إثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة أو الوثيقة مع بيان تاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه الورقة أو الوثيقة وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التسليم.
وترسل نسخة الورقة أو الوثيقة الموقع عليها من المطلوب إبلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم إلى الجهة الطالبة مباشرة.
المادة 15
فتح المادةلا يترتب على تبليغ الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية دفع أية رسوم أو مصاريف.
المادة 16
فتح المادةيجب أن ترفق الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :
1 ) الجهة التي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية.
2 ) نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها.
3 ) الاسم الكامل للشخص المطلوب إعلامه أو تبليغه ومهنته وعنوانه وجنسيته إن أمكن والمقر القانوني للأشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني إن وجد وعنوانه.
المادة 17
فتح المادةلا تحول أحكام المادة السابقة دون حق مواطني كل طرف من الأطراف المتعاقدة المقيمين ببلد أحد الأطراف الأخرى في أن يبلغوا الأشخاص المقيمين فيه جميع الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية وتطبق في هذا الشأن الإجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي يتم فيه التبليغ.
المادة 18
فتح المادةيعتبر التبليغ الحاصل وفقا لأحكام هذا الباب كأنه تم في بلد الطرف المتعاقد طالب التبليغ.
الباب الثاني — الإنابات القضائية
المادة 19
فتح المادةلكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد آخر أن يقوم في بلده نيابة عنه بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينات وطلب أداء اليمين.
المادة 20
فتح المادةترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة لدى أي طرف متعاقد آخر ، فإذا تبين عدم اختصاصها، تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها إلى وزارة أو أمانة العدل وتعلم فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين.
المادة 21
فتح المادةترسل طلبات الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي طرف من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى كل منها وتنفذ بواسطة الجهات القضائية حسب إجراءات كل منها .
المادة 22
فتح المادةيجوز للجهة المطلوب اليها تنفيذ إنابة قضائية أن ترفض تنفيذها في الحالات التالية : 1 (1 ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
2 ) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك أو بالنظام العام فيه أو بسلامته.
3 ) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها تنفيذ الطلب بإعلام الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الوثائق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
المادة 23
فتح المادةيتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك، ويجب على الجهة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة، بناء على طلب صريح من الجهة المطالبة ما يلي :
1 ) أن تنفذ الإنابة القضائية طبقا لشكل خاص إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع بلادها.
2 ) أن تعلم في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الإنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعني من الحضور إن شاء أو توكيل من ينوب عنه وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلاد المطلوب إليها.
المادة 24
فتح المادةيكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب أداء الشهادة لديه.
المادة 25
فتح المادةلا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية دفع آية مصاريف من الطرف المتعاقد الطالب ماعدا أجور الخبراء، وكذلك نفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ويرسل بها بيانا مع ملف الإنابة.
المادة 26
فتح المادةيكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
الباب الثالث — حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية
المادة 27
فتح المادةكل شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يستدعى للحضور لدى أحد الأطراف المتعاقدة أو يحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله بلد الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التي استدعت الشاهد أو الخبير إعلامه كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب عن وجوده في بلده دون أن يغادره مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليه بمحض اختياره بعد أن غادره.
ولا يمكن أن تسلط أية عقوبة أو تتخذ أية وسيلة جبر ضد هذا الشاهد أو الخبير الذي لم يلب الاستدعاء للحضور .
المادة 28
فتح المادةللشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والإقامة ومافاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه، ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين في أوراق الاستدعاء المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
المادة 29
فتح المادةيلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المسجون الذي يتم استدعاؤه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية للمثول أمام الهيئة القضائية لدى أي طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بصفته شاهدا أو خبيرا، ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بإبقائه مسجونا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي يحدده الطرف المتعاقد المطلوب منه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه نقل الشخص المسجون لديه وفقا لهذه المادة أن يرفض نقله في الحالات التالية :
أ ) إذا كان وجوده ضروريا في بلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه نقله بسبب إجراءات جزائية يجري اتخاذها .
ب ) إذا كان من شأن نقله إلى الطرف المتعاقد الطالب إطالة مدة سجنه.
ج ) إذا كان ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله إلى بلد الطرف المتعاقد الطالب.
الباب الرابع — تبادل المعلومات عن السوابق القضائية
المادة 30
فتح المادةيرسل كل طرف متعاقد إلى كل واحد من الأطراف المتعاقدة الأخرى بيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الأشخاص المولودين أو المقيمين في بلده والمقيدة في سجل السوابق القضائية وفقا لتشريعه الداخلي.
المادة 31
فتح المادةفي حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أحد الاطراف المتعاقدة، يجوز لتلك الهيئات الحصول مباشرة من الجهة المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام.
المادة 32
فتح المادةفي غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية أو الإدارية لدى أحد الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على مستخرج من سجل السوابق القضائية الموجودة لدى طرف متعاقد آخر وذلك في الأحوال والحدود المنصوص عليها في تشريعه الداخلي.
الباب الأول — الاختصاص
المادة 33
فتح المادةتختص محاكم كل طرف متعاقد بالفصل دون سواها في الأمور التالية :
أ ) الحقوق العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن ببلده.
ب ) صحة أو بطلان أو حل الشركات أو الأشخاص الاعتبارية التي يوجد مقرها ببلده وكذلك في صحة أو بطلان قراراتها.
ج ) صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة ببلده.
د ) صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة الواقع تسجيلها أو إيداعها ببلده.
ه ) تنفيذ الأحكام إذا كان مكان التنفيذ ببلده.
المادة 34
فتح المادةفي غير الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة تعتبر محاكم الطرف المتعاقد مختصة في الحالات التالية :
أ ) إذا كان موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو أحدهم إن تعددوا ، وقت افتتاح الدعوى، موجودا ببلد ذلك الطرف المتعاقد أو كان له به من يمثله.
ويقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي محل إقامته المعتاد أو محل نشاطه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بذلك النشاط أو موطنه المختار أو آخر موطن معلوم إذا غادره وأصبح مجهول الموطن، وبالنسبة للشخص الاعتاري مقره أو مكان مركزه أو فرعه إذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز أو الفرع وتم استدعاؤه به.
ب ) إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني.
ج ) في حالات المسؤولية غير التعاقدية إذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في بلد ذلك الطرف المتعاقد.
د ) إذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان ذلك عن طريق تعيين موطن مختار أم عن طريق الاتفاق على اختصاصها.
ه ) إذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
و ( إذا تعلق الأمر بدعوى مقابلة أو بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ز ) إذا تعلقت الدعوى بالأهلية أو الأحوال الشخصية لمواطني الطرف المتعاقد المنتسبين إليه بجنسيتهم وقت رفع الدعوى.
المادة 35
فتح المادةيجب على محاكم كل طرف متعاقد التصريح تلقائيا بعدم الاختصاص بالنظر في الدعاوى المرفوعة إليها بصفة أصلية :
أ ) إذا كان موضوعها قد اختصت به محاكم طرف متعاقد آخر دون سواها وفقا للمادة 33
ب ) إذا لم يحضر المدعى عليه أو حضر وتمسك بعدم الاختصاص وذلك في الحالات المبينة بالفقرات أ.
ب. ج من المادة 34.
المادة 36
فتح المادةإذا رفعت دعاوى متحدة في الأشخاص والموضوع والسبب أمام عدة محاكم مختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية انعقد الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا وذلك دون الإخلال بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 33 من هذه الاتفاقية.
الباب الثاني — الاعتراف بالأحكام
المادة 37
فتح المادةما تصدره المحاكم القائمة ببلد أحد الاطراف المتعاقدة في الدعاوى المدنية وبما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية وبالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي الدعاوى التجارية بمقتضى صلاحياتها القضائية والولائية، يكون له قانونا ببلدان الأطراف الأخرى قوة الأمر المقضي به إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أ ) أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقرر لدى الاطراف المتعاقدة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام الباب السابق. 23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
ب ) أن يكون المحكوم عليه قد وقع استدعاؤه أو تمثيله أو معاينة تخلفه حسب قانون البلد الذي صدر فيه الحكم وحسب أحكام هذه الاتفاقية.
ج ) أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه.
د ) ألا يكون الحكم مشتملا على ما يخالف النظام العام في البلد الذي يطلب منه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ.
ه ) ألا يكون الحكم مخالفا لحكم صادر بين نفس الخصوم في ذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ببلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو الأمر بالتنفيذ أو ببلد آخر وكان معترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ.
و ( ألا يكون الحكم صادرا على خلاف ما اقتضته أحكام المادتين 35 و 36.
المادة 38
فتح المادةلا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي :
أ ) الأحكام الصادرة ضد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ أو أحد موظفيه عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها.
ب ) الأحكام التي يتنافى الاعتراف بها أو الأمر بتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد المطلوب إليه الأمر بالتنفيذ.
ج ( الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس والصلح الاحتياطي والتسوية القضائية والاعسار وفي مادة الضرائب والرسوم والأحكام الوقتية والتحفظية.
الباب الثالث — تنفيذ الاحكام
المادة 39
فتح المادةيصدر الأمر بتنفيذ الحكم بناء على طلب ممن له مصلحة في التنفيذ وذلك من طرف الجهة المختصة بمقتضى قانون البلد الذي يطلب فيه.
وتخضع إجراءات طلب الأمر بالتنفيذ لقانون البلد الذي يطلب فيه.
المادة 40
فتح المادةتقتصر الجهة المختصة على التحقق مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا لجميع الشروط الواردة بالمواد السابقة حتى يمكنه التمتع قانونا بقوة الأمر المقضي به، وهي تقوم بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة بقرارها.
ولا يصدر الأمر بالتنفيذ إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي.
وللجهة المختصة إذا قبلت طلب التنفيذ أن تأمر عند الاقتضاء، باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار الحكم المطلوب تنفيذه كما لوكان صادرا بنفس البلد الذي أمر بتنفيذه بترابه.
ويجوز أن يشمل الأمر بالتنفيذ جميع فروع الحكم أو بعضها وان كانت قابلة للتجزئة.
المادة 41
فتح المادةلا يمكن أن تنفذ إجباريا الأحكام المشار إليها في
المادة 37
فتح المادةويتخذ في شأنها أي إجراء رسمي ببلد أحد الأطراف المتعاقدة إلا بعد الأمر بتنفيذها في هذا البلد.
المادة 42
فتح المادةتسري آثار الأمر بالتنفيذ على جميع الاشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد الصادر فيه الأمر بالتنفيذ.
ويحرز الحكم الذي صدر الأمر بتنفيذه بداية من تاريخ صدور هذا الأمر نفس القوة التنفيذية التي تحرزها الأحكام الصادرة من نفس المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.
المادة 43
فتح المادةيجب على من يحتج بحكم حائز على قوة الأمر المقضي بطلب تنفيذه أن يقدم ما يلي :
أ ) نسخة تنفيذية من الحكم تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لصحتها.
ب ) المحضر الأصلي الذي وقع بمقتضى الإعلام بالحكم.
ج ) شهادة من كتابة الضبط المختصة تثبت أنه لم يقع الطعن في الحكم بالطرق العادية أو غير العادية.
د ) نسخة رسمية من محضر الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا.
الباب الرابع — الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها
المادة 44
فتح المادةيعترف بأحكام المحكمين الصادرة في بلدان الأطراف المتعاقدة وتنفذ لديها بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الباب السابق أيا كانت جنسية المشمولين بها مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
ولا يجوز رفض الأمر بتنفيذها إلا في الحالات التالية :
أ ) إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب ) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
ج ) إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه.
د ) إذا كان الخصوم لم يستدعوا للحضور على الوجه الصحيح.
ه ) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ.
المادة 45
فتح المادةتطبق أحكام هذا القسم على الشخص الطبيعي والاعتباري مهما كانت جنسيته.
المادة 46
فتح المادةلا يجوز إلزام طالبي التنفيذ من مواطني الأطراف المتعاقدة تقديم رسم أو تأمين أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلد المطلوب إليه التنفيذ، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
القسم الخامس — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم مهر
المادة 47
فتح المادةيلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يسلم الاشخاص الموجودين في بلده الموجه إليهم الاتهام لدى الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم.
المادة 48
فتح المادةيكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتية :
أ ) من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة واحدة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ب ) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة واحدة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
المادة 49
فتح المادةلا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الطرف المطلوب إليه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو مرتبطة بها.
ولا يعتبر من قبيل الجرائم ذات الصبغة السياسية الاعتداء على حياة ملوك وقادة ورؤساء وأولياء عهد دول الأطراف المتعاقدة.
المادة 50
فتح المادةلا يجوز التسليم في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها قد ارتكبت بتراب الطرف المطلوب إليه التسليم.
ب إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
ج) إذا انقضت الدعوى أو سقطت العقوبة لأي سبب كان بمقتضى تشريع الطرف الطالب أو المطلوب إليه التسليم عند وصول طلب التسليم.
د إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج البلد المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان تشريع الطرف المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج بلده من مثل هذا الشخص.
ه) إذا كانت الجريمة موضوع تتبع داخل بلد الطرف المطلوب إليه أو إذا سبق أن صدر حكم بشأنها من أحد الأطراف المتعاقدة أو من دولة أخرى.
المادة 51
فتح المادةلا يجوز لأي طرف من الأطراف المتعاقدة تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه اتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة واحدة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين.
المادة 52
فتح المادةيجوز عدم تلبية طلب التسليم إذا كانت الجرائم التي وقع من أجلها الطلب تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
المادة 53
فتح المادةفي مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد يجوز التسليم حسب الشروط المقررة في هذه الاتفاقية بحسب ما يتفق عليه بتبادل الرسائل بالنسبة لكل جريمة أو نوع من الجرائم المعينة بصورة خاصة.
المادة 54
فتح المادةيقدم طلب التسليم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المتعاقد الطالب مباشرة إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
ويجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق التالية :
أ (أ) إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء القبض من الجهة القضائية المختصة مع عرض موجز لوقائع الجريمة المتابع من أجلها كما ترفق به نسخة مصادق عليها للنص القانوني المنطبق على تلك الجريمة ونسخة من مستندات التحقيق إن وجدت.
ب) إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه بمقتضى حكم قابل للتنفيذ فترفق به نسخة مطابقة للأصل من ذلك الحكم.
المادة 55
فتح المادةفي الحالات المستعجلة وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب يوقف الشخص إيقافا مؤقتا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة السابقة.
ويوجه طلب الإيقاف إلى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بأي طريق آخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى .
الطرف الطالب إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم، ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة والإعلان عن العزم على إرسال طلب التسليم كما تذكر الجريمة التي تدعو إلى طلب التسليم وتاريخ إرتكابها ومكانها مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر الإمكان وتحاط الجهة طالبة التسليم علما بما آل طلبها دون تأخير.
المادة 56
فتح المادةإذا لم يتسلم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة 54 خلال ثلاثين يوما بعد وقوع الإيقاف المؤقت للشخص أمكن الإفراج عنه، غير أن الإفراج لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
المادة 57
فتح المادةإذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه يحتاج إلى معلومات إضافية للتحقق مما إذا كانت الشروط المقررة في هذا القسم مستوفاة كلها ورأى أنه من الممكن تدارك ذلك النقص، فإنه يبلغ الأمر عن طريق وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف المطلوب إليه التسليم إلى وزارة أو أمانة العدل لدى الطرف الطالب قبل أن يرفض الطلب ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.
المادة 58
فتح المادةتفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الأطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويعلم الطرف المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف الطالب بقراره في هذا الشأن.
ويجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي، وفي حالة القبول يحاط الطرف الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب في التاريخ والمكان المحددين لذلك فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين، يجوز الإفراج عنه بعد مرور خمسة عشر يوما على هذا التاريخ وعلى أية حال فإنه يتم الإفراج عنه بانقضاء ثلاثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
وعلى أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف الذي يهمه الأمر أن يعلم الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق الطرفان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
المادة 59
فتح المادةإذا وردت على الطرف المطلوب منه التسليم عدة طلبات من الأطراف الأخرى، سواء أكانت من أجل الجريمة نفسها أم من أجل جرائم مختلفة، فإنه يفصل في تلك الطلبات بمطلق الحرية أخذا بعين الاعتبار جميع الظروف وبنوع خاص إمكان وقوع التسليم فيما بعد بين الأطراف الطالبة وتاريخ ورود الطلبات وخطورة الجريمة ومكان ارتكابها.
المادة 60
فتح المادةإذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تضبط وتسلم إلى الطرف الطالب، بناء على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دلائل عليها والموجودة في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المطلوب إليه التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم يجب ردها إلى الطرف المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف الطالب.
ويجوز للطرف المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
المادة 61
فتح المادةإذا وجه اتهام إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه لدى الطرف المطلوب إليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف رغم ذلك أن يبت في طلب التسليم وأن يعلم الطرف الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 58 من هذه الاتفاقية، وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 58 المشار اليه أعلاه.
ويجوز للطرف المطلوب إليه تسليم الشخص المطلوب مؤقتا المثول أمام الهيئات القضائية لدى الطرف الطالب ضمن الشروط التي يحددها الطرفان.
المادة 62
فتح المادةلا يجوز توجيه الاتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو سجنه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة لتاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات التالية :
أ (أ) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من بلد الطرف المسلم إليه ولم يغادره خلال ثلاثين يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
ب إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة دفاع الى الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم.
وإذا وقع أثناء الإجراءات تغيير وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم، فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا إذا كان التسليم جائزا في الجريمة حسب وصفها الجديد.
المادة 63
فتح المادةلا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم إليه إلى طرف آخر متعاقد أو غير متعاقد إلا بعد موافقة الطرف الذي سلمه، غير أنه لا يحتاج إلى تلك الموافقة إذا بقي الشخص المسلم إليه بترابه أو عاد إليه باختياره حسب الشروط المقررة بالمادة السابقة.
المادة 64
فتح المادةتوافق الأطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد التالية :
أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف الطالب بإعلام الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يجوز للطرف الطالب طبقا لأحكام المادة 55 من هذه الاتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيها .
ب إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف الطالب أن يقدم طلبا بالمرور، وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور إلا بعد اتفاق الطرف الطالب وتلك الدولة بشأنه.
المادة 65
فتح المادةيتحمل الطرف المطلوب إليه التسليم جميع المصاريف المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف الطالب مصاريف مرور الشخص خارج بلد الطرف المطلوب اليه التسليم.
ويتحمل الطرف الطالب جميع مصاريف عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته.
القسم السادس — تنفيذ العقوبات
المادة 66
فتح المادةيجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية في بلد أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
المادة 67
فتح المادةيتم تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية الصادرة لدى أحد الأطراف المتعاقدة في بلد الطرف الذي يكون المحكوم عليه المسجون من مواطنيه بناء على طلب أي من الطرفين وموافقة الطرف الآخر والموافقة الصريحة للمحكوم عليه.
وتسري مقتضيات هذه المادة على العقوبات السالبة للحرية التي تفوق مدتها (6) ستة أشهر.
المادة 68
فتح المادةتطبق المواد 49 و 50 و 53 و 54 و 57 من هذه الاتفاقية على طلبات تنفيذ العقوبات.
المادة 69
فتح المادةيختص الطرف الجاري لديه تنفيذ العقوبة بإصدار القرارات المتعلقة بالإفراج المشروط بعد استشارة الطرف الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة 70
فتح المادةيختص الطرف الذي تتبعه المحكمة التي أصدرت الحكم بإصدار العفو العام والعفو الخاص.
المادة 71
فتح المادةتنفذ الأحكام الصادرة من محاكم أحد الأطراف بعقوبة مالية من أجل جريمة مهما كانت بتراب الطرف المطلوب إليه التنفيذ وذلك حسب صيغ تضبط فيما بعد عن طريق تبادل الرسائل.
المادة 72
فتح المادةيتحمل الطرف الذي صدر الحكم لديه مصاريف نقل المحكوم عليه إلى بلد الطرف طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الأخير مصاريف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
القسم السابع — أحكام ختامية
المادة 73
فتح المادةلا تنطبق أحكام القسم الرابع من هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة في الدعاوى المرفوعة قبل بداية العمل بها .
وتبقى في هذه الحالة أحكام الاتفاقيات القضائية الثنائية السابقة سارية المفعول.
المادة 74
فتح المادةتبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد المغرب العربي في هذا المجال، سارية المفعول وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الاخيرة.
المادة 75
فتح المادةيتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. 23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 76
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية بمدينة رأس.
لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1400 و . ر 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 م.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية سيد أحمد غزالي الحبيب بن يحي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية عن الجماهيرية عن المملكة المغربية العربية الليبية عبد اللطيف الفيلالي الشعبية الاشتراكية العظمي وزير الدولة المكلف ابراهيم البشاري بالشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية والتعاون للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.