مرسوم رئاسي رقم 95-49 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال اتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية.
انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي .
لا سيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرامج عمل الاتحاد
- وتنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي ، الموقعة بمدينة نواكشوط بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1992.
اتفقت على ما يلي :
الباب الأول الإجراءات العامة
المادة الأولى التعريف بمقتضى هذا الاتفاق ينشأ مجلس مغاربي لدور الكتب الوطنية بهدف تجسيد التعاون العلمي في مجال المكتبات الوطنية بين دول الاتحاد، وذلك عن طريق إقامة روابط وثيقة في جميع مجالات وأنشطة المكتبات الوطنية من أجل النهوض بالبحث العلمي والتقني في هذه الدول.
المادة 2 الهيكلة يتكون المجلس من أربع هيئات ومركز للحفظ :
أ - هيئة مقررة، وهي اللجنة المديرة
ب - هيئة استشارية، وهي المجلس الموسع، ج هيئة تنفيذية، وهي الأمانة الدائمة،
د - هيئة تقنية، وهي اللجان المتخصصة
ه - مركز خاص بالحفظ، وهي المكتبة المركزية المغاربية.
الباب الثاني — اللجنة المديرة
المادة 3
فتح المادةالمهام تتولى اللجنة المديرة اقتراح البرامج المختلفة لأعمال المجلس واتخاذ القرارات بشأنها.
المادة 4
فتح المادةالتركيب تتكون اللجنة المديرة من مديري المكتبات الوطنية الخمسة.
المادة 5
فتح المادةالمقر يتغير مكان اجتماع اللجنة بالتناوب بين البلدان الخمسة الأعضاء على أن تكون الرئاسة للبلد المضيف.
المادة 6
فتح المادةسير الأعمال تجتمع اللجنة المديرة مرتين في السنة في إطار اجتماع المجلس الموسع ويمكن أن تجتمع، عند اقتضاء الحاجة، في دورات غير عادية وتكون الرئاسة بالتناوب بين المديرين الخمسة.
الباب الثالث — المجلس الموسع
المادة 7
فتح المادةالمهام يتولى المجلس الموسع دراسة ومناقشة البرامج المقترحة من قبل اللجنة المديرة وإثراءها وكذلك برامج أعمال ونشاطات اللجان المتخصصة.
المادة 8
فتح المادةالتركيب يتكون المجلس الموسع من مديري المكتبات الوطنية الخمسة بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة في كل مكتبة وطنية، وكذلك أعضاء الأمانة الدائمة وبعض الشخصيات التي لها اهتمام بالكتاب والمكتبات وبالبحث العلمي.
المادة 9
فتح المادةالمقر يكون مقر المجلس الموسع في المكتبة المركزية المغاربية بالجزائر.
المادة 10
فتح المادةسير الأعمال يجتمع المجلس الموسع مرتين في السنة وتكون الرئاسة للبلد المضيف.
الباب الرابع — الأمانة الدائمة
المادة 11
فتح المادةالمهام تتولى الأمانة الدائمة تحضير وتنسيق وتنفيذ أعمال المجلس الموسع واللجنة المديرة واللجان المتخصصة.
المادة 12
فتح المادةالتركيب تتكون الأمانة الدائمة من خمسة أعضاء يمثلون المكتبات الوطنية الخمسة وينتخبون من بينهم سنويا مقررا.
المادة 13
فتح المادةالمقر يكون مقر الأمانة الدائمة في المكتبة المركزية المغاربية.
المادة 14
فتح المادةالأعمال تعمل هذه اللجنة بصفة دائمة وتشارك في جميع الاجتماعات.
الباب الخامس — اللجان المتخصصة
المادة 15
فتح المادةالتركيب اللجان المتخصصة هي :
- لجنة حفظ التراث وصيانته، اللجنة القانونية والمالية لجنة النشاطات العلمية والتقنية والثقافية والتكوين.
المادة 16
فتح المادةمهام لجنة حفظ التراث وصيانته تتولى هذه اللجنة إعداد برنامج لإنجاز فهرس موحد للمخطوطات وخطة مشتركة للصيانة والترميم والحفظ والتصوير والتحقيق والنشر وإصدار دورية متخصصة تعرف بالمخطوطات والمطبوعات والدوريات على مستوى دول الاتحاد.
المادة 17
فتح المادةمهام اللجنة القانونية والمالية تتولى هذه اللجنة اقتراح مشاريع قوانين موحدة للمكتبات الوطنية الخمسة في جميع المجالات وكذلك دراسة جميع القضايا المالية.
المادة 18
فتح المادةلجنة النشاطات العلمية والتقنية والثقافية والتكوين تتكفل هذه اللجنة بأنشطة الحاسوب وذلك بالعمل على :
توحيد الأنظمة والمعدات الآلية لتسهيل وتيسير تخزين المعلومات واسترجاعها وتداولها بين المكتبات الوطنية في المغرب العربي والسعي إلى توسيع خدمات النسخ والاستنساخ للمخطوطات والكتب النادرة والدوريات الناقصة هذا بالإضافة إلى توحيد مقاييس العمل التقني بين المكتبات.
وتحرص اللجنة على توفير نسخ إضافية من الكتب في إطار الإيداع التكاملي تزود بها المكتبات الوطنية.
وتترك حرية الاختيار، فيما يتعلق بالصحف والمجلات، لكل مكتبة وطنية.
ومن بين مهامها تعميق صلات التبادل والتعاون في شتى المجالات مثل تحقيق التراث ونشره وإقامة المعارض والندوات والملتقيات وتبادل الزيارات بين دور الكتب الوطنية المغاربية.
وتعنى هذه اللجنة بتكوين عمال المكتبات الوطنية في جميع مجالات الاختصاص المتعلقة بمهنة المكتبات.
المادة 19
فتح المادةالتركيب تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء يمثلون المكتبات الوطنية الخمسة.
المادة 20
فتح المادةدورية الاجتماعات تجتمع اللجان المتخصصة مرتين في السنة في إطار الاجتماع نصف السنوي للمجلس الموسع وقد تجتمع هذه اللجان أو عدد منها لمناقشة موضوعات طارئة عند الضرورة.
الباب السادس — المكتبة المركزية المغاربية
المادة 21
فتح المادةتحدد مهام وطريقة تسيير المكتبة المركزية المغاربية بالجزائر بنصوص خاصة تعد لاحقا.
المادة 22
فتح المادةيتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء.
ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.
المادة 23
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، 22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
حررت بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 ه 1403 ور الموافق 2 أبريل سنة 1994 وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الحبيب بن يحي محمد الصالح دمبري عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الدولة الاشتراكية العظمى المكلف بالشؤون أمين اللجنة الشعبية الخارجية والتعاون العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي الفزاني عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون . محمد سالم ولد لكحل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.