مرسوم رئاسي رقم 92-83 مؤرخ في 25 شعبان فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف اتفاقية تجارية وتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية الاشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها،
- وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرنامج عمله،
- وتنفيذا لقرار مجلس الرئاسة باعتماد مباديء وقواعد قيام وحدة جمركية بين اتحاد المغرب العربي، وايمانا منها بالدور الاساسي الذي يؤديه توسيع التبادل التجاري بينها على أساس تفضيلي وذلك لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المشتركة فيما بينها، اتفقت على ما يلي :
الفصل الاول التعاريف
المادة الأولى لغرض هذه الاتفاقية يفهم من : ९९ الاتحاد " : اتحاد المغرب العربي. ९९ قرار مجلس الرئاسة " : القرار المتضمن للمبادىء المتعلقة بانشاء الوحدة الجمركية. ९९ اللجنة الوزارية المتخصصة " : اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية للاتحاد. ९९ " الاطراف المتعاقدة " : الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي. ९९ الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل " : الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة الطرف على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، ايا كان اسم هذه الضرائب أو الرسوم أو طبيعتها أو الجهة الجابية لها. ९ १९ القيود غير الجمركية " : كافة التدابير والاجراءات التقييدية أو التمييزية التي تتخذها الدولة الطرف لغير الاغراض التنظيمية أو الاحصائية البحتة.
وتشمل هذه القيود بوجه خاص القيود الكمية والقيمية والنقدية والادارية التي تفرض على الاستيراد.
" القيمة الاجمالية للمنتوج دو : هي السعر الاجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى الخروج من المصنع بالنسبة للمنتوج الصناعي أو منطقة الاستخراج بالنسبة للمواد الأولية.
الفصل الثاني قواعد متعلقة بحركة البضائع المادة الثانية
أ - - يعفي كل من الاطراف المتعاقدة البضائع ذات المنشأ والمصدر المحليين المتبادلة مباشرة فيما بينها من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الاثر المماثل المفروضة عند الاستيراد، باستثناء الضرائب والرسوم المفروضة على الانتاج المحلي في كل دولة من دول الاتحاد وكذلك الرسم التعويضي الموحد الوارد في المادة السادسة.
يتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة أو ما يماثلها بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من الاعفاءات الجمركية عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والرسم التعويضي الموحد المشار اليه في المادة السادسة.
ب - تحرر قائمة البضائع ذات المنشأ المغاربي الواردة في البروتوكول الخاص بها المنصوص عليه في المادة الرابعة والعشرين ادناه من كل القيود غير الجمركية مع مراعاة قوانين الحجر الزراعي البيطري والقوانين الصحية والأمنية المعمول بها في البلد المستورد ويقع توسيع هذه القائمة بصفة تدريجية وذلك لاعطاء الفعالية الكاملة للاعفاء الجمركي، المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، قصد تعزيز التبادل التجاري بين دول الاتحاد.
ج - يتم تعويض الخسائر الناتجة عن تطبيق الترتيبات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة طبقا للفقرة الحادية عشرة من قرار مجلس الرئاسة المتعلق باعتماد مبادىء وقواعد وحدة جمركية بين دول الاتحاد وذلك بوضع الية لهذا الغرض.
المادة الثالثة تعتبر ذات منشأ محلي :
المواد المنتجة كليا في كل دولة من الدول الاطراف المتعاقدة بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي.
المنتجات الصناعية التي لا تقل نسبة قيمتها المضافة في البلد المصدر عن اربعين بالمائة من قيمتها الاجمالية أو التي لا تقل نسبة قيمة المواد الاولية المحلية أو المغاربية عن ستين بالمائة من اجمالي قيمة المواد الاولية .
المنتجات الصناعية الأخرى المدرجة في القوائم التي تحدد مقاييس التحويل المفروضة على كل منتوج شريطة أن يكون هذا التحويل كافيا ومبررا اقتصاديا وتحدد هذه القوائم باتفاق دول الاتحاد.
المادة الرابعة ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي المصدرة من بلد احد الأطراف المتعاقدة الى بلدان الأطراف الأخرى بشهادة منشأ تعد حسب نموذج موحد تتفق عليه الأطراف المتعاقدة.
تصدر هذه الشهادة السلطات المختصة في البلد المصدر وتؤشر وتراقب من طرف السلطات الجمركية في نفس البلد .
المادة الخامسة يجوز اعادة تصدير المنتجات المتبادلة ذات المنشأ المحلي على حالتها الاصلية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الى بلد آخر غير طرف في الاتحاد شريطة الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من قبل البلد المصدر.
المادة السادسة تخضع المنتجات ذات المنشأ والمصدر المغاربيين الموجهة الى سوق أحد الأطراف المتعاقدة والتي تدخل في انتاجها مواد أولية أو نصف مصنعة مستوردة من خارج دول الاتحاد في اطار الانظمة الاقتصادية الجمركية لرسم تعويضي موحد بنسبة 50 %17% يستخلص في البلد المستورد النهائي على أساس قيمة البضاعة مضافا اليها مصاريف النقل والتأمين (CIF ) .
لا يجوز فرض هذا الرسم الا في حالة وجود نفس الانتاج في البلد المستورد.
تحدد تدابير تطبيق هذه المادة في بروتوكول اتفاق يبرم بين الأطراف المتعاقدة. 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث التنسيق التجاري والمشاركة في المعارض المادة السابعة تشارك الأطراف المتعاقدة في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في احدى دول الاتحاد ويسمح كل منها للطرف الآخر بإقامة المعارض في بلده ويقدم له التسهيلات | اللازمة في اطار القوانين المعمول بها في البلد المضيف. كما تشجع الأطراف المتعاقدة على الاتصالات المباشرة بين المؤسسات المعنية وتبادل الوفود والمعلومات الاقتصادية والتجارية .
المادة الثامنة تعمل الأطراف المتعاقدة على تنسيق المشتريات الخارجية ومبيعات المنتجات المغاربية في الأسواق الدولية كما تقوم هذه الأطراف بالبحث عن اشكال التعاون وخاصة عن طريق انشاء التجمعات والمؤسسات المشتركة للانتاج وتسويق المنتجات المغاربية في الأسواق الدولية.
الفصل الرابع تسوية المعاملات المادة التاسعة تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي ، طبقا لقوانين الصرف المعمول بها في كل منها ولاحكام الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف الموقعة بينها في هذا الشأن.
المادة العاشرة يجوز لدول الاتحاد تطبيق نظام المقايضة حسب الرغبة قصد زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها.
الفصل الخامس التدابير الوقائية المادة الحادية عشرة يجوز لأية دولة عضو في الاتحاد تتعرض الى اضطرابات هامة في قطاع من القطاعات الاقتصادية أو الى صعوبات تخل بوضعها الاقتصادي، أو قصد حماية صناعة وطنية ناشئة أن تتخذ ترتيبات وقائية شريطة أن تقوم باشعار اللجنة الوزارية المتخصصة فورا وان تقدم تقريرا يتضمن كافة المبررات لتلك الترتيبات للنظر فيها ولا تسري هذه الترتيبات على العقود التي تم الشروع في تنفيذها.
وتبقى هذه الترتيبات سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ تطبيقها، ولا يجوز تمديد هذه المدة الا من قبل اللجنة الوزارية المتخصصة.
المادة الثانية عشرة ) يلتزم كل من الأطراف المتعاقدة بمنع كل ما من شأنه أن يشكل نشاطات اغراق لأسواق الأطراف الأخرى وبالامتناع عن تقديم اعانات للسلع المصدرة لهذه الأطراف أو أية نشاطات أخرى تخل بقواعد المنافسة السليمة المتعارف عليها .
المادة الثالثة عشرة في حالة ثبوت ممارسة الأغراق أو اعتماد اعانات للسلع المصدرة من جانب أحد الأطراف المتعاقدة المصدرة يحق للطرف المتضرر أن يحيل الخلاف الى لجنة المتابعة المشار اليها في المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية.
وفي حالة عدم توصل هذه اللجنة الى حل لهذا الخلاف في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ الاشعار، يمكن للطرف المتضرر أن يفرض بصفة مؤقتة رسوما استثنائية مضادة للأغراق، أو تعويضية عن اعانات التصدير، شريطة أن يقوم هذا الطرف باشعار اللجنة الوزارية المتخصصة.
الفصل السادس إجراءات انتقالية المادة الرابعة عشرة في انتظار تشغيل آلية التعويض في ظرف ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه الآلية، يجوز لكل دولة طرف متضررة من جراء الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية، أن تعيد التطبيق الكلي أو الجزئي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل حسب | الشروط المنصوص عليها في المواد الواردة في هذا الفصل.
المادة الخامسة عشرة لا يجوز للدولة المتضررة استعمال الاجراءات الوقائية الممكن اللجوء اليها في حالة تعرضها الى صعوبات مالية ناتجة عن تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية إلا في الحدود التي تمكنها من تصحيح الضرر المالي الحاصل لها.
المادة السادسة عشرة تقدر كل دولة على حدة الضرر المالي المتوقع في نقص المحاصيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل وتقدم تقريرا في هذا الشأن للجنة المشار اليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية، قبل أخذ الاجراءات الوقائية الانتقالية اللازمة المذكورة في هذا الفصل .
المادة السابعة عشرة إن النقص الجوهري في المحاصيل المالية المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل يجب أن ينتج بصفة خاصة من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
ويتم تقييم هذا النقص الجوهري حسب المحاصيل | المذكورة أعلاه خلال فترة مرجعية تتكون من السنوات الثلاث السابقة للسنة الحاصل فيها الضرر من طرف لجنة المتابعة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية على ضوء تقرير يقدمه البلد المتضرر خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المالية لكل بلد معني.
المادة الثامنة عشرة ترفع لجنة المتابعة تقريرها في هذا الموضوع الى اللجنة الوزارية المتخصصة لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة اقصاها شهران بعد تقديم تقرير لجنة المتابعة.
المادة التاسعة عشرة في حالة عدم اتخاذ القرار، يجوز للدولة المتضررة أن المادة العشرون يلتزم كل طرف يلجأ الى إتخاذ مثل هذه التدابير بمد لجنة المتابعة بتقارير دورية حول المحاصيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل حتى تتمكن هذه الاخيرة من مراقبة حسن تنفيذ مقتضيات هذا الفصل بما لا يتعارض مع المقتضيات الاخرى لهذه الاتفاقية .
المادة الواحدة والعشرون راالي يجوز للجنة المتابعة القيام إذا دعت الضرورة الى ذلك بدراسة ميدانية للبلد المتضرر حول محتوى وتبريرات الطلب المقدم وكذلك حول تطبيق الاجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها ويلتزم الطرف المتضرر بتزويد لجنة المتابعة بكل الوثائق والمعلومات الكفيلة بتسهيل مأموريتها.
الفصل السابع أحكام ختامية المادة الثانية والعشرون تنشأ لجنة للمتابعة تتكون من ممثلين إثنين دائمين عن كل دولة من دول الاتحاد ويمكن أن تستعين كلما دعت الضرورة بخبراء ويوكل اليها الاشراف على حسن تطبيق بنود هذه الاتفاقية وخاصة :
- اعداد القوائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذه الاتفاقية.
تقديم الاقتراحات والتوصيات حول كافة المجالات المتعلقة بالتبادل التجاري بين دول الاتحاد.
- دراسة الخلافات التي قد تنجم عن تطبيق هذه الاتفاقية .
وترفع هذه اللجنة تقاريرها الى اللجنة الوزارية المتخصصة قصد البت فيها.
المادة الثالثة والعشرون في حالة عدم توصل اللجنة الوزارية المتخصصة الى حل يرضي الاطراف المتعاقدة بالنسبة للنزاعات الناجمة عن تطبق بصفة مؤقتة ما تراه مناسبا لاصلاح الضرر الحاصل | تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، تحال هذه النزاعات الى الهيئة في انتظار قرار اللجنة المشار اليها في المادة الثامنة عشرة على أن تقوم فورا باشعار لجنة المتابعة.
القضائية، المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الكبير. 472 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الرابعة والعشرون تسهيلا لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تقوم الاطراف المتعاقدة بابرام بروتوكولات اتفاق لتوضيح ما جاء في المادة الثانية الفقرة " ب " ومواد الفصل الخامس من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة والعشرون تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول.
وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.
المادة السادسة والعشرون يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة السابعة والعشرون تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء، وفقا للاجراءات المعمول بها، في كل منها وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الاعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1400 و ر 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية الديمقراطية الشعبية العربية اليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجية الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون قائمة المنتجات المغاربية المحررة من القيود الجمركية وغير الجمركية رقم التعريفة الجمركية مستخلص من 25.02 حديد بيان المنتجات منجمي مستخلص من 25.07 غضار ( طفل ) والكاولين والبنتونيت مستخلص من 25.11 البارتين مستخلص من 25.15 مرمر مستخلص من 25.20 جبس مستخلص من 25.20 جبس خام خام مصنع مستخلص من 25.23 الاسمنت الابيض مستخلص من 26.01 نحاس منجمي مستخلص من 27.04 كوك وشبه الكوك مستخلص من 28.01 كلور مستخلص من 28.05 الزئبق 29 شعبان عام 1412 الجريدة رقم التعريفة الجمركية مستخلص من 28.16 مستخلص من 28.40 مستخلص من 29.01 مستخلص من 29.35 فصل 30 فصل 31 مستخلص من 33.01 مستخلص من 38.11 مستخلص من 39.02 مستخلص من 41.01 فصل 45 مستخلص من 47.01 مستخلص من 53.01 مستخلص من 55.01 مستخلص من 68.01 مستخلص من 68.06 مستخلص من 70.19 مستخلص من 73.01 مستخلص من 73.02 مستخلص من 73.08 مستخلص من 73.12 مستخلص من 73.13 مستخلص من 73.18 مستخلص من 73.20 مستخلص من 73.21 مستخلص من 73.37 مستخلص من 73.37 مستخلص من 76.10 مستخلص من 78.01 مستخلص من 82.01 مستخلص من 84.06 مستخلص من 84.10 مستخلص من 84.10 مستخلص من 84.22 مستخلص من 84.23 مستخلص من 84.28 مستخلص من 84.45 مستخلص من 84.46 الملحق ( تابع ) بيان المنتجات الامونياك ثالث بولي فسفات الصوديوم STPP الاثيلين فرفرال أدوية :
الاسمدة الزيوت الاساسية مبيدات للاستعمال الفلاحي كلوريد البوليفيتيل PVC جلود خام الفلين ومصنوعات الفلين عجائن الورق صوف خام قطن خام مصنوعات من المرمر مواد شاحذة خرز وللآلى من زجاج حديد صلب خلائط حديدية تشكيلات أولية من الحديد أطراق وسلخ من حديد صفائح وألواح من حديد مواسير وأنابيب باستثناء الانابيب الملحومة لوازم مواسير وانابيب من حديد صلب أو حديد صلب مثل الوصلات والفواصل والاكواع الهياكل المعدنية مراجع بخارية للتدفئة المركزية اجهزة مشعة للحرارة للتدفئة المركزية مواد تغليف من الالومنيوم رصاص خام باستثناء النفايات عدد يدوية مستعملة في الزراعة والبستنة والغابات المحركات مضخات للري مضخات للسيارات الآت وأجهزة الرفع معدات الاشغال العمومية الآت وأجهزة لتربية الدواجن 1 الآت صناعية لشغل الحديد آلات صناعية لشغل الحجر رقم التعريفة الجمركية مستخلص من 84.47 مستخلص من 84.53 مستخلص من 85.01 مستخلص من 85.11 مستخلص من 85.13 مستخلص من 85.25 مستخلص من 86.07 مستخلص من 90.17 مستخلص من 94.02 الجدول ( تابع ) بيان المنتجات آلات صناعية لشغل مواد أخرى حاسوبات صغيرة محركات كهربائية أجهزة لحام كهربائية مبدلات أوتوماتيكية للهاتف عوازل كهربائية عربات السكك الحديدية حقن للاستعمال الواحد أثاث طبي لائحة بقائمة المنتجات الفلاحية المعفاة من الاجراءات غير وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 11 منه، الجمركية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 ( كما اعدتها لجنة الأمن الغذائي في دورتها الثالثة ( الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى بطرابلس يوم 1990/10/30 : 1 البقول الجافة
2 - الخضروات جميعها -3 الفواكه جميعها -4 البذور جميعها
5 - الشتائل جميعها 6 اللحوم الحمراء
7 - الاسماك للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92 01/م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 والمتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة
8 - من المصبرات : الطماطم والأسماك 1989
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.