مرسوم رئاسي رقم 92-153 مؤرخ في 15 شوال مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992.
محمد بوضياف اتفاق خاص بحوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الاسلامية المورتانية انطلاقا من احكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة 3 منها، وسعيا منها لتحقيق اهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرنامج عمله،
- وعزما منها على تسهيل التواصل وتعزيز التعاون بينها في ميدان الحوالات البريدية واستنادا إلى احكام دستوري اتحاد البريد العربي والاتحاد البريدي العالمي، | اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى مضمون الاتفاق يحدد هذا الاتفاق القواعد المشتركة التي تنظم خدمة تبادل حوالات البريد بين دول اتحاد المغرب العربي.
المادة الثانية مختلف فئات حوالات البريد
1 - الحوالات العادية :
يسلم المرسل الأموال الى شباك أحد مكاتب البريد أو يأمر بخصم من حسابه الجاري البريدي ويطلب دفع المبلغ نقدا الى المستفيد، ترسل الحوالات العادية بالطريق البريدي وترسل الحوالات البرقية بطريق الاتصالات.
2 - حوالات التوريد :
يسلم المرسل الأموال الى شباك أحد مكاتب البريد ويطلب قيد المبلغ في نصيب حساب المستفيد الذي يريده وترسل حوالات التوريد البرقية بطريق الاتصال.
المادة الثالثة إصدار الحوالات
1 - العملة :
- يبين مبلغ الحوالة بعملة بلد الدفع.
2 - التحويل :
تحدد إدارة الإصدار سعر تحويل عملتها الى عملة إدارة الدفع.
3 - المبلغ الاقصى :
يحدد المبلغ الأقصى طبقا للتشريعات البريدية والمصرفية الداخلية في كل بلد.
المادة الرابعة تطبق التعريفة الداخلية المعمول بها في إدارات البريد بدول الاتحاد وتحتفظ كل ادارة بالرسوم التي تحصلها.
المادة الخامسة طرق التبادل
1 - يتم تبادل الحوالات مباشرة بين مكتب الاصدار ومكتب الدفع.
2 - يتم التبادل بالطريق البرقي بواسطة برقية حوالة تعنون مباشرة إلى مكتب الدفع كما يمكن أن يتم التبادل عن طريق الاتصال أو أي وسيلة أخرى.
المادة السادسة دفع الحوالات
1 - تنتهى مدة صلاحية الحوالات بنهاية الشهر الثالث الذي يلي شهر الإصدار.
2 - لا تدفع الحوالات الواردة مباشرة الى مكاتب الدفع بعد انتهاء مدة صلاحية هذه المهلة الا إذا تم تجديدها من قبل إدارة المصدر.
3 - تجديد المدة يكسب الحوالة مدة صلاحية جديدة تحتسب من يوم التجديد وتعادل مدة حوالة صدرت في نفس اليوم .
4 - يتم دفع الحوالة وفقا لتشريعات بلد الدفع.
المادة السابعة استئناف الارسال في حالة تغيير محل إقامة المستفيد يجوز استئناف إرسال أي حوالة بطريق البريد أو البرق بناء على طلب المرسل أو المستفيد وذلك في داخل أقطار الاتحاد.
المادة الثامنة الاستعلامات 1 تقبل الاستعلامات عن كل حوالة في خلال عام اعتبارا من غداة يوم الاصدار. 2 تلزم كل إدارة بأن تعالج الاستعلامات في أقصر مهلة ممكنة. 3 يمكن أن يقدم الاستعلام عن الحوالة في أي إدارة من إدارات البريد في دول الاتحاد.
المادة التاسعة المسؤولية 1 المبدأ :
تكون إدارة البريد مسؤولة عن المبالغ المسلمة إليها إلى أن يتم دفع الحوالات بصفة قانونية.
2 - الاستثناء :
تعفى إدارة البريد من أي مسؤولية :
ا - اذا حصل تأخير في إرسال الحوالة أو في دفعها
ب - اذا لم تستطع إثباث دفع الحوالة لانعدام المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة.
3 - تحديد المسؤولية :
1 - تقع المسؤولية على إدارة الدفع إذا لم تستطع إثبات أن الدفع قد تم طبقا لتشريعاتها الداخلية.
ب - تقع المسؤولية على إدارة بريد البلد الذي وقع فيه الخطأ إذا كان الأمر متعلقا بخطأ مصلحي بما في ذلك الأخطاء في التحويل أو الابلاغ البرقي.
ج - تقع المسؤولية على إدارة الإصدار وإدارة الدفع مناصفة :
- إذا أعزي الخطأ للإداريين أو لم يمكن تحديد البلد الذي وقع فيه الخطأ، إذا وقع خطأ في الإبلاغ البرقي ببلد وسيط، إذا تعذر تحديد البلد الذي وقع فيه هذا الخطأ في الارسال.
د – تقع المسؤولية :
في حالة دفع حوالة مزورة على إدارة البلد الذي تم فيه إدخال الحوالة في الخدمة.
في حالة دفع حوالة زيدت قيمتها بطريق الغش على إدارة البلد الذي زيدت فيه قيمة الحوالة ومع ذلك تتحمل إدارة الإصدار والدفع التعويض مناصفة إذا تعذر تحديد البلد الذي حدث فيه التزوير.
4 - دفع المبالغ مستحقة الرجوع :
أ - يقع الالتزام بتعويض المستعلم على إدارة الدفع إذا وجب دفع المبالغ للمستفيد، وعلى إدارة الإصدار إذا وجب ردها الى المرسل ب – مهما كان سبب الاسترداد فلا يمكن للمبلغ الواجب رده أن يتجاوز المبلغ السابق توريده
ج - للادارة التي عوضت المستعلم حق الرجوع على الادارة المسؤولة عن الدفع غير القانوني،
د - للادارة التي تحملت في آخر الأمر التعويض حق الرجوع على المرسل أو المستفيد أو الغير في حدود المبلغ المدفوع
5 - مهلة الدفع :
يجب أن يتم دفع المبالغ المستحقة للمستعلمين بأسرع ما يمكن وعلى أكثر تقدير في خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم الاستعلام. 16 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية
6 - رد المبالغ للادارة المتدخلة :
ا - تلزم الادارة التي عوض المستعلم لحسابها أن ترد للادارة المتدخلة قيمة المبالغ المستحقة في مهلة أربعة أشهر اعتبارا من ارسال إخطار الدفع.
ب - يتم رد المبالغ بدون نفقات إلى الإدارة الدائنة وذلك بالقيد لحسابها في حساب الحوالات.
المادة العاشرة أجور إدارة الدفع تعفى جميع الحوالات المتبادلة بين إدارات البريد في دول الاتحاد من أجور إدارة الدفع.
المادة الحادية عشرة إعداد الحساب
1 - تعد إدارة الدفع في نهاية كل شهر للادارة التي استلمت منها حوالات حسابا شهريا طبقا للقائمة الدولية ( MP5 ) ويرسل هذا الحساب إلى الإدارة المدينة قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص به الحساب مصحوبا بالمستندات المؤيدة والحوالات المدفوعة وكذلك تراخيص الدفع.
2 - إذا لم توجد حوالات مدفوعة يرسل حساب شهري سلبي إلى الإدارة المقابلة. -3 تقوم الإدارة الدائنة باعداد الحساب العام ( MP8 ) للحولات المتبادلة مباشرة بعد استلام الحسابات المقبولة من الادارتين على أن يسوى هذا الحساب مرة كل ثلاثة أشهر.
4 - على الادارة المدينة قبول أو تعديل الحساب العام المنوه عنه في الفقرة أعلاه، في مدة أقصاها شهر واحد.
أحكام عامة المادة الثانية عشرة
1 - تبقى المطبوعات المستخدمة وقت تنفيذ هذا الاتفاق صالحة للاستعمال وسوف يتم إعداد نموذج حوالة مغاربية ( 1406 F ).
2 - عندما ترى إحدى الإدارات ضرورة إيقاف الخدمة، عليها أن تبلغ إدارات البريد في دول الاتحاد ويصبح هذا الايقاف فعليا بعد إشعار اللجنة الوزارية المتخصصة ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة تطبق أحكام اتفاقية الحوالات العالمية بطريق القياس عند الاقتضاء، في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا الاتفاق.
المادة الرابعة عشرة تبقى الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا الاتفاق يتم العمل بما جاء في بنود هذا الأخير.
أحكام ختامية المادة الخامسة عشرة تعديل أحكام الاتفاق يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا الاتفاق.
المادة السادسة عشرة نفاذ أحكام الاتفاق يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقع هذا الاتفاق في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية بالدار البيضاء بتاريخ 7 من ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991.
وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالجمهورية الجزائرية بالشؤون الخارجية الديمقراطية الشعبية والتعاون بالمملكة المغربية الأخضر الابراهيمي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون أمين المكتب الشعبي الخارجية للاتصال الخارجي والتعاون بالجمهورية التونسية الدولي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الحبيب بن يحي إبراهيم البشاري وزير الخارجية والتعاون بالجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.