مرسوم رئاسي رقم 91-379 مؤرخ في 4 ربيع الثاني قوانين عام 1412 الموافق 12 اكتوبر سنة 1991، يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 | اكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون في المجال البحري بين دول اتحاد المغرب العربي - إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها.
وسعيا منها لتحقيق اهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرنامج عمله .
وعزما منها على توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون فيما بينها في هذا المجال بغية تسهيل التبادل التجاري ولتحقيق التنمية المشتركة.
- وحرصا منها على دعم وسائل الاتصال بينها، وخاصة في مجال البحرية التجارية والنقل البحري ومشمولاته.
اتفقت على ما يلي :
الباب الاول احكام عامة
المادة الأولى.
الاهداف تهدف هذه الاتفاقية الى :.
ضبط حق دول اتحاد المغرب العربي في القيام بنقل القسط الراجع لها بالنظر لمبادلاتها الخارجية فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين الدول الاخرى من جهة ثانية.
البحث على بعث مشاريع مشتركة.
تنظيم العلاقات البحرية بين دول اتحاد المغرب العربي من ناحية وبينها وبين الدول الاخرى من ناحية ثانية.
تحقيق تنسيق افضل للنشاط البحري.
اتقاء جميع العراقيل التي تضر بتنمية النقل البحري.
مساهمة النقل البحري في تكامل الاقتصاديات المغاربية.
- تطوير قطاع النقل البحري المغاربي بما يتماشى ومتطلبات التجارة الخارجية لدول الاتحاد.
زيادة طاقة الاسطول المغاربي في مجال نقل السوائل لسد النقص الحاصل في هذا المجال.
العمل على رفع القدرة التنافسية للاساطيل 7 المغاربية.
العمل على وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري.
العمل على تسهيل الملاحة الساحلية بين موانيء البلد الواحد في وجه الاساطيل المغاربية.
العمل على سن سياسة مغاربية موحدة ومركزة على مبدأ التشريك والتكامل بين اساطيل دول الاتحاد في نقل حجم المبادلات التجارية البحرية البينية والخارجية.
المادة الثانية المصطلاحات لتطبيق هذه الاتفاقية وملحقاتها :
1 - تعني عبارة ९ १ الاطراف المتعاقدة " الدول الاعضاء في اتحاد المغرب العربي.
2 - تعني عبارة " المجلس الوزاري للنقل " المجلس القطاعي المنبثق عن اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالبنية الاساسية، ويتكون من وزراء النقل لدول اتحاد المغرب العربي. 3 تعني عبارة " اللجنة البحرية المغاربية " اللجنة المنبثقة عن المجلس الوزاري للنقل المغاربي وتتكون من مجموع ثلاثة اعضاء قارين معينين ومسؤولين عن ادارات البحرية التجارية ومؤسسات النقل البحري الوطنية والموانىء التجارية لدول اتحاد المغرب العربي. 4 تعني عبارة " السلطة البحرية المختصة " الوزير او الامين المكلف بالبحرية التجارية او من ينوب عنه.
5 - تعني عبارة " سفينة الطرف المتعاقد " كل سفينة تجارية تمتلكها الدولة او الخواص ومسجلة باقليم هذا الطرف ورافعة لعلمه طبق تشريعه، كما تشمل هذه العبارة ايضا السفن المستأجرة من طرف المؤسسات البحرية التابعة لاحدى دول الاتحاد الا ان هذه العبارة لا تشمل :
السفن الحربية.
سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والعلمية والتي لا تخضع للتراتيب الجاري بها العمل لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بانشطتها.
سفن الصيد البحري.
السفن التي دون المقاييس. 6 تعني عبارة " المؤسسة البحرية " كل شركة تابعة لاحدى الاطراف المتعاقدة وتتوفر فيها الشروط التالية :
- ان تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية و / او الخاصة لأحد الاطراف.
- ان يكون مقرها الاجتماعي باقليم احدى دول الاتحاد .
ان تعترف بصفتها تلك السلطة البحرية المختصة. 7 تعني عبارة " عضو من طاقم سفينة " الربان وكل شخص مسجل في دفتر طاقم هذه السفينة اذا كان موجودا بالفعل على متنها خلال الابحار فوقها ومكلفا بمهام تتعلق بالنشاط التجاري الطبيعي للسفينة او قيادتها او صيانتها . 8 تعني عبارة " ميناء طرف متعاقد " كل ميناء بحري تجاري متضمنا المرافىء في اقليم احدى دول الاتحاد ويكون معدا لاستقبال السفن التجارية.
الباب الثاني الملاحة البحرية المادة الثالثة التعاون في مجال مكافحة التلوث تنسق الدول الاعضاء تشريعاتها وامكانياتها قصد منع ومكافحة التلوث البحري.
لهذا الغرض يتم انشاء منظمة على المستوى الجهوي تتكلف بالتنسيق في مجال مكافحة التلوث ، وتتولى في ذلك :
الاستعمال المشترك للوسائل المتوفرة على مستوى كل بلد عضو.
التدخل السريع والفعال في اطار المخططات الجهوية لمكافحة التلوث.
المادة الرابعة التعاون والتنسيق في مجال سلامة الملاحة البحرية تنسق المراكز المختصة بسلامة الملاحة البحرية التابعة الدولة الاتحاد أعمالها خاصة في ميدان التفتيش والارشاد وتبادل المعلومات فيما بينها وذلك لتوفير أكثر سبل السلامة في عرض البحر.
المادة الخامسة الحوادث البحرية اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الاطراف المتعاقدة لعطب أو جنحت قرب سواحل طرف متعاقد آخر، فان السلط المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لاعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها.
الباب الثالث السفن المادة السادسة معاملة السفن بالموانىء توفر السلط المختصة في دول الاتحاد نفس المعاملة لسفن الدول الاعضاء.
المادة السابعة صناعة واصلاح السفن تحث الاطراف المتعاقدة المؤسسات البحرية التابعة لها على الإلتجاء التفضيلي لاستعمال ورشات صناعة واصلاح السفن التابعة لدول الاتحاد عند الحاجة وذلك في إطار التعاون المفيد والمشترك.
كانت وسيلة النقل المستعملة لدخول أي إقليم أو العبور منه للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العودة إلى بلادهم أو السفر لأي غرض آخر بعد الموافقة المسبقة لسلطات بلدهم.
2 - عندما يتم انزال أحد اعضاء الطاقم الحاملين لوثيقة التعريف المشار اليها في الفقرة السابقة بميناء تابع لأحد الاطراف المتعاقدة لاسباب صحية أو لظروف يقتضيها تعمل الاطراف المتعاقدة على إنجاز الاحواض العصرية | الشغل أو لاسباب أخرى تعترف بشرعيتها السلط المختصة، اللازمة لصناعة واصلاح السفن وذلك للاستجابة لحاجيات سوق دول الاتحاد والحد من طلب هذه الخدمات من الخارج وتعمل هذه الاحواض على تحسين مردودها قصد توفير أحسن الخدمات لضمان مكانتها إزاء السوق الدولية.
الباب الرابع البحارة المادة الثامنة وثائق تعريف البحارة
1 - تعترف الاطراف المتعاقدة بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطات المختصة لكل طرف ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية حسب ما يتضمنه من شروط. 2 إن وثائق التعريف المذكورة هي بالنسبة :
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " دفتر الملاحة البحرية " .
للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى " جواز بحري " .
للجمهورية التونسية " الدفتر المهني لرجال البحر " . .
للمملكة المغربية " دفتر بحري " .
وللجمهورية الاسلامية الموريتانية " دفتر بحري " .
المادة التاسعة الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1 - يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الاطراف والمذكورة في المادة الثامنة مهما فإن هذه الأخيرة تمنح الرخص اللازمة حتى يتمكن المعني بالامر في حالة الاستشفاء من الاقامة باقليمها أو العودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء آخر للابحار بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل.
المادة العاشرة الاعتراف بالشهادات والاجازات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات العلمية والاجازات الممنوحة والمعتمدة من قبل أحد الاطراف الاخرى لاستثمار الخدمات الخاصة بالملاحة التجارية وذلك كلما توفر الحد الادنى التكويني والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية.
ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن إحدى سفنه الالتجاء التفضيلي لسد هذا الشغور وذلك بانتداب إحدى الكفاءات التابعة للاطراف المتعاقدة الأخرى.
الباب الخامس المشاريع المشتركة المادة الحادية عشرة منح الحقوق تمنح الاطراف المتعاقدة حق استثمار الخدمات المتفق عليها في هذا الباب لكل مؤسسة بحرية تابعة لها.
الباب السادس التعاون المشترك المادة الثانية عشرة توحيد النظم البحرية تنسق دول الاتحاد في ميدان البحرية التجارية أنظمتها وذلك على مستوى التشريعات المعمول بها في كل من هذه الدول، وعلى مستوى الاتفاقيات البحرية الدولية.
المادة الثالثة عشرة التكوين في الميدان البحري تعمل كل الاطراف المتعاقدة على التنسيق بين اعمال مراكز التكوين البحري التابعة لدول الاتحاد مما يسمح بالاستعمال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المدرسين وانسجام لبرامج التكوين.
ويسمح كل طرف متعاقد بدخول رعايا دول الاتحاد إلى الادارات البحرية ومراكز التكوين التابعة له وذلك قصد تبادل الخبرات والتكوين المهني والرسكلة. 1 المادة الرابعة عشرة التعاون بين المؤسسات البحرية تشجع الاطراف المتعاقدة مؤسساتها البحرية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق المشاريع المشتركة بما فيها خطوط بحرية منتظمة بين موانىء دول الاتحاد من جهة وبين موانئها وموانىء الدول الاخرى من ناحية ثانية.
المادة الخامسة عشرة طرق ممارسة النقل البحري يكون توزيع حقوق النقل بين شركات النقل البحري التابعة لدول الاتحاد حسب مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية وذلك ب :
- أن يخضع نقل البضائع والمسافرين بين دول الاتحاد إلى قسمة عادلة ومتساوية بين المؤسسات البحرية التي تعمل على هذه الخطوط من حيث الحجم وقيمة أجرة النقل.
- إعطاء كل طرف الحق في نقل الحصة الراجعة له في حدود ما ورد في هذه المادة..
التدخل المباشر لحكومات دول الاتحاد عند حصول اضطرابات في سوق النقل أو اغراق أو كسر لسوق النقل الذي يقوم به بعض المجهزين الظرفيين. . ' كما يمكن شركات النقل البحري التابعة لدول الاتحاد أن تعمل على الخطوط المنتظمة أو غيرها بين أي بلد عضو وبلد آخر وذلك في حالة عدم استجابة اسطول هذا البلد إلى أي طلب نقل وذلك دون الاخلال بالتزاماته على الصعيد الدولي.
المادة السادسة عشرة التعاون بين المونىء التجارية تحث دول الاتحاد بغية تنمية التعاون الكامل فيها بينها على :
- التشاور الدوري بين سلط الموانىء في ميدان برامج التجهيز وإنشاء الموانىء التجارية.
التبادل المكثف للمعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغيرها.
المادة السابعة عشرة استعمال موانىء دول الاتحاد لاعادة توزيع السلع تعمل دول الاتحاد على تخصيص بعض الموانىء المغاربية لاعادة توزيع السلع وحاويات الشحن وذلك قصد تأمين المبادلات البحرية لدول اتحاد المغرب العربي مع المناطق البعيدة.
كما تسعى دول الاتحاد إلى وضع قاعدة تعريفية واحدة في موانىء المغرب العربي وتنسيق الاجراءات في هذه الموانىء بغية تحسين العلاقات البحرية وتشجيع التنافس الضروري بين موانىء المغرب العربي.
وتكون مقاييس هذا التنافس الكلفات والانتاجية.
الباب التاسع أحكام ختامية المادة الثامنة عشرة هيكل المتابعة تسهر اللجنة البحرية المغاربية على تطبيق ومتابعة هذه الاتفاقية وتقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تدعم التعاون بين الدول الاعضاء.
المادة التاسعة عشرة التحكيم 1 إذا قام أي خلاف بين عضوين أو أكثر من الدول الاعضاء حول تطبيق هذه الاتفاقية تعذرت تسويته عن طريق المفاوضات في إطار اللجنة البحرية المغاربية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية، يحال على الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي وذلك بناء على طلب إحدى الدول الاطراف في النزاع.
2 - تكون أحكام الهيئة القضائية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ملزمة ونهائية.
المادة العشرون الملحقات تضاف إلى هذه الاتفاقية العامة اتفاقيات متخصصة وصالحة لتطبيقها وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها.
المادة الواحدة والعشرون سريان مفعول الاتفاقيات الثنائية تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول، وفي حالة تعارض احكامها مع احكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الاخيرة.
المادة الثانية والعشرون التعديل يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة الثالثة والعشرون التصديق تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الاعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1400 ور 1411 ه الموافق 9 10/03 / م .1991 عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية امين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون قوانين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.