مرسوم رئاسي رقم 90-171 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ) الفقرة الأولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة .1990 793
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و 12 ( الفقرة الأولى ) من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتاريخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 ، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم قرار بخصوص تنظيم الأمانة العامة وتعديل البند | الحادي عشر من المعاهدة إن فخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفخامة السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وصاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية وسيادة العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم الجماهيرية العربية الليبية الشعيبية الاشتراكية العظمى، وفخامة العقيد معاوية ولد سيدى أحمد الطايع رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الاسلامية الموريتانية عملا بمقتضيات المادة الثامنة عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص تعديل أحكام المعاهدة
- واعتبارا لما تنص عليه المادة الحادية عشرة من المعاهدة والمتعلقة بالأمانة العامة للاتحاد، وبناء على المداولات التي تمت في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المنعقد بتونس يومي 15 و 16 جمادى الثانية عام 1410 و 1399 و.ر والموافق 12 و 1/13/1/13/1990م بخصوص مسألة تنظيم جهاز الأمانة العامة، وعلى المقترحات المقدمة في هذا الغرض.
- وتأكيدا منهم على ضرورة تطوير الأمانة العامة للاتحاد وتوفير الوسائل اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الاتحادية يقررون تعديل معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي في بندها الحادي عشر على النحو التالي :
" يكون للاتحاد أمانة عامة قارة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مقرها ومهامها، كما يعين أمينا عاما لها . "
حرر بتونس يوم الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1410 ه ، 1399 و.ر الموافق 23 جانفي ( أي النار ) سنة 1990م.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية زين العابدين بن علي الشاذلي بن جديد عن المملكة المغربية عن الجماهرية الحسن الثاني العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى معمر القذافي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بسم الله الرحمن الرحيم قرار بخصوص تركيب مجلس الشورى إن فخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفخامة السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وصاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية وسيادة العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم الجماهيرية العربية الليبية الشعيبية الاشتراكية العظمى وفخامة العقيد معاوية ولد سيدى احمد الطايع رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الاسلامية الموريتانية عملا بمقتضيات المادة الثامنة عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص تعديل أحكام المعاهدة واعتبارا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من المعاهدة والمتعلقة بمجلس الشورى وبعد استعراضهم لنشاط الأجهزة الاتحادية التي تم انشاؤها بموجب أحكام معاهدة مراكش.
ونظرا لما يقتضيه تحقيق العمل المغاربي من تطوير لهذه الأجهزة وتحسين لظروف نشاطها.
يقررون 1 الترفيع في عدد أعضاء مجلس الشورى من عشرة الى عشرين عضوا عن كل دولة. 2 ९९ تعديل الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من المعاهدة على النحو التالي : ९९ يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من عشرين عضوا عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة.
حرر بتونس يوم الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1410 ه ، 1399 ور الموافق 23 جانفي ( أي النار ) سنة م .1990 عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية زين العابدين بن علي الشاذلي بن جديد عن المملكة المغربية عن الجماهرية العربية الحسن الثاني الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى معمر القذافي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.