مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بشأن الانتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995 اليمين زروال اتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية التونسية والجماهير العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
انطلاقا من معاهد إنشاء اتحاد المغرب العربي لاسيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرنامج عمله، وتنفيذا لأحكام إتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بنواكشوط بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1992،
- ورغبة في تطوير التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي في مجال الإنتاج السينمائي ووعيا لما للإنتاج المشترك الجيد من أهمية في تنمية صناعات الفيلم والرفع من مبادلاتها الثقافية والتجارية.
اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى حسب هذا الإتفاق، يعني الفيلم الذي يتم إنتاجه بصفة مشتركة الأعمال السينمائية المطولة والقصيرة ذات طول مطابق للقوانين الجاري بها العمل في كل دولة من دول الاتحاد، والمنجزة من قبل منتج أو منتجين فيما بينهم، أو بين منتج أو منتجين منتمين لبلد من الاتحاد مع منتج أو منتجين من بلد آخر أو أكثر من دول الاتحاد.
ويجب أن تحظى الإنتاجات المنجزة بمقتضى هذا الاتفاق بموافقة السلطات المختصة في كل بلد.
المادة 2 تعتبر الأفلام التي يتم انتاجها بصفة مشتركة بين دول الاتحاد بمثابة أفلام وطنية من قبل السلطات المختصة في كل بلد ، شريطة أن يتم إنجازها وفقا للتنظيمات السينمائية الجاري بها العمل في كل بلد، وتستفيد من الإمتيازات الممنوحة للأفلام الوطنية بموجب القوانين الجاري بها العمل أو التي يمكن أن تصدر في كل بلد يشترك في الإنتاج.
ويجب أن تنجز الأفلام ذات الإنتاج المشترك من قبل شركات تتوفر على تنظيم تقني ومالي ملائم وكذا على تجربة مهنية معترف بها من لدن السلطات المختصة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحرر طلبات القبول من أجل الإستفادة من هذا الإتفاق طبقا للمقتضيات التي تحددها القواعد المتفق عليها وتحال على الإدارات المختصة في كل بلد .
المادة 4
فتح المادةيتم تحديد نسبة الحصص الخاصة بالمنتجين المشتركين في كل بلد بالنسبة إلى كل إنتاج مشترك باتفاق بين المنتجين المشتركين المعنيين.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تنجز الأفلام من قبل مؤلفين تقنيين وممثلين من جنسية دول الاتحاد بالنظر إلى مقتضيات الفيلم، وبعد اتفاق مسبق بين سلطات البلدان المعنية يمكن الترخيص لمشاركة الممثلين والمؤلفين التقنيين المؤهلين من جنسية أجنبية ويجوز كذلك، تشغيل ممثلين أجانب إذا تطلب الأمر ملامح سلالية معينة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم تصوير الفيلم بأحد دول الاتحاد إلا إذا اقتضى السيناريو اللجوء إلى ديكورات غير موجودة في أي من بلدان اتحاد المغرب العربي ويفضل تصوير المناظر الداخلية للفيلم في بلد الإنتاج المشترك ذي الأغلبية.
وتوضع لكل فيلم يتم إنتاجه بصفة مشتركة نسخة أصلية ونسخة مستخرجة من السالب.
وتكون للمنتجين المشتركين ملكية مشتركة للنسخة الأصلية السالبة والمناطق مع الشريط الصوتي أيا كان المكان الذي وضعت به هذه النسخ السالبة.
ويتم من حيث المبدأ تكبير النسخ الأصلية السالبة في مختبرات أحد بلدان الاتحاد ويتم سحب النسخ في مختبراتها الخاصة.
المادة 7
فتح المادةيجب في حدود الإمكان إيجاد توازن عام في علاقات الإنتاج المشترك.
المادة 8
فتح المادةيجب من حيث المبدأ ، توزيع الأرباح التي تعود من كل أشكال استغلال العمل السينمائي تبعا لنسبة المساهمة المالية للمنتجين المشتركين في تكلفة إنتاج الفيلم، ويجب أن تتم الموافقة على هذا التوزيع من قبل السلطات المختصة في كل بلد.
المادة 9
فتح المادةيفضل بعد اتفاق بين المنتجين المشتركين أن يتم تصدير الأفلام ذات الإنتاج من قبل البلد الذي تكون مساهمته المالية ذات الأغلبية.
وفي حالة تساوي حصص المنتجين المشتركين الذي يتوفر على أحسن إمكانات، أو وجود مصاعب من قبل البلد يكون المخرج من رعاياه، يوكل أمر التصدير إلى البلد الذي يتوفر على أحسن امكانيات.
المادة 10
فتح المادةتستفيد كذلك من مقتضيات هذا الإتفاق الأفلام التي تنجز بين الشركات المنتجة وشركات الدول التي لها اتفاقيات للإنتاج المشترك مع بلد أو أكثر من الاتحاد ويحظى إنجاز الأفلام التي لها طابع فني ومالي عال بأهمية خاصة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تشير عناوين مقدمة الأفلام، ذات الإنتاج المشترك، في ورقة منفصلة إلى شركات الإنتاج المشترك، وأن تحمل كذلك إشارة إنتاج مغاربي بين (إسم بلدين أو أكثر من دول اتحاد المغرب العربي) وتعرض الأفلام في المهرجانات الدولية من قبل البلد الذي يساهم بأكبر نسبة في التمويل أي الذي ينتمي له المخرج.
إذا كانت هناك مقتضيات مغايرة يقترحها المنتجون المشتركون وتوافق عليها السلطات المختصة في كل بلد.
المادة 12
فتح المادةتمنح جميع التسهيلات من أجل تنقل وإقامة الموظفين الفنانين منهم والتقنيين العاملين في الأفلام التي يتم إنتاجها بصفة مشتركة بمقتضى هذا الإتفاق وكذا من أجل استيراد وتصدير اللوازم الضرورية لإنجاز استغلال الأفلام المشار إليها، وتحويل العملات المتعلقة بأداء مبلغ اللوازم والخدمات وتمنح التسهيلات المذكورة أعلاه للاتفاقات المبرمة بين دول الاتحاد، وإذا تعذر ذلك تمنح هذه التسهيلات طبقا للقوانين الداخلية في كل بلد.
تبادل الأفلام
المادة 13
فتح المادةفي إطار التشريع الجاري به العمل في كل دولة من دول الاتحاد، لا يخضع بيع واستيراد وتصدير استغلال الأفلام المصرح بكونها مغاربية لأية قيود من كل طرف وييسر ويشجع كل من المتعاقدين بث الفيلم الذي يتم الإعتراف بصيغته المغاربية في البلد الآخر، وتتم تحويلات الأرباح العائدة من بيع استغلال الأفلام تطبيقا للعقود المبرمة لهذا الغرض وفقا للأنظمة الجاري بها العمل في كل بلد .
مقتضيات عامة
المادة 14
فتح المادةتتبادل السلطات المختصة في كل دولة من دول الاتحاد المعلومات التي تكتسي طابعا تقنيا وماليا خاصا بالانتاج المشترك، وتتبادل الأفلام وبصفة عامة جميع المعلومات ذات الصلة بالعلاقات السينمائية فيما بين دول الاتحاد وتحدد نفس السلطات المختصة معا القواعد المتفق عليها لتنفيذ هذا الإتفاق.
وتتم ترتيبات تقنية بين السلطات المختصة لضبط هذه القواعد.
المادة 15
فتح المادةإحداث صندوق مغاربي لدعم الإنتاج السينمائي المشترك، على أن يعهد إلى اللجنة المنصوص عليها في
المادة 17
فتح المادةلاتخاذ الإجراءات التنظيمية الملائمة.
المادة 16
فتح المادةإحداث مهرجان سينمائي مغاربي ينظم بالتناوب كل سنة.
المادة 17
فتح المادةتتفق الأطراف المتعاقدة على تأسيس لجنة مختصة يرأسها المسؤولون عن القطاع السينمائي في كل دولة من دول الاتحاد ويساعدهم خبراء يتم تعيينهم من طرف السلطات المختصة في كل بلد ، وتكلف هذه اللجنة بالنظر في شروط تطبيق هذا الاتفاق.
وتعمل اللجنة بروح من التعاون المتبادل من أجل تذليل الصعوبات التي قد تطرأ وتقترح على سلطات دول الاتحاد التعديلات التي ترى ضرورة إدخالها على هذا الإتفاق.
المادة 18
فتح المادةيتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء.
ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.
المادة 19
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
حرر بمدينة تونس بتاريخ 21 شوال عام 1414 ه، 1403 ور الموافق 2 أبريل سنة 1994، وذلك في ست نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الحبيب بن يحي محمد الصالح دمبري عن الجماهيرية العربية عن المملكة المغربية الليبية الشعبية وزير الدولة الاشتراكية العظمى المكلف بالشؤون أمين اللجنة الشعبية الخارجية والتعاون العامة للوحدة عبد اللطيف الفيلالي جمعة المهدي الفزاني عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد سالم ولد لكحل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.