مرسوم رئاسي رقم 93-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن المصادقة على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنواقشط في 11 نوفمبر سنة 1992 . 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على قرار تعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة، الموافق عليه بنواقشط في 11 نوفمبر سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993.
علي كافي بسم الله الرحمن الرحيم قرار بتعديل المادتين الرابعة والخامسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي بخصوص دورات مجلس الرئاسة ان مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقد في دورته العادية الخامسة بنواكشط يومي 15 و 16 جمادى الاولى عام 1413 ه 1402 ور الموافق 10 و 11 نوفمبر سنة 1992
- استنادا الى احكام المادة السادسة من معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي
- وعملا باحكام المادة الثامنة عشرة من المعاهدة بخصوص مقتضيات تعديلها 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية واذ يستذكر القرار الصادر عن الدورة العادية الاولى لمجلس الرئاسة، المنعقدة بتونس أيام 24 و 25 و 26 جمادى الثانية عام 1410 ه 1399 ور الموافق 21 الى 23/1/1990 والمتعلق بمواعيد انعقاد مجلس الرئاسة.
وبعد استعراضه لحصيلة المسيرة الاتحادية المغاربية منذ الاعلان عن انشاء الاتحاد والتقدم الحاصل في بنائه.
وحرصا منه على ضرورة دعم الاجهزة والمؤسسات الاتحادية وتطويرها للدفع بالعمل المغاربي واكساب منهجيته المزيد من الفاعلية وتوفير الوقت المناسب لتنفيذ القرارات والبرامج الاتحادية ومتابعتها .
وتأكيدا منه على تمسكه بسنة التشاور . المستمر والتنسيق المتواصل بين اعضاء المجلس في توجيه مسيرة الاتحاد ومتابعة المستجدات العربية والدولية.
يقرر :
أولا :
تعديل معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي في مادتيها الرابعة والخامسة على النحو التالي :
المادة الرابعة معدلة :
يكون للاتحاد مجلس رئاسة يتألف من رؤساء الدول الاعضاء ، وهو أعلى جهاز فيه .
تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة بالتناوب بين رؤساء الدول الاعضاء.
المادة الخامسة معدلة :
يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية مرة كل سنة وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ثانيا :
يرفع مجلس وزراء الخارجية تقريرا عن تنفيذ هذا القرار الى مجلس الرئاسة في دوراته العادية القادمة.
حرر بانواكشط يوم الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1413 ه 1402 ور الموافق 1992/11/11 علي كافي زين العابدين رئيس المجلس الاعلى بن علي للدولة الجمهورية الجزائرية رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية التونسية معمر القذافي الحسن الثاني قائد ثورة الفاتح العظيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية ملك المملكة المغربية الاشتراكية العظمى معاوية ولد سيدي احمد الطايع رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية مراسيم تشريعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.