مرسوم رئاسي رقم 91-426 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة المصادقة على اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب .1989 العربي الموقع بمدينة رأس لاتوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 مرسوم رئاسي من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1412 2177
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد إتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من احكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد وتنفيذا لبرنامج عمله، وعزما منها على تعزيز التعاون فيما بينها في ميدان البريد، وتسهيل التعاون والتواصل بين دول الاتحاد واستنادا الى احكام اتفاقية البريد العالمية اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى مضمون الاتفاق يتضمن هذا الاتفاق القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية والاحكام الخاصة بتبادل بعائث بريد الرسائل الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات ومكتوبات للمكفوفين والرزم البريدية في نطاق الاتحاد على ان لا تتعارض أحكام هذا الاتفاق مع الاحكام الجاري بها العمل في النظام الداخلي لكل بلد.
المادة الثانية الطوابع البريدية 1 (1) تظهر على الطوابع البريدية جميع البيانات باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانجليزية. 2 (2) تشرف الادارات البريدية بنفسها على اصداراتها من الطوابع البريدية ولا تتركها عرضة للمضاربات التجارية.
(3) تتجنب الادارات البريدية اصدار طوابع ليس لها صلة بها.
(4) تتعاون الادارات البريدية فيما بينها من خلال لجنة البريد والخدمات المالية البريدية على اصدار طوابع تذكارية في المناسبات المغاربية والعربية والدولية.
المادة الثالثة اجور التخليص - الاجور الخاصة تطبق التعرفة البريدية الداخلية فيما يتعلق بأجور التخليص والاجور الخاصة على جميع بعائث بريد الرسائل المتبادلة بين دول الاتحاد.
المادة الرابعة الاعفاءات اولا : تعفى من أجور التخليص والاجور الخاصة : 1 (1) بعائث بريد الرسائل الرسمية المتبادلة بين ادارات بريد دول اتحاد المغرب العربي. 2 (2) مكتوبات المكفوفين لغاية 10 كيلوغرام.
ثانيا : تعفى من الاجور الجوية الاضافية .. 1 (1) - المراسلات الرسمية المتبادلة بين ادارات بريد دول الاتحاد المغرب العربي. 2 (2) بعائث بريد الرسائل المتبادلة بين دول الاتحاد لغاية 20 غرام. 3 (3) مكتوبات المكفوفين.
المادة فئات الاوزان البعائث فئات الاوزان الرسائل لغاية 20 غرام أكثر من 20 غرام لغاية 100 غرام أكثر من 100 غرام لغاية 250 غرام أكثر من 250 غرام لغاية 500 غرام أكثر من 500 غرام لغاية 1.000 غرام أكثر من 1.000 غرام لغاية 2.000 غرام C البطاقات البريدية المطبوعات لغاية 50 غ أكثر من 50 غ. لغاية 100 .
أكثر من 100 غ. لغاية 250 غ.
أكثر من 250 غ. لغاية 500 غ .
أكثر من 500 غ لغاية 1.000 غ .
من 1.000 غ. لغاية 2.000 غ .أكثر الرزم لغاية 250 غ نهم البريدية أكثر من 250 غ. لغاية 500 غ .
أكثر من 500 غ. لغاية 1.000 غ.
من 1.000 غ. لغاية 2.000 غ .أكثر من 2.000 ع. لغاية 3.000 غ .أكثر مكتوبات المكفوفين الخامسة وحدود الابعاد الاوزان حدود الابعاد 2 كغ الحدود القصوى : مجموع الطول والعرض والسمك 900 مم على الا يزيد اطول بعد عن 600 مم مع تسامح قدره 2 مم وفي اللفات : مجموع الطول وضعف القطر 1.040 مم، على الا يزيد اطول بعد عن 900 مم مع تسامح قدره 2 مم الحدود الدنيا : يجب الا تقل ابعاد وجه الرسالة عن 90 × 140 مم، مع تسامح قدره 2 مم، وفي اللفات : مجموع الطول وضعف القطر 170 مم على الا يقل اطول بعد عن 100 مم.
الحدود القصوى : 105 × 148 مم، مع تسامح قدره 2 مم الحد الادني : 90 × 140مم ، مع تسامح قدره 2 مم، يعادل الطول على الاقل، مضروبا في الجذر التربيعي ( قيمة مقربة 4, 1 ) 2 كلغ الحدود القصوى : مجموع الطول والعرض 10 كلغ | والسمك 900 مم على الا يزيد اطول بعد عن 600 بالنسبة مم، مع تسامح قدره 2 مم، وفي اللفات : مجموع للكتب الطول وضعف القطر : 1040 مم على الا يزيد او اطول بعد عن 900 مم، مع تسامح قدره 2 مم الكتيبات | الحدود الدنيا : يجب الا تقل ابعاد وجه البعيثة عن 90 × 140 مم، مع تسامح قدره 2 مم، وفي اللفات : مجموعات الطول وضعف القطر 170 مم على الا يقل اطول بعد عن 100مم. 3 كغ 10 كلغ المادة السادسة الاجرة الجوية الاضافية يتم تحديد الاجرة الجوية الاضافية على أساس 0,0325 من حقوق السحب الخاصة عن كل 20 غرام أو جزء منها للرسائل والبطاقات البريدية وعن كل 50 غرام أو جزء منها بالنسبة لاشياء أخرى.
المادة السابعة نفقات العبور - النفاقات الختامية نفقات النقل الجوي داخل بلد المورد أجور نقل المراسلات الموجهة خطأ 1 (1) تعفى من نفقات العبور، جميع الارساليات المتبادلة بين دول الاتحاد.
2 ) تعفى من النفقات الختامية الارساليات المتبادلة بين دول الاتحاد سطحية كانت أو جوية.
3 ) تعفى من نفقات النقل الجوى داخل بلد المورد جميع الارساليات الجوية المتبادلة بين دول الاتحاد.
4 ) تعفى ادارات البريد المغاربية من دفع نفقات العبور المكشوف للمراسلات الجوية المتبادلة بين دول الاتحاد والمنقولة عبرها .
5 ) تعفى المراسلات الموجهة خطأ بين دول الاتحاد من اجور النقل الا اذا كانت جوية ويتجاوز وزتها 1.000 غ لكل ارسالية فينظم بها جدول اوزان (AV2) اما فيما يتعلق ببقية المراسلات للدول الاجنبية فيطبق عليها النظام الدولي وفي كل الحالات يتم تبادل أوراق التحقيق بشأنها .
المادة الثامنة الرسائل الجوية المظروفة يجوز لدول الاتحاد اصدار رسائل جوية مظروفة لاستعمالها في نطاق الاتحاد المغرب العربي وفقا لما يلي :
(1) تباع للجمهور بثمن يعادل اجرة رسالة عادية داخلية من الوزنة الاولى مضافا اليها 20% من قيمة التلخيص .
2 ) يمكن ان يوضع في الزاوية اليسرى العليا منها شعار اتحاد المغرب العربي.
المادة التاسعة التعويض عن فقدان البعائث البريدية والعبث بها يخضع مقدار التعويض عن فقدان البعائث البريدية والعبث بها لاحكام التشريع الداخلي لادارة بلد المصدر.
المادة العاشرة تطبيق أحكام اتفاقية البريد العالمية تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية في كل مالم ينص عليه اتفاق البريد بين دول الاتحاد.
المادة الحادية عشرة صلاحية الاتفاقات الثنائية t تبقى الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا الاتفاق ، يتم العمل بما جاء في بنود هذا الاخير.
المادة الثانية عشرة تعديل أحكام الاتفاق يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة الثالثة عشرة نفاذ أحكام الاتفاق يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، ويدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1400 و. ر 1411 ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبي الشعبية الاشتراكية العظمى سيد احمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
- الدستور
- قانون رقم 89-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.