مرسوم رئاسي رقم 95-187 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتعلق بإنشاء اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين، الموقع بتونس في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال اتفاق يتعلق بإنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،
- وعملا على تحقيق أهداف المعاهدة وتنفيذا لبرامج عمل الاتحاد،
- ووعيا منها بالدور الهام الذي يلعبه التأمين وإعادة التأمين في تعبئة المصادر المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية بدول اتحاد المغرب العربي، اتفقت على ما يأتي :
الباب الأول إنشاء لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين
المادة الأولى بمقتضى هذا الاتفاق، تنشأ لجنة مغاربية للتأمين وإعادة التأمين بين دول اتحاد المغرب العربي.
المادة 2 تزاول اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين مهامها تحت إشراف اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية لاتحاد المغرب العربي.
المادة 3
فتح المادةتتخذ اللجنة المغاربية للتأمين وإعادة التأمين المملكة المغربية مقرا دائما لها.
الباب الثاني — الأهداف والصلاحيات
المادة 4
فتح المادةتسعى اللجنة إلى خلق سوق مغاربية موحدة للتأمين وإعادة التأمين .
المادة 5
فتح المادةلتحقيق الهدف المذكور أعلاه، تعمل اللجنة على : 1 توحيد التشريعات في دول اتحاد المغرب العربي، المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين.
2 - توفير التغطيات التأمينية الموحدة التي من شأنها توطيد وتدعيم حريّة تنقّل الأشخاص والأموال والبضائع بين دول الاتحاد.
3 - رفع المستوى العلمي والتقني للأطر العاملة بقطاع التأمين، وذلك بإنشاء معهد متخصص للتأمين وإعادة التأمين وتشجيع مبادرات التعاون والتبادل بين معاهد ومؤسسات التكوين القائمة في دول الاتحاد. 4 تدعيم المبادلات في مجال التأمين وإعادة التأمين قصد تقوية القدرة الاحتفاظية للسوق المغاربية وذلك بخلق مجمع أو مجمعات وتوسيع التغطيات المشتركة.
5 - إعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء شركة مغاربية لإعادة التأمين .
الباب الثالث — الهياكل ووسائل عمل اللجنة
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من ممثلين (2) عن كل بلد :
- ممثل لسلطة الإشراف والرقابة ممثل لقطاع التأمين .
المادة 7
فتح المادةتعين اللجنة رئيسها لمدة سنتين (2) بالتناوب بين الأعضاء الذين يمثلون دول اتحاد المغرب العربي.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب من أحد أعضائها.
المادة 9
فتح المادةتعقد اللجنة اجتماعاتها في دولة المقر ويمكنها أن تجتمع في أية دولة عضوة أخرى.
المادة 10
فتح المادةتسند اللجنة أعمالها إلى كتابة عامة تعمل بمقر اللجنة وتضم كاتبا عاما يعيّن لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 11
فتح المادةيسهر الكاتب العام على ما يأتي :
تنفيذ مقررات اللجنة وتوصياتها،
- إعداد اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها، القيام بأي عمل تكلفه به اللجنة، ضمان التنسيق بين الأعضاء ووضع كل الوثائق اللازمة لأعمال اللجنة تحت تصرفهم.
المادة 12
فتح المادةتوفر اللجنة للكتابة العامة كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لأداء المهام المسندة إليها .
المادة 13
فتح المادةيحق للجنة أن تنشىء لجانا تقنية تكلف بإنجاز الدراسات واقتراح المشاريع عليها، كما يمكنها أن تستعين بخدمات هيئات متخصصة.
المادة 14
فتح المادةتضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يضبط القواعد المتعلقة بسيرها.
المادة 15
فتح المادةيتم تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء. ويصبح هذا التعديل نافذا بعد أن تصادق عليه كافة الدول الأعضاء.
المادة 16
فتح المادةيخضع هذا الاتفاق المصادقة كافة الدول الأعضاء عليه وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها.
ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق مصادقة هذه الدول عليه لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.