مرسوم رئاسي رقم 90-421 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمر المصادقة على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 . 210
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين دول اتحاد للمكتب الشعبي للاتصال | المغرب العربي الخاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية الإسلامية | عن المملكة المغربية عبد اللطيف الفلالي الموريتانية وزير الشؤون الخارجية حسني ولد ديدي والتعاون وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية التونسية إسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية والعبور الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد 208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي خاصة بالنقل البري للمسافرين والبضائع والعبور إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من معاهدة انشاء إتحاد المغرب العربي لا سيما المادة الثالثة منها،
- وعملا على تحقيق أهدافها، وتنفيذا لبرامج عمر اتحاد المغرب العربي،
- ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي
- واقتناعا منها بضرورة تعزيز وتسهيل النقل على الطرقات للأشخاص والبضائع بينها والعبور بدولها.
اتفقت على ما يلي :
الباب الاول مجال التطبيق والتعاريف
المادة الأولى تطبق أحكام هذه الاتفاقية على النقل البري للمسافرين والبضائع بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي أو التي تعبر أراضيها من طرف متعاملين وطنيين بواسطة عربات مرقمة في احدى الدول المتعاقدة.
المادة 2 من خلال هذه الاتفاقية يعني ب:
1 - السلطة المختصة :
تعني الهياكل الرسمية أمانات ووزارات وهيئات عامة | أخرى بكل قطر من أقطار اتحاد المغرب العربي المشرفة على قطاع النقل على الطرق أو ذات العلاقة بقضايا العبور | والمرور. / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه
2 - الناقل :
شخص طبيعي أو شخص معنوي من إحدى الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي معتمد للقيام بالنقل البري للمسافرين أو البضائع طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في بلده وعامل في إحدى البلدان المتعاقدة.
3 - وسيلة النقل :
أي عربة برية ذات محرك بما في ذلك مقطورة أو نصف مقطورة مصممة خصيصا لنقل :
1) مسافرين يتجاوز عددهم ثمانية أشخاص باستثناء السائق.
ب ) بضائع تتجاوز حمولتها الصافية 2.5 طنا.
الباب الثاني — قواعد الدخول
المادة 3
فتح المادةيخضع دخول العربات للقواعد التالية :
1 ) يجب أن تكون العربة مسجلة في القطر التابع له وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول.
ب ) تعامل العربات بنظام الإفراج المؤقت ولا تطالب في أي قطر من أقطار المغرب العربي المقصود بسداد الضرائب والرسوم الجمركية وذلك للفترة التي سيسمح بها من طرف سلطات الجمارك بهذا القطر.
الباب الثالث — النقل العمومي للركاب
المادة 4
فتح المادةيجوز بموافقة الأطراف المعنية ضبط خطوط بين مدن أقطار المغرب العربي في مسارات متفق عليها ويتم تشغيلها بواسطة شركات النقل العام للركاب التي تجددها السلطات المختصة في كل قطر.
المادة 5
فتح المادةيتم اتفاق بين تلك الشركات يتضمن تحديد المسارات والشروط والتفاصيل وعدد الرحلات والتعريفة وأسلوب التذاكر وتشغيل هذه الخطوط بعد مصادقة الجهات المختصة بكل قطر معني بالخطوط المتفق عليها. +
المادة 6
فتح المادة1 ) يلتزم سائق عربة النقل العمومي بحمل قائمة محررة باللغة العربية بأسماء وجنسيات الركاب ويستظهر هذه القائمة عند الطلب من قبل السلطات المعنية بكل قطر مقصود .
ب ) لا يجوز لعربات النقل العمومي للركاب أن تقوم بنقل الركاب من مكان إلى آخر داخل الأقطار غير المسجلة فيها العربة إلا بموافقة السلطات المختصة.
ج ) فترة البقاء، لا يجوز لعربات النقل العمومي للركاب أن تبقى في القطر المقصود أو المعبور لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من السلطات المختصة إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص.
المادة 7
فتح المادة1 (1) لا تخضع إلى الترخيص المسبق الرحالات التي تقوم بها حافلات لنقل مجموعات متجانسة كنقل الطلبة أو الفرق الرياضية أو الفنية.
ب ) تخضع إلى الترخيص المسبق من طرف السلطة المختصة بالبلد المسجلة فيه الحافلة المستعملة للرحلات السياحية. !
الباب الرابع — نقل البضائع
المادة 8
فتح المادةيسمح لشاحنات نقل البضائع المسجلة بأحد أقطار اتحاد المغرب العربي بنقل البضائع بين هذه الأقطار بشرط أن يكون مرخصا لها بمزاولة هذا النوع من النشاط داخل القطر المسجلة به وذلك في الحالات التالية :
1) الانطلاق محملة والعودة فارغة.
ب ) الانطلاق فارغة والعودة محملة ..
ج ) الانطلاق محملة والعودة محملة ...
المادة 9
فتح المادة1 (1) لا يجوز لشاحنات نقل البضائع التابعة لأحد أقطار الاتحاد بأن تقوم بأعمال النقل الداخلي في القطر الآخر إلا بترخيص من السلطات المعنية.
ب ) لا يجوز لشاحنات نقل البضائع التي تدخل قطرا آخرا من أقطار الاتحاد أن تبقى في هذا القطر أكثر من الفترة المحددة إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبترخيص من السلطات المعنية.
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 10
فتح المادة1 تطبق القوانين الداخلية لكل طرف متعاقد على كل المسائل التي لا يشملها هذا الاتفاق. 2 على سائقي العربات الواردة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أن تكون بحوزتهم الوثائق المطلوبة عند قيامهم بقيادة العربات في القطر غير المسجلة فيه. 3 يجب أن تكون العربات مطابقة من حيث الأوزان المحورية والقياسات لما هو معمول به بالقطر الآخر الذي تدخله.
4 - في حالة تجاوز وزن أو قياسات وسيلة النقل أو الحمولة، الحدود المسموحة بها في أراضي طرف متعاقدة يجب أن تصحب وسيلة النقل هذه بترخيص استثنائي تعطيه السلطة المختصة لهذا الطرف الآخر توضح في هذا الترخيص شروط تنفيذ النقل المنجز.
5 - يمنح كل طرف متعاقد الأطراف المتعاقدة الأخرى الحق في تحويل الإيرادات الناتجة عن النقل العمومي للركاب أو البضائع طبقا لقوانين تحويل العملة المعمول بها في كل قطر. 6-1 ) تعفى العربات المنصوص عليها في المادة الثانية عند دخول القطر المجاور أثناء تواجدها من كافة الضرائب والرسوم.
ب ) تعفي حافلات نقل المسافرين المنطلقة من قطر مغاربي والعابرة لأحد أقطاره اتجاه قطر مغاربي ثان من كافة الرسوم والضرائب.
ج ) تخضع شاحنات نقل البضائع المنطلقة من قطر مغاربي والعابرة لأحد أقطاره في اتجاه قطر مغاربي ثان للرسوم المعمول بها في القطر المعبور المطبقة على الناقلين الوطنيين. -7 تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة في الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة، بموجب هذه الاتفاقية وكذا الأمتعة الخاصة بأفراد طاقم العربة وقطع الغيار والإطارات الاحتياطية لغرض إصلاحها من أي ضرائب أو رسوم جمركية.
المادة 11
فتح المادةيتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 12
فتح المادةتخصع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها .
وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ اول محرم عام 1411 ه 1400 أور الموافق 23 يوليو سنة 1990 .
وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية الاشراكية العظمى سيد أحمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي ......
1 . 1 .... للاتصال الخارجي و التعاون الدولي عن المملكة المغربية عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية عبد اللطيف الفيلالي حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون عن الجمهورية التونسية إسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.