مرسوم رئاسي رقم 91-483 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالطب البيطري .1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 2547 والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديمسبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية بين دول اتحاد المغرب العربي.
إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي :
والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من أحكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها،
- وسعيا منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرنامج عمله
- وعزما منها على توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون في هذا الميدان، بغية تحقيق تنميتها المشتركة وضمان امنها الغذائي .
- ونظرا لتواجدها بمنطقة متشابهة من حيث البيئة والمناخ والاجناس الحيوانية
- واعتبارا لضرورة تنسيق البرامج والترشيحات الوطنية الخاصة بالوقاية ومكافحة الاوبئة والامراض المعدية وتحسين نوعية المواد الحيوانية المخصصة للاستهلاك البشري،
- ورغبة منها في تسهيل تبادل الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد ذات الأصل الحيواني فيما بينها،
- وحرصا منها على ضرورة دعم التعاون التقني والعلمي بين المصالح المختصة لدول اتحاد المغرب العربي في ميدان الصحة الحيوانية، اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى من أجل تنفيذ وتطبيق هذه الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي، يقصد ب :
1 - الحيوانات الحية :
الخيليات : الخيول والحمير وما ينتج عن تهجينها، المجترات الدواجن الطيور والارانب الاسماك والرخويات والقشريات النحل
- الحيوانات البرية الحيوانات الاليفة الحيوانات المخبرية
2 - المنتجات الحيوانية والمواد ذات الاصل الحيواني :
اللحوم، منتجات البحر والمياه العذبة المواد ذات الاصل الحيواني الموجهة للاستهلاك البشري، -- المواد ذات الاصل الحيواني الموجهة للتغذية الحيوانية وللاستعمال الصيدلي والفلاحي والصناعي
3 - المواد البيولوجية :
المواد البيولوجية المستعملة في تشخيص بعض الامراض الامصال المستعملة في الوقاية من بعض الامراض الحيوانية وعلاجها
- اللقاحات المواد البيولوجية المخصصة لتكاثر الحيوانات :
البيض الملقح، والسائل المنوي والاجنة المجمدة
4 - المواد الخاصة بتغذية الحيوانات :
الاعلاف الطبيعية والمصنعة
- الاعلاف المركزة والمركبة المواد الحيوانية المصنعة الخاصة بتغذية الماشية.
المادة الثانية . تقوم الاطراف المتعاقدة بتكليف مصالحها البيطرية | الرسمية والسلطات المختصة على مستوى كل بلد بالعمل على تنمية نشاطات الطب البيطري في دول الاتحاد العربي وخاصة :
- مكافحة الامراض الحيوانية المعدية والأوبئة بصفة منسجمة وفعالة بغية استئصالها أو الحد منها طبقا لتوصيات الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية
- تطوير الانظمة والاجراءات الوقائية والعمل على توحيدها،
- العمل على توحيد الشروط الصحية عند استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية من خارج دول الاتحاد تطبيق اجراءات الصحة العمومية البيطرية التي تهدف الى مكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان وتحسين نوعية المواد الحيوانية الموجهة للاستهلاك البشري طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والمنظمات العالمية للتغدية تحقيق التكامل في مجال الصيدلة البيطرية تسهيل تبادل الحيوانات والمنتجات الحيواينة والمواد ذات الاصل الحيواني بين دول الاتحاد.
المادة الثالثة تعمل الاطراف المتعاقدة على :
- تبادل المعلومات الخاصة بتنظيم المصالح البيطرية والتغييرات التي قد تطرأ عليها، تبادل القوانين والنصوص التشريعية المعمول بها حاليا في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ
- تبادل النصوص التشريعية والقوانين الجديدة والتعديلات، وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدورها،
- تبادل نشرات شهرية تتضمن كل المعلومات والاحصاءات عن الامراض المعدية والسارية الخاضعة للتصريح الاجباري بدول الاتحاد وذلك باستعمال النموذج الصادر عن الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية الابلاغ الفوري بواسطة الوسائل السريعة بمجرد ظهور بؤرة مرض خاضع للتصريح الاجباري بترابها طبقا لتوصيات الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية التي تحدد الامراض وطريقة التبليغ عنها ، أو عند ظهور أو اشتباه ظهور أمراض وجوائح أخرى ويجب أن يحدد هذا الابلاغ الموقع الجغرافي للبؤرة وحجمها وكذلك جميع التدابير الصحية البيطرية المتخذة في شأنها.
المادة الرابعة تعمل الاطراف المتعاقدة على :
- تبادل الخبراء بهدف تطوير الخبرات في ميدان الصحة وتربية الحيوانات والعلوم الطبية البيطرية :
- تبادل نتائج الابحاث والدراسات والتحقيقات الخاصة بالطب البيطري تطوير وسائل التشخيص والتحاليل والعمل على توحيدها ووضع معايير لانشاء مخابر مرجعية بدول الاتحاد، تدعيم وتطوير المخابر البيطرية.
المادة الخامسة تقوم المصالح المختصة في دول اتحاد المغرب العربي بالعمل على :
- توحيد الشروط الصحية لتسهيل عملية تبادل وعبور الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والمواد ذات الاصل الحيواني والمواد المعدة لتغذية الماشية، تنسيق طرق وبرامج مراقبة ومكافحة الامراض السارية والمعدية والمشتركة بين الانسان والحيوان والمستوطنة داخل دول الاتحاد وبالخصوص في المناطق الحدودية 2546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- توحيد الشروط الصحية عند استيراد الحيوانات الحية ومنتوجاتها من خارج دول الاتحاد من أجل حماية دولة من تسرب أمراض غريبة وخطيرة
- تسهيل تبادل المواد الصيدلية البيطرية والمواد البيولوجية المنتجة بدول الاتحاد لتوحيد معايير انتاجها ورخص تسويقها.
المادة السادسة في انتظار تحقيق ما ورد في المادة الخامسة، تلتزم السلطات البيطرية في كل دولة بضمان مطابقة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمواد المتأتية منها المعدة للتصدير للشروط الصحية المطلوبة من طرف البلد المورد، مع مراعاة الشروط الصحية لبلد العبور، والعمل بقدر الامكان على احترام التوصيات الواردة في مدونة الديوان الدولي للأوبئة الحيوانية.
المادة السابعة تعمل الاطراف المتعاقدة على تسهيل عملية العبور للحيوانات ومنتجاتها والمواد ذات الأصل الحيواني وفقا للمادة السادسة وفي حالة ما اذا تبين ان هذه الحيوانات أو المنتوجات أو المواد تمثل خطرا على الثروة الحيوانية والصحة العمومية، تقوم السلطات البيطرية في بلد العبور بالاجراءات المناسبة.
المادة الثامنة يتم استيراد وتصدير وعبور الحيوانات ومنتجاتها والمواد ذات الاصل الحيواني بين الاطراف المتعاقدة عبر نقاط عبور محددة من طرف المصالح البيطرية الرسمية ويتم اعلام الهيئات المختصة في كل دول الاتحاد حول الغاء نقاط عبور قائمة أو انشاء نقاط جديدة، ويراعى بقدر الامكان في اختيار هذه النقاط تسهيل التبادل بين دول الاتحاد .
المادة التاسعة تعقد المصالح البيطرية لدول الاتحاد اجتماعات دورية مرتين في السنة على الاقل في البلد الذي يرأس الاتحاد من أجل ضبط الاجراءات التنفيذية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. / العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 المادة العاشرة تبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول وفي حالة | تعارض احكامها مع احكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الاخيرة.
المادة الحادية عشرة يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الاخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات | المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة الثانية عشرة تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1400 و.ر عام 1411ه الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991م.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد احمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية امين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسة عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخاريجة وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.