قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة 100 د.ج سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية 150 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-54 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 481 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-55 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يلغي إلحاق المحافظة السامية للبحث برئاسة الجمهورية. 484 مرسوم تنفيذي رقم 89-56 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة. 484 مرسوم تنفيذي رقم 89-57 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 484
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 89-58 مؤرخ في 26 رمضان عام | 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز متخصصة لإعادة التربية، ويتمم القائمة المضبوطة في الملحق الأول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. 486 مرسوم تنفيذي رقم 89-59 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتعديل قائمة هذه المؤسسات . 487 مرسوم تنفيذي رقم 89-60 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء دار للأشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات. 488 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية 489 وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1409 الموافق 22 فبراير سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية سيدي سعيد ( ولاية بجاية ) . 489 مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية وهران، رئيس قسم قائم بالأعمال مؤقتا. 490 مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية تا منغست، رئيس قسم قائم بالأعمال مؤقتا. 490 مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريريج، قائم بالأعمال مؤقتا. 490 مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تامنغست قائم بالأعمال مؤقتا. 490 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين مفتش قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة النقل. 490 وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 ، يحدد الفترة العادية لتحصيل الرسم السنوي على السيارات السياحية والنفعية في شكل قسيمة استثنائية للتضامن. 490 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1988 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 491 وزارة التعمير والبناء قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1988 المتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 499 وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان 500 وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالأعمال مؤقتا بديوان وزير الشبيبة والرياضة . 500
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 فهرس ( مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس غرفة قائم بالأعمال مؤقتا بمجلس المحاسبة. 500 اتفاقيات مرسوم رئاسي رقم 89-54 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن المصادقة … على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 74 12 11 12 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 المتضمن الموافقة على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 وبعد الاطلاع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 الشاذلي بن جديد تابع ) مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا بمجلس المحاسبة. 501 دولية بسم الله الرحمن الرحيم معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي إن صاحب الجلالة الحسن الثاني ملك المملكة المغربية، وفخامة السيد زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذلي بن جديد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وقائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم العقيد معمر القذافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الاسلامية الموريتانية إيمانا منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة، واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من علاقات ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجيا نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها، ووعيا منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزنا نوعيا يسمح له بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي واستتباب الأمن والاستقرار في العالم،
482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه وإدراكا منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتعبيرا عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلا لبناء الوحدة العربية الشاملة ومنطلقا نحو اتحاد أوسع يشمل دولا أخرى عربية وافريقية، اتفقوا على ما يلي : المادة الاولى ينشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي . المادة الثانية يهدف الاتحاد إلى :
- تمتين أواصر الاخوة التي تربط الدول الاعضاء وشعوبها بعضها ببعض، تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها ، المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والانصاف نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الاشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الاموال فيما بينها. المادة الثالثة تهدف السياسة المشتركة المشار اليها في المادة السابقة إلى تحقيق الاغراض التالية :
- في الميدان الدولي : تحقيق الوفاق بين الدول الاعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار،
- في ميدان الدفاع : صيانة استقلال كل دولة من الدول الاعضاء
- في الميدان الاقتصادي : تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الاعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بانشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد،
- في الميدان الثقافي : إقامة تعاون يرمي إلى تنمية | التعليم على اختلاف مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الاسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الاهداف، خصوصا بتبادل الاساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الاعضاء. المادة الرابعة يكون للاتحاد مجلس رئاسة يتألف من رؤساء الدول الاعضاء، وهو أعلى جهاز فيه. تكون رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر بالتناوب بين رؤساء الدول الاعضاء. المادة الخامسة يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية كل ستة أشهر وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك . المادة السادسة لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ ، القرار، وتصدر قراراته باجماع أعضائه. المادة السابعة للوزراء الأولين للدول الاعضاء أو من يقوم مقامهم أن يجتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة الثامنة يكون للاتحاد مجلس الوزراء الخارجية يحضر دورات مجلس الرئاسة وينظر فيما تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال. المادة التاسعة تعين كل دولة عضوا في مجلس وزرائها أو لجنتها الشعبية العامة يختص بشؤون الاتحاد، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد تقدم نتائج أعمالها الى مجلس وزراء الخارجية. المادة العاشرة تكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها.
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 المادة الحادية عشرة تكون للاتحاد أمانة عامة تتركب من ممثل عن كل دولة عضو، وتمارس الامانة العامة مهامها في الدولة التي تتولى رئاسة دورة مجلس الرؤساء وتحت إشراف رئيس الدورة الذي تتكفل دولته بتغطية نفقاتها. المادة الثانية عشرة يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من عشرة أعضاء عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الاعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة. يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة. يبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع المجلس الرئاسة مايراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه. يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة. المادة الثالثة عشرة تكون للاتحاد هيئة قضائية تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة تعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهيئة القضائية رئيسا لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة. تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد والتي يحيلها اليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الاطراف في النزاع أو وفقا لما يحدده النظام الاساسي للهيئة وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية . كما تقوم الهيئة بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل | القانونية التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة. تعد الهيئة نظامها الاساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون النظام الاساسي جزءا لا يتجزأ من المعاهدة. يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية وميزانيتها . المادة الرابعة عشرة كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الاعضاء يعتبر اعتداء على الدول الاعضاء الأخرى. المادة الخامسة عشرة تتعهد الدول الاعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أو نظامها السياسي كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام الى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون موجها ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الاعضاء الاخرى. المادة السادسة عشرة للدول الاعضاء حرية إبرام أية اتفاقات فيما بينها أو مع دول أو مجموعات أخرى ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة. المادة السابعة عشرة للدول الأخرى المنتمية الى الامة العربية أو المجموعة الافريقية أن تنظم الى هذه المعاهدة اذا قبلت الدول الاعضاء ذلك . المادة الثامنة عشرة يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الاعضاء ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الاعضاء. المادة التاسعة عشرة تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل دولة عضو. وتتعهد الدول الاعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة. حرر بمدينة مراكش يوم الجمعة الابرك عاشر رجب الفرد 1409ه ( 1398 و.ر ) الموافق 17 فبراير ( النوار ) 1989م عن الجمهورية الجزائرية عن المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية الحسن الثاني الشاذلي بن جديد عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية الليبية زين العابدين بن علي الشعبية الاشتراكية العظمى معمر القذافي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع
484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-55 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يلغي إلحاق المحافظة السامية للبحث برئاسة الجمهورية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 المتضمن إنشاء محافظة سامية للبحث، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام المادتين الاولى و2 من المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1986 والمتعلقتين بالحاق السامية للبحث برئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 . الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 89-56 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 المتضمن إنشاء المحافظة السامية للبحث، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-55 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1489 الذي يلغي إلحاق المحافظة السامية للبحث برئاسة الجمهورية | تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : توضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-57 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة ومراكز طبية تربوية للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور لا سيما المادة 81 ( 3 و 4 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 لا سيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485. 485 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الاطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومراكز التعليم المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا، وللاطفال المعوقين سمعيا، ومراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا، ويتمم نتيجة لذلك القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-257 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 2 : تنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المتخصصة للطفولة المعوقة وتعديل قوائم هذه المؤسسات المعوقين بصريا ) مدارس لصغار المكفوفين ) وتحدد الولايات يرسم ما يلي : الولاية 03 - الاغواط 1- الاغواط التي تقام فيها مراكزها وفقا للجدول أدناه : مقر المؤسسة 16 - الجزائر 1 - الجزائر، حسين داي. 39 الوادي 1 1 الوادي 43 - ميلة 1 شلغوم العيد 45 - النعامة 1 - المشرية وعليه فان الملحق 1 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في المنصوص عليها أعلاه. أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه يتمم بقائمة المراكز المادة 3 : تنشأ مراكز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا ( مدارس لصغار الصم ) وتحدد الولايات التي تقام فيها ومراكزها وفقا للجدول أدناه : الولاية 09 البليدة 1 خزرونة ( بلدية 12 - تبسة 1 بكارية 22 سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس 46 عين تموشنت 1 عين تموشنت 47 - غر غرداية 1 متليلي وعليه فان الملحق 2 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول مقر المؤسسة بني مراد ) ديسمبر سنة 1987. يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه. المادة 4 : تنشأ مراكز طبية تربوية للاطفال المعوقين ذهنيا وتحدد الولايات التي تقام فيها ومراكزها وفقا للجدول أدناه :
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه الولاية 01 - أدرار 1 أدرار 03 - الاغواط 1 الاغواط 06 - بجاية 1 أقبو مقر المؤسسة 22 سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس 25 - قسنطينة 3 - قسنطينة حي الدقسي 1 4 - قسنطينة - حي الدقسي 2 27 - مستغانم 1 سيدي علي 29 - معسكر 4 سيق 35 - بومرداس -3 عين طاية، إقامة الزرزورية 40 - خنشلة 1 خنشلة 41 سوق أهراس 1 سوق أهراس 43 - ميلة 1 فرجيوة 48 - غليزان 2 وادي رهيو وعليه فان الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه. المادة 5 : تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم الأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-58 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن انشاء مراكز متخصصة لاعادة التربية ويتمم القائمة المضبوطة في الملحق الاول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 الفقرة 2 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 لاسيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المادة 43 منه،
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 487 وبمقتضى المرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم رقم 87 261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 الولاية 10 البويرة 1 عين العلوى 22 سيدي بلعباس 1 حاسي دحو 24 - قالمة 1 - قالمة، طريق والمتضمن إنشاء المراكز المتخصصة في إعادة التربية وتعديل | قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مراكز متخصصة في إعادة التربية وتحدد الولايات التي تقام فيها ومقارها وفقا للجدول أدناه : مقر المؤسسة ( بلدية عين بسام ) قسنطينة 39 الوادي 1 الوادي، طريق توقرت وعليه فان الملحق الاول بالمرسوم رقم 87 261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه يتمم بقائمة المراكز المنصوص عليها أعلاه. المادة 2 : تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم والمحدثة عملا بالمادة 3 من الأمر رقم 75-64 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه لأحكام الأمر السالف الذكر وللمرسوم رقم 75-115 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-59 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتعديل قائمة هذه المؤسسات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور لا سيما المادة 81 ( 3 و 4 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 لا سيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 2 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ المركزان المذكوران في هذه المادة لمن يعانون نقصا في التنفس، وتحدد الولايتان اللتان يقامان فيها ومقارهما حسب الآتي : 05 - ولاية باتنة : حملة ( بلدية وادي الشعبة ) . 20 - ولاية سعيدة : عين الحجر.
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه المادة 2 : تحل القائمة الملحقة بهذا المرسوم محل القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه وتشمل المركزين المحدثين في المادة الاولى أعلاه والمراكز المحدثة في المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987 السالف الذكر. المادة 3 : تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989. قاصدي مرباح الملحق قائمة مراكز من يعانون نقصا في التنفس الولاية 05 - باتنة 1 – حملة ( بلدية 09 البليدة 1 الشريعة 13 - تلمسان 1 تلمسان 20 - سعيدة 1 عين الحجر 22 44 سيدي بلعباس 1 - تسالة 44 عين الدفلى 1 عين النسور ( مرسوم تنفيذي رقم 89-60 مؤرخ في 26 رمضان عام | 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء دار | للاشخاص المسنين أو المعوقين وتعديل القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات . إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور لا سيما المادة 81 ( 3 و 4 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 لا سيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 مقر المؤسسة وادي الشعبة ) بلدية عين التركي ) . والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها لا سيما الماد 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضممن إنشاء دور الاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها . وبمقتضى المرسوم رقم 86-122 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والذي يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ دار للمسنين أو المعوقين تحدد الولاية التي تقام فيها ومقرها حسب الآتي : 44 - ولاية عين الدفلى : حمام ريغة، الحي الأسفل.
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 المادة 2 : تعدل قائمتا دور المسنين أو المعوقين الملحقتان بالمرسومين رقم 81-295 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 ورقم 86-122 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكورين أعلاه وفقا للقائمة الملحقة بهذا المرسوم. تحل القائمة الملحقة بهذا المرسوم محل القائمتين الواردتين في المرسومين المذكورين في الفقرة السابقة وتشمل المؤسسة المحدثة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تخضع المؤسسات موضوع هذا المرسوم لأحكام المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 4 : يلغى : المرسوم رقم 81-295 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء دور الاشخاص المسنين أو المعوقين وضبط قائمتها . المرسوم رقم 86-122 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 والذي يتمم قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح الملحق قائمة دور الاشخاص المسنين أو المعوقين الولاية مقر المؤسسة 05 - باتنة 1 باتنة - حي بوعقل 09 - البليدة 1 سيدي موسى طريق براقي 14 تيارت 1 تيارت طريق بوشقوف 16 الجزائر 1 - دالي ابراهيم طريق النصب التذكاري 2 باب الزوار، طريق برج الكيفان 19 - سطيف 1 صالح باي 21 - سكيكدة 1 سكيكدة، شارع عبد الله مراح 22 - سيدي بلعباس 1 سيدي بلعباس، مزرعة دلون سابقا 23 - عنابة 1 عنابة، حي الصفصاف 25 - قسنطينة 1 الهرية 27 مستغانم 1 مستغانم، وادي البساتين . 29 - معسكر 1 الخصيبية، ( بلدية معسكر ) 2 سيق، شارع الاستقلال 31 - وهران 1 وهران، 57 شارع الأمير عبد القادر 35 - بومرداس 1 برج منايل شارع عمار خطاب 41 - سوق أهراس 1 - سوق أهراس، حي سيدي مسعود 44 عين الدفلى 1 - حمام ريغة، الحي الأسفل. قرارات، مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول ابريل سنة 1989 صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد علي عبد العزيز نائب مدير الحفلات الرسمية بمديرية التشريفات قائما بالاعمال مؤقتا، بوزارة الشؤون الخارجية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1409 الموافق 22 فبراير سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية سيدي سعيد ) ولاية بجاية ) إن وزير الداخلية والبيئة، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، ولاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن تحديد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تحديد مقار البلديات، وبناء على تقرير والي ولاية بجاية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية سيدي سعيد الكائنة في تراب ولاية بجاية من الآن فصاعدا، اسم مسيسنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1409 الموافق 22 فبراير سنة 1989. أبو بكر بلقايد مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية وهران، رئيس قسم، قائم بالاعمال مؤقتا. مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 صادر عن والي ولاية وهران، يعين السيد شارف عكاشة عضو في المجلس التنفيذي لولاية وهران رئيسا لقسم تنمية أعمال الري والفلاحة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما . تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول ابريل سنة 1989 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية تامنغست، رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا.
- بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول ابريل سنة 1989 صادر عن والي ولاية تامنغست، يعين السيد إسماعيل تيقرين، عضوا في المجلس التنفيذي لولاية تامنغست رئيسا لقسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل | العامة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية برج بوعريرج قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 صادر عن والي ولاية برج بوعريرج، يعين السيد مختار معزوزي رئيسا لديوان والي ولاية برج بوعريرج، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تا منغست قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 صادر عن والي ولاية تامنغست، يعين السيد عبد المجيد حلايمية، رئيسا لديوان والي ولاية تامنغست، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين مفتش قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة النقل. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول ابريل سنة 1989 صادر وزير النقل، يعين السيد منصور أوبوزار، مفتشا قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة النقل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989، يحدد الفترة العادية لتحصيل الرسم السنوي على السيارات السياحية والنفعية، في شكل قسيمة استثنائية للتضامن. إن وزير المالية
الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه الجريدة بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 34 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار الفترة العادية في سنة 1989، لتحصيل الرسم السنوى على السيارات السياحية والنفعية في شكل قسيمة استثنائية للتضامن. المادة 2 : تنحصر الفترة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه من 10 أبريل الى 10 مايو سنة 1989. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989. عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 اكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1988 المراجعة الاسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير التجارة الاشهر الاشغال الكبرى الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 | جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1988 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه،
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها يوم 3 غشت سنة 1988 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الأول من سنة 1988 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988. محند أمقران شريفي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الأول من سنة 1988. أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل | الأول من سنة 1988 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يناير ! 1.170 1.146 1 1.146 1..161 فبراير مارس 1.170 1.146 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 ، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على اساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى. . 1,806 الترصيص والتدفئة . . 1,983 النجارة. . 1,964 الكهرباء. … 1,953 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 1.161 1.165 1.172 | الدهم والزجاج … ….. 2,003 ب - معامل « K» للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و31 ديسمبر سنة 1982 .
492 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1988 كما يلي : الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه 1 - المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0,5330 -2 المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) . K = 0,5677 3- المعامل ، K ) يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس ( 1985 ) الفصل الأول لسنة 1988 : 0,5147 ج - الارقام الاستدلالية للمواد : البناء الرموز تعيين المنتوجات acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp اجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي : moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت CPA 325 gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر النشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط يناير 1988 فبراير 1988 | مارس 1988 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.740 1.740 1.740 1,000 1.300 1.300 1.300 2,384 1.308 1.308 1.308 2,143 1.299 1.299 1.299 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.482 1.482 482 : 1 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.000 1.000 1.000 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 493 الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Top ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط يناير 1988 | فبراير 1988 مارس 1988 2,391 1.612 1.612 1.612 3,248 1.678 1.678 1.678 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 817 817 . 817 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.666 1.666 1.666 1,951 1.196 1.196 1.196 0,952 1.313 1.313 1.313 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.170 1.170 1.170 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.103 1.103 1.103 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.729 1.729 1.729 1,817 1.409 1.409 1.409 2,743 1.314 1.314 1.314 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.430 1.430 1.430 1,000 1.365 1.365 1.365
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلكمن النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية. Disb فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد ( I.C.D ) برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 أ Pr منشب التيار 10 1 2 + ت للترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض . Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Sco قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل BT / MT معامل الربط يناير 1988 | فبراير 1988 مارس 1988 1,000 1.000 1.000 1.000 1,090 1.111 1.111 1.111 1,407 1.177 1.177 1.177 1,132 1.112 1.112 1.112 1,190 1.111 1.111 1.111 1,000 1.202 1.202 1.202 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.111 1.111 1.111 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.110 1.110 1.110 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.131 1.131 1.131 1,000 1.400 1.400 1.400 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.160 1.160 1.160 1,000 1.000 1.000 1.000 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.008 1.008 1.008 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 1.869 1.869 1.869 1,000 1.448 1.448 1.448
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 الجريدة الرسمية النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bo الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 mamn Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب الضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc 1,000 Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 للجمهورية الجزائرية 495 يناير 1988 فبراير 1988 مارس 1988 1.097 1.097 1.097 1.000 1.236 1.236 1.170 1.170 1.170 1.000 1.000 1.000 1.202 1.202 1.202 1.000 1.000 1.000 يناير 1988 فبراير 1988 مارس 1988 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.124 1.124 1.124 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 يناير 1988 | فيراير 1988 مارس 1988 1.520 1.520 1.520 1522 1.522 1.522
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev Va دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 ? Vgl زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mf رخام فلفلة الأبيض 1,000 مسحوق الرخام 1,000 Pme الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه يناير 1988 | فبراير 1988 مارس 1988 1.026 1.026 1.026 1.023 1.023 1.023 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.024 1.024 1.024 1.023 1.023 1.023 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 يناير 1988 فبراير 1988 1988 2.034 2.034 2.034 1.000 1.000 1.000
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الالومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 (IP) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد - مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح
أنواع مختلفة معامل الربط يناير 1988 فبراير 1988 مارس 1988 1,362 1.397 1.397 1.397 1,000 1.519 1.519 1.519 3,055 1.552 1.552 1.552 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.464 1.464 1.464 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.100 1.000 1.000 3,152 1.507 1.507 1.507 1,293 1.364 1.364 1.364 1,000 1.351 1.351 1.351 3,037 1.514 1.514 1.514 1,000 1.775 1.775 1.775 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.166 1.166 1.166 3,018 1.508 1.508 1.508 1,000 1.619 1.619 1.619 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.477 1.477 1.477 1,086 1.209 1.209 1.209 1,000 1.886 1.886 1.886 1,000 1.683 1.683 1.683 1,000 1.638 1.638 1.638 1,000 1.519 1.519 1.519 1,000 1.515 1.519 1.519 1,003 1.156 1.156 1.156
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 رمضان عام 1409 إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP N IP N 140 Brp : آخر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق ( Cail 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس cli: مكيف الهواء | Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج 4 (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 100 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195× 48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار نوع UGPFV 500 U ناقل للتيار عيار 25مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGVFVV 500 أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 1 × 700 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 1120 Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Dish : فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 10/30 ؟
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 1 Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 أ» सं Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : الغى الرمز الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc Pvc 30X30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك مم (7) أشغال الطرق : بدون تغيير (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام (9) انواع مختلفة .. الغي الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lv مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسجين Poi : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 1 Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضبان من حديد مجنبة تجارية وزارة التعمير والبناء قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1988 المتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان إنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. إن وزير التعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 المتضمن انشاء ديوان لإنجاز محطة هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر
- وبمقتضي المرسوم رقم 87-173 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987، والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في مدينة الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان إنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر
500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الاربعاء 27 رمضان عام 1409ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحل السيد بلعيد قصراوي محل السيد أحمد نور الدين ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء كممثل لوزير التعمير والبناء المادة 2 : يعين السيد الحاج حاوسين بصفته مديرا عاما لمؤسسة “ الخطوط الجوية الجزائرية “. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 . نذير بن معطي وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شوال عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لا سيما المادة 18 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العربي عباس، | رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التعليم العالي على الوثائق الخاصة بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات وكذلك وثائق التسيير التابعة الصلاحيات واختصاصات هياكل وهيئات أخرى تابعة للادارة | المركزية … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1409 الموافق 18 فبراير سنة 1989. عبد الحميد أبركان وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الشبيبة والرياضة. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 صادر عن وزير الشبيبة والرياضة، يعين السيد علي عولمي مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الشبيبة والرياضة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس غرفة قائم بالاعمال مؤقتا بمجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول | أول أبريل سنة 1989 صادر عن رئيس مجلس المحاسبة، عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي عباس، رئيس ديوان يعين السيد محمد الوناس، رئيس غرفة، قائم بالاعمال مؤقتا بمجلس المحاسبة.
الاربعاء 27 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بمجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع أول أبريل سنة 1989 صادر عن رئيس مجلس المحاسبة، يعين السيد علي مأموني، نائب مدير المحاسبة قائما بالاعمال مؤقتا بمجلس المحاسبة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر