مرسوم رئاسي رقم 94-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 . 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة ، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى 4
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 اليمين زروال اتفاقية التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والمملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
- انطلاقا من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة بتاريخ 10 رجب عام 1409 الموافق 17 فبراير سنة 1989 ، وخاصة الفقرة الرابعة من
المادة الأولى
فتح المادةوالفقرة الرابعة من المادة الثالثة منها، وترسيخا وتعميقا لأسس وآفاق التعاون الثقافي بين دول اتحاد المغرب العربي،
- وتأكيدا لعمق انتماء الإنسان العربي وارتباطه بوطنه وأمته العربية وتوطيدا لمقوماته الثقافية وتشجيعا لإبداعاته في مختلف مجالات الثقافة والفنون والآداب والتراث اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى الاهتمام بالتراث والمحافظة عليه وصيانته والتعريف به وتوظيفه في دول اتحاد المغرب العربي وذلك بالطرق التالية :
أ وضع برامج مشتركة وتنظيم ندوات وملتقيات علمية وثقافية حول مختلف جوانبه.
ب - القيام بعملية شاملة ومتكاملة لجرده بشتي أشكاله، ج تطوير التعاون بين مؤسسات حفظ الوثائق والمحفوظات في دول الاتحاد وتبادل التجارب والدراسات المتعلقة بالمقتنيات التراثية وذلك بحفظها وصيانتها،
د - توحيد النصوص التشريعية المنظمة للمحافظة على التراث وإضافة كل تعديل
ه - تكثيف التعاون بين متاحف دول الاتحاد وتبادل القطع المتحفية والدراسات والخبرات فيما بينها،
و - تشجيع عمليات صيانة المدن القديمة في دول الاتحاد وترميمها والمحافظة عليها والقيام بحملات محلية ودولية تحقق ذلك،
ز - تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات المختصة في الترميم والصيانة للمباني والمعالم التاريخية والأثرية مع العمل على توفير فرص تدريبية ومنح دراسية للمهتمين بالموضوع ८ العمل على تنسيق البرامج الدراسية بين المعاهد العليا بدول الاتحاد في مجال الآثار والتراث والفنون والتنشيط الثقافي لتحقيق التوأمة بين المدن القديمة وكذلك المؤسسات المتخصصة
ط - تبادل الوثائق التاريخية المشتركة بين دول الاتحاد ي العمل على تنقية التاريخ المغاربي من التشويهات التي علقت به.
المادة 2
فتح المادةتمتين علاقات التعاون المباشرة بين المكتبات الوطنية، وتكثيف تبادل الدوريات والنشرات والفهارس بينها، تشجيع عملية الترجمة من وإلى اللغة العربية بهدف اغناء المكتبة العربية من جهة والتعريف بالتراث العربي الإسلامي من جهة ثانية.
المادة 3
فتح المادةالتنسيق الكامل بين المراكز الثقافية لبلدان الاتحاد في الخارج بغية التعريف بثقافة الأمة العربية وحضارتها والعمل على توحيدها وإحداث مراكز ثقافية موحدة في المستقبل.
المادة 4
فتح المادةالحث على إقامة المعارض والمحترفات المشتركة في مجال الفنون التشكيلية، وتشجيع الإنتاج المسرحي المشترك والعمل على دعم إنشاء الورش المسرحية وتبادل الخبرات والنصوص المسرحية وتنظيم جولات محلية ودولية للفرق والمجموعات الفنية والمسرحية لدول الاتحاد.
المادة 5
فتح المادةتكثيف اللقاءات والتظاهرات الثقافية والفنية الموحدة بين دول الاتحاد بإقامة الأسابيع الثقافية وأسابيع أشرطة الخيالة والمهرجانات والندوات وغيرها والمشاركة المنتظمة في المهرجانات الثقافية والفنية المحلية والدولية التي تقام داخل دول الاتحاد.
تشجيع وتنشيط العمل المشترك في مجال العناية بثقافة الطفل.
تبادل زيارات المحاضرين في مختلف التخصصات الثقافية
المادة 6
فتح المادةتكثيف زيارات المسؤولين والخبراء في شتى ميادين الثقافة والفنون في دول الاتحاد ووضع برامج مشتركة على مستوى المؤسسات العليا للتكوين والتدريب في الميدان الثقافي قصد تبادل زيارات البعثات وتنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية لفائدتها.
المادة 7
فتح المادةتبادل أشرطة الخيالة الطويلة والقصيرة وتشجيع الإنتاج المشترك وتبادل الزيارات بين المختصين والمشاركة في المهرجانات العربية والدولية بإنتاج مشترك، والاستفادة من الوسائل والخبرات المتاحة لدى دول الاتحاد، وتنسيق عمليات استيراد الأشرطة الأجنبية.
المادة 8
فتح المادةتأمين الانسياب الحر للانتاج الثقافي بين دول الاتحاد.
المادة 9
فتح المادةالعمل على تشجيع النشر المشترك للكتاب والمشاركة المنتظمة في المعارض التي تقام في دول الاتحاد، وإقامة معارض موحدة للكتاب في الخارج.
المادة 10
فتح المادةحث المؤسسات الثقافية في دول الاتحاد على إقامة صلات فيما بينها وتمكينها من وسائل تنفيذ برامج التعاون الثقافي المشترك.
المادة 11
فتح المادةوضع تشريعات موحدة تساعد على تذليل الصعوبات التي تعوق تنمية العلاقات الثقافية والتبادل الثقافي بين دول الاتحاد، وتوحيد التشريعات المتعلقة بالمحافظة على حقوق الملكية الأدبية والفنية وتكثيف التعاون من أجل توفير الحماية الضرورية لما ينشر في كل دولة من ملكية دولة أخرى.
المادة 12
فتح المادةتشجيع اقامة المؤسسات الثقافية المشتركة والمشروعات الثقافية التي تشارك فيها الكفاءات المتخصصة في دول الاتحاد.
المادة 13
فتح المادةرصد جوائز لتكريم الابداع في مختلف المجالات،
- إحياء ذكرى الإعلام في مختلف المجالات بدول الاتحاد.
المادة 14
فتح المادةتنسيق المواقف بين بين دول الاتحاد في مجال محاربة المخططات التغريبية والثقافية المانعة التي تتعارض وقيمنا الحضارية والروحية.
- تنسيق الجهود في مجال تعميم استعمال اللغة العربية والحفاظ على سلامتها في مجالات المحيط والادارة والتعامل اليومي في الحياة العامة
- وضع استراتيجية ثقافية. 6 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةتبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.
المادة 16
فتح المادةيتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 17
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت بمدينة نواقشوط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و.ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
علي كافي زين العابدين بن علي رئيس المجلس الأعلى رئيس الجمهورية للدولة التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحسن الثاني معمر القدافي ملك المملكة المغربية قائد ثورة الفاتح العظيم الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي معاوية ولد سيدي أحمد الطايع رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 95-50
مرسوم رئاسي رقم 95-50 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 6 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن الإنتاج السينمائي المشترك بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
-
مرسوم رئاسي رقم 95-49
مرسوم رئاسي رقم 95-49 مؤرخ في 11 رمضان عام 1415 الموافق 11 فبراير سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاق بشأن إنشاء المجلس المغاربي لدور الكتب الوطنية، الموقع بتونس في 2 أبريل سنة 1994
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.