مرسوم رئاسي رقم 94 182 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن المصادقة على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول نواقشط في 15 جمادي الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة مراسيم تنظيمية اتحاد المغرب العربي، الموقع بمدينة 1992
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي الموقع في مدينة نواقشط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 اليمين زروال بسم الله الرحمن الرحيم النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية في دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية - والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية
- انطلاقا من أهداف معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها،
- وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي، واقتناعا منها بأهمية التكوين والتأهيل في المجال القضائي، اتفقت على ما يلي :
القسم الأول الأهداف
المادة الأولى : يهدف منهاج التأهيل القضائي إلى : الله 1 إعداد أعضاء الهيئات القضائية الجدد، وتأهيلهم نظريا وتطبيقيا على العمل القضائي، وتمرينهم على التقنيات القضائية والقانونية واستيعاب النصوص وتأويلها، وترسيخ المفاهيم القانونية وصقل الذهنية القضائية.
2 - استكمال خبرة أعضاء الهيئات القضائية العاملين، ورفع مستواهم الفقهي والقانوني، وتحسين تقنياتهم القضائية وممارستهم التطبيقية، ومواكبتهم في الحلول القضائية للوقائع المستجدة.
3 - تكوين أعوان القضاء، ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستواهم القانوني ومتابعة تأهيلهم وتحسين معلوماتهم وكفاءتهم.
4 - تنمية البحث العلمي وتعميمه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية 1
المادة 2 : يتولى المعهد القضائي في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة.
القسم الثاني — التأهيل الإعدادي لأعضاء الهيئات القضائية
المادة 3
فتح المادةتكون مدة التأهيل الإعدادي لأعضاء الهيئات القضائية سنتين دراسيتين على الأقل.
ويجوز تخفيضها لمدة سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 4
فتح المادةتشتمل الدراسة على تكوين نظري وتدريب عملي.
الباب الأول — التكوين النظري
المادة 5
فتح المادةيتلقى المؤهلون القضائيون دروسا نظرية معمقة في المواد الفقهية والقانونية التي لها ارتباط وثيق بأعمال الهيئات القضائية وعلى الخصوص : 23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية التوثيق في الفقه الاسلامي، فلسفة الشريعة الإسلامية، النظام القضائي في الإسلام، التحكيم، تنازع القوانين الاتفاقيات الدولية، الطب العدلي (الشرعي)، علم النفس الجنائي، المحاسبة آداب القضاء، صياغة الأحكام وطرق البحث.
المادة 6
فتح المادةيستكمل التكوين النظري بمحاضرات عامة تخصص للمجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ولقاءات مهنية وندوات علمية وقضائية.
الباب الثاني — التدريب العملي
المادة 7
فتح المادةيشتمل التدريب العملي على :
أ ) دراسة وقائع معينة وبيان الإجراءات القضائية الواجبة التطبيق وصياغة الأحكام بشأنها،
ب ) مباشرة الأعمال القضائية وأعمال النيابة العامة.
المادة 8
فتح المادةيوزع المؤهلون القضائيون إلى مجموعات ويجرون تمارينهم تحت الإشراف المباشر للأساتذة والمسؤولين عن التدريب.
المادة 9
فتح المادةيكون تدريب المؤهلين القضائيين بالمحاكم والأجهزة العدلية الأخرى تحت إشراف أحد أعضاء الهيئات القضائية بقصد :
أ - التعرف على الأعمال القضائية وممارستها فعليا إلى جانب القضاة ب التعرف على أعمال النيابة العامة وتشكيلاتها واختصاصاتها والطرق المتبعة في تعاملها مع الجهات المرتبطة بها.
ج - مساعدة القاضي المكلف بالتحقيق والتعرف على دوره ومهامه وأسلوب معالجته للقضايا والقرارات التي يتخذها،
د - مساعدة القاضي المكلف بالأحداث والإطلاع على الجوانب القانونية والاجتماعية والإدارية والتربوية المتعلقة بالقضايا المعروضة عليه
ه - حضور جلسات المحاكم ودراسة القضايا
و - صياغة مشاريع أحكام وقرارات وأوامر وملتمسات ز الاطلاع على السجلات والدفاتر الممسكة بالمحاكم وطرق استعمالها، ح التعرف على وظيفة أعوان القضاء ومساعديه.
المادة 10
فتح المادةيقوم المؤهلون القضائيون بما يأتي :
أ - زيارة الإدارات ومراكز الشرطة والدرك والجمارك والمؤسسات العقابية ومراكز الملاحظة وتوقيف الأحداث وإدارة السجل العقاري والمصارف والنقابات ومكاتب المهن الحرة التي لها ارتباط بالعمل القضائي.
ب - المشاركة في الحلقات الدراسية التي ينظمها المعهد ومناقشة المواضيع المطروحة واقتراح الحلول الملائمة عند الاقتضاء
ج - إعداد أبحاث يختارون مواضيعها خلال السنة الأولى من التحاقهم بالمعهد.
المادة 11
فتح المادةيقدم المشرف على تدريب المؤهلين في المحاكم والأجهزة العدلية للمعهد تقريرا يتضمن ملاحظة حول التدريب الذي اجتازه المؤهلون القضائيون والنتائج التي حصلوا عليها والسلوك الذي امتازوا به.
المادة 12
فتح المادةيرفع كل مؤهل قضائي إلى إدارة المعهد تقريرا بشأن التدريب الذي أجري له خارج المعهد.
الباب الثالث — امتحان نهاية التأهيل
المادة 13
فتح المادةيخضع المؤهلون القضائيون، عند انتهاء الدراسة، لامتحان كتابي وشفوي يهدف إلى تقييم كفاءتهم القانونية والقضائية ومدى التحصيل الذي أحرزوه والقدرة التي اكتسبوها لحل الإشكالات القانونية ومعالجة القضايا وابتكار الحلول القضائية.
المادة 14
فتح المادةيتكون الامتحان الكتابي على الخصوص من تحرير الأحكام والملتمسات الشرعية مع إمكانية الاستعانة بالنصوص المتعلقة بها، أما الإمتحان الشفوي فيتضمن تحليلا لموضوع عام يختاره المؤهل القضائي وسؤال في إحدى المواد المقررة غير التي أجريت فيها الإختبارات الكتابية ويقدم المؤهل بحثا قانونيا أو قضائيا في نهاية التدريب.
المادة 15
فتح المادةتحدد اللوائح الداخلية للمعهد مدة الامتحان الكتابي والشفوي والبحوث والدرجات والتقديرات المحددة لكل مادة وبحث وكذلك ضوابط النجاح والرسوب والإعادة.
المادة 16
فتح المادةتشكل سنويا، بقرار من الجهة المختصة، لجنة تتولى الإشراف على الامتحانات وفق مقتضيات القوانين والضوابط المقررة.
المادة 17
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة الناجحين الذين حصلوا على المعدل العام مرتبين حسب تفوقهم.
القسم الثالث — التأهيل المستمر
المادة 18
فتح المادةينظم التأهيل المستمر لأعضاء الهيئات القضائية بقصد مواكبة الفكر القضائي للمستجدات الفقهية والقانونية وتطويره وفق متطلبات التقاضي وآفاقه الاجتماعية والاقتصادية.
المادة 19
فتح المادةلإدارة المعهد، في إطار المستجدات التي تطرأ على سير العمل القضائي والقانوني تنظيم اللقاءات الدورية الجهوية والعامة لمناقشة المسائل القانونية والقضائية المستجدة.
المادة 20
فتح المادةيشارك أعضاء الهيئات القضائية عند الاقتضاء، في دورات تدريبية تحدد مواضيعها ومدتها اللجنة المختصة.
المادة 21
فتح المادةتتولى إدارة المعهد التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بترشيح المتدربين للدورات المحددة ببرنامج المعهد.
المادة 22
فتح المادةتنشر الدراسات والأبحاث التي تناولتها اللقاءات والمناقشات المتعلقة بها في المجلات القانونية والقضائية وكذا الاجتهادات القضائية ويتخذ المعهد التدابير الكفيلة بتزويد أعضاء الهيئات القضائية بها.
القسم الرابع — تأهيل الإطارات القضائية المساعدة
المادة 23
فتح المادةيتلقى أعوان القضاء ومساعدوه، قبل مباشرة أعمالهم، دراسة نظرية وتدريبا ميدانيا في المجالات الملائمة لمهامهم.
المادة 24
فتح المادةتشتمل الدراسة النظرية بصفة خاصة على :
أ - مواد عامة تتعلق بالإجراءات المدنية والجزائية والتنظيم القضائي والمساعدة القضائية والقانون الإداري والرسوم المالية والضرائب وآداب القضاء،
ب - مواد خاصة تتعلق بالمهام المسندة للمؤهلين
ج - أصول مسك السجلات والدفاتر وتنظيم الوثائق والحفظ والإعلاميات
د - أساليب الكتابة والخط في اللغة العربية.
المادة 25
فتح المادةيشتمل التدريب الميداني بصفة خاصة على :
أ - زيارات للمحاكم والمرافق القضائية والإدارية ب زيارات للمصالح والمكاتب المختصة بمهام أعوان القضاء ومساعدية 23 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية
ج - زيارات المراكز الشرطة والدرك والسجل التجاري والطب العدلي ( الشرعي ) والتسجيل العقاري د – التمرن على الأشغال الوظيفية والمهنية ومباشرتها دون حق الإمضاء.
المادة 26
فتح المادةتتولى لجنة يعين أعضاؤها وتحدد اختصاصاتها بقرار من الجهة المختصة لوضع مناهج التكوين للأطر القضائية المساعدة.
المادة 27
فتح المادةتنتهي كل دورة بامتحان يهدف إلى تقييم القدرات والمهارات التي توفرت للمشاركين فيها.
وتحدد الجهة المختصة شروط الامتحان وإجراءاته.
المادة 28
فتح المادةتنظم لأعوان القضاء ومساعديه دورات للتأهيل المستمر بقصد تحسين معلوماتهم النظرية والتطبيقية وتتضمن مناقشة مواضيع معينة ودراسة ملفات خاصة وعرض أفلام وثائقية.
المادة 29
فتح المادةتنظم حلقات دراسية خاصة للتأهيل التخصصي قصد تعميق التكوين المهني وتركيز التقنيات المرتبطة به في ميادين معينة.
القسم الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةتبقى الاتفاقيات والنظم الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول، وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا النظام يتم العمل بما جاء في بنود هذا الأخير.
المادة 31
فتح المادةيتم تعديل هذا النظام بطلب إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها.
المادة 32
فتح المادةيخضع هذا النظام للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها ويدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقع بمدينة نواقشط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و، ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الأخضر إبراهيمي الخارجية والتعاون محمد عبد الرحمن ولد أمين عن الجمهورية عن الجماهيرية العربية التونسية الليبية الشعبية وزير الشؤون الخارجية الاشتراكية العظمى الحبيب بن يحي أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالرباط محمد أبو القاسم الزوي عن المملكة المغربية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.