مرسوم رئاسي رقم 92-84 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 و 10 مارس سنة 1991 474 467
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 محمد بوضياف اتفاقية الضمان الاجتماعي بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والجمهورية التونسية
- والمملكة المغربية والجمهورية الاسلامية الموريتانية انطلاقا من أحكام معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وسعيا منها لتحقيق اهداف الاتحاد، وتنفيذا لبرامج عمله، وتشجيعا لتنقل مواطني المغرب العربي في دول الاتحاد الممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان حقوقهم، وتأكيدا لمبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول اتحاد المغرب العربي، ووعيا منها بضرورة تأمين حماية اجتماعية لمواطني الاتحاد تشمل جميع فروع الضمان الاجتماعي باستثناء التأمين عن البطالة وتأكيدا لمبدأ استفادة مواطني كل دولة متعاقدة من اتفاقيات الضمان الاجتماعي المبرمة بينها وبين كل دولة وتأكيدا لمبدأ تحويل المنافع والمزايا التي تقع على | عاتق احدى أو عدة مؤسسات مغاربية مدينة بغض النظر عن | محل اقامة المستفيد داخل دول الاتحاد ورغبة في اعطاء هذه المبادىء المفعول الكامل وذلك | بابرام اتفاقية عامة تهدف الى التنسيق والملاءمة بين تشريعات الضمان الاجتماعي السارية المفعول في كل دولة من دول الاتحاد كخطوة أولى نحو توحيد هذه التشريعات اتفقت على ما يلي :
الجزء الأول أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادة1 (1) لغرض تطبيق هذه الاتفاقية تدل الالفاظ التالية على المعاني المبينة امامها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
أ (أ) التشريعات : القوانين والمقتضيات التشريعية والتنظيمية وكل الاجراءت التطبيقية الاخرى السارية المفعول في مجال الضمان الاجتماعي أو تلك التي ستصدر مستقبلا في دول اتحاد المغرب العربي الاطراف في هذه الاتفاقية.
ب البلد المختص : الدولة العضو التي توجد فوق ترابها المؤسسة المختصة.
ج) مواطن : الشخص الحامل لجنسية احدى الدول الاعضاء.
د السلطة المختصة : الوزير أو الامين أو الوزراء أو الامناء أو السلطة أو السلطات التي تقابلها والتي يرجع اليها النظر في نظام أو انظمة الضمان الاجتماعي في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي المتعاقدة.
ه) المؤسسة المختصة : الاجهزة المناط بها تنفيذ كل أو بعض التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي في كل دولة من الدول المتعاقدة.
و) المضمون : كل شخص حامل لجنسية احدى الدول المتعاقدة وخاضع لاحد انظمة الضمان الاجتماعي الجاري بها العمل في كل دولة من دول اتحاد المغرب العربي | وذلك طبقا للتشريع المطبق في هذه الدولة. 476 الجريدة الرسمية للجمهورية ز العامل الملحق : العامل الذي يشتغل فوق تراب احدى الدول المتعاقدة لحساب مؤسسة أو مشغل يتبع له بكيفية اعتيادية ويلحق للعمل فوق تراب دولة متعاقدة اخرى غير التي يوجد فوق ترابها المقر الرئيسي للمؤسسة أو للمشغل .
ح العامل الحدودي : كل عامل يشتغل فوق تراب احدى الدول المتعاقدة ويقيم فوق تراب دولة متعاقد اخرى حيث يعود اليها كل يوم، أو على الاقل مرة في الاسبوع ويبقى تعريف "العامل الحدودي مؤقتا إلى حين الاندماج الكامل لدول الاتحاد.
ط) مقر الاقامة : مقر الاقامة الاعتيادية للمضمون أو لذوي حقوقه.
ي مقر الاقامة المؤقتة : مقر التواجد المؤقت.
ك ذوو الحقوق : الاشخاص المعنيين أو المقبولين بهذه الصفة حسب التشريع الذي تصرف المنافع بمقتضاه : مدد الاشتراك، أو فترات العمل، أو ل مدد التأمين : .
المعتبرة كذلك، أو المدد المساوية، المعمول بها حسب التشريعات المشار اليها في الفقرة (أ) والتي أنجزت هذه المدد في ظلها .
م المنافع : جميع المنافع النقدية والعينية، المنصوص عليها في تشريعات الضمان الاجتماعي المعمول بها في كل دولة من دول الاتحاد.
(2) وتأخذ كل الالفاظ والعبارات الاخرى، الواردة في هذه الاتفاقية، نفس المعاني المقابلة لها التي يعطيها اياها التشريع المطبق في كل دولة من الدول المتعاقدة.
وسيتم تحديد قائمة للمصطلحات والتعريفات المقابلة لها في تشريع كل دولة من دول الاتحاد في الوثيقة المعدة للاجراءات الادارية.
المادة الثانية 1 (1) تطبق هذه الاتفاقية على كل التشريعات والانظمة الخاصة بالضمان الاجتماعي المعمول بها في كل دولة من دول الاتحاد والسارية المفعول عند توقيع هذه الاتفاقية والتي تغطي :
منافع المرض والامومة منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم، منافع حوادث الشغل والامراض المهنية المنافع العائلية، المنحة أو الاعانة عند الوفاة. 2 (2) وتطبق هذه الاتفاقية ايضا على كل الاجراءات القانونية التي تعدل أو تتمم بمقتضاها التشريعات السارية المفعول والمشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
(3) كما تطبق هذه الاتفاقية على كل الاجراءات التشريعية أو التنظيمية التي تغطي فرعا جديدا للضمان الاجتماعي أو فئات جديدة في كل دولة من دول الاتحاد .
المادة الثالثة أ (أ) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الاشخاص مواطني احدى الدول المتعاقدة الخاضعين أو الذين كانوا يخضعون لتشريع احدى الدول المتعاقدة أو المجموعة من التشريعات داخل دول الاتحاد وكذلك على افراد اسرهم وذوي حقوقهم ان لم يكونوا قد تحصلوا على مستحقاتهم في السابق.
ب لاتسري أحكام هذه الاتفاقية على : 1 (1) الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين المحترفين وأشخاص سلك الفنيين والاداريين التابعين للبعثات والقنصليات التي يسيرها قنصل محترف. 2 (2) العاملين بالمصالح التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية طبقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية.
(3) العاملين في مصالح ادارة حكومية تابعة لاحدى الدول المتعاقدة، الذين يخضعون لتشريع هذه الدولة والذين يوفدون للعمل بدولة أخرى.
المادة الرابعة يخضع المتضامنون من مواطني دول الاتحاد العاملون فوق تراب البلد الآخر والمستحقون عنهم لتشريعات الضمان الاجتماعي في بلد العمل ويتمتعون بنفس الحقوق المخولة لمضموني هذا البلد والمنصوص عليها في هذه التشريعات شرط تحقق الاشتراكات اللازمة المسددة وفق تشريع هذا البلد مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة 1 (1) ان المنافع النقدية للعجز والشيخوخة والمتوفى عنهم وايرادات حوادث الشغل والامراض المهنية والمنح والاعانات عند الوفاة المكتسبة طبقا لتشريع أحد أو عدد من الدول المتعاقدة لا يمكن أن يطرأ عليها أي نقص أو تغيير أو تعليق أو توقيف أو حجز بسبب اقامة المستفيد فوق تراب دولة أخرى غير ذلك الذي توجد فوقه المؤسسة المدينة. 2 (2) وتخضع لمقتضيات الفقرة الاولى كل الاجراءات الخاصة والمتعلقة بالزيادة في المنافع بعد اعادة تقديرها أو تلك المتعلقة بصرف المنافع في شكل رأسمال كتعويض عن هذه المنافع أو برسم استرجاع معلوم الاشتراكات وذلك بموجب تشريع إحدى الدول المتعاقدة.
الجزء الثاني الاحكام المتعلقة بالتشريع المطبق المادة السادسة ان العامل المضمون الذي يشتغل فوق تراب دولة من الدول المتعاقدة يخضع لتشريع بلد العمل.
المادة السابعة يطبق المبدأ الوارد في المادة السادسة على العامل الحدودي وكذا افراد عائلته.
المادة الثامنة ان المبدأ المنصوص عليه في المادة السادسة تدخل عليه الاستثناءات التالية : 1 (1) العامل الملحق الذي يشتغل فوق تراب احدى الدول المتعاقدة لفائدة مؤسسة او مشغل يتبع له بكيفية اعتيادية ويلحق فوق تراب دولة أخرى يظل خاضعا لتشريع الدولة التي يوجد فيه مقر المؤسسة أو المشغل على ان لا تتعدى مدة الالحاق هذه سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في كل دولة . 2 (2) العامل المضمون المتنقل والمستخدم من قبل مشغل أو مؤسسة للنقل الجوي او البري تمارس نشاطها داخل دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة يبقى خاضعا لتشريع الدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي لهذه المؤسسة او المشغل.
الا انه اذا كان العامل مستخدما لدى فرع او ممثلية دائمة لهذه المؤسسة يوجد فوق تراب دولة متعاقدة أخرى غير الدولة التي يوجد بها مقرها ، فانه يبقى خاضعا لتشريع الدولة التي يوجد فوق ترابها هذا الفرع أو هذه الممثلية الدائمة.
(3) العمال وطاقم السفينة الموجودون على ظهرها بصفة دائمة يخضعون لتشريع الدولة التي تحمل السفينة علمها.
أما العمال المستخدمون في مهام الشحن والافراغ والاصلاح والحراسة فوق تراب دولة متعاقدة تتوقف السفينة في احد موانئها فيظلون خاضعين لتشريع هذه الدولة. ☑
(4) ويمكن للدول المتعاقدة ان تتفق بشكل ثنائي او جماعي على استثناءات أخرى للمبدا المشار اليه في المادة السادسة ...
الجزء الثالث الباب الاول احكام خاصة بمختلف المنافع المادة التاسعة ان المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي يشترط :
تشريعها انجاز مدد تأمين لاكتساب الحق في المنافع او المحافظة عليها او استخلاصها تحتسب، عند الضرورة، مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع أي دولة أخرى متعاقدة وكأنما تعلق الأمر بمدد انجزت في ظل التشريع الذي تطبقه، بشرط الا تترادف هذه المدد.
المادة العاشرة 1 (1) ان المضمون وكذا أفراد أسرته أو ذوي حقوقه يستفيدون من منافع التأمين عن المرض والأمومة طبقا للتشريع المطبق في البلد المختص. 2 (2) تحدد شروط الاستفادة من هذه المنافع، وكذا طرق صرفها وقواعد الاستخلاص بين المؤسسات المختصة في الدول المتعاقدة في لائحة الاجراءات الادارية.
الباب الثاني منافع العجز والشيخوخة والمتوفى عنهم المادة الحادية عشرة في حالة خضوع المضمون على التوالي وبالتتابع لتشريع دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة يتم الجمع عند الضرورة 478 الجريدة الرسمية للجمهورية بين مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع كل دولة شريطة الا تترادف هذه المدد وذلك بغية اكتساب الحق في المنافع واستخلاصها والحفاظ عليها.
المادة الثانية عشرة ان المنافع المستحقة للمضمون أو لذوي حقوقه بموجب التشريعات المعمول بها في الدول المتعاقدة تتم تصفيتها من طرف المؤسسة المختصة على الشكل التالي :
اما باعتبار مدد التأمين المنجزة فعليا حسب تشريعها الخاص او حسب تشريعات الدول المتعاقدة.
او على شكل رأسمال مستحق على سبيل منفعة او راتب او ايراد يصرف للمضمون أو بطلب منه المؤسسة بلد اقامة المستفيد والتي يعود اليها صرف المنفعة او الراتب او الايراد.
المادة الثالثة عشرة ان شروط وطرق تطبيق المقتضيات الواردة في هذا الباب، يتم تحديدها في لائحة الاجراءات الادارية.
الباب الثالث منافع حوادث الشغل والامراض المهنية المادة الرابعة عشرة 1 (1) ان المضمون المصاب بحادث شغل أو بمرض مهني فوق تراب احدى الدول المتعاقدة، يكتسب الحق في الاستفادة من المنافع العينية والنقدية التي تقع على عاتق المؤسسة المختصة حتى عندما يحول مقر اقامته الى تراب احدى الدول المتعاقدة الاخرى. 2 (2) وفي حالة تحويل مقر الاقامة فانه يتعين على المضمون الذي يستفيد من منافع تقع على عاتق مؤسسة مختصة لاحدى الدول المتعاقدة الحصول على ترخيص مسبق من هذه المؤسسة التي لا يمكنها رفض هذا الترخيص الا اذا كان في تحويل مقر الاقامة ضرر بحالته الصحية أو بمواصلة علاجه الطبي.
(3) تقوم الدول المتعاقدة بتحديد شروط الاستفادة من هذه المنافع وطرق صرفها في لائحة الاجراءات الادارية الباب الرابع المنافع العائلية المادة الخامسة عشرة تؤخذ في الاعتبار، عند الضرورة، مدد التأمين المنجزة في ظل تشريع أي دولة من الدول المتعاقدة الاخرى اذا كان التشريع الذي تطبقه المؤسسة المختصة يشترط لاكتساب الحق في الاستفادة من المنافع العائلية خضوع المضمون لمدة معينة من التأمين.
المادة السادسة عشرة يتوقف اكتساب الحق في المنافع العائلية عندما تكون هذه الاخيرة مستحقة بموجب تشريع الدولة المتعاقدة التي يقيم الاطفال فوق ترابها.
المادة السابعة عشرة يتم ضبط طرق وقواعد الاستفادة من المنافع العائلية المقررة بهذا الباب في لائحة الاجراءات الادارية.
الجزء الرابع احكام مختلفة المادة الثامنة عشرة تلتزم الدول المتعاقدة بالخصوص بما يلي : 1 (1) وضع لوائح الاجراءات الادارية والفنية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية. 2 (2) تبادل المعلومات المتعلقة بنصوص التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي والتعديلات التي قد تطرأ على هذه التشريعات والتي من شأنها أن تحدث آثارا على تطبيق الاتفاقية .
(3) تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات والجمعيات | العربية والدولية والجهوية للضمان الاجتماعي. 4 (4) التنسيق بما يكفل الحفاظ على الحقوق المكتسبة لرعاياها العاملين خارج دول الاتحاد.
المادة التاسعة عشرة لتطبيق هذه الاتفاقية يتعين على السلطات والمؤسسات المكلفة بتنفيذها ان تتعاون وتتكاثف فيما بينها، كما لو كان الشأن يدعو الى تطبيق تشريعها الخاص، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات، وباجراءات المراقبة الطبية والاجتماعية وبصرف المنافع الى المستفدين منها.
ويتم التعاون الاداري مجانا، ويمكن للمؤسسات المختصة في الدول المتعاقدة أن تتفق فيما بينها على استرجاع بعض المصاريف.
المادة العشرون ان جميع العقود والوثائق والاوراق الرسمية مهما كان نوعها الواجب استخراجها لغرض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية تعفى من رسوم التصديق على الامضاءات من طرف السلطات الديبلوماسية والقنصلية وكذلك من الحقوق العدلية.
المادة الواحدة والعشرون لغرض تطبيق بنود هذه الاتفاقية يمكن السلطات ومؤسسات الدول المتعاقدة ان تتبادل المراسلات فيما بينها مباشرة.
المادة الثانية والعشرون ان الطلبات والشكايات والتصريحات والالتماسات التي قد يقع تقديمها بهدف تطبيق تشريع احدى الدول المتعاقدة في اجل معين لدى سلطة أو مؤسسة هذه الدولة المتعاقدة تكون مقبولة اذا قدمت في نفس الاجل لدى سلطة او مؤسسة موازية في الدولة الأخرى المتعاقدة، وفي مثل هذه الحالة، فان السلطة او المؤسسة التي وقع اشعارها بهذه الكيفية توجه فورا هذه الطلبات أو الشكايات أو التصريحات أ (أ) دراسة الاجراءات التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية ومتابعتها .
ب التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجالات الضمان الاجتماعي.
ج (ج) وضع برامج مشتركة للتعاون بين الدول المتعاقدة في مجال الشؤون الضمانية.
د دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتقريب وملاءمة وتوحيد التشريعات المطبقة في الدول المتعاقدة والمتعلقة | بالضمان الاجتماعي.
ه) معالجة أية خلافات قد تبرز عند تطبيق الاتفاقية أو تفسير مقتضياتها، وفي حالة عدم الاتفاق، يعرض الامر على تحكيم السلطات المختصة. 2 (2) تجتمع اللجنة المغاربية للضمان الاجتماعي للمتابعة والتنسيق بالتناوب في كل دولة متعاقدة مرة في السنة على الاقل أو كلما دعت الضرورة لذلك. 3 (3) يحدد النظام الداخلي للجنة باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للدول المتعاقدة.
الجزء الخامس احكام ختامية المادة الرابعة والعشرون لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المدد السابقة لدخولها حيز التنفيذ باستثناء الحقوق التي تم اكتسابها بمقتضى التشريعات او الاتفاقيات المادة الخامسة والعشرون ان الاتفاقيات التكميلية وكذا ملاحق هذه الاتفاقية أو الالتماسات للسلطة أو المؤسسة المختصة في الدولة الاولى | تشكل جزءا لا يتجزأ منها.
المتعاقدة.
المادة الثالثة والعشرون 1 (1) يتم تشكيل لجنة مغاربية للضمان الاجتماعي للمتابعة والتنسيق، تضم ممثلي السلطات المختصة للدول المتعاقدة، ويعهد إلى هذه اللجنة بالخصوص بما يلي :
المادة السادسة والعشرون تبقى الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال، سارية المفعول، وفي حالة تعارض احكامها مع احكام هذه الاتفاقية، يتم العمل بما جاء في بنود هذه الاخيرة. 480 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة السابعة والعشرون يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الاخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة الثامنة والعشرون 1 يمكن أيا من الدول المتعاقدة ايقاف العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات على الاقل من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ويصبح هذا الايقاف نافذا بعد مضي سنة من ابلاغ الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي به.
2 - وفي حالة ايقاف العمل بهذه الاتفاقية فانه يحتفظ بكل الحقوق المكتسبة او التي هي في طور الاكتساب تطبيقا لمقتضياتها .
المادة التاسعة والعشرون تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك.
- وقعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص اصلية تتساوي جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان 1400 و.ر 1411 ه الموافق 9 و 1991/03/10 م .من عن الجمهورية عن الجماهيرية الجزائرية الديمقراطية العربية الليبية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد احمد غزالي ابراهيم البشاري وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن الجمهورية التونسية عن المملكة المغربية الحبيب بن يحي عبد اللطيف الفيلالي وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية حسني ولد ديدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.