مرسوم رئاسي رقم 94-82 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر مراسيم فردية سنة 1992 ) استدراك )
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بنواقشوط في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 1 اليمين زروال اتفاقية خاصة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية والجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية
- انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي ولا سيما المادة الثالثة منها،
- وعملا على تحقيق أهدافه، وتنفيذا لبرامج عمله ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دول اتحاد المغرب العربي وخاصة في تسهيل السير عبر الطرقات فوق ترابها.
اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى تعترف دول اتحاد المغرب العربي بصفة متبادلة برخص السياقة الوطنية المسلمة من طرف سلطات كل بلد عضو في الاتحاد. 6 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 2 يمكن صاحب رخصة السياقة المسلمة من طرف سلطات أحد البلدان الأعضاء أن يسوق فوق تراب البلدان الأخرى أصناف السيارات التي تصلح الرخصة لسياقتها طبقا لقوانين البلد الذي اصدرها شريطة : . عدم إنتهاء صلاحية الرخصة
- أن لا تتعارض مع قوانين بلد الشخص الحائز على الرخصة
- أن يتم استبدالها في ظرف لا يتعدى سنتين.
المادة 3
فتح المادةتمنح لصاحب رخصة السياقة المسلمة من طرف سلطات أحد البلدان الأعضاء في حالة إقامته في بلد عضو آخر رخصة مطابقة من هذا البلد دون إجراء أي امتحان نظري أو تطبيقي.
المادة 4
فتح المادةيتم تبديل رخصة السياقة على أساس ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- رخصة السياقة الأصلية شهادة التحقق من صلاحية الرخصة
- شهادة الإقامة
- أداء الرسوم المعمول بها في كل بلد.
المادة 5
فتح المادةترفق بهذه الاتفاقية نماذج من رخص السياقة للبلدان الأعضاء، ترفق كذلك بهذه الاتفاقية جداول مطابقة أصناف رخص السياقة للبلدان الأعضاء، كما يرفق نموذج لشهادة التحقق من صلاحية رخصة السياقة.
المادة 6
فتح المادةتبقى الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين دول الاتحاد في هذا المجال سارية المفعول وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه الاتفاقية يتم العمل بما جاء في بنود هذه الأخيرة.
المادة 7
فتح المادةيتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من احدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 8
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها، وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت بمدينة نواقشوط بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1413 ه 1402 و .ر الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 م في خمس نسخ أصلية تتساوى جميعها في الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الأخضر إبراهيمي والتعاون محمد عبد الرحمن ولد أمين عن الجمهورية التونسية عن الجماهيرية العربية وزير الشؤون الخارجية الليبية الشعبية الحبيب بن يحي الاشتراكية العظمي أمين مكتب الأخوة العربي الليبي بالرباط محمد ابو القاسم الزاوي عن المملكة المغربية وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون عبد اللطيف الفيلالي جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة الجمهورية الإسلامية المملكة المغربية الموريتانية أ A A B D ب B ب ج C ج د D د D ه E ه E F و F و الموريتانية مع أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (1) الجماهيرية العربية الجمهورية الجزائرية الجمهورية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية التونسية الاشتراكية العظمى 1 + 11 A1 + A 11 + 21 + 31 + 3 + 2 + A1 الدرجة الأولى "أ "
B ب الدرجة الأولى "ب"
ب ج ج 1 CC1 | الدرجة الثانية ج د D د الدرجة الثالثة E ج + ج 1 CC1 الدرجة الثالثة ه F الدرجة الأولى "ب" للمعوقين و و جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة المغربية مع أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (2) الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجماهيرية العربية | الجمهورية الإسلامية التونسية الليبية الشعبية الموريتانية الاشتراكية العظمى 11 A1 21 2 A ي J أ A A 11 B +21+31+3+2+1 الدرجة الأولى "أ " أ A الدرجة الأولى "ب" ب B ب ب ب ج ج 1 C1+ الدرجة الثانية ج C ج ج د D د D ب ه E ه F و F و و الدرجة الثالثة د D + ج 1 CC1 | الدرجة الثالثة ه E F الدرجة الأولى "ب" للمعوقين و F ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة الجزائرية مع أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (3) الجماهيرية العربية الجمهورية الجزائرية الجمهورية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية التونسية الاشتراكية العظمي أ A 11 + 21 + 31 3+ + 2 + A1 الدرجة الأولى "أ " 11 1 A 11 + 21 A2 + A1 B ب الدرجة الأولى "ب"
ب ج ج + ج 1 1 | الدرجة الثانية د D د D | الدرجة الثالثة ه ج ج 1 1 | الدرجة الثالثة F 6. F الدرجة الأولى "ب" للمعوقين و الجمهورية الإسلامية المملكة المغربية الموريتانية أ A A ي J ب ب B ج ج C د D د D ه E ه E و F و F جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة التونسية مع أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (4 (4) الجماهيرية العربية الجمهورية الجمهورية الإسلامية الليبية الشعبية التونسية الموريتانية الاشتراكية العظمي 11 A1 21 A2 31 3 | الدرجة الأولى "أ" أ A الدرجة الأولى "ب . ९ B ب " B ب الدرجة الثانية C ج C ج ج 1 1 الدرجة الثالثة ج +ه C E C د الدرجة الثالثة د D ه E و F الدرجة الأولى "ب" للمعوقين و F ز الدرجة الثانية B ب B ८ الدرجة الرابعة الجمهورية الجزائرية المملكة المغربية الديمقراطية الشعبية.
ي J 11 1 A أ A A ب B ب B ج C ج C جه E + C ج +ه E + C د D د D ب مقطورة B+CARAVANE + B | و F و F ب B ب B 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول مطابقة أصناف رخصة السياقة الليبية مع الجماهيرية العربية الجمهورية الإسلامية / العدد 21 6 ذي القعدة عام 1414 ه أصناف رخص البلدان الأخرى ( الجدول (5) الجمهورية الجزائرية الجمهورية الليبية الشعبية المملكة المغربية التونسية الموريتانية الاشتراكية العظمى الدرجة الأولى "أ" أ A الدرجة الأولى "ب" ب B ب الدرجة الثانية ب ج C + B الدرجة الثالثة ج +د+ه E + D + C ب الدرجة الرابعة "أ"
الدرجة الرابعة "ب"
الديمقراطية الشعبية A 11 + 1 A + A1 11 + 21 + 31 A3 + A2 + A1 B ب B ب B ب 1 بج B+C + B+C بز + ج C + G + B B | ج +د+ه E + D + C + +1 D + C1 + C ب B ८ B H المعلومات التي يجب أن تحتوي عليها شهادة التحقق من صلاحية رخصة السياقة:
1 - الاسم واللقب
2 - تاريخ ومكان الميلاد
3 - رقم رخصة السياقة 4 – تاريخ صدورها،
5 - مكان صدورها،
6 - الأصناف المحصل عليها مع تاريخ ومكان كل منها،
7 - هل رخصة السياقة مسحوبة أم لا، 8 يجب على الجهة التي تطلب المعلومات أن تبين الهدف من الطلب :
أ - من أجل التبديل : نعم
ب - من أجل التأكد من الصلاحية فقط : نعم لا لا 6 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.