مرسوم رئاسي رقم 90-422 مؤرخ في 5 جمادى الثانية دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990. 203
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاقية خاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها، وعملا على تحقيق اهداف المعاهدة، وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي
- ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية تحقيقا لمتسع اقتصادي مغاربي مندمج متكامل
- وإيمانا منها بضرورة الرفع من طاقات الانتاج الفلاحي لدول اتحاد المغرب العربي وتيسير انسياب المحاصيل الزراعية الأساسية بينها لتحقيق الأمن الغذائي المغاربي الشامل اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى تتعهد الاطراف المتعاقدة على إقامة اتحاد جمركي بينها وذلك بصفة تدريجية بهدف إحداث سوق مغاربية فلاحية مشتركة. وفي انتظار تحقيق هذا الهدف تخضع مبادلات المنتجات الفلاحية بين أقطار الاتحاد للترتيبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 2 تتعهد الاطراف المتعاقدة باعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ والمصدر المحليين المتبادلة بينها من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة عند الاستيراد باستثناء الرسوم والضرائب المفروضة على الانتاج المحلي في كل قطر وذلك طبقا لبنود هذه الاتفاقية وتبقى هذه المنتجات خاضعة لرقابة صحية ونوعية طبقا لاحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات الثنائية أولقوانين كل قطر.
المادة 3
فتح المادةتتعهد الاطراف المتعاقدة باعفاء المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المغاربي المتبادلة بينها والمحددة في قائمات من الإجراءات غير الجمركية وتتولى لجنة الامن الغذائي تحديد هذه القائمات .
المادة 4
فتح المادةتعتبر منتجات فلاحية المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الصيد البحري بما فيها المصنعة المنصوص عليها في الفصول 1 إلى 24 بالتصنيفة الجمركية للمنتجات.
المادة 5
فتح المادةتعتبر ذات منشأ محلي : 1 (1) المنتجات الفلاحية المنتجة كليا في أحد اقطار الاتحاد .
ب المنتجات المصنعة المتأتية من تحويل منتجات أقطار الاتحاد كماهو معرف بها في الفقرة (أ).
المادة 6
فتح المادةترفق المنتجات الفلاحية ذات المنشأ المحلي المصدرة من قطر أحد الاطراف المتعاقدة الى أقطار الاطراف الاخرى بشهادة منشأ مستوحاة من النموذج المعتمد من طرف السطات الجمركية من القطر المصدر.
المادة 7
فتح المادةتجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين أقطار المغرب العربي طبقا لاحكام اتفاقيات الصرف المغاربية أو الثنائية أو طبقا لقوانين الصرف المعمول بها في كل قطر.
المادة 8
فتح المادةتتعاهد الأطراف المتعاقدة على وضع نظام مشترك لحماية المنتجات الفلاحية المغاربية من مزاحمة المنتجات الموردة من خارج أقطار الاتحاد ذات الاسعار المدعمة و من تقلبات السوق المجحفة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الاطراف المتعاقدة وتتولى لجنة الأمن الغذائي تحديد قائمة هذه المنتجات ..
المادة 9
فتح المادةتتعهد الاطراف المتعاقدة بالعمل تدريجيا على توحيد قوانين الرقابة الصحية و المواصفات وسياسات الأسعار.
المادة 10
فتح المادةيمكن الطرف المتعاقد في هذه الاتفاقية أن يتخذ تدابير وقائية وفقا لما جاء بالملحق المصاحب و المتعلق بالتدابير الوقائية
المادة 11
فتح المادةيتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 12
فتح المادةتخضع هذا الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها.
وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ اول محرم عام 1411 ه / 1400 و. و الموافق 1990/7/23 وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى سيد أحمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ملحق اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية و الغذائية بين اقطار اتحاد المغرب العربي التدابير الوقائية يمكن المتعاقد في هذه الاتفاقية أن يتخذ تدابير وقائية لتفادي ضرر خطير أو تهديد بضرر خطير بالمنتجين المحليين لمنتوجات مشابهة أو مماثلة قد ينشأ كنتيجة مباشرة لزيادة كبيرة غير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالافضليات بمقتضى هذه الاتفاقية. 1 تكون التدابير الوقائية متفقة مع القواعد التالية : 1 (1) ينبغي أن تكون التدابير الوقائية منسقة مع مرامي وأهداف إرساء فضاء اقتصادي مغاربي موحد. ويجب ان تطبق هذه التدابير بطريقة غير تمييزية في مابين المتعاقدين.
ب لا ينبغي تنفيذ التدابير الوقائية الا بالقدر والمدة اللازمة لمنع هذا الضرر أو تعويضه.
ج) و كقاعدة عامة وباستثناء الظروف الحرجة، تتخد جميع التدابير الوقائية بعد التشاور بين المتعاقدين ذوي الشأن. وعلى المتعاقدين الذين يعتزمون اتخاذ مثل هذه التدابير الوقائية ان يثبتوا على نحو يقنع بقية الاطراف، الضرر الخطير والتهديد به والذي يبرر اتخاذهم لهذه التدابير. 2 ينبغي أن يكون الاجراء الوقائي لتفادي ضرر خطير او تهديد بضرر متفقا مع الاجراءات التالية :
1) (1) الاخطار : ينبغي لاي متعاقد ينوي اتخاذ تدابير وقائية بان يخطر الأطراف الاخرى بهذه النية.
ب التشاور : ينبغي للمتعاقدين ذوي الشأن ان يدخلوا في مشاورات لغرض التوصل الى اتفاق بشأن طبيعة عن المملكة المغربية عن الجمهورية الإسلامية | التدابير الوقائية المراد اتخاذها أو المتخذة فعلا، ومدتها الموريتانية عبد اللطيف الفيلالي حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية : وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون عن الجمهورية التونسية إسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية بشأن التعويض.
(3) اذا واجه متعاقد مشاكل اقتصادية خطيرة اثناء تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يمكن هذا المتعاقد أن يتخذ تدابير المواجهة الصعوبات الخطيرة في ميزان المدفوعات. 1 (1) عل كل متعاقد يرى ضرورة لوضع أو تشديد قيود كمية أو تدابير أخرى تحد من الواردات فيما يتعلق بالمنتوجات أو المجالات التي قدمت بصددها امتيازات بغية تجنب خطر حدوث هبوط خطير في احتياطاته النقدية أو إيقاف هذا الهبوط أن يسعى الى القيام بذلك لمنع أو لعلاج هذه المشاكل بطريقة تسمح، قدر الامكان بالحفاظ على قيمة الامتيازات التي تم إقرارها في إطار هذا الاتفاق.
ب يخطر المتعاقد الذي قام باتخاذ الاجراءات باعلام بقية الأطراف بكل المعلومات الكافية عن التدابير المتخذة ومدتها
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-85
مرسوم رئاسي رقم 92-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن المصادقة على الملحق المتعلق بتعديل المادة 2 من الاتفاقية الخاصة بتبادل المنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي. 480
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.