مقرّر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المقرر إلى تعديل وتتميم أحكام المواد 2 و 5 و 7 و 9 و 10 و 11 و 12 من المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها، كما يأتي :
" المادة 2 : تتشكل هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مما يأتي : .......................... (بدون تغيير حتى) والقضاء الدستوري،
– مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة، ...........................(الباقي بدون تغيير)............................".
"المادة 5 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المديريات الآتية :
– ................................(بدون تغيير .................................)
– مديرية التعاون والبحث العلمي والمنشورات، ........................(الباقي بدون تغيير)...............................".
"المادة 7 : تضطلع مديرية التعاون والبحث العلمي والمنشورات، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيس دراسات، على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف على تحضير مختلف التظاهرات العلمية الوطنية والدولية التي تنظمها المحكمة الدستورية،
– الإشراف على متابعة ملفات التعاون مع مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية،
– الإشراف على مختلف منشورات المحكمة الدستورية.
وتضم مديرية التعاون والبحث العلمي والمنشورات مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للتعاون والبحث العلمي، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في متابعة وتحضير التظاهرات العلمية مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية،
– متابعة أعمال التعاون والبحث العلمي مع مختلف الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية.
المديرية الفرعية للمنشورات، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة إعداد مجلة المحكمة الدستورية،
– متابعة إعداد منشورات المحكمة الدستورية".
"المادة 9 : تضطلع مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة، تحت سلطة مديرها وبمساعدة رئيسي دراسات (2)، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على إثراء الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية ومتابعة رقمنته،
– تنظيم مكتبة المحكمة الدستورية وضمان متابعة البوابة الإلكترونية التابعة لها،
– تنظيم وتسيير الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية،
– تنسيق أعمال البحث البيبليوغرافي،
– متابعة رقمنة أرشيف المحكمة الدستورية وتنظيمه وحفظه وصيانته،
– ضمان الترجمة والترجمة الفورية.
وتضم مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للوثائق، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد احتياجات المحكمة الدستورية من الكتب والمجلات والدوريات، والدعائم الوثائقية،
– تسيير الرصيد الوثائقي، وضمان الاشتراكات في المجلات والدوريات،
– تنظيم وتسيير المكتبة ومقتنيات الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية،
– ضمان الاشتراكات في الصحف والمجلات الوطنية والدولية وتوزيعها،
– تسيير البوابة الإلكترونية لمكتبة المحكمة الدستورية،
– القيام بأعمال البحث البيبليوغرافي.
المديرية الفرعية للترجمة، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– الترجمة القانونية لقرارات وآراء المحكمة الدستورية،
– ترجمة الأعمال الصادرة عن المحكمة الدستورية،
– ضمان الترجمة الفورية.
المديرية الفرعية للأرشيف، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير وتنظيم وحفظ أرشيف المحكمة الدستورية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– رقمنة أرشيف المحكمة الدستورية وضمان تسييره إلكترونيا". ”المادة 10 : تضطلع مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال، تحت سلطة مديرها، وبمساعدة رئيس دراسات على الخصوص، بما يأتي :
– عصرنة الأنظمة المعلوماتية للمحكمة الدستورية،
– ضمان فعالية البنية التحتية والشبكة،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي ووسائل الاتصال،
– ضمان تطوير وحماية الموقع الإلكتروني.
وتضم مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال ثلاث
(3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتطوير والحوكمة المعلوماتية، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط التوجيهي لأنظمة المعلومات ومتابعة تنفيذ اتفاقات مستوى الخدمة،
– تطوير تطبيقات وبرمجيات المحكمة الدستورية،
– تقديم الدعم التقني للمستخدمين فيما يخص التطبيقات والبرمجيات.
– المديرية الفرعية للبنية التحتية المعلوماتية، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– إدارة الخوادم والأنظمة المعلوماتية،
– إدارة غرفة الخوادم،
– إدارة النسخ الاحتياطي.
المديرية الفرعية للشبكات والدعم التقني، وتضطلع على الخصوص، بما يأتي :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– إدارة الشبكة ووسائل الاتصال،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي،
– تقديم الدعم التقني لمستخدمي المحكمة الدستورية". ”المادة 11 : تضطلع مديرية إدارة الموارد، تحت سلطة مديرها وبمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات، على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمالية وتوفير الوسائل اللازمة لسير هياكل المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها، وتسهر بذلك على ما يأتي :
– تسيير المسار المهني لمستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تكوينهم،
– إعداد مشروع ميزانية المحكمة الدستورية وتنفيذها،
– تسيير ممتلكات المحكمة الدستورية،
– صيانة المباني والتجهيزات.
وتضم مديرية إدارة الموارد ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتضطلع، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير المسار المهني لمستخدمي المحكمة الدستورية،
– إعداد ومتابعة مخطط تسيير الموارد البشرية،
– إعداد ومتابعة المخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. .........................(الباقي بدون تغيير)............................. ."
"المادة 12 : تضطلع مصلحة أمانة الضبط، تحت إشراف الأمين العام، بالمهام المحددة في المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويسيّرها مدير دراسات، يساعده رئيسا (2) دراسات".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-07 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن إنشاء هيكل مسؤول عن أمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره والمذكور أعلاه، يوضع لدى المحكمة الدستورية هيكل مكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات، تحدد مهامه وتنظيمه وسيره بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026 .
ليلى عسلاوي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.